عصام البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية

مدنى . جنائى . شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقارية .تحصيل ديون

 

 

انه فى يوم            الموافق    /     /2009م. الساعة

بناء على طلب السيد / ..............................

   ومحله المختار مكتب وكيله / الأستاذ عصام البغدادى المحامي بالعاشر من رمضان  .

أنا ...................  المحضر بمحكمة العاشر من رمضان الجزئية انتقلت وأعلنت 0

السيد / الممثل القانوني لشركة ـ بصفته  ويعلن في /

 

مخاطباً مع : ......................................

 

وأعلنته بــالآتـي

ـ بتاريخ 1/7/2007 التحق الطالب للعمل بمطبعة فلكس برنت للطباعة بوظيفة فني إنتاج على وعد بالتأمين عليه اجتماعيا وصحيا ولكن ذلك لم يحدث  وبتاريخ 4/8/2007 تعرض الطالب لاصابة عمل اثناء تشغيل احدى الماكينات بالشركة نتج عنها الإصابات آلاتية كما هو موضح بالتقرير الطبي والمرفق بمحضر الشرطة رقم 103 لسنة 2007 عوارض ثانى العاشر من رمضان .

وهذه الاصابات عبارة عن :-

 كسر مضاعف بعظمتى الساعد الايسر + كسر بقرص النمو اسفل الكعبرة اليسرى + كسور متفتتة بالمرفق الايسر +كسر بالسلامية القريبة للسبابة اليسرى + تهتك شديد بجميع العضلات والاعصاب الباسطة لاصابع اليد اليسرى + جروح قطعية غائرة بالساعد الايسر + قصور شديد بالدورة الدموية للسبابة اليسرى مع غرغرينة منذرة .

التوصية الطبية :-

يحتاج المريض لعمل ترقيع جلد للساعد الايسر مع احتمال بتر للسبابة اليسرى .والذى تم بالفعل فيما بعد .

وتم نقله للمستشفى بمعرفة الشركة ونظرا الى انه لم يكن مؤمن علية فقد اضطرت الشركة الى نقله لمستشفى خاصة ( المركز الطبي العالمي ) الأمر الذي عان منه الطالب فيما بعد بسبب التكاليف الباهظة بالمستشفيات الخاصة  وخصوصا بعدما تخلت عنه الشركة بعدما صححت الوضع حيث قامت بالتأمين على الطالب بتاريخ سابق على وقوع الإصابة وهو 1/8/2007  وذلك للتنصل من المسئولية ونقل المسئولية على عاتق التأمينات ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين حيث تم قيد الطالب بالتأمينات بتاريخ 11/8/2007 أي بعد تاريخ تحرير استمارة التأمين وكذا بعد حدوث الإصابة .

وحيث ان الاصابة ناتجة عن خلل بالماكينة وان الاصابة حدثت اثناء تأدية العمل وبسببه وذلك كما ايدته اقوال كلا من :-

................................... 

والجميع شهدوا بان الطالب انزلقت يده بالماكينة أثناء العمل عليها صفحة (7و8و9و10) بمحضر الشرطة .

ولما كان الطالب قد تقدم للجنة فض المنازعات بتاريخ        وقيد تحت رقم (13) لسنة 2009 مما يقطع سقوط الدعوى بالتقادم .

ولما كانت الاصابة تشكل عجز بنسبة 25% كما وارد بالجدول المرافق للقانون رقم 79/1975 والمعدل بالقانون رقم 25/1977

جدول رقم (2) .

أولاً : تقدير درجات العجز

فى حالات الفقد العضوى

طبقاً للقانون 79/1975 المعدل بالقانون 25/1977

 

العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز

عضو أيمن عضو أيسر

1- بتر الذراع إلى الكتف. 80% 70%

2- بتر الذراع إلى ما فوق الكوع. 75% 65%

3- بتر الذراع تحت الكوع. 65% 55%

4-بتر الساق فوق الركبة. 65%

5-بتر الساق تحت الركبة. 55%

6-الصمم الكامل 55%

7- فقد العين الواحدة. 35%

الأصابع

العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز

عضو أيمن عضو أيسر

 1 – الإبهام – بتر الإبهام بالكامل 30% 25%

 2 ـ بتر السلامية الطرفية للإبهام 18% 15%

3 – السبابة – بتر السبابة بالكامل 12% 10%

 

كما ان الخطاء مفترض من جانب الشركة المدعي عليها. 

ـ لمــا كــان من المقرر قــانونا طبقــاً لنص المادة (178) من القانون المدني والتي تنص علي  

( كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب اجتبى لايد فيه  هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة )

 

ـ وما تواترت عليه أحكام النقض من انه  ( إن الحراسة الموجبة للمسئـولية على أســاس الخطــأ المفترض طبقا لنص المادة (178) من القانون المدني إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشئ  سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه )

( الطعن 89 لسنة 38 ق ـ جلسة 11/ 12/1973 س 24 ص 1243 )

 

ـ لما كان ما تقدم وهدياً به وبالبناء عليه فان الخطأ هنا خطأ مفترض من قبل الشركة المدعى عليها ويقع عليها عبء إثبات عدم مسئوليتها عن الضرر الذي لحق بالمدعى ولا يطلب منا بأي حال من الأحوال إثبات العكس .

ولما كانت المادة (209) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص على ( تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب ..........) 

ونصت المادة (217) من ذات القانون على تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي :-

( أ ) تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته .

(ب) إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته والزمه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها .

ونصت المادة (219) على انه تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :-

(أ) التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها .  

 

ـ  وحيث أن الطالب قد أصيب بأضرار مادية وأدبية فانه والحالة هذه يحق له  أن يقيم هذه الدعوى بغية المطالبة بـإلزام المعلن إليهما بأداء مبلغ وقدرة 100000 مائة الف جنيها جبرا للاضرار المادية والأدبية .

 

 

 

-ويتمثل الضر المادى فى :-

ويتمثل الضرر الادبى فى :- 

ـ وحيث جرى نص المادة 163 من القانون المدني على أنه " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من 

   ارتكبه بالتعويض " ومؤدى هذا النص أنه يلزم لتوافر المسئولية التقصيريه أركان ثلاث وهى : 

1 ـ الخطأ : ـ ويعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراك لهذا الانحراف 

ويتناول الخطأ الفعل السلبي " الامتناع " والفعل الإيجابي وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد 0 

2 ـ الضرر :  والضرر قد يكون ماديا وهو ما يصيب المضرور في جسمه وماله وقد يكون أدبيا وهو

الذي لا يصيب الشخص في ماله وقد استقر قضاء النقض على أنه " يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا " 0 

 

" طعن رقم 1323 لسنة 50 ق جلسة 12 / 1 / 1983 "

" طعن رقم 528 لسنة 50 ق جلسة 29 / 4 / 1998 "

" طعن رقم 1773 لسنة 51 ق جلسة 9 / 5 / 1985 "

ـ والضرر من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض إلا بالقدر 

  الذي  يكون استخلاصه غير سائغ .

" طعن رقم 933 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1980 "

 

3 ـ رابطة السببية : وتعنى أن يكون هناك خطأ وأن ذلك الخطأ سبب ضررا وهذا ما استقر عليه 

قضاء النقض من استخلاص الخطأ ورابطة السببية بين الخطأ والضرر 0 

 

ـ ولما كانت علاقة السببية توافرها شرط لازم لقيام المسئولية التقصيريه والقضاء بالتعويض 

مقتضاها اتصال الخطأ بالضرر اتصال السبب بالمسبب – بحيث يستفاد منه أن وجود الضرر يترتب على وجود الخطأ 0 

ـ وحيث أنه من المقرر قانونا أن التعويض في المسئولية التقصيريه يشمل كل ضرر مباشر – متوقعا 

كان أو غير متوقع وأن الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما – الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فأته 0 

" الطعن رقم 1995 لسنة 61 ق جلسة 21 / 4 / 1996 س 47 ص 685 "

 

ـ ولما كانت المادة 170 من القانون المدني تنص على أنه " يقدر القاضي مدى التعويض عن 

   الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 22 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة 0

 

ـ وكان نص المادة 221 " على أن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسـارة وما فأته من كسب " 

يدل على أن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار ، ولا ما نع في القانون من أن يحسب في عناصر التعويض ما كان يطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقع فعل ضار أو تصرف إداري خاطئ ، وضار كذلك 0 

" طعن 1859 لسنة 51 ق جلسة 12 / 6 / 1982 س 33 ص 741 "

 

 

 

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليهم وسلمته  صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة العاشر من رمضان والكائن مقرها بالمجاورة الرابعة بجوار مدرسة المنارة بجلستها التي ستنعقد علنا يوم        الموافق   /  /2009م.  بدءا من الثامنة صباحا وذلك ليسمع المعلن إلية الحكم بإلزامه بأداء مبلغ              جنيها فقط لا غير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة والمصاريف والأتعاب مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

ولأجل العلم ...

 

 

ـ وحيث جرى نص المادة 163 من القانون المدني على أنه " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من 

   ارتكبه بالتعويض " ومؤدى هذا النص أنه يلزم لتوافر المسئولية التقصيريه أركان ثلاث وهى : 

1 ـ الخطأ : ـ ويعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراك لهذا الانحراف 

ويتناول الخطأ الفعل السلبي " الامتناع " والفعل الإيجابي وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد 0 

2 ـ الضرر :  والضرر قد يكون ماديا وهو ما يصيب المضرور في جسمه وماله وقد يكون أدبيا وهو

الذي لا يصيب الشخص في ماله وقد استقر قضاء النقض على أنه " يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا " 0 

 

" طعن رقم 1323 لسنة 50 ق جلسة 12 / 1 / 1983 "

" طعن رقم 528 لسنة 50 ق جلسة 29 / 4 / 1998 "

" طعن رقم 1773 لسنة 51 ق جلسة 9 / 5 / 1985 "

ـ والضرر من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض إلا بالقدر 

  الذي  يكون استخلاصه غير سائغ .

" طعن رقم 933 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1980 "

 

3 ـ رابطة السببية : وتعنى أن يكون هناك خطأ وأن ذلك الخطأ سبب ضررا وهذا ما استقر عليه 

قضاء النقض من استخلاص الخطأ ورابطة السببية بين الخطأ والضرر 0 

 

ـ ولما كانت علاقة السببية توافرها شرط لازم لقيام المسئولية التقصيريه والقضاء بالتعويض 

مقتضاها اتصال الخطأ بالضرر اتصال السبب بالمسبب – بحيث يستفاد منه أن وجود الضرر يترتب على وجود الخطأ 0 

ـ وحيث أنه من المقرر قانونا أن التعويض في المسئولية التقصيريه يشمل كل ضرر مباشر – متوقعا 

كان أو غير متوقع وأن الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما – الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فأته 0 

" الطعن رقم 1995 لسنة 61 ق جلسة 21 / 4 / 1996 س 47 ص 685 "

 

ـ ولما كانت المادة 170 من القانون المدني تنص على أنه " يقدر القاضي مدى التعويض عن 

   الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 22 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة 0

 

ـ وكان نص المادة 221 " على أن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسـارة وما فأته من كسب " 

يدل على أن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار ، ولا ما نع في القانون من أن يحسب في عناصر التعويض ما كان يطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقع فعل ضار أو تصرف إداري خاطئ ، وضار كذلك 0 

" طعن 1859 لسنة 51 ق جلسة 12 / 6 / 1982 س 33 ص 741 "

 

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليهم وسلمته  صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة العاشر من رمضان والكائن مقرها بالمجاورة الرابعة بجوار مدرسة المنارة بجلستها التي ستنعقد علنا يوم        الموافق   /  /2009م.  بدءا من الثامنة صباحا وذلك ليسمع المعلن إلية الحكم بإلزامه بأداء مبلغ              جنيها فقط لا غير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة والمصاريف والأتعاب مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

ولأجل العلم ...

 

 

 

 

essamlawyer

عصام البغدادى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1149 مشاهدة
نشرت فى 9 أغسطس 2012 بواسطة essamlawyer

ساحة النقاش

عصام صابر البغدادى

essamlawyer
البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات. تسجيلات عقارية . تحصيل ديون 01005267573 [email protected] [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

294,160
مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقاريه . تحصيل ديون . احدث احكام النقض مدنى . احدث احكام النقض مدنى . احكام نقض احوال شخصيه . منازعات محكمة الاسرة . النفقه الزوجيه واستحقاقها . نفقة العدة . نفقة المتعه. اجر حضانة . اجر مسكن . منازعات عمالية . تعويضات