مــــــــذكــــــرة
بدفاع السيد / ................ ( مدعى )
ضـــــــــــــــد
الممثل القانوني الممثل القانوني لشركة ....... (مدعى عليه)
في الدعوى رقم.............................................................................
الدفـــــــــــــاع
أولا: أحقية المدعى في صرف تعويض عن إصابة العمل الموضحة بالأوراق
وذلك للأسباب الآتية :
1ـ الخطاء المفترض من جانب المدعى عليه :
نصت المادة (178) من القانون المدني على ( كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب اجتبى لايد فيه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة )
وبناء عليه فان الخطاء مفترض من قبل الشركة المدعى عليها ويقع عليها عبء إثبات عدم مسئوليتها عن الضرر الذي لحق بالمدعى ولا يطلب منا بأي حال من الأحوال إثبات العكس
وتأكيدا لدفاعنا السابق نورد للأحكام التفسيرية لمحكمة النقض الآتي :
(إن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطاء المفترض طبقا لنص المادة (178) من القانون المدني إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشئ سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه )
( الطعن 89 لسنة 38 ق ـ جلسة 11/ 12/1973 س 24 ص 1243 )
2ـ وقوع الإصابة لمخالفة الشركة المدعى عليها أحكام قانون العمل :
من المسلم به أن قانون العمل أحكامه أمره متعلقة بالنظام يجب إتباعها وفى بيان ذلك نصت محكمة النقض على (أحكام قانون العمل أحكاما أمره متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما فى ذلك عقد العمل الفردي تحقيقا للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل )
(الطعن 848 لسنة 69 ق ـ جلسة 21/5/2000 (
وحيث نصت المادة (209) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص على ( تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب ..........)
ونصت المادة (217) من ذات القانون على تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي :-
( أ ) تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته .
(ب) إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته والزمه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها .
ونصت المادة (219) على انه تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :-
<!--التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منه.
ـ لما كان ما تقدم وهديا به وبالبنــاء عليه يتضح جليا لعدالتكم الخطاء الجسيم من قبل الشركة المدعى عليها حيث:
1ـ أن الشركة لم تتخذ من التدابير والاحتياطات ألازمة التي تحول دون وقوع الإصابة.
2ـ أن الشركة لم تلتزم بتدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته دون وقوع إصابات .
3ـ أن الشركة لم تحط العامل علما بمخاطر الميكنة التي يعمل عليها لتجنب الاصابه.
ولا يقدح في ذلك ادعاء الشركة المدعى عليه بان إصابة المدعى وقعت نتيجة خطاء المدعى نفسه فلا يعقل للهيئة الموقرة ولا لأي شخص عاقل أن يضع شخص أصابعه داخل الميكنة التي يعمل عليها وهو يعلم تمام العلم بان أصابعه سوف تقطع من جراء ذلك فلو أن العامل قد تلقى التدريب الكافي أو أحيط علما بمخاطر هذه الميكنة لما وقعت الاصابه .
بنــــــاء عليـــــــــه
يلتمس المدعي الحكم : ـ
بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى مشمولة بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعي
المحامي



ساحة النقاش