<!--<!--
انه في يوم الموافق / /2007م. الساعة
<!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
|
أنا ................... المحضر بمحكمة العاشر من رمضان الجزئية انتقلت وأعلنت 0
السيد / الممثل القانوني لمؤسسة والكائن مقرها قطعه ………العاشر من رمضان.
مخاطباً مع : ......................................
وأعـلـنتـه بـالآتــــي
ـ حيث أن الطالب كان يعمل لدى الشركة المعلن إليها منذ تاريخ 17/2/ 1997 بوظيفة
حارس براتب شهري قدره 800 جنيه ثمانمائة جنيها وحيث انه بتاريخ16/9/2007 قامت الشركة المعلن إليها بطرد الطالب من العمل وفصله دون سبب مشروع طبقاً لنص المادة (69،68) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003م.
ـ وحيث أنه يحق للطالب اللجوء الي اللجنة الخماسية المشار اليها في المــادة (70) من
قانون العمل رقم (12) لسنة 2003م.
ـ ولما كانت المادة ( 122 ) من قانون العمل رقم 12لسنة2003 تنص على انه ( اذا انهى
احد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بان يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الانهاء000000) ولما كان الطالب قد فصل فصلا متعسفا فيه دون مبرر مشروع فانه يحق له طلب التعويض عما اصابه من اضرار ماديه تتمثل فى حرمانه من راتبه وكذلك اضرار ادبية لما الم به من الم نفسى نتيجة فقد العمل ومصدر الرزق الذى يتعايش منه0
ـ وحيث ان نص المادة (45) من قانون العمل تنص على ( لاتبرأ ذمة صـاحب العمل من
الاجر الا اذا وقع العامل بما يفيد استلام الاجر فى السجل المعد لذلك او فى كشوف الاجور على ان تشمل بيانات هذه المستندات مفردات المرتب)
ـ وحيث ان الطالب لم يتسلم اجره عن شهر سبتمبر ومن ثم فانه يحق له المطــالبة بمبلغ
(800) جنيه ثمانمائة جنيها
ـ وحيث أن الطالب يعمل بالشركة المدعى عليها لمدة تزيد على أحد عشر عــاما ولم يقم
بالحصول على المقابل النقدى لرصيد اجازته خلال هذه المدة0
(2)
ـ وحيث جرى نص المادة (48) من قانون العمل على (0000000فاذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ
العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الاجر المقابل لهذا الرصيد0000) ومن ثم فان الطالب له رصيد
أجازات يعادل ثمانية شهور والمقابل النقدي له مبلغ(6400) ستة آلاف وأربعمائة جنية
ـ وكذلك فان الطالب يستحق تعويض مهلة اخطار بواقع اجر ثلاثة شهور اى بمبلغ (2400) ألفان
وأربعمائة جنيها طبقا لنص المادة(111)و(118) من قانون العمل
ـ ولما كان قد بلغ أربعه وستين فانه يستحق مكافأة بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس
الأولى طبقا لنص المادة (126) من قانون العمل
وحيث أن اجر الطالب الشهري ثمانمائة جنيها ومن ثم فانه يستحق مكافأة لدى الشركة مبلغ(1600)ألف وستمائة جنيها .
ولما كان ذلك فانه يحق للطالب إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بالمستحقات سالفة الذكر
بنـــــــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصفته وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور أمام اللجنة الخماسية ( ) بمحكمة الزقازيق الابتدائية وذلك صبــاح يوم ( ) الموافق / / 2007 بدءا من الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم :
أولا:وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى
ثانيا :وفي الموضوع
بان يؤدى للطالب مبلغ (61200) واحد وستون ألف ومائتان جنيه تعويضا ماديا وأدبيا علي النحو التالي :
ـ (800 ) ثمانمائة جنيها راتب شهر سبتمبر لعام2007
ـ (6400) ستة آلاف وأربعمائة جنية المقابل النقدي لرصيد أجازته التي لم يستنفذها أثناء مدة العمل .
ـ (2400) ألفان وأربعمائة جنيها مهلة الإخطار.
ـ (1600) ألف وستمائة جنيها مكافأة الطالب عن سنوات العمل بعد بلوغه سن الستين
ـ (50000) خمسون ألف جنيها تعويضا أدبيا عما لحقه من أضرار من جراء فصله تعسفيا وفقدانه
لمصدر رزقه الوحيد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولآجل العلم،،،،
<!--EndFragment--> الزام المعلن اليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه مع حفظ كافة حقوق الطـالب الأخري .
ولأجل العلم،،،



ساحة النقاش