محكمة المطرية الجزئية
دائرة الجنح
مذكــــــــرة
بدفاع / .................... مدعى بالحـق المدني
ضــــد/ ................. متهــــــــــــــــــــم
في الجنحة رقم ....................................
<!--[if gte vml 1]><v:roundrect id="_x0000_s1028" style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:162pt; margin-top:3.7pt;width:225pt;height:36pt;z-index:3' arcsize="10923f" fillcolor="silver"> <v:fill src="file:///C:\DOCUME~1\ESSAM_~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:title="25%" type="pattern" /> <v:textbox> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='margin-right:-19.4pt; text-align:center;tab-stops:95.3pt'><span dir=RTL></span><span lang=AR-EG style='font-size:16.0pt;font-family:AdvertisingBold;mso-bidi-language:AR-EG'><span dir=RTL></span><span style='mso-spacerun:yes'> </span>الطلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــات<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal dir=RTL><span dir=LTR><o:p> </o:p></span></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap anchorx="page" /> </v:roundrect><![endif]--><!--[if !vml]-->
الملتمس من عدل المحكمة الموقرة القضاء بــ
أولاً / بالنسبة للجنحة الأصلية المقامة من المدعى المدني ضد المتهم المعارض
نلتمس تأييد الحكم المعارض فيه 0
ثانياً / بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المتهم ( المعارض ) ضد المدعى بالحق المدني فندفع بـــ
أصلياً (1) / عدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية لعدم أقامتها الطريق القانوني لعدم تحريكها من قبل النيابة العامة المنوط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم 0
أصلياً (2) / عدم قبول الدعوى لمخالفتها نص المادة 267 إجراءات التي قصرت حق المتهم على الإدعاء المدني
ضد المدعى المدني على تهمة البلاغ الكاذب فقط دون غيرها 0
إحتياطياً / براءة المتهم ( المدعى بالحق المدني في الجنحة الأصلية ) ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
<!--[if gte vml 1]><v:roundrect id="_x0000_s1026" style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:162pt; margin-top:7.65pt;width:225pt;height:36pt;z-index:1' arcsize="10923f" fillcolor="silver"> <v:fill src="file:///C:\DOCUME~1\ESSAM_~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:title="25%" type="pattern" /> <v:textbox> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='margin-right:-19.4pt; text-align:center;tab-stops:88.3pt'><span dir=RTL></span><span lang=AR-EG style='font-size:16.0pt;font-family:AdvertisingBold;mso-bidi-language:AR-EG'><span dir=RTL></span><span style='mso-spacerun:yes'> </span>الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائع<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal dir=RTL><span dir=LTR><o:p> </o:p></span></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap anchorx="page" /> </v:roundrect><![endif]--><!--
نوجز وقائع الدعوى في أن المدعى بالحق المدني قد أمام دعواه ضد المتهم لقيامه بتبديد المبلغ المسلم له على سبيل الأمانة بموجب إيصال الأمانة المؤرخ 1/2/ 2006 وقضى فيها بجلسة 15/6/2006 وعارض المتهم في الحكم وبجلسة 13/7/2006 قرر المتهم أن الإيصال سند الجنحة متحصل من جريمة خيانة أمانة حيث قام المدعى المدني بالاشتراك مع من يدعى / سمير كامل شطا بملء البياض الذي يعلو توقيع المتهم بالبصمة على الإيصال سند الجنحة وأن المدعى المدني قد أرتكب في حق المتهم جريمة تزوير في محرر عرفي وأن المدعو/ سمير كامل شطا قد أرتكب في حق المتهم جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها طبقاً لنص المادة 340 عقوبات وذلك بالاشتراك والتحريض والمساعدة فيما بينهما وأنه تحرر هذه الواقعة المحضرين رقمي 1736 و 1882 لسنة 2006 إداري المطرية وصرحت المحكمة له بإستخراج صورة رسمية منهما وقدم منهما صورتين ضوئيتين على الرغم أن المتهم الماثل لم يحرر أياً من تلك المحاضر وغير ذي صفة فيها 0
وبجلسة 27/7/2006 قرر المتهم بأنه يدعى مدنياً ضد المدعى المدني طبقاً لنص المادة 267 إجراءات بتهمة خيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي وطلب عقابه بمواد الاتهام 340 و 215 عقوبات وإلزامه بالتعويض المؤقت وذلك حسبما جاء بصحيفة إعلان الدعوى المدنية 0
<!--[if gte vml 1]><v:roundrect id="_x0000_s1027" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:108pt;margin-top:9.25pt;width:306pt;height:36pt;z-index:2' arcsize="10923f" fillcolor="silver"> <v:fill src="file:///C:\DOCUME~1\ESSAM_~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:title="25%" type="pattern" /> <v:textbox> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='margin-right:-19.4pt; text-align:center;tab-stops:85.3pt'><span dir=RTL></span><span lang=AR-EG style='font-size:16.0pt;font-family:AdvertisingBold;mso-bidi-language:AR-EG'><span dir=RTL></span><span style='mso-spacerun:yes'> </span>الدفــاع والأسانيد القانونية و القضائية<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal dir=RTL><span dir=LTR><o:p> </o:p></span></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap anchorx="page" /> </v:roundrect><![endif]--><!--[if !vml]-->
أولاً / حيث نلتمس القضاء بتأييد الحكم المعارض فيه تاسيساً على أمرين أياً منهما كاف للقضاء بتأييده وهما :-
<!--عدم وجود عقد من عقود الأمانة مطلقاً بين المتهم والمدعى بالحق المدنى أو بين المتهم والمدعو/ سمير كامل أحمد شطا وهذا شرط مفترض لقيام جريمة خيانة الأمانة
<!-- أنه ولو سلمنا جدلاً بوجود هذا العقد( وهو غير موجود ولا نسلم بوجوده ) فإنه لا تتوافر جريمة خيانة الأمانة كما حددها المشرع في المادة 341 عقوبات 0
وذلك علــــــى التفصيـــــــــل الأتـــــــــــــــــــى :
<!--[if gte vml 1]><v:roundrect id="_x0000_s1029" style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:99pt;margin-top:5.15pt; width:414pt;height:36pt;z-index:4' arcsize="10923f" fillcolor="silver"> <v:fill src="file:///C:\DOCUME~1\ESSAM_~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:title="25%" type="pattern" /> <v:textbox> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal dir=RTL><span dir=RTL></span><span lang=AR-EG style='font-size:16.0pt;font-family:"Motken K Nasim";mso-bidi-language: AR-EG'><span dir=RTL></span>1- عقد الأمانة عنصر مفترض لقيام جريمة خيانة الأمانة</span><span lang=AR-EG style='mso-bidi-language:AR-EG'> :</span><span dir=LTR style='mso-bidi-language:AR-EG'><o:p></o:p></span></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap anchorx="page" /> </v:roundrect><![endif]--><!--[if !vml]-->
فمن المقرر قانوناً وفقهاً وقضاءً أن جريمة خيانة الأمانة تفترض أن المنقول قد سلم إلى المتهم تسليماً نقل إليه حيازته الناقصة وذلك بناء على عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات على سبيل الحصر ومفاد ذلك أن وجود عقد الأمانة هو عنصر مفترض لقيام جريمة خيانة الأمانة وعدم وجود ذلك العقد ينفى وجود الجريمة وقيامها من الأساس وجاءت أقوال المتهم من كون أن الإيصال سند الجنحة متحصل من جريمة خيانة أمانة بين المدعى المدني ومن يدعى سمير كامل شطا بدون أي سند ومجرد إدعاءات مرسلة 0
وأستند المتهم ـــ في محاولة لاصطناع دليل ــ إلى ماء جاء في المحضر رقم 1736 والمحضر رقم 1882 إداري المطرية وقدم صورة ضوئية من المحضرين ليثبت بهما أن الإيصال متحصل من جريمة خيانة أمانة على حد زعمه وبمطالعة المحضرين نجد أن :
أ- لم يأتي بهما شئ يشير من قريب أو بعيد لخيانة الأمانة أو أن المدعى المدنى أمين على شئ
ب- لم يأتي أي ذكر للمدعى المدني في أياً من المحضرين وليس طرف فيهما من الأساس
<!--[if gte vml 1]><v:roundrect id="_x0000_s1030" style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:126pt; margin-top:2.15pt;width:387pt;height:36pt;z-index:5' arcsize="10923f" fillcolor="silver"> <v:fill src="file:///C:\DOCUME~1\ESSAM_~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image006.gif" o:title="20%" type="pattern" /> <v:textbox> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal dir=RTL><span dir=RTL></span><span lang=AR-EG style='font-size:16.0pt;font-family:"Motken K Nasim";mso-bidi-language: AR-EG'><span dir=RTL></span>2-<span style='mso-spacerun:yes'> </span>عدم توافر أركان ومقومات جريمة خيانة الأمانة 0<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal dir=RTL><span dir=LTR style='mso-bidi-language:AR-EG'><o:p> </o:p></span></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap anchorx="page" /> </v:roundrect><![endif]--><!--[if !vml]-->
فالمتهم لم يقدم دليل على واحد على أن الإيصال سند الجنحة متحصل من جريمة خيانة أمانة وكل ما أتى به أقوال مرسلة في عريضة ادعاءه المدني فهو لم يحرر ثمة محضر ضد المدعى المدنى وإنما أستند إلى محضرين سرقة تك تك بل إنه ولو سلمنا بصحة ما جاء ما يدعيه المتهم ضد المدعى المدنى فإنه لا تقوم جريمة خيانة الأمانة لا في حق المدعى المدني ولا في حق المدعو سمير كامل شطا لعدم توافر أركانه وذلك لأنه
1- لا وجــــود للـركن المـــادي للجريمة
2- لا وجود للقصد الجنائي العام أو الخاص
وذلك علــــى التفصيـــل التالــــــــــــــــي :-
<!--فيما يتعلق بعدم توافر الركن المادي :
فقد عبر المشرع عن الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة بقوله ( كل من أختلس أو أستعمل أو ببد مبالغ الخ ) أي الأفعال التي تتضمن تغيير نية الحائز من حيازة ناقصة (كأمين ) إلى حيازة كاملة (كمالك ) مع إنكار حق صاحبه عليه أي إنصراف نية الجاني إلى أضافته إلى ملكه واختلاسه لنفسه )
(شرح قانون العقوبات للدكتورة فوزية عبد الستار ص 973 )
لا يخفى أن الإيصالات المدعى تسليمها للمدعو/ سمير كامل أحمد شطا لم تسلم له على سبيل الأمانة
( طبقاً لأقوال المتهم شخصيا) وإنما سلمت له كضمان على حسب قوله وعليه فإن يده عليها لم تكن يد أمين وحيازته لها من البداية لم تكن حيازة ناقصة وإنما حيازة كاملة 0
وقد استقرت أحكام النقض والفقه الجنائى جميعه على أنه لابد أن تتوافر في حق الجاني سوء النية بتغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة 0
وعيه فإن المدعو سمير كامل شطا لم يبدد أو يختلس إيصالات الأمانة الموجودة طرفه ـــ رغم عدم وجود عقد من عقود الأمانة ـــ ولا يوجد دليل واحد يؤدى بنا إلى القول أن هذا الإيصال ــ سند الجنحة ــ هو من ذات الإيصالات المملوكة للمدعو سمير كامل شطا والموجودة في حيازته حسبما يدعى المتهم 0
<!--فيما يتعلق بعدم توافر القصد الجنائى :
فالقصد الجنائى في جريمة خيانة الأمانة يقصد به نية التملك أي تثبت إتجاة نية الجاني إلى تغير حيازته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة مع إنكار حق المالك وإذا أنتفت هذه النية لا تقوم جريمة خيانة الأمانة0
وقد أجملت عدالة المحكمة الموقرة ( بهيئة سابقة ) كل ما سبق ذكره واستندت إليه في حكم لها في الجنحة رقم 621 لسنة 2006 جنح المطرية بجلسة 31/5/2006 حين قضت (وحيث أنه من النعي بأن هذا الإيصال متحصل من جريمة خيانة أمانة فلما كان البين أن هذا الدفع لم يؤسس على سند صحيح من القانون فضلاً عن أن المتهم بني دفاعه على سند من أن هذا الإيصال قد سلم إلى أخر وأن مستلم الإيصال قد خان الأمانة بإعطائه للمجني عليه فإن هذا الدفاع بهذه الكيفية لا يشكل جريمة خيانة الأمانة المقصودة في هذه الجريمة وإنما قد يشكل أو يثير فعل أخر مجرم إذ أن خيانة الأمانة في هذه الجريمة لا تتم بتغيير نية الحيازة من ناقصة إلى كاملة أو بتغيير نية الحائز إنما يكون بإثبات كتابة في الورقة الممضاة أو المختومة على بياض غير ما أتفق عليه وهو ما لم يحدث )
وعليه فالمتهم الذي لم يثبت بأي دليل أن الإيصال سند الجنحة موقع على بياض وأنه قد كتب فيه غير ما أتفق عليه
ثانياً / بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المتهم ( المعارض ) ضد المدعى بالحق المدني فندفع بـ ( إذا ما قام المتهم بالسير فيها وإعلان صحيفتها حسبما قرر بمحضر جلسة 5/10/2006 )
(1) عدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية لعدم أقامتها بالطريق القانوني لعدم تحريكها من قبل النيابة العامة المنوط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم 0
حيث تنص المادة مادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :
( تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون . )
ونحن نجد أن المتهم قد أدعى مدنياً ضد المدعى بالحق المدنى ولم يقصر دعواه على طلب التعويض وإنما وحسبما جاء بصحيفة إعلان الدعوى المدنية طلب توقيع أقصى العقوبة الجنائية طبقاً للمواد 340 و 215 عقوبات ولا نعلم هل له أن يحرك الدعوى الجنائية ضد المدعى المدنى بدون النيابة العامة ومن أعطاه هذا الحق وعلام أستند فيه 0
فالمادة (1 ) من قانون الإجراءات الجنائية قصرت حق تحريك الدعوى الجنائية على النيابة العامة ولم تعطى هذا الحق لسواها إلا في الأحوال المبينة في القانون 0
والمادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية التي أستند إليها المتهم تنص على أن ( للمتهم أن يطلب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه) أي قصرت حق المتهم على طلب التعويض المدنى أمام المحكمة الجنائية فقط وليس الحق فى توقيع العقوبة الجنائية عليه 0
وعليه فالدعوى الجنائية غير مقبول لعدم تحريكها بالطريق القانوني المقرر 0
(2) عدم قبول الدعوى لمخالفتها نص المادة 267 إجراءات التي قصرت حق المتهم على الإدعاء المدنى ضد المدعى المدنى على تهمة البلاغ الكاذب فقط دون غيرها 0
حيث تنص المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه وله كذلك أن يقيم عليه لذات
السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب أن كان لذلك وجه وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه اليه المتهم وقبل المحاكمة )
أي أن القانون قصر حق المتهم على طلب الحكم بالتعويض وذلك في ذات الدعوى المقامة من المدعى المدنى وكذلك جعل له الحق في إقامة دعوى مباشرة (لذات السبب ) (والذي هو طلب التعويض فقط) أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب
فالقانون حدد الإتهام الوحيد الذي يمكن توجيهه على تهمة واحدة هي البلاغ الكاذب وحق المتهم طلب الحكم بالتعويض عن كذب البلاغ وليس عن جريمة أخرى أي أنه يجب أن تكون الدعوى المدنية المقابلة المقامة ومن المتهم ضد المدعى المدنى مقتصرة على طلب التعويض لكون أن التهمة المنسوبة إليه غير صحيحة وكاذبة وأصابته بأضرار توجب التعويض وقصر القانون ذلك الحق على جريمة البلاغ الكاذب كون أن الحكم في الدعوى الأصلية ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه قد يستتبع معه إذا رأت المحكمة لذلك وجه قيام جريمة البلاغ الكاذب في حق المدعى بالحق المدنى وأجاز للمحكمة التي تنظر الدعوى الحكم للمتهم بالتعويض عن تلك الجريمة 0
والمتهم في دعوانا الماثلة يطالب بالتعويض عن جريمتين يزعم ارتكابهما في حقه هما خيانة الأمانة والتزوير وهو الشئ الذي ليس سند من القانون 0
فلم يثبت في حق المدعى بالحق المدنى القيام بتزوير الإيصال سند الجنحة ولم يطعن عليه المتهم بالتزوير وثبت ذلك التزوير بدليل فني يمكن أن ترتكن إليه المحكمة 0
كذلك لم تثبت في حق المدعى المدنى جريمة خيانة الأمانة بحكم جنائي نهائي وبات حتى يمكن معاقبته على تلك الجريمة 0
وأخيراً بالنسبة إلى طلب براءة المتهم ( المدعى بالحق المدني في الجنحة الأصلية ) ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
فإذا ما أنتهينا على النحو السابق بيانه إلى أن جريمتي خيانة الأمانة والتزوير المدعيتان من المتهم لا تقوما في حق المدعى المدنى وعدم وجود دليل واحد علي أياً منهما وعدم ثبوت أن الإيصال سند الجنحة متحصل من جريمة خيانة أمانة فإن ذلك يستتبع الحكم ببراءة المدعى بالحق المدنى من تلك التهمة التي لا سند لها من الواقع أو القانون 0
<!--[if gte vml 1]><v:roundrect id="_x0000_s1033" style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:36pt;margin-top:9pt; width:423pt;height:36pt;z-index:8' arcsize="10923f" fillcolor="silver"> <v:fill src="file:///C:\DOCUME~1\ESSAM_~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image006.gif" o:title="20%" type="pattern" /> <v:textbox> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%'><span dir=RTL></span><span style='font-size:20.0pt; font-family:"MCS Gulf S_U normal\.";mso-bidi-language:AR-EG'><span dir=RTL></span><span style='mso-spacerun:yes'> </span><span lang=AR-EG><span style='mso-spacerun:yes'> </span><span style='mso-spacerun:yes'> </span><span style='mso-spacerun:yes'> </span>ومفــــاد مــــا تقــــدم جميعــه<span style='mso-spacerun:yes'> </span>هـــو الأتـــــــى <span style='mso-tab-count:1'> </span><span style='mso-tab-count:1'> </span></span></span><span lang=AR-EG style='font-size:16.0pt;font-family:"AGA Juhyna Regular"; mso-bidi-language:AR-EG'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal dir=RTL><span dir=LTR style='mso-bidi-language:AR-EG'><o:p> </o:p></span></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap anchorx="page" /> </v:roundrect><![endif]--><!--[if !vml]-->
<!--عدم وجود عقد من عقود الأمانة مطلقاً بين المتهم والمدعى بالحق المدنى أو بين المتهم والمدعو/ سمير كامل أحمد شطا وهذا شرط مفترض لقيام جريمة خيانة الأمانة 0
<!--أنه ولو سلمنا جدلاً بوجود هذا العقد( وهو غير موجود ولا نسلم بوجوده ) فإنه لا تتوافر جريمة خيانة الأمانة كما حددها المشرع في المادة 341 عقوبات وأن المتهم لم يحرر محاضر ضد المدعى المدنى
<!--أن الدعوى الجنائية المقابلة المقامة من المتهم غير مقبولة أستناداً إلى سببين أياً منها كاف للحكم بعدم قبولها وهما :
( أ ) عدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية لعدم أقامتها بالطريق القانوني لعدم تحريكها من قبل
النيابة العامة المنوط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم طبقاً لنص المادة مادة (1) من قانون
الإجراءات الجنائية 0
( ب ) عدم قبول الدعوى لمخالفتها نص المادة 267 إجراءات التي قصرت حق المتهم على الإدعاء
المدنى ضد المدعى المدنى على تهمة البلاغ الكاذب فقط دون غيرها 0
(4) وأخيراً براءة المتهم ( المدعى بالحق المدني في الجنحة الأصلية ) ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
<!--[if gte vml 1]><v:roundrect id="_x0000_s1031" style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:117pt; margin-top:21.35pt;width:279pt;height:34.3pt;z-index:6' arcsize="10923f" fillcolor="silver"> <v:fill src="file:///C:\DOCUME~1\ESSAM_~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image006.gif" o:title="20%" type="pattern" /> <v:textbox> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='margin-right:-19.4pt; text-align:center;tab-stops:85.3pt'><span dir=RTL></span><span lang=AR-EG style='font-size:18.0pt;font-family:AdvertisingBold;mso-bidi-language:AR-EG'><span dir=RTL></span><span style='mso-spacerun:yes'> </span>بنــــــــــــــــــــاءً عليـــــــــــــــــــه </span><span dir=LTR style='font-size:18.0pt; mso-bidi-font-family:AdvertisingBold;mso-bidi-language:AR-EG'><o:p></o:p></span></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap anchorx="page" /> </v:roundrect><![endif]--><!--[if !vml]-->
وللأسباب التي أوردناها وللأسباب الأخرى التي تراها عدالة المحكمة أفضل نلتمس الحكم بالطلبات الواردة بصدر تلك المذكرة 0
والرأي الأعلى والأخير لعدالة المحكمة الموقرة
<!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
|



ساحة النقاش