مذكـــــــــــرة
بدفاع: كلا من :
<!--إبراهيم متولي صبح النادي
2. هاني متولي احمد (متهمان)
ضـــــــــــد
النيابة العامة (سلطة اتهام )
في الجنحة رقم (.......) لسنة2009م. جنح أول العاشر والمحدد لنظرها جلسة ..........
الوقــــــــــائع
قدمت النيابة العامة المتهمان لمخالفتها القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور الحية وعرضها للبيع وطلبت معاقبتهما بالفقرة 1و2 من المادة الثالثة من القانون سالف الذكر .
الدفـــــــــــــاع
والحاضر عن المتهمان طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على:
ـ أن ما اقترفه المتهمان غير معاقب عليه قانونا:
حيث نصت المادة (66) من الدستور المصري على أن ( العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون)
كما نصت المادة (5) من قانون العقوبات في الفقرة الأولى على ( يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها )
ـ كما نصت المادة (304) إجراءات جنائية فقرة (1) علي أنه ( إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه أن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها )
وباستقراء نص المادة الأولى من القانون رقم 70 لسنة 2009 محل الاتهام والتي نصت على:
(....................ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض ، وذلك فى المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة ، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض)
نجد انها أحالت إلى اللائحة التنفيذية التى تصدر من وزير الزراعة المختص بشأن المناطق والمدن والمحافظات التي يحظر تداول أو بيع الطيور الحية بها .
وبالفعل صدر القرار الوزاري رقم 941 لسنة 2009 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009 والتي حددت المناطق والمحافظات والمدن التي يسرى عليها الحظر حيث نصت فى المادة الثانية على :
( يمنع منعا باتا تداول وبيع الطيور الحية والدواجن الحية فى مدن القاهرة ؛الجيزة ؛6 أكتوبر الشيخ زايد ؛حلوان ؛حي المعادى ؛ شبرا الخيمة ؛ الإسكندرية من اليوم التالي لنشر هذا القرار على أن يسمح بفترة انتقالية لا تزيد عن سنة تبدأ من التاريخ السابق بالنسبة لباقى مدن الجمهورية ...................)
بناء علية فقد خرجت محافظة الشرقية بوجه عام ومدينة العاشر من رمضان بوجه خاص من دائرة الحظر المؤثم ولا يسرى عليها الحظر إلا بعد انقضاء عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية المشار إليها والصادرة في 14/7/ 2009 ويبدأ العمل بها بتاريخ 17/7/2009 وهو اليوم التالي لنشر القرار طبقا لنص المادة 8 من القرار الوزاري سالف الذكر أي أن ما اقترفه المتهمان غير معاقب عليه وقت ارتكابه وحتى انقضاء المهلة المحددة باللائحة التنفيذية .
بنــــاء عليـــــه
يلتمس المتهمان وبحق من عدلكـم الحكـم ببراءتـهما ممـا هو منسوب إليـه
وكيـل المتهمان
المحامي



ساحة النقاش