مذكـــــــــــرة
بدفاع: السيد /......................
(متهم)
ضـــــــــــد
1ـ السيد/ ..................... (مدعي بالحق المدني)
في الجنحة رقم (9602).
الوقــــــــــائع
<!--المتهم الماثل يبلغ من العمر 22 عام ومازل بفترة التجنيد الإلزامية
<!-- المتهم وقع على عدد 10 إيصالات أمانه على بياض لوالدة المدعي بالحق المدني ضمانا لأخيه لحين انتهاء أقساط سلع كهربائية بالتقسيط الذى تبين بعد ذلك أن أخيه كان ضامنا لأشخاص أخرى لم تقم بالسداد
<!--قضى بالحبس على المتهم على ذات الواقعة فى اربع قضايا ليظل محبوس من 26/1/2008 وحتى عام 2022 م بخلاف الجنح المنظورة بجلسة اليوم
<!--المدعيين بالحق المدنى فى هذه الدعاوى شقيقان ويعيشون بمنزل واحد
<!--حكم فى قضيتين بالحبس فى حين قرر المدعى بالحق المدنى بان الواقعه تمت فى وقت كان المتهم محبوس ومقيد الحرية الأمر الذي يستحيل أن يستلم ثمة مبالغ ومن رغم من ذلك تم تأييد الحكم المستأنف
الدفـــــــــــــوع
أولاً: الدفع بالارتباط الجنائي بين الدعوى الماثلة والدعاوى أرقام 9603 لسنة 2009 جنح مستأنف العاشر والجنحة رقم 9604 لسنة 2009 جنح مستأنف العاشر والمنظورين بجلسة اليوم برولات
ثانيا : استحالة التصور المنطقي للواقعة.
ثالثا: انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة لانتفاء ركن التسليم .
رابعا: أن الإيصال سند الجنحة متحصل من جريمة خيانة ائتمان .
الدفــــــــــاع
أولا :الدفع بالارتباط الجنائي بين الدعوى الماثلة والدعاوى الأخرى المنظورة بجلسة اليوم :
نصت المادة 32 من قانون العقوبات على :
( إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها )
ومن هذا النص يتضح ان المقصود من الارتباط الجنائي هو آن يؤدى الفعل الواحد إلى احداث جرائم متعددة آو تقع عده جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة .
- شروط قيام حاله الارتباط
لقيام الارتباط الجنائي شرطان هما:
الشرط الأول :- وحدة الغرض وهو يعنى آن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض واحد .
الشرط الثاني :- عدم القابلية للتجزئة بمعنى أن الجرائم المسندة للمتهم ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أي أن تكون قد انتظمتها خطه جنائية واحده بعده أفعال مكمله لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعه الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.
- النتائج المترتبة على قيام حاله الارتباط
1 ) إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى واحده منها فقط
2 ) متى كان في الجرائم اتحاد في القصد وفى زمن الفعل فأنها تعتبر جريمة واحده متى ثبت أن الغرض منها جميعا واحد وأنها ارتكبت جميعا لقصد جنائي واحد
- النتائج المترتبة على الدفع بقيام الارتباط
1 ) إن الدفع بقيام الارتباط بين الدعوى المنظورة ودعوى أخرى دفاع جوهري على المحكمة أن تعرض له وإلا كان قضائها مشوبا بالقصور .
2 ) أن عدم تطبيق المحكمة لحكم المادة 32 فقره 2 من قانون العقوبات لحاله الارتباط يعتبر من الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمه النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن :
مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة .
( الطعن رقم 1196 لسنة 42 ق جلسة 7/1/1973 )
متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - المطعون ضده - قد وقعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد و قد أنظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى صورة نفسية واحدة فإنهما تكونان مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه أن توقع عنهما إلا عقوبة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .
( الطعن رقم 1299 لسنة 38 ق جلسة 1968/11/4 )
أنه و أن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما أنتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم و توقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
( الطعن رقم 438 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1972 )
من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 112 لسنة 43 ق جلسة 26/3/1973 )
وحيث أنة لا عبرة بتعدد الوسائل مهما تعددت ولا باختلاف أشخاص المجني عليهم فيها مهما انقطعت الصلة بينهم ولا بالمظاهر الخارجية بالسلوك الاجرامى مهما تفاوتت فكلما ظهرت وحدة الغرض كلما صح امكان القول بالارتباط الذى لا يقبل التجزئة وكلما انتفت هذة الوحدة كلما تعذر امكان البحث فى مدى توافر عدم التجزئة بين الجرائم المتعددة .
" الدكتور عبد الرؤف عبيد فى مبادئ القسم العام الطبعة الرابعة ص 847.
واستنادا لما سلف وبحثا فى موضوع الجنحة الماثلة واستنزالا من واقع الجريمة نجد ان :_
<!--المتهم هو ضامن لأخية فى شراء أجهزة كهربائية بنظام التقسيط .
<!--المتهم وقع على عدد 10 ايصالات امانة على بياض فى وقت واحد .
<!--المدعى بالحق المدني وآخرين قاموا يملئ بيانات الإيصال مع تنوع وتبديل الاسماء والصفات هروبا من مبدأ الارتباط الجنائي .
<!--إن صحت الجريمة فمجموع إيصالات الأمانة محل الجنح سالفة الذكر مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة كون الإيصالات ضمانا لشراء جهاز كهربي ولم تتعدد واقعات الاستلام كما هو مدون بأوراق الجنحة الماثلة.
<!--سبق وأن صدر ضد المتهم أحكاما نهائية فى بعض قضايا ايصالات أمانة بنفس الاطراف عن ذات الواقعة وعن ذات الجهاز الكهربى بخلاف الجنح المنظورة بجلسة اليوم بخلاف ما هو آت .
<!--. فالمتهم ان يكن قبل الفصل النهائى بموضوع الجنحة الماثلة من حقة التمسك بالدفع الأصلح لة ولو اثير لأول مرة امام قضاؤكم العادل.
ودليلنا على قيام حالة الارتباط الجنائي :
1ـ بتاريخ 22/3/2009 حرر وكيل المجني عليه (عمر احمد حسن ) محضر بإيصال أمانه بمبلغ 250000 جم ضد المتهم الماثل وقرر بأنه استلم المبلغ من شهر تقريبا في حين أن المتهم كان محبوس ويقضى العقوبة منذ 26/1/2008 في القضية رقم 1384 لسنة 2008 جنح مستأنف العاشر والمنوه عنها سلفا . وبالرغم من ذلك حكم عليه بعقوبة أخرى.
الأمر الذي يستحيل معه أن يستلم المتهم ثمة مبالغ أو أن يوقع على ثمة إيصالات أمانه وهو محبوس بالسجن العمومي الأمر الذي يثبت لعدالتكم أن المتهم قد وقع على إيصالات الأمانة في وقت واحد
2ـ وردت نتيجة تقرير الطب الشرعى واحدة فى الجنحة الماثلة والجنح الاخرى المنظورة بجلسة اليوم والمنوه عنها سلفا حيث وردت نتيجة الطب الشرعى بالاتي
1ـ ورد بالبند الثالث بالصفحة الاولى من التقرير ( الفحص ) فى البند الثانى منه الخاص بالتوقيعين موضوع الفحص ذكر ان التوقيعن المنسوب صدورهم للمتهم اسفل الايصال قد حررروا بمداد ازرق يختلف فى درجته اللونية والطيفية عن المداد المحرر به بيانات صلب الإيصال أعلاهما
2ـ ورد فى النتيجة النهائية أن المتهم لم يحرر الاسم الثابت بعد عبارة استلمت انا
وانما هو محرر للتوقيعين أسفل الإيصال
مما تقدم يتضح الأتي :
أـ أن إيصال الأمانة سند الجنحة الماثلة والجنح الأخرى المنظورة بجلسة اليوم قد وقعوا على بياض .
ب ـ أن النتيجة واحدة في الجنحة الماثلة والجنحتين المنظورين بجلسة اليوم من اختلاف القلم المحرر به التوقيعات عن المحرر به صلب الإيصال .
جـ ـ أن إيصالات الأمانة قد وقعت في وقت واحد وبقلم واحد وفى ظرف كتابي واحد .
3ـ نلتمس إحالة كافة الأوراق كوحدة واحدة للطب الشرعي لبيان عما إذا كانت توقيعات المتهم على الإيصالات محل الجنح المنظورة بجلسة اليوم والجنح والمحكوم فيها بأحكام نهائية سالفة الذكر بنفس الوقت والظروف أم هناك اختلاف . وكذا ملئ بيانات صلب الإيصالات هل هي مملوءة في نفس الوقت والظرف وربما نفس القلم.
4ـ نلتمس إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود المتهم .
5ـ استدعاء المدعى بالحق المدني لسماع شهادته طبقاً لنص المادة (288) من قانون الإجراءات.
ثانيا : استحالة التصور المنطقي للواقعة:
انه لمن غير المعقول أن يقوم شخص بالاستيلاء على نقود شخص أخر تحت اى مسمى ثم يعود ويعطيه مبلغ اكبر مما سبق هذا ما نحن بصدده ألان حيث ان المتهم ان صح قيامه بتبديد أموال المدعى بالحق المدني فليس من المنطقي بل انه من المستحيل ان يعود ويأتمنه على أمواله مره أخرى الأمر الذي يدل على ان المتهم قام بالتوقيع على ايصالات الامانه جملة واحدة على بياض فى وقت سابق على رفع الجنح المتتالية والتى صدر فيها احكام نهائية والمتهم ينفذ فترة العقوبة فيها وبيانها كالأتي :
<!--1384 لسنة 2008 جنح مستأنف العاشر والمحكوم فيها بحبس المتهم ثلاث سنوات.
والمدعى بالحق المدني فيها (عثمان احمد حسن )
<!--3604 لسنة 2008 جنح مستأنف العاشر والمحكوم فيها بحبس المتهم ثلاث سنوات.
والمدعى بالحق المدني فيها (عمر احمد حسن )
<!--9598 لسنة 2009 جنح مستأنف العاشر والمحكوم فيها بحبس المتهم سنة
والمدعى بالحق المدني فيها (عمر احمد حسن )
<!--9599 لسنة 2009 جنح مستأنف العاشر والمحكوم فيها بحبس المتهم سنة
والمدعى بالحق المدني فيها (عمر احمد حسن )
والمتهم حاليا ينفذ العقوبة في هذه القضايا وفى انتظار ما هو آت
ثالثا : انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة لانتفاء ركن التسليم :
بمطالعة نص المادة (341) عقوبات نجد أنها تتطلب ثمة شروطا لتحقق جريمة خيانة الأمانة وهى :
<!--موضوع الجريمة ويشترط فيه أن يكون مالا منقولا مملوكا للغير .
<!--استلام الجاني للمال على وجه من أوجه الأمانة التي عددتها المادة (341) عقوبات
<!--الركن المادي للجريمة وهو الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال .
<!--الركن المعنوي وهو القصد الجنائي .
<!--ركن الضرر
وبالنسبة للركن الثاني من أركان الجريمة وهو التسليم.
ـ فإن التسليم ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة .بعدم توافره لا تقوم لهذه الجريمة قائمة (المستشــار مصطفى هرجه ـ التعليق على قانون العقوبات المجلد الثاني ـ الطبعة الثالثة 1999 ص964,963 )
فإذا انعدم استلام الأمانة من أصله فلا جدوى للبحث في ماهية الأفعال التي أتاها المتهم .
آية ذلك أن النشاط الإجرامي الوارد في صلب مادة العقاب إنما علقت على شرط فإن تحقق الشرط تحققت الجريمة وإن انعدم الشرط انتفت الجريمة لكون النزاع حينئذ يتخذ صورة أخرى غير مجرمة بنص القانون .
وحيث وردت نتيجة الطب الشرعى بالاتي :
1ـ ورد بالبند الثالث بالصفحة الاولى من التقرير ( الفحص ) فى البند الثانى منه الخاص بالتوقيعين موضوع الفحص ذكر ان التوقيعين المنسوب صدورهم للمتهم اسفل الايصال قد حررروا بمداد ازرق يختلف فى درجته اللونية والطيفية عن المداد المحرر به بيانات صلب الإيصال أعلاهما
2ـ ورد في النتيجة النهائية أن المتهم لم يحرر الاسم الثابت بعد عبارة استلمت انا
وإنما هو محرر للتوقيعين أسفل الإيصال
الأمر الذي يتضح جليا لعدالتكم أن الإيصالات محل الجنح الماثلة موقعه على بياض وان المبالغ أضيفت بعد ذلك بقلم أخر وبخط مغاير ليد المتهم الأمر الذي ينتفي معه ركن التسليم
..... إن عناصر هذه الجريمة ومقوماتها تخضع لتقدير قاضى الموضوع .
.. وعلية ولما كان ذلك فمن غير المعقول والمجرى الطبيعي للأمور فى ظل ان المتهم مازال يؤدى الخدمة العسكرية ولا يعمل أن يكون قد تحصل على هذه المبالغ الكبيرة من المدعى بالحق المدني . ولأي سبب؟؟؟؟؟
وتأكيدا لدفاعنا السابق نورد للأحكام التفسيرية لمحكمة النقض الآتي :
" من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة " .
وبالنسبة للركن الرابع وهو القصد الجنائي:
نجد انه غير متوفر في حق المتهم حيث أن القصد الجنائي جريمة يعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقل الشروع فيها ... إذا لا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!
<!--
وفي دعوانا المطروحة على عدالة المحكمة انعدام القصد الجنائي للجريمة تماما لانعدام الجريمة ذاتها على النحو سالف الذكر ذلك لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر
من ذلك هو نية تملك الشئ المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعة تسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصر التي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانة أمانة إلى نزاع مدني تؤدي إلى انعدام القصد الجنائي .وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر . أية ذلك أنه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
<!--
ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي :
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "
<!--
ـ وقضت أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .
<!--
ـ وقضت أيضا بأن " متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .
<!--
ـ وقضت كذلك أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه
لنفسه إضرارا بصاحبة إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان الحكــم
المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا "
نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373
<!--
رابعا: أن الإيصال سند الجنحة متحصل من جريمة خيانة ائتمان .:
حيث أن المتهم وقع على إيصال الأمانة على بياض كأداة ائتمان حيث انه كان مجرد ضامن لأخيه المدعو/ رضا توفيق حسن الذي اشترى أجهزة كهربائية بالتقسيط من المدعى بالحق المدني والذي قام بملء صلب إيصال الأمانة بمعرفته بمبالغ خياليه ليس لها أي أساس من الصحة وهذا ما أكده تقرير الطب الشرعي وهذا ما يؤكد صحة أقوالنا ولا يقدح في ذلك كون الإيصال مطبوع .
فلا يشترط أن تكون كل البيانات التي سطرها المجني عليه مخالفة الاتفاق بل يكفى أن يكون بعضها مخالفا ولو كان البعض الأخر صحيحا ما دامت هذه البيانات المخالفة متعمدة وتعود بالضرر على صاحب التوقيع .
الامر المجرم بنص المادة 340 من قانون العقوبات.
حيث نصت على( كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الإمضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم اولماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا؛وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومه على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا يعاقب بعقوبة التزوير.)
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض:
_لا يلزم لتحقق جريمة خيانة الأمانة بالنسبة للورقة الممضاة على بياض ان تكون خاليه بالمرة من كل كتابه فوق التوقيع بل تتحقق الجريمة أيضا بملء بعض الفراغ بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع.
(15/2/1947 مجموعة القواعد القانونية جـ4 ق 49ص48)
الأمر الذي يلتمس معه المتهم وبحق من المحكمة الموقرة إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود المتهم.
وإلزام كلا من المدعى بالحق المدني شخصيا وكذا الطرف الثالث في الإيصال سند الاتهام بالحضور .
طبقا لنص المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على (يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين )
وقضت محكمة النقض فى سماع المدعى بالحق المدنى كشاهد
( جرى قضاء محكمة النقض على ان المدعى بالحقوق المدنية انما يسمع كشاهد ويحلف اليمين اذا طلب ذلك او طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة انه لم يطلب احد الطاعنين او المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة بسماع اى من هؤلاء الاخيرين ولم تر هى ذلك فانه لا محل لما ينعاه الطاعنون من بطلان الاجراءات لاغفال المحكمة حكم المادة 288 من قانون الاجراءات التى توجب سماع المدعيين بالحقوق المدنية كشهود بعد حلف اليمين )
ومن أحكام محكمة النقض في صحة الإثبات بشهادة الشهود في المواد الجنائية
فقضت محكـمة النقــض بأن " من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق
الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير رخصة وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء "
نقض رقم 83 لسنة 44 ق ص 2118/1974 .
وقضت أيضا " إذا نفي المتهم واقعة الاختلاس أو التبديد وطلبه سماع شاهد نفيه فلا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عن مناقشة أقوال هذا الشاهد وبيان دلالتها في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة
إليه في الدعوى أنه لا يجوز أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه ... والمقدم من المجني عليه وذلك لأن واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتها ونفيها بكافة طرق الإثبات بما فيها النية رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حرية القاضي الجنائي "
نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25 رقم 40 ص 183
<!--
ـ وقضت أيضا " طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة " .
نقض جنائي طعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة 1/4/73 س 24 ص 456 مجموعة الأحكام
وعلية وطبقا لما سلف وقبل شرح وربط الواقع بالقانون نود القول انة فى مجتمعنا عادات وتقاليد لا يمكن الاستغناء عنها وككافة قطاعات الشعب من الطبقة المتوسطة التى تترواوح دخولهم للحد الادنى ومع متطلبات الزواج وما اشرنا الى العادات والتقاليد يستلزم على الشاب ان يقوم بتجهيز اثاث المنزل فيلتجئ رغما عنة الى معارض التقسيط ليستدين الاجهزة بنظام الإقساط فى سبيل ذلك يقوم صاحب المعرض بإلزام المشترى على التوقيع على ايصالات امانة على بياض كضمانا لحقة ....... وكأى قطاع خاص العمل فية غير ثابت ومتأرجح مع الحالة الاقتصادية للبلد ففى حالة الركود تقوم بعض الشركات ومصانع القطاع الخاص بتسريح عمالها .....
الامر الذى يتوقف رغما عنهم الشباب المستدان عن دفع الاقساط وذلك لسبب لا دخل لهم فية .
.. مما يضطر صاحب المعرض الى رفع كل ايصالات الامانة التى سبق التوقيع عليها مع ملئ بياناتها بأرقام لا طاقة للشباب بها ........
.... قد يخفى هذا الامر على عدالة المحكمة لكنة وللأسف الواقع المرير الذى يورد زهرة شباب هذة الامة غياهب السجون ولسنوات طويلة وياليت تحقيقا لعناصر الجريمة تلزم المحكمة المدعى بالحق المدنى او المجنى علية بتقديم اقرارة الضريبى لبيان حركة تعاملات وهل يندرج فيها كل هذة الاموال او التجارة ام ان الواقع شيئ والاوراق الحكومية شيئ أخر .
.... الامر الذى نلتجأ معة متضرعين لله عز وجل ان ينجى شباب هذة الامة من هذا الامر.
... وثانيا نتشبث بقضائنا العادل فى تحقيق كافة عناصر الجريمة حفاظا على مستقبل هؤلاء الشباب.
.... المتهم الماثل محبوس على ذمة أربعة أحكام نهائيه لإيصالات امانة لنفس معرض الاجهزة الكهربائية لكونه غير قادر على السداد عوضا عن أخيه المضمون بخلاف القضايا المنظورة بجلسة اليوم .
وعلية الأمر الذي يلتمس معه المتهم وتحقيقا لدفاعه اصليا واحتيـــاطيــــاً:_
أولا:- ضم رولات أرقام / / جلسة اليوم
ثانيا :_ ضم الجنح أرقام 1384 لسنة 2008 جنح مستأنف العاشر والمحكوم فيها بحبس المتهم ثلاث سنوات. والمدعى بالحق المدني فيها (عثمان احمد حسن )
3604 لسنة 2008 جنح مستأنف العاشر والمحكوم فيها بحبس المتهم ثلاث سنوات. والمدعى بالحق المدني فيها (عمر احمد حسن )
9598 لسنة 2009 جنح مستأنف العاشر والمحكوم فيها بحبس المتهم سنة والمدعى بالحق المدني فيها (عمر احمد حسن )
9599 لسنة 2009 جنح مستأنف العاشر والمحكوم فيها بحبس المتهم سنة والمدعى بالحق المدني فيها (عمر احمد حسن )
ثالثا :- وقبل الفصل في الموضوع إحالة كافة الأوراق كوحدة واحدة للطب الشرعي لبيان عما إذا كانت توقيعات المتهم على الإيصالات محل الجنح سالفة الذكر بنفس الوقت والظروف أم هناك اختلاف . وكذا ملئ بيانات صلب الإيصالات هل هي مملوءة في نفس الوقت والظرف وربما القلم من عدمه تحقيقا لدفاعنا.
رابعا:ـ إحــالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود المتهم.
خامسا:ـ استدعاء المدعى بالحق المدني لسماع شهادته طبقاً لنص المادة (288) من قانون الإجراءات.
وكيل المتهم



ساحة النقاش