عصام البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية

مدنى . جنائى . شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقارية .تحصيل ديون

 محكمة جنح مستأنف العاشر من رمضان

مــذكــرة

بدفاع كلا من :1-....................

               2-...........................                                      (متهمين)

ضــــــــــــد

........................................                                           (مدعى بالحق المدني)

 

في الجنحة رقم (15014)لسنة 2007 جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة اليوم

الوقـــــائـــــــع

نحيل لما هو وارد بالأوراق منعا للتكرار وحرصا على وقت عدالتكم الموقرة

الدفـــــــــاع

<!--تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني

<!--عدم وجود شاهد إثبات للواقعة.

<!--كيدية الاتهام وتلفيقه.

<!--عدم معقولية الواقعة.

<!--شيوع الاتهام.

أولا: تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني:-

ورد بالمحضر الماثل أمام عدالتكم تناقض لا مثيل له للدليل القولى والدليل الفني فقد ورد بأقوال المجنى عليه بأنه ضرب بعصا وجاء التقرير الطبي متكالف فيه حيث قرر وجود جرح قطعي طوله حوالي 4سم وأخر طوله 2سم وقد تعلمنا من عدالتكم ومن أهل الخبرة.

(أن العصا تحدث كدمة طوليه بعرض العصا وطول الجزء المستخدم منها).

بينما الجرح القطعي يحدث نتيجة:

 (الإصابة بأجسام صلبه مدببة  وقد تكون حادة وتحت ضغط شديد أو بقوة شديدة مثل الخنجر والطلق الناري والإبر)

وعليه فان التناقض بين الدليلين واضح جدا ويؤكد افتعال الجرح للإضرار بالمتهمين.

 

ثانيا:عدم وجود شاهد إثبات للواقعة:-

عندما سئل المجني عليه (أمام من حدث ذلك) أجاب(أمام جميع الناس الموجودين بالعمارة كلها إللى ساكنين فيها)مع العلم بان المجاورة 33بالعاشر من رمضان من المجاورات الشعبية الأصيلة التي لا تخلو من الشهامة وأولاد البلد فكيف لم يحضر أي شاهد من سكان العمارة المكونة من عشرون شقة بعشرون عائلة وتركوا المجني عليه يذهب للنقطة بمفرده ملطخ الدماء ولما لم يستعين المجنى عليه بشخص واحد ممن شاهدوا الواقعة او على الاقل يذكر اسمه من نافلة القول وتاكيد صحة مدعاه!!!!

فى الوقت الذى تقدم شاهدان لنفى تلك الواقعة المفتعلة والثابت شهادتهما بالأوراق بان المتهمان لم يكونوا متواجدين وقت تلك الواقعة المزعومة.

ثالثا:ـ كيدية الاتهام وتلفيقه:ـ

الثابت بالمحضر الماثل أمام عدالتكم هو افتراء وافتعال المجني عليه لتلك الواقعة المزعومة ووفقا لما جاء بأقواله بأنه توجد خلافات بينه وبين المتهمين بسب مياه المجارى المسقطة عليه من الصرف الصحي

ومما يؤكد الكيدية في الاتهام والتلفيق من قبل المجني عليه بالرجوع إلى المحضر الماثل أمام عدالتكم بالصفحة رقم(2)بالسطر رقم (13) (ولمناسبة تواجد والدة المشكو في حقهم والمشكو فيها أيضا أمامنا)

مما يؤكد تواجد والدة المتهمين بنقطة الشرطة لتحرير محضر ضد المجني عليه إلا انه فور علمه افتعل الإصابة وسارع لتحرير المحضر الماثل للكيدية والتلفيق والتخلص من الاتهام الموجه له من والدة المتهمين.حيث لا يعقل أن تذهب والدة المتهمين والمتهمة أيضا بالمحضر لديوان نقطة الشرطة دون صدور طلب حضور من نقطة الشرطة أو استدعاء من قبل محرر المحضر وتعرض نفسها للحبس والعرض على النيابة.وان كانت تمتلك مثل هذه الجرأة فكان عليها من باب أولى أن تفتعل إصابات هي الأخرى لكن ذلك لم يحدث لأنها توجهت بالفعل لتشتكى من المجني عليه وتعديه عليها.الأمر الذي يوضح ويؤكد الكيدية في الاتهام .

كما أن محرر المحضر لم يذكر أي شي عن وجود إصابات بالمجني عليه ولم يناظره كما هو معتاد(بمناظرة المجني عليه تبين وجود.......)لكن المجني عليه اعتمد على ان زوجته تعمل ممرضة بالتامين الصحي.

رابعا:ـ عدم معقولية الواقعة:ـ

ومما سبق ذكره بالدفوع السابقة يتبين لعدالة الهيئة الموقرة عدم معقولية تلك الواقعة وذلك من تناقض الدليل القولي والدليل الفني لافتعاله تلك الإصابات بعصا لا يمكن لها أن تحدث  جرح قطعي بفروة الرأس طوله 4سم وأخر طوله2سم وعدم تقدم شاهد إثبات لتلك الواقعة على الرغم من وجود عشرون أسرة مقيمة بالعمارة والمفترض أنهم شاهدوا الواقعة على حد زعمه .كما انه لو صحت تلك الواقعة بان قام المتهمين بمساعدة والدتهم بالتعدي على المجني عليه لكانوا أوقعوا به اشد الإصابات حيث أن كلا منهم حريص على نصرة الأخر.لكن الحقيقة أن المتهمين لم يكونوا متواجدين وقت الواقعة كما أكد واقر بذلك الشهود.

خامسا:-شيوع الاتهام: على فرض صحة الواقعة

 

فقد تعلمنا من قضاءكم العادل انه لكي تتوافر أركان جريمة الضرب والجرح في حق شخص ما يجب أن يكون هذا الشخص هو محدث تلك الإصابات فلابد أن يكون النشاط الإجرامي أو السلوك الصادر منه هو المتسبب فى حدوث النتيجة حتى لا يعاقب الشخص بجرم شخص أخر والثابت بالمحضر الماثل أن المجني عليه عندما سئل عمن أحدث ما به من إصابات أجاب (إللى أحدثها السيد عبد العال بمساعدة شقيقه).ألصفحه رقم (1) ولم يذكر النشاط الإجرامي الصادر من كلاً منهما على حدا.

الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة))

الطعن رقم6867لسنة63ق جلسة6/2/2002

ومن المقرر أن الأحكام الجنـــائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال

ـ ومن المقرر في قضاء النقض ( انه علي محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي شكت في  صحة

   إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ) .

الطعن رقم (1244 لسنة 52 ق جلسة 4/5/1982م. )

ـ ومن المقرر أيضا انه (لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك  مخالفاً للحقيقة والواقع )

الطعن رقم ( 280 لسنة 38 ق جلسة 20/5/1968م. س19 ص 564 )

ـ كما نصت المادة (304) إجراءات جنائية فقرة (1) علي أنه ( إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه أن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها )

ولما كان من المسلم به انه لا يؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه.

وحسبنا في ذلك الحديث الشريف (لو يعطى الناس بدعواهم لادى أناس دماء رجال وأموالهم)

ولما كان كلام المجني عليه كلام مرسل يفتقر إلى الدليل وأن التقرير الطبى السند الوحيد فى الواقعة المزعومة هو دليل إصابة وليس دليل اتهام .

ولأن يفلت واحد من العقاب خير من ان يعاقب برئ))

فلهذه الأسباب

وللأسباب الأفضل التي تراها الهيئة الموقرة يلتمس المتهمان وبحق الحكم ببرأتهما من التهمة المنسوبة إليهما

وكيل المتهمان

 

المحامى

essamlawyer

عصام البغدادى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2011 مشاهدة
نشرت فى 9 أغسطس 2012 بواسطة essamlawyer

ساحة النقاش

عصام صابر البغدادى

essamlawyer
البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات. تسجيلات عقارية . تحصيل ديون 01005267573 [email protected] [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

274,116
مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقاريه . تحصيل ديون . احدث احكام النقض مدنى . احدث احكام النقض مدنى . احكام نقض احوال شخصيه . منازعات محكمة الاسرة . النفقه الزوجيه واستحقاقها . نفقة العدة . نفقة المتعه. اجر حضانة . اجر مسكن . منازعات عمالية . تعويضات