عصام البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية

مدنى . جنائى . شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقارية .تحصيل ديون

 

 

 

مــــــــذكــــــرة

بدفاع السيد / ......................                                                    ( متهم )

ضـــــــــــــــد

النيــــابة العـامـة                                                                ( سلطة اتهام )

في الجنحة رقم......................................

الوقـــــــــــــائع

نحيل بشأنها لما هو وارد بالأوراق حرصاً علي وقت عدالة المحكمة

الدفـــــــــــــاع

أولاً : خلو الأوراق من ثمة دليل واحد علي إدانة المتهم :

     حيث جائت الأوراق خلوا من أي دليل علي أن المتهم هو من قام بالواقعة ان ثبت صحتها حتي ما      أبداه المبلغ عن الواقعة من أن صاحب المخبز المجاور للمحل المدعي سرقته والشـــاهد الوحيد      للواقعة علي حد قول المبلغ لم يأتي به المبلغ لكي يدلي بأقواله حتي يؤكد صحة الواقعة .

2 ـ اضف الي ذلك عدم وجود معاينه للمحل المدعي سرقته علي الرغم من أن المبلغ عن الواقعة طلب       ذلك أثناء تحريره للمحضر .

3 ـ كما أن تحريات المبــــاحث والمحررة بمعرفة رئيس المباحث لم تتوصل الي صحة الواقعة .

4 ـ بالإضافة الي عدم وجود دليل واحد علي أن ما تقدم به المبلغ عن الواقعة من مواصفات للأجهزة      المدعي سرقتها هي مملوكة للمجني عليه .

5 ـ عدم وجود حرز للقضيه حيث جائت الأوراق خالية تماماً من وجود أي حرز من الأشياء المدعي       سرقتها .

 

فبعد كل هذا كيف يزج بشخص لا دليل عليه بإتهام خطير مثل هذا .

(2)

 

فالقاعدة العامة أن الأحكام الجنـــائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والإحتمــال

ـ ومن المقرر في قضاء النقض ( انه علي محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي شكت في صحــة

   اسناد التهمة الي المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ) .

الطعن رقم (1244 لسنة 52 ق جلسة 4/5/1982م. )

 

ـ ومن المقرر ايضا انه (لا يصح تأثيم انسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أوبكتابته متي كان ذلك مخالفاً    للحقيقة والواقع )

الطعن رقم ( 280 لسنة 38 ق جلسة 20/5/1968م. س19 ص 564 )

 

ـ كما نصت المادة (304) اجراءات جنائية فقرة (1) علي أنه ( اذا كانت الواقعة غير ثابته أو كان القانون    لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ان كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها )

 

ثانياً : خلو الأوراق من أي مضبوطــات .

ثالثاً : التراخـي في الإبــلاغ .

قرر المبلغ عن الواقعة أنها حدثت مساء يوم الخميس الموافق 8/12/2005م. وحضر الي ديوان القسم وأبلغ عنها يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2005م. الساعة 9.45 دقيقة مساءاً اي بعد خمســة أيام من تاريخ حدوثها وهو ما يدعونا الي الحديث عن عدم معقولية الواقعة علي النحو الثابت بالأوراق

 

رابعاً : عدم معقولية الواقعــة وتناقض أقوال المبلغ عن الواقعة.

استهل المبلغ عن الواقعة بلاغه بطلب مقدم الي قسم أول العاشر ذكر فيه بأن المتهم وشخص آخر كانا يعملان لدي المجني عليه بمحل كمبيوتر .

اذاً فهو يقرر أنهم عمال لديه

ثم عاود بعد ذلك وقرر بأن المتهم مستأجر للمحل المذكور وأن المجني عليه توجه اليه لمطالبته بالأجرة المتأخرة عليه .

فالسؤال الآن هل المتهم يربطه بالمجني عليه علاقة عمل فهو يعمل لديه

ام انه مستأجر للمحل المدعي سرقته .

(3)

ـ كما أن المبلغ عن الواقعة وبعد أكثر من شهرين من تاريخ بلاغه الأول حضر لكي يبدي بأقوال جديده   

   يقصر فيها الإتهام علي المتهم المــــاثل فقط دون الشخص الآخر وبدون أي دليل علي ادانة المتهم

    أو حتي علي براءة الشخص الآخر . 

 

وانما الدليل هو انه نما الي علم موكله ولم يذكر كيف حدث ذلك .

ـ ومما يضحك منه العقلاء ما أبداه المبلغ عن الواقعة حينما سئل عن سبب التأخير في الإبلاغ عن الواقعة    ذكر بأن المتهم قـام بتحرير محضر ضد المجني عليه وقيد برقم اداري ولم يذكر رقم المحضر أو حتي     تاريخ تحريره أو حتي علي الأقل لم يقم بإحضار صورة منه لكي يبرهن علي صحة ومصداقية ادعائه   

فإن افترضنا جدلاً ان هذا صحيح فلماذا لم يقم المحامي بالإبلاغ عن واقعــة السرقة في حينه مع العلم بأن التوكيل المحرر له من قبل المجني عليه بتاريخ 13/7/2004م. اي قبل البلاغ عن الواقعة بوقت طويل

بنـــــاء عليـــــه

يلتمس المتهم وبحق من عدلكم

الحكم ببراءته مما هو منسوب اليه .

وكيل المتهم

عصام البغدادى

المحامي   

essamlawyer

عصام البغدادى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2796 مشاهدة
نشرت فى 9 أغسطس 2012 بواسطة essamlawyer

ساحة النقاش

عصام صابر البغدادى

essamlawyer
البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات. تسجيلات عقارية . تحصيل ديون 01005267573 [email protected] [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

294,153
مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقاريه . تحصيل ديون . احدث احكام النقض مدنى . احدث احكام النقض مدنى . احكام نقض احوال شخصيه . منازعات محكمة الاسرة . النفقه الزوجيه واستحقاقها . نفقة العدة . نفقة المتعه. اجر حضانة . اجر مسكن . منازعات عمالية . تعويضات