عصام البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية

مدنى . جنائى . شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقارية .تحصيل ديون

<!--<!--<!--<!--[if !vml]-->
 
 
<!--[endif]--><!--
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t202" coordsize="21600,21600" o:spt="202" path="m,l,21600r21600,l21600,xe"> <v:stroke joinstyle="miter" /> <v:path gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" /> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1029" type="#_x0000_t202" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:191.4pt;margin-top:-26.5pt;width:2in; height:42.4pt;z-index:4' filled="f" stroked="f"> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1029'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><span lang=AR-SA style='font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family: "Simplified Arabic"'><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:135.75pt; height:36pt' fillcolor="window"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ESSAM_~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004.gif" o:title="A025" /> </v:shape></span></p> <span dir=RTL></span><span lang=AR-SA dir=RTL style='font-size:18.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:"Simplified Arabic";mso-ascii-font-family: "Times New Roman";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:AR-SA; mso-bidi-language:AR-SA'><span dir=RTL></span>0</span></div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap type="square" /> </v:shape><![endif]--><!--<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1028" type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:362pt;margin-top:-15.9pt;width:176.2pt;height:111.3pt;z-index:3' filled="f" stroked="f"> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1028'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span lang=AR-SA style='font-size:11.0pt;font-family:"DecoType Thuluth"'>بسم الله الرحمن الرحيم</span></b><b><span dir=LTR style='font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Tahoma'><o:p></o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='margin-top:12.0pt; text-align:center'><span dir=RTL></span><b><span lang=AR-SA style='font-size:11.0pt;font-family:"DecoType Thuluth"'><span dir=RTL></span>( إن الله يــأمركم أن تؤدوا الأمـانــــات إلى أهلهــا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل</span></b><b><span lang=AR-SA style='font-size:11.0pt; font-family:"DecoType Thuluth";mso-bidi-language:AR-EG'> </span></b><span dir=LTR></span><b><span dir=LTR style='font-size:11.0pt;font-family:"AGA Arabesque"; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"DecoType Thuluth";mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: "AGA Arabesque"'><span dir=LTR></span><span style='mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:"AGA Arabesque"'>(</span></span></b><b><span lang=AR-SA style='font-size:11.0pt;font-family:"DecoType Thuluth"'><o:p></o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=right dir=RTL style='text-align:left;text-indent: 36.0pt'><b><span lang=AR-SA style='font-size:11.0pt;font-family:"DecoType Thuluth"'>صدق<span style='mso-spacerun:yes'>  </span>الله العظيم<o:p></o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><span dir=LTR><o:p> </o:p></span></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap type="square" /> </v:shape><![endif]--><!--<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1027" type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:-34.95pt;margin-top:-15.9pt;width:214.5pt;height:106pt;z-index:2' filled="f" stroked="f"> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1027'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center; line-height:15.0pt;mso-line-height-rule:exactly'><b><span lang=AR-EG style='font-size:24.0pt;font-family:"Simplified Arabic";mso-bidi-language: AR-EG'><o:p> </o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center; line-height:15.0pt;mso-line-height-rule:exactly'><b><span lang=AR-EG style='font-size:24.0pt;font-family:"Simplified Arabic";mso-bidi-language: AR-EG'>عصـام صـابر البغدادي<o:p></o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center; line-height:15.0pt;mso-line-height-rule:exactly'><b><span lang=AR-SA style='font-size:24.0pt;font-family:"Simplified Arabic"'><o:p> </o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center; line-height:15.0pt;mso-line-height-rule:exactly'><b><span lang=AR-SA style='font-size:24.0pt;font-family:"Simplified Arabic"'>المحامي<o:p></o:p></span></b></p> <h5 align=left dir=RTL style='text-align:right'><b><span lang=AR-SA><span style='mso-spacerun:yes'>                                          </span>العاشر من رمضان/م0111013828<span style='mso-spacerun:yes'>  </span></span></b><b><span dir=LTR><o:p></o:p></span></b></h5> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap type="square" /> </v:shape><![endif]--><!--

 


مذكـــــــــــرة

بدفاع: السيد / ...............                                            (متهم)

ضـــــــــــد

النيابة العامة                                                                   ( سلطة اتهام )

                                                                         

 

في الجنحة رقم (......) لسنة.........م. جنح بلبيس والمنظورة بجلسة 25/9/2010م.

 

الوقــــــــــائع

 

 نحيل بشأنها لما هو وارد بالأوراق حرصاً علي وقت عدالة المحكمة

الدفـــــــــــــوع

أولاً: انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة لانتفاء ركن التسليم :

ثانيا: أن الإيصال سند الجنحة متحصل من جريمة  .

الدفــــــــــاع

أولا : انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة لانتفاء ركن التسليم :

بمطالعة نص المادة (341) عقوبات نجد أنها تتطلب ثمة شروطا لتحقق جريمة خيانة الأمانة وهى :

<!--موضوع الجريمة ويشترط فيه أن يكون مالا منقولا مملوكا للغير .

<!--استلام الجاني للمال على وجه من أوجه الأمانة التي عددتها المادة (341) عقوبات

<!--الركن المادي للجريمة وهو الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال .

<!--الركن المعنوي وهو القصد الجنائي .

<!--ركن الضرر

 

 

 

وبالنسبة للركن الثاني من أركان الجريمة وهو التسليم.

 ـ فإن التسليم ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة .بعدم توافره لا تقوم لهذه الجريمة قائمة (المستشــار

    مصطفى هرجه ـ التعليق على قانون العقوبات المجلد الثاني ـ الطبعة الثالثة 1999 ص964,963 )

فإذا انعدم استلام الأمانة من أصله فلا جدوى للبحث في ماهية الأفعال التي أتاها المتهم . آية ذلك أن النشاط الإجرامي الوارد في صلب مادة العقاب إنما علقت على شرط فإن تحقق الشرط تحققت الجريمة وإن انعدم الشرط انتفت الجريمة لكون النزاع حينئذ يتخذ صورة أخرى غير مجرمة بنص القانون .
أما عن ركن التسليم ذاته المكون الأساسي ومحور النشاط الإجرامي للجريمة فإن دليلنا على انتفائه سوف نورده في هذا المقام.

وتأكيدا لدفاعنا السابق نورد للأحكام التفسيرية لمحكمة النقض الآتي :

 " من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة " .

وبالنسبة للركن الرابع وهو القصد الجنائي:

نجد انه غير متوفر في حق المتهمة حيث أن القصد الجنائي جريمة يعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقل الشروع فيها ... إذا لا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!

وفي دعوانا المطروحة على عدالة المحكمة انعدام القصد الجنائي للجريمة تماما لانعدام الجريمة ذاتها على النحو سالف الذكر ذلك لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئ المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعة تسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصر التي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانة أمانة إلى نزاع مدني تؤدي إلى انعدام القصد الجنائي .وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر . أية ذلك أنه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
<!--

ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي :
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "

وقضت أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .
<!--

 

وقضت أيضا بأن " متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان

الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .
<!--

وقضت أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبة إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا "

نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373
<!--

ثانيا: أن الإيصال سند الجنحة متحصل من جريمة .:

 حيث أن المتهم ليس بينه وبين المجنى عليه  ثمة تعاملات ماليه وليس له علاقة من بعيد او قريب بالطرف الثالث فى الإيصال فضلا استحالة حدوث الواقعة على النحو الذي اقره المجني عليه بالأوراق حيث ان المجني عليه مازال طالبا كما هو ثابت بالأوراق والمتهم قضى أكثر من عشرين سنه بالخارج وله كثير من الأملاك  والمشروعات ألان بمصر فما هي العلاقة التي تربط بينه وبين المجني عليه ؟؟؟

والجواب هو ليس هناك ثمة علاقة بين المتهم والمجني عليه سوى علاقة الابتزاز من قبل المجني عليه او ممن وراءه ويؤكـد ذلك.

ورد نتيجة  تقرير الطعن بالتزوير الاتى :

<!--ان الطاعن طارق جودة حجازي السيد لم يحرر ايا من بيانات صلب إيصال الامانه موضوع الطعن.

<!--ان توقيع الطاعن طارق جودة حجازي السيد كان محررا على بياض ورقة ايصال الامانة موضوع الطعن ثم تم تحرير بيانات صلب الإيصال في ظرف كتابى لاحق له  وبمداد مختلف كما هو موضح تفصيلا بالبند رقم خامسا أعلاه .

وهذا ما يؤكد صحة أقوالنا ولا يقدح في ذلك كون الإيصال مطبوع .

فلا يشترط أن تكون كل البيانات التي سطرها المجني عليه  مخالفة الاتفاق بل يكفى أن يكون بعضها مخالفا ولو كان البعض الأخر صحيحا ما دامت هذه البيانات المخالفة متعمدة وتعود بالضرر على صاحب التوقيع .

وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض:

الأصل في الأوراق الموقعة علي بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولي علي الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتياليه أو بأية طريقة أخري خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .

)الطعن رقم 567 لسنة 45 ق جلسة 25/1/1976س27 ص 100(


هذا وقد انتهج المشرع نهجا قوامه إثبات واقعه خيانة الائتمان بكافه طرق الإثبات فمن يكتب زورا فوق الإمضاء فهو عمل مجرم يسأل مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكمة أنة قارفه لا تتقيد المحكمة وهى تفصل في الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني

وقضت محكمه النقض في ذلك:
تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالاتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب بعد في تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء وهذا الاتفاق هو الذي يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفا عن حقيقته ، أما ما يكتب زورا فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكمة أنة قارفه لا تتقيد المحكمة وهى تفصل في الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني إلا إذا كان قضاؤها في الدعوى يتوقف على وجوب الفصل في مسألة مدنية هي عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست في مقام إثبات عقد مدني بين المتهم و صاحب الإمضاء كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وإنما هي تواجه واقعة مادية هي مجرد تسليم الورقة و اتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها افتئاتا على ما أجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زورا قولا منه بأن المستند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشر جنيهات ، إذ أن مثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولا إذ لازمه أن

يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانونا لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها.

 ( الطعن رقم 2030 لسنة 38 ق جلسة 6/1/ 1969 س 20 ص38 )

ويرى الفقه :
رغم الحجية التي للإقرار بالنسبة لمن اقر على نفسه فقد وجب على القاضي أن يتيقن من صحته وإلا تعين عدم التعويل عليه فطرح الإقرار إن قام الدليل على عدم الاطمئنان إليه هو من القواعد المعمول بها لدى فقهاء الإسلام فللحكام أن يلتفت عن إقرار الإنسان فيحكم بخلاف ما يعترف به إذا تبين أنه يخالف الحقيقة.


د. حسن صادق المرصفاوي "قوة الاعتراف في الإثبات الجنائي ص 100


<!--

_لا يلزم لتحقق جريمة خيانة الأمانة بالنسبة للورقة الممضاة على بياض ان تكون خاليه بالمرة من كل كتابه فوق التوقيع بل تتحقق الجريمة أيضا بملء بعض الفراغ  بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع.

(15/2/1947 مجموعة القواعد القانونية جـ4 ق 49ص48)

 

الأمر الذي يلتمس معه المتهم وبحق من المحكمة الموقرة  احتياطيا إحالة الدعوى للتحقيق وإلزام كلا من المجني عليه شخصيا وكذا الطرف الثالث في الإيصال سند الاتهام بالحضور  .

 

ومن أحكام محكمة النقض في صحة الإثبات بشهادة الشهود في المواد الجنائية ،

فقضت محكـمة النقــض بأن " من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير رخصة وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء "

نقض رقم 83 لسنة 44 ق ص 2118/1974 .

 

وقضت أيضا " إذا نفي المتهم واقعة الاختلاس أو التبديد وطلبه سماع شاهد نفيه فلا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عن مناقشة أقوال هذا الشاهد وبيان دلالتها في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه في الدعوى أنه لا يجوز أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه ... والمقدم من المجني عليه وذلك لأن واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتها ونفيها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حرية القاضي الجنائي "

نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25 رقم 40 ص 183

 

وقضت أيضا " طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة " .

نقض جنائي طعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة 1/4/73 س 24 ص 456 مجموعة الأحكام .

 

 

 


لـــــذلك

نلتمس من سيادتكم

اصليا : القضاء  بالبراءة

واحتيـــاطيــــاً :

احالة الدعوى للتحقيق وطلب حضور المجني عليه بشخصه لمنــاقشته في حقيقة المبــلغ المزعوم تسليمه للمتهم وكيفية تحصله على إيصال الأمانة سند الجنحة  الماثلة طبقا لنص المادة 288 إجراءات.

وطلب حضور الطرف الثالث في الإيصال سند التهمة المدعو/ ضاحى حامد حسن    

وكيل المتهم

 

المحامي

 

 

essamlawyer

عصام البغدادى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4399 مشاهدة
نشرت فى 8 أغسطس 2012 بواسطة essamlawyer

ساحة النقاش

عصام صابر البغدادى

essamlawyer
البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات. تسجيلات عقارية . تحصيل ديون 01005267573 [email protected] [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

274,111
مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقاريه . تحصيل ديون . احدث احكام النقض مدنى . احدث احكام النقض مدنى . احكام نقض احوال شخصيه . منازعات محكمة الاسرة . النفقه الزوجيه واستحقاقها . نفقة العدة . نفقة المتعه. اجر حضانة . اجر مسكن . منازعات عمالية . تعويضات