مذكــــــــــــرة
يدفاع السيد / بهاء الدين ياسين طه علي . ( متهم )
ضـــــــــــــد
النيابة العامة. (سلطة اتهام )
في الجنحة رقم ( ) لسنة جنح أول العاشر والمستأنفة برقم ( ) لسنة
الوقــــــــــــائع
نحيل بشأنها لما هو وارد بالأوراق حرصاً علي وقت عدالة المحكمة .
الدفـــــــــــــاع
الدفع بسقوط العقوبة بمضي المدة :
ـ تنص المادة (528) من قانون الإجراءات الجنـائية علي انه ( ............ تسقط العقوبـة المحكوم
بها في جنحة بمضي خمس سنيين ) .
ـ كما تنص المادة (1542) من تعليمات النيـابة العامة علي أنه ( يراعي أن نصوص القانون الخاصة
بالتقادم في المسائل الجنائية عموماً تتعلق بالنظام العام ويتعين علي المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولم يطلب ذلك المتهم أو المحكوم عليه ) .
ـ وبتطبيق ذلك نجد أن الحكم الحضوري صدر في / / وتاريخ التقرير بالإستئنــاف في
/ / أي أنه قد مر عليـه اكثر من خمس سنوات علي صدوره ولم يبلـغ المتهم بصورة
رسميه ولم يعلن اليه ولم يحدث أي اجراء قاطع للتقادم وعليه فتكون العقوبـه قد سقطت لمرور أكثر
من خمس سنوات عليها .
بنـــــــاء عليــــــــه
يلتمس الحاضر مع المتهم الحكم بسقوط العقوبة بمضي المده
وكيل المتهم
عصام البغدادى
المحامي
ساحة النقاش