عصام البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية

مدنى . جنائى . شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقارية .تحصيل ديون

 

مــذكــرة

بدفاع: على محمد إبراهيم النجار                                                     (متهم)

ضــــــــــــد

النيابة العامة                                                                     (سلطة اتهام )

في الجنحة رقم (5721) لسنة 2008 جنح أول 6 أكتوبر والمحدد لنظرها جلسة اليوم

الوقـــــائـــــــع

1 ـ بينما كان المتهم يستقل السيارة رقم 56202 نقل الشرقية  فوجئ بسيارة المجني عليه والذي كان واقفا لتنزيل ركاب إذا به انحرف فجأة إلى اليسار لمواصلة طريقه مما أدى إلى تصادم المتهم به من الجهة اليسرى .

2 ـ لم يستطع المتهم تفادى الحادث نظرا لوجود سيارات على الجانب الأيسر منه

3 ـ المجني عليه يبلغ 27 عاما ويعمل على سيارة أجرة وبلغ من الرعونة والتهور والاستعجال وحرصه على تحميل ادوار أخرى بالسيارة ما بلغ مما  أدى إلى وقوع الحادث. 

4 ـ المتهم بلغ من العمر 62 عاما أي بلغ من المهارة والكفاءة ما يؤهله لتحمل المسئولية التي وضعتها الشركة على عاتقه ولم تستغني عنه رغم بلوغه سن التقاعد القانوني حيث انه يعمل بشركة قطاع خاص  

الدفـــــــــاع

نلتمس من المحكمة الموقرة براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على :

1- انتفاء الخطأ من جانب المتهم .

2- انتفاء رابطة السببية.

3- استغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم.

4- انقطاع رابطة السببية.

أولا- انتفاء الخطأ من جانب المتهم :ـ

* إنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانونا وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ في جانب المتهم، وان يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذا الخطأ وينتفي الخطأ بانتفاء احد عناصره،

فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وان الشخص المعتاد لو كان في مثل ظروفه لتصرّف على ذات النحو الذي تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه.

وحيث إن المتهم قاد السيارة  وأثناء سيره  فوجئ المتهم بأن المجني عليه انحرف فجأة شمالاًَ بدون إعطاء أي إشارات وعدم اتخاذ الحيطة والحذر التي تسلتزمها أصول القيادة الصحيحة مما أدى إلى تصادم المتهم بسيارة المجني علية ويؤكد ذلك ويدعمه أن إصابة سيارة المجني عليه حدثت فى الجانب الشمال للسيارة مما يؤكد صحة أقوال المتهم في محضر جمع الاستدلالات

 ومن خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الخطأ المادي لا يتوافر في جانب المتهم حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التي يلتزم بها الناس كافة 0
وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هي:-
1ـ انعدام القصد الجنائي 2 ـ استناد الخطأ للجاني شخصيا 3ـ توافر أي قدر في جانب الجاني ولو كان ضئيلا 4   ـ خضوعه لمعيار موضوعي

لذا تكون الحادثة عارضاًً فلا يمكن أن تعد جريمة ! لأنه لم يكن للإرادة دخل فى حدوث الاصطدام بسيارة المجني علية، فضلا عن عدم وجود اى دليل على خطأ المتهم وأنه أخل بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون.  

                         

• وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:

جريمة الإصابة الخطأ تقتضى حسبما هي معرفة في المادة 244 ع لإدانة المتهم بها أن تبيّن المحكمة الخطأ الذي قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت الدليل المُعتبر ولا تُؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة."

" طعن جنائي رقم 716لسنة52ق جلسة 18/5/1983م"

 

".. الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يُبيّن، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها فى ثبوت

الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وان يُورد الدليل عليه مردوداً إلى اصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه."

 

" طعن رقم 2397لسنة33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92"" طعن رقم5755لسنة51 ق جلسة 9/3/1982م "

 

  • ".. صحة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ تستوجب بيان عنصر الخطأ المُرتكب وإيراد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق فضلاً عن بيان مؤدى أدلة الثبوت.. "

 

" 26/3/1992 م طعن 7528 لسنة 59 ق المرصفاوى ص931 بند 2541 "

......... ومن ثمّ فلا يوجد ثمة خطأ للمتهم، ولا دليل للإدانة في الأوراق للخطأ الذي قارفه المتهم؛ مما يضحى معه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيح القانون.

 

ثانياً:انتفاء رابطة السببية:

لما كانت رابطة السببية في جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولا يُتصور وقوع الضرر بغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة.

........ ويُؤكّد انتفاء رابطة السببية، تقرير معاينة المهندس الفني الذي أفاد بان السيارة لا توجد بها أي مخالفات كما انه ثابت بالمحضر بان المتهم كان يحمل رخصة قيادة سارية وكذا رخصة السيارة مرتكبة الحادث كما انه خلت الأوراق من وجود معاينة يمكن الاستناد عليها في الإقرار بخطأ المتهم.

 

 

 

• وفى هذا قضت محكمة النقض:

".. من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير قيام هذا الخطأ، مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة ، ومن ثمّ فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه .. ""طعن رقم 3611 لسنة 50 ق جلسة 17/5/1981م ""طعن رقم 1256 لسنة 53 ق جلسة 11/10/1983م "

 

ثالثاً: الدفع باستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم

بمطالعة الأوراق صفحة رقم (5) من المحضر الماثل أسفل الصفحة عندما سئل المجني علية

س: هل كان بامكان قائد السيارة الأخرى تفادى وقوع الحادث ؟؟؟

ج: ايوة لو انتظر او انحرف بعيد عنى انا معرفش ............

وهذه الاجابة ليس لها سوى تفسيرين .؟؟؟

الاول : انا المجني علية كان واقفا بنهر الطريق لإنزال الركاب وهذا مخالف قانونا

الثانى : انا المجني علية تحرك فجأة بعد نزول الركاب ليواصل طريقة دون مراعاة لمن خلفه وهذا ما اكده فى المتهم فى الأوراق

................ وفى كلا الحالتين فإن الخطأ من جانب المجني علية هو الذي أدى إلى وقوع الحادث لذا فان خطاء المجني علية قد استغرق خطاء المتهم على فرض وجودة

• إذا كان خطا المجني عليه فاحشاً إلى درجة يتلاشى معها خطا الجاني ولا يكاد يُذكر فانه يجُبُّ خطا الجاني بما يستوجب انتفاء المسئوليتين الجنائية والمدنية معاً.

• ولما كان ذلك وكان المجني عليه هو الذى قطع الطريق على المتهم بان تحرك أمامه  فجأة مما ادى الى اصطدام المتهم بالسيارة  ، فكان خطؤه هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه.

 

• وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:

" .. الأصل أن خطأ المضرور ذاته لا يرفع مسئولية المسئول ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وانه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطا المسئول.."

 

" 3/2/75 أحكام نقض س 26 ق 27 ص 117 المرصفاوى ص 927 بند 2522 "

 

".. متى كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأً ما وان الخطأ من جانب المجني عليه وحده فان ذلك يكفى بذاته للقضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية، وذلك لان مناط المسئولية المدنية قبل الأخير، كما أتى نص المادة 178 مدني هو ألا يكون الضرر راجعاً لسبب أجنبي لا يد للحارس فيه.. "

 

" طعن رقم 2032 لسنة 27 ق جلسة 10/3/1958م س8 ص267 "

 

 

 

 

 

 

  • وحيث إن الأوراق قد خلت تماماً من ثمة دليل على إن إصابة المجني عليه كانت نتيجة خطا ارتكبه المتهم، حتى تتوافر أركان الجريمة في حق المتهم وعلاقة السببية اتصال السبب بالمسبب ، الأمر الذي نتشكك في نسبة الاتهام إلى المتهم .

• فيضحى الاتهام قائماً على غير سند من الواقع أو القانون محوطاً بالشك مما يتعيّن القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304 / 1 أ.ج.

فلهذه الأسباب

وللأسباب الأفضل التي تراها الهيئة الموقرة يلتمس المتهم وبحق اصليا الحكم ببرأته من التهمة المنسوبة إليه واحتياطيا:- استعمال منتهى الرأفة

وكيل المتهم

عصام البغدادى

المحامى

 

 

 

 

 

 

 

 

essamlawyer

عصام البغدادى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 9774 مشاهدة
نشرت فى 8 أغسطس 2012 بواسطة essamlawyer

ساحة النقاش

عصام صابر البغدادى

essamlawyer
البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات. تسجيلات عقارية . تحصيل ديون 01005267573 [email protected] [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

163,885
مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقاريه . تحصيل ديون . احدث احكام النقض مدنى . احدث احكام النقض مدنى . احكام نقض احوال شخصيه . منازعات محكمة الاسرة . النفقه الزوجيه واستحقاقها . نفقة العدة . نفقة المتعه. اجر حضانة . اجر مسكن . منازعات عمالية . تعويضات