عصام البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية

مدنى . جنائى . شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقارية .تحصيل ديون

 

 

 

 

<!--
 
 
 

 

مــذكــرة

بدفاع السيد / ..................         المتهم

ضـــــد

   النيابة العامة                            .......   سلطة إتهام

في الجنحة رقم ................... (س فاقوس)

والمحدد لنظرها جلسة 22/10/2009م.

امام محكمة جنح مستأنف فاقوس

الـوقــــائــع

نحيل لما هو وارد بالاوراق حرصا على وقت عدالة المحكمة.

الـــــدفــوع

أولاً :  - انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

 ثانياً :  الدفع بأن المتهم المستلم لإيصال الامانة حسن النية.

ثالثاً : الدفع بأن المحرر المدعى بتزويرة لا يغاير ولا يخالف للحقيقة.

رابعا :- الدفع بانتفاء القصد الجنائي في تزوير المحرر العرفي

 

الدفـــــــاع

فى دفع المتهم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .

 

تنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية على :- "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126 و 127 و 282 و 309 مكررا و 309 مكررا (أ) والجرا ئم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فلاتنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم لسنة 1972 ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992) . ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .(مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973)"

......كما تنص المادة 17 من ذات القانون على "تنقطع المدة بأجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات االاستدلال اذا اتخذت فى مواجهه المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع . واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء . (مضافة بالقانون رقم 340 لسنة 1952)" .

وحيث عددت المادة سالفة الذكر  اسباب انقطاع التقادم على سبيل الحصر وهى :-

1- إجراءات التحقيق          2- إجراءات الاتهام             3- إجراءات المحاكمة  4-ألامر الجنائى             5- إجراءات الاستدلال .

. كما يشترط ان يكون التحقيق جنائيا لا مدنيا . (المستشار - مصطفى هرجة - التعليق على قانون الاجراءات الجنائية الجزء الاول ص 146- الدكتور رؤف عبيد ص 153).

......... ومن أحكام محكمة النقض "أن الذى يقطع سريان مدة تقادم الدعوى العمومية إنما هى إجراءات التحقيق الجنائى الذى يحصل بمعرفة الجهات المختصة دون إجراءات التحقيق المدنى (نقض جلسة 22/5/1933-مجموعة القواعد القانونية جـ 3ص182).

 كما قررت " من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز اثارتة لاول مرة أمام محكمة النقض " (طعن رقم 111لسنة49ق جلسه 7/6/1979 س 30ص640)

وبمطالعة أوراق الدعوى الماثلة نجد أن :-

النيابة العامة قد أسندت للمتهم التخمة الماثلة بوصف وقيد انة فى يوم 12/2/2005م بدائرة مركز فاقوس ارتكب تزويير فى محرر عرفى وهو ايصال أمانة.

وحيث قضى فيها بجلة 23/12/2008م غيابيا بحبس المتهم سنة وكفالة 500جم.

وحيث انة من تاريخ ارتكاب الفعل المجرم طبقا لقيد النيابة والحكم الغيابى قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات . وحيث قد خلت اوراق الدعوى من ثمة إجراء قضائى قاطع للتقادم والمنصوص علية بقانون الاجراءات بموادة سالفة الذكر . فيكون الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية قد صادف صحيح الواقع والقانون .

 

ثانيا : الدفع بأن المتهم المستلم لإيصال الامانة حسن النية.

لا يكفي لتحقيق جريمة استعمال محرر عرفي مزور مجرد استعمال المحرر المزور بل يلزم أن يكون مستعمل المحرر أو المستند عالما بتزويره يتضح ذلك من نص المادتين 214 ، 215

 العلم بالتزوير لا يفترض بل يثبت لتصح المسألة الجنائية .
و من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادامت لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل.الطعن رقم 1261 لسنه 34 ق جلسة 16/2/1965 ) عقوبات .


ومن المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادامت لم يثبن أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل.
(
الطعن رقم 1261 لسنه 34 ق جلسة 16/2/1965 )
التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يكن الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فيه .
(
الطعن رقم 1594 لسنه 37 ق جلسة 20/11/1967 )

إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم فيه أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله.
(
الطعن رقم 7 لسنه 38 ق جلسة 5/2/1968 )

=إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم فيه أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله.
(
الطعن رقم 7 لسنه 38 ق جلسة 5/2/1968 )

التمسك بالمحرر المزور - مجرد التمسك - لا ينهض دليلا على علم المتهم بالتزوير.
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي فى علم الطاعن بالتزوير فى جريمة استعمال المحرر المزور مادام الحكم لا يقدم الدليل على أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فى ارتكابه.
(
الطعن رقم 776 لسنه 41 ق جلسة 8/11/1971

 

وعلية الامر الذى يلتمس معة المتهم من عدالة المحكمة وعلى سبيل الاحتياط احالة الايصال سند التهمة للطب الشرعى لإستكتاب المتهم لإثاب انة لم يقم بملئ اى من بيانات الايصال سند الجنحة وهو الامر الذى تعول علية بعض احاكم محكمة النقض فى الاسناد ونتشرف بعرض بعض منها على سبيل المثال لا الحصر.
 

لما كان من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير ، لا يكفي بذاته فى ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه والعلم به ، مادام ينكر ارتكابه له - كالحال فى هذه الدعوى - وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ، وإذا كان ذلك ، وكانت تقارير الخبراء المنتدبين فى الدعوى المدنية سالفة الذكر ، قد خلت جميعها مما يفيد أن التوقيع المقول بتزويره قد حرر بخط المتهم وخلت من ذلك أيضا أقوال شاهدي المدعين بالحقوق المدنية ، فان الاتهام المسند إلى المتهم يكون غير مدلول عليه بدليل تطمئن إليه المحكمة لإدانته وإلزامه بالتعويض المطلوب مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وببراءة المتهم مما أسند إليه )
[
الطعن رقم 1637 لسنه 52 ق جلسة 20/3/1983 ]
ثالثاً : الدفع بأن المحرر المدعى بتزويرة لا يغاير ولا يخالف للحقيقة.

من المقرر ان مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب علية فى الوقت الذى وقع فية تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور علية ام أى شخص وكان هذا الضرر محتملا.

وحيث انة بمطالعة اوراق الدعوى .

نجد ان ماسطر ببيانات صلب الايصال ان لم يكن بخط يد المجنى عليها الا انة فى واقعة لا يخالف الحقيقة وكان عنوانا لها .

ومتى سلمنا بأن التزوير هو فى واقعة المغايرة والمخالفة للحقيقة فمتى كان الصلب الذى ملئ يتفق مع الحقيقة ولا يغايرها فلا محل ولا مجال للتزوير .

وبمراجعة حكم براءة المجنى عليها نجد ان المحكمة استندت فى اسباب حكمها للبراءة انها تشككت فى واقعة التسليم ولم تتعرض الى ما اذا كان المسطر هو متفق او مخالف للحقيقة .

الامر الذى نستند الية فى ان الشك دائما يفسر لصالح المتهم.

الامر الذى يحق معة للمتهم الماثل طلب وبحق براءتة من التهمة المنسوبة الية.

رابعا :- وحيث ان عن قصد الاضرار وانتفاء القصد الجنائى.

وحيث قررت محكمة النقض .
من المقرر أنه يجب بتوافر القصد الجنائي فى جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بينة استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبارها صحيحة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فان مجرد إهماله فى تحريها - مهما كانت درجته - لا يتحقق به هذا الركن ، وانه لئن كان الاشتراك فى الجرائم التزوير يتم غالبا إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله ان تستخلص من الظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وكان من المقرر أيضا انه لا تكون جريمة استعمال الورقة المزورة إلا ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي بمجرد تمسه أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لا يثبت له هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا العلم )
[
طعن رقم 1908 سنه 52 ق جلسة 1/6/1982 ]
[
نقض جنائي رقم 1811 لسنه 40 ق جلسة 11/1/1971 ]

من قضاء محكمة النقض فى عدم اشتراط تحدث الحكم الصادر بالإدانة عن ركن العلم بالتزوير استقلالا.
الأصل أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحرر المزور مادامت مدوناته تعني عن ذلك ومن ثم فان الحكم المطعون فيه قد أبان بوضوح ودلل فى عبارات سائغة على قيام ركن العلم فى حق الطاعن بما يكفي لحله واثبت أن الطاعن استعمل المحرر المزور مع علمه بذلك بأن قدم المحرر فى القضايا المشار إليها فيه فانه بذلك تتحقق العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور التي أدانه الطاعن بها )
(
الطعن رقم 1241 لسنه 51 ق جلسة 17/12/1981 )
وقد قضي بأنه بتوافر علم الطاعن حتما بتزوير المحرر الذي استعمله مادام قد ثبت أنه اشترك فى مقارفة جريمة التزوير .
(
الطعن رقم 1241 لسنه 51 ق جلسة 17/12/1981 )

 

ـ وأخيراً ومن المستقر في الفقه وفي أحكام النقض أن الأدلة الجنائية متساندة ويجب أن تكون جازمة ويقينية لأن الأصل براءة المتهم حتي تثبت ادانته ولا يؤخذ البريء بجريرة المذنب اعمالاً بمبدأ شخصية الجريمة وشخصية العقوبه ( ولاتزر وازرة وزر أخري )

 

كلمة أخيرة يقتضيها حال المتهم :-

 

سأل احد عمال مصر- ابان حكم الامويين- الخليفة عمر بن عبد العزيز رأية فى حصين مدينة- فقال لة( حصنها بالعدل وصن طريقها من الظلم ) .وقال علية الصلاة والسلام ( إتقى دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب وقال علية الصلاة والسلام لابى ذر الغفارى ردا على طلبة توليتة القضاء ( يا ابا ذر أنك ضعيف وانها يوم القيامة خزى وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذى علية فيها . وقال عمر بن الخطاب مخاطبا القضاة ( إن جلستم للفصل فى منازعات الناس فتبينوا وتثبتوا فإن اصابكم أدنى شك ولو بمثقال شعرة فكفوا ايديكم عن الحد والله ولى من لا ولى له )ومسك الختام قول الرسول علية الصلاة والسلام (أدرءوا الحدود بالشبهات )

 

 

 

بناء عليه ولهذه الأسباب

 

وللأسباب الأفضل التي تضيفها المحكمة الموقرة

 

يلتمس المتهم من عدالة المحكمة براءته مما أسند اليها.

واحتياطيا :- احالة الاوراق للطب الشرعى لإستكتاب المتهم لبيان عما اذا كان هو المحرر لصلب الايصال من عدمة.

والله ولي التوفيق

وكيل المتهم

 

 

essamlawyer

عصام البغدادى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4433 مشاهدة
نشرت فى 8 أغسطس 2012 بواسطة essamlawyer

ساحة النقاش

عصام صابر البغدادى

essamlawyer
البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات. تسجيلات عقارية . تحصيل ديون 01005267573 [email protected] [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

267,753
مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقاريه . تحصيل ديون . احدث احكام النقض مدنى . احدث احكام النقض مدنى . احكام نقض احوال شخصيه . منازعات محكمة الاسرة . النفقه الزوجيه واستحقاقها . نفقة العدة . نفقة المتعه. اجر حضانة . اجر مسكن . منازعات عمالية . تعويضات