عصام البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية

مدنى . جنائى . شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقارية .تحصيل ديون

 

 

<!--[if gte vml 1]> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <p align=center dir=RTL style="text-align:center" mce_style="text-align:center"> </p> 0 <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]> <![endif]-->مذكـــــــــــرة

بدفاع: السيد / محمد توفيق حسن  

                                                                                    (متهم)

ضـــــــــــد

1ـ السيد/ ........................                                     (مدعي بالحق المدني)

                                                                         

 

في الجنحة رقم (......) لسنة......م. جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة ..........

 

الوقــــــــــائع

 

 نحيل بشأنها لما هو وارد بالأوراق حرصاً علي وقت عدالة المحكمة

الدفـــــــــــــوع

أولاً: انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة لانتفاء ركن التسليم :

ثانيا: أن الإيصال سند الجنحة متحصل من جريمة خيانة ائتمان .

الدفــــــــــاع

أولا : انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة لانتفاء ركن التسليم :

بمطالعة نص المادة (341) عقوبات نجد أنها تتطلب ثمة شروطا لتحقق جريمة خيانة الأمانة وهى :

1-    موضوع الجريمة ويشترط فيه أن يكون مالا منقولا مملوكا للغير .

2-    استلام الجاني للمال على وجه من أوجه الأمانة التي عددتها المادة (341) عقوبات

3-    الركن المادي للجريمة وهو الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال .

4-    الركن المعنوي وهو القصد الجنائي .

5-    ركن الضرر

 

 

(2)

 

وبالنسبة للركن الثاني من أركان الجريمة وهو التسليم.

 ـ فإن التسليم ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة .بعدم توافره لا تقوم لهذه الجريمة قائمة (المستشــار مصطفى هرجه ـ التعليق على قانون العقوبات المجلد الثاني ـ الطبعة الثالثة 1999 ص964,963 )

فإذا انعدم استلام الأمانة من أصله فلا جدوى للبحث في ماهية الأفعال التي أتاها المتهم .

آية ذلك أن النشاط الإجرامي الوارد في صلب مادة العقاب إنما علقت على شرط فإن تحقق الشرط تحققت الجريمة وإن انعدم الشرط انتفت الجريمة لكون النزاع حينئذ يتخذ صورة أخرى غير مجرمة بنص القانون .
أما عن ركن التسليم ذاته المكون الأساسي ومحور النشاط الإجرامي للجريمة فإن دليلنا على انتفائه سوف نورده في هذا المقام.

وحيث انه بمناظرة إيصالات الأمانة سند الجنح سالفة الذكر يتضح جليا لسيادتكم ان صلب

الإيصالات مملوءة بخط وبيد يغاير التوقيع . وسوف نرتكن في إثبات ذلك إلى تقرير الطب الشرعي لبيان أن صلب الإيصالات مملوء بغير يد المتهم  مما يؤكد توافر جميع أركان جريمة خيانة الائتمان في حق المدعى بالحق المدنى.

..... إن عناصر هذه الجريمة ومقوماتها تخضع لتقدير قاضى الموضوع .

.. وعلية ولما كان ذلك فمن غير المعقول والمجرى الطبيعي للأمور فى ظل ان المتهم مازال يؤدى الخدمة العسكرية ولا يعمل أن يكون قد تحصل على هذه المبالغ الكبيرة من المدعى بالحق المدني . ولأي سبب؟؟؟؟؟

 

وتأكيدا لدفاعنا السابق نورد للأحكام التفسيرية لمحكمة النقض الآتي :

 " من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة " .

وبالنسبة للركن الرابع وهو القصد الجنائي:

نجد انه غير متوفر في حق المتهم حيث أن القصد الجنائي جريمة يعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقل الشروع فيها ... إذا لا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!

 

 

(3)

وفي دعوانا المطروحة على عدالة المحكمة انعدام القصد الجنائي للجريمة تماما لانعدام الجريمة ذاتها على النحو سالف الذكر ذلك لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر

من ذلك هو نية تملك الشئ المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعة تسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصر التي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانة أمانة إلى نزاع مدني تؤدي إلى انعدام القصد الجنائي .وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر . أية ذلك أنه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .

ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي :
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "

 

وقضت أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .

وقضت أيضا بأن " متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان

الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .

وقضت كذلك أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبة إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان الحكــم

 

(4)

 

المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا "

نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373

ثانيا: أن الإيصال سند الجنحة متحصل من جريمة خيانة ائتمان .:

 حيث أن المتهم وقع على إيصال أمانه على بياض كأداة ائتمان  حيث انه كان مجرد ضامن لأخيه المدعو/ رضا توفيق حسن الذى اشترى أجهزة كهربائية بالتقسيط من المدعى بالحق المدني والذى وقام  بملء صلب إيصال الأمانة بمعرفته بمبالغ خياليه ليس لها أي أساس من الصحة وسوف نرتكن في إثبات ذلك إلى تقرير الطب الشرعي لبيان أن صلب الإيصالات مملوء بغير يد المتهم  سند الجنحة الماثلة وهذا ما يؤكد صحة أقوالنا ولا يقدح في ذلك كون الإيصال مطبوع .

فلا يشترط أن تكون كل البيانات التي سطرها المجني عليه  مخالفة الاتفاق بل يكفى أن يكون بعضها مخالفا ولو كان البعض الأخر صحيحا ما دامت هذه البيانات المخالفة متعمدة وتعود بالضرر على صاحب التوقيع .

الامر المجرم بنص المادة 340 من قانون العقوبات.

 حيث نصت على( كل من ائتمن على ورقة ممضاة اومختومه على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم اوالامضاء سند دين او مخالصة اوغيرذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم اولماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزادعليه غرامة لاتتجاوز خمسين جنيها مصريا؛وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومه على بياض مسلمة الى الخائن وإنما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا يعاقب بعقوبة التزوير.)

 

وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض:

_لا يلزم لتحقق جريمة خيانة الأمانة بالنسبة للورقة الممضاة على بياض ان تكون خاليه بالمرة من كل كتابه فوق التوقيع بل تتحقق الجريمة أيضا بملء بعض الفراغ  بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع.

(15/2/1947 مجموعة القواعد القانونية جـ4 ق 49ص48)

 

الأمر الذي يلتمس معه المتهم وبحق من المحكمة الموقرة إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود المتهم.

وإلزام كلا من المدعى بالحق المدنى  شخصيا وكذا الطرف الثالث في الإيصال سند الاتهام بالحضور .

ومن أحكام محكمة النقض في صحة الإثبات بشهادة الشهود في المواد الجنائية

 

 

(5)

فقضت محكـمة النقــض بأن " من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق

الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير رخصة وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء "
نقض رقم 83 لسنة 44 ق ص 2118/1974 .
وقضت أيضا " إذا نفي المتهم واقعة الاختلاس أو التبديد وطلبه سماع شاهد نفيه فلا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عن مناقشة أقوال هذا الشاهد وبيان دلالتها في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه في الدعوى أنه لا يجوز أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه ... والمقدم من المجني عليه وذلك لأن واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتها ونفيها بكافة طرق الإثبات بما فيها النية رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حرية القاضي الجنائي "
نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25 رقم 40 ص 183
وقضت أيضا " طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة " .
نقض جنائي طعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة 1/4/73 س 24 ص 456 مجموعة الأحكام .
لـــــذلك

نلتمس من سيادتكم

اصليا واحتيـــاطيــــاً :

أولاً : إحــالة الدعوى للتحقيق .

ثانيا : استدعاء المدعى بالحق المدني لسماع شهادته طبقاً لنص المادة (288) من قانون الإجراءات.

ثالثا : حضور الطرف الثالث في الإيصال سند التهمة.

وسماع شهادة كلا من :

1.   عماد سعد أبو إسماعيل 

2.   يحي يحي محمد العكل                                                         وكيل المتهم  

 

 

essamlawyer

عصام البغدادى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1068 مشاهدة
نشرت فى 8 أغسطس 2012 بواسطة essamlawyer

ساحة النقاش

عصام صابر البغدادى

essamlawyer
البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات. تسجيلات عقارية . تحصيل ديون 01005267573 [email protected] [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

294,162
مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقاريه . تحصيل ديون . احدث احكام النقض مدنى . احدث احكام النقض مدنى . احكام نقض احوال شخصيه . منازعات محكمة الاسرة . النفقه الزوجيه واستحقاقها . نفقة العدة . نفقة المتعه. اجر حضانة . اجر مسكن . منازعات عمالية . تعويضات