11-2-5: ينبغى للدول أن تتوسع فى تحرير التجارة بالأسماك ومنتجات مصايد الأسماك وأن تزيل الحواجز والاختلالات التى تؤثر على هذه التجارة، مثل الرسوم، ونظام الحصص والحواجز غير الجمركية، طبقاً للمبادئ والحقوق والواجبات المنصوص عليها فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

 

  • 22.   إن الحواجز أمام التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية (الصادرة عن المصايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية على السواء)، بما فى ذلك الإجراءات الجمركية وغير الجمركية، تقلص الفرص المتاحة للدول كى تحصل من ميزتها النسبية على أكبر قدر ممكن من الرفاهية والمنافع، وتؤدى إلى زيادة تكاليف الأسماك والمنتجات السمكية التى يتحملها المستهلكون.
  • 23.  بما أن الأسماك مورد يتجدد بصورة محددة وتخضع عملية إنتاجه لتأثيرات خارجية، فلن يكون بالإمكان الاستفادة من مزيد من تحرير الأسواق إلا فى حال كانت إدارة المصايد تتيح الاستخدام المستدام للموارد الموجودة. ويجدر بالدول السعى إلى تحرير الأسواق بالتوازى مع تحسين إدارة المصايد حتى تكفل للمجتمعات القدرة على الحصول، بصورة مستدامة، على أكبر قدر ممكن من الفوائد المستمدة من قطاع مصايد الأسماك.
  • 24   ينبغى للدول السعى، كجزء من تحرير الأسواق، إلى التخلص من إعانات الدعم المشوهة للتجارة والإنتاج، خاصة تلك التى لا تتماشى مع التنمية المستدامة للمصايد والاستخدام الرشيد للمنتجات السمكية، ولا سيما الإعانات التى تساهم فى الطاقة المفرطة والصيد المفرط والصيد غير القانونى دون إبلاغ دون تنظيم.

 

11-2-6: ينبغى للدول ألا تقيييم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حواجز غير ضرورية أو مقنعة بوجه التجارة مما يحد من حرية المستهلك فى اختيار الإمدادات أو التى تقيد الوصول إلى الأسواق

 

  • 25.   قد تنشأ تأثيرات التدابير غير الجمركية على التجارة من مصادر عديدة، بما فيها التدابير التقنية مثل الشروط الخاصة بتقييم المواصفات ومطابقة المنتجات لها، وتلك المتعلقة بالتعبئة والتوسيم، وينبغى ألا تكون التدابير الصحية والتقنية أكثر تقييداً للتجارة مما هو مطلوب لتحقيق الأهداف المشروعة، من جملة أمور، حماية صحة الإنسان وسلامته، وحياة أو صحة الحيوان أو النبات، والبيئة أو المستهلك من ممارسات الغش.
  • 26.   يمكن أن تشمل الشروط الأخرى للنفاذ إلى الأسواق الشروط الخاصة بالقدرة على التتبع، والتوثيق، والخدمات المصرفية والمالية. ويمكن أيضاً أن تعكس شروط النفاذ إلى الأسواق الشواغل المتصلة بالأمن الوطنى والدولى، خاصة فى ضوء مخاطر الإرهاب. وعلى الدول أن تكون مدركة للتكاليف والتأثيرات التى قد تترتب على التجارة نتيجة فرض شروط على النفاذ إلى الأسواق.
  • 27.   تعطى اتفاقات منظمة التجارة العالمية أعضاءها الحق فى تنفيذ تدابير استثنائية فى ظل ظروف معينة، وينبغى للدول أن تكفل عدم تفويض التدابير التى تؤثر على التجارة للمبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، لاسيما مبدئى المعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية.
  • 28.    يجدر بالدول أن تتجنب القيود المقنعة أو غير المعلن عنها على التجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية وسوء استخدام الاستثناءات من المبادئ الأساسية فى اتفاقات منظمة التجارة العالمية.

 

11-2-7: ينبغى للدول ألا تربط الوصول إلى الأسواق بشرط الحصول على الموارد، ولا يستبعد هذا المبدأ إمكانية إبرام اتفاقيات صيد بين البلدان تتضمن أحكامها إشارة إلى الحصول على الموارد، والتجارة، ودخول الأسواق، ونقل التكنولوجيا، والبحث العلمى، والتدريب، وغير ذلك من العناصر ذات الصلة.

 

  • 29.  يقترن اتساع العولمة باتساع طبيعة النفاذ إلى الأسواق والحصول على الموارد لتشمل التجارة بالخدمات (مثل خدمة تأجير السفن أو الخدمات الأخرى) والاستثمار (بما فى ذلك بيع حصص الصيد والمشاريع المشتركة) والملكية الفكرية المتصلة بالاستثمار. ويجدر بالدول أن تطبق المبادئ التى نصت عليها مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد على هذا النوع من التجارة.
  • 30.     ينبغى التفاوض بشأن النفاذ إلى الأسواق وإلى المصايد كل بحسب مزاياه، وبصورة شفافة وطبقاً لمبادئ منظمة التجارة العالمية والمواد ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على التوالى، ويجدر بالدول التى تمارس الصيد فى أعالى البحار والتى تسعى إلى النفاذ إلى موارد المناطق الاقتصادية الخاصة للدول الساحلية ألا تحجب إمكانية النفاذ إلى الأسواق إذا فشلت فى النفاذ إلى المصايد، فالدول الساحلية هى وحدها المسئولة عن تحديد كيفية استخدام الموارد الحية الموجودة فى المناطق الاقتصادية الخالصة. ويشمل هذا تحديد طاقة الصيد الخاصة بالدول الساحلية كما يشمل، فى هذا السياق، تمكين الدول الأخرى من الحصول على أى فائض يزيد على الصيد المسموح به وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفى المنطقة الاقتصادية الخالصة، تتمتع الدول الساحلية بحقوق سيادية لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، واستغلالها وصونها وإدارتها.
  • 31.    بإمكان الدول الساحلية أن تطلب تسديد رسوم أو مدفوعات أخرى فى إطار إصدار التراخيص للصيادين، وسفن الصيد ومعدات الصيد.
  • 32.    ينبغى للدول أن تكفل التفاوض بشأن اتفاقيات النفاذ إلى المصايد والخدمات المصاحبة طبقاً للمارسات التعاقدية، بما فى ذلك الشفافية فى المفاوضات ومستويات المدفوعات مقابل النفاذ إلى الأسواق

11-2-8: ينبغى للدول ألا تربط بين الدخول إلى الأسواق وبين شراء تكنولوجيا معينة أو بيع منتجات أخرى.

 

  • 33.   تشمل التجارة فى قطاع المصايد مجموعة من السلع، والخدمات، والتجارة بحصص الصيد، والتراخيص والأجازات والمشاريع المشتركة فى مجال الصيد والعناصر ذات الصلة، وتجرى التجارة على شكل تجارة تقليدية عبر الحدود بين شركتين أو ضمن الشركة الواحدة.
  • 34.    ينبغى للدول ألا تشترط الوصول إلى الأسواق بشراء نوع معين من التكنولوجيا، أو توفير خدمات معينة أو بيع منتجات أخرى، ويسرى هذا أيضاً على الشركات التى تملكها الدولة. وينبغى أن تجرى المفاوضات طبقاً لالتزامات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية المتعلقة بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ المعاملة الوطنية، وينبغى تطبيق نفس المبادئ على المصايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية فى ما يتعلق بالمساعدة الإنمائية.

 

 

أمانى إسماعيل

 

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 450 مشاهدة

ساحة النقاش

الادارة العامة للتطوير والارشاد

developguid
هى إحدى الادارات التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للمشاركة يرجى الاتصال على : 22620118 (147,208) mail: [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

552,260