المادة 19
تحويل العلامات التجارية وتوزيعها على الشركاء عند فسخ الشركة :
1. يجوز نقل ملكية العلامة التجارية او التنازل عنها او رهنها دون نقل ملكية المحل التجاري الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز بضائعه او التنازل عنه او رهنه كما يجوز الحجز على العلامة التجارية مستقلة عن المحل التجاري .
2. تنتقل ملكية العلامة التجارية بانتقال ملكية المحل التجاري اذا كانت ذات ارتباط وثيق به ما لم يتفق على غير ذلك .
3. اذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة التجارية للبضائع التي سجلت لها العلامة التجارية .
4. لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية او رهنها حجة على الغير الا من تاريخ تدوين النقل او وضع اشارة الرهن في السجل وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .
5. تحدد اجراءات نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بهذه العلامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي : 1. يتم تحويل العلامة التجارية ونقلها بعد تسجيلها مع اسم وشهرة المحل التجاري المختص بالبضائع التي سجلت العلامة بشانها وتنتهي بزوال ذلك المحل وشهرته. 2. اذا حدث ان انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لاي سبب من الاسباب سواء اكان ذلك بفسخ الشركة المتكونة بينه وبين آخرين ام لاي سبب آخر ولم ينتقل اسم ذلك الشخص وشهرته التجارية الى شخص واحد خلفه في عمله بل قسمت بين عدة اشخاص فيجوز للمسجل اذا طلب اليه الفرقاء ذوو الشان ان يقسم العلامات التجارية المسجلة العائدة لذلك الشخص بين الاشخاص الذين ظلوا يتعاطون ذلك العمل التجاري بالفعل على ان تراعى القيود والشروط والتعديلات التي قد يراها المسجل لازمة للمصلحة العامة ويجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بموجب هذه الفقرة الى محكمة العدل العليا.
المادة 20
مدة التسجيل :
1. مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثلة وفقاً لاحكام هذا القانون.
2. تجدد العلامات التجارية المسجلة او المجددة قبل نفاذ احكام هذا القانون عند انتهاء مدتها لمدة عشر سنوات .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي : مدة ملكية حقوق العلامة التجارية سبع سنين من تاريخ تسجيلها غير انه يجوز تجديد تسجيلها من حين الى آخر وفاقاً لاحكام هذا القانون شريطة ان يسري نص هذه المادة فيما يتعلق بالمدة على الطلبات التي تقدم بعد نفاذ هذا القانون وان لا يشمل اية علامة تجارية سجلت بمقتضى اي قانون سابق.
المادة 21
تجديد التسجيل :
1. يجدد المسجل تسجيل العلامة التجارية بناء على طلب مالكها وفقاً لاحكام هذا القانون .
2. اذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكماً مشطوبة من السجل بانقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة التجارية باسمه بعد انقضاء سنة اخرى .
3. لصاحب العلامة التجارية التي اعتبرت مشطوبة ان يطلب اعادة تسجيلها في اي وقت ما لم تكن قد سجلت باسم غيره .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي : 1. على المسجل بناء على طلب صاحب العلامة التجارية المسجلة تجديد تسجيل علامته حسب الاصول المقررة وخلال المدة المعينة ان يجدد تسجيلها لمدة اربعة عشرة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التسجيل الاول او من تاريخ تجديد التسجيل الاخير كما هي الحالة ويعرف ذلك التاريخ في هذا القانون بـ ( تاريخ انتهاء التسجيل الاخير ).
2. يرسل المسجل في الوقت المعين قبل انتهاء مدة التسجيل الاخير للعلامة التجارية الى صاحب العلامة التجارية المسجل اشعارا على النموذج المقرر يخبره فيه بتاريخ انتهاء مدة التسجيل الحالي والشروط التي يجوز بموجبها تجديد تسجيلها من حيث الرسوم الواجب دفعها وغير ذلك فاذا انتهت تلك المدة ولم يقم صاحب العلامة المذكور بالعمل بتلك الشروط يجوز للمسجل ان يشطب تلك العلامة من السجل وان يشترط الشروط التي يستصوبها لاعادة تسجيلها.
3. اذا شطبت علامة تجارية من السجل بسبب عدم دفع رسوم التجديد عنها فان تلك العلامة التجارية تظل مع ذلك من اجل غرض اي طلب للتسجيل خلال سنة مقبلة واحدة من تاريخ شطبها من السجل محافظة على صفتها كعلامة تجارية مسجلة ويشترط في ذلك ان لا تسري الاحكام السابقة من هذه المادة اذا اقتنع المسجل :
ا. بان العلامة التجارية التي شطبت من السجل لم تستعمل استعمالاً حقيقيا خلال السنتين السابقتين لشطبها ، او
ب. بانه ليس من المحتمل ان ينشا خداع او تعقيد من استعمال العلامة التجارية المبحوث عنها في الطلب بسبب اي استعمال سابق للعلامة التجارية المشطوبة.
المادة 22
شطب تسجيل العلامة التجارية لعدم استعمالها :
1. مع مراعاة احكام المادة 26 من هذا القانون يجوز لاي شخص ذي مصلحة ان يطلب من المسجل الغاء تسجيل اي علامة تجارية مسجلة لغيره اذا لم يستعملها فعلياً وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب الا اذا اثبت مالك العلامة التجارية ان عدم استعمالها يعود الى ظروف تجارية خاصة او الى اسباب مسوغة حالت دون استعمالها
2. يعتبر استعمال الغير لعلامة تجارية مسجلة بموافقة مالكها استعمالاً لها لمقاصد استمرار تسجيلها وفقا لنص الفقرة 1 من هذه المادة .
3. على المسجل قبل اصدار قراره في طلب الالغاء ان يتيح للفريقين ابداء دفوعهما ويكون قراره خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. يجوز لاي شخص ذي مصلحة دون اجحاف بالصفة العامة التي تتصف بها احكام المادة (25) من هذا القانون ان يطلب الغاء تسجيل اية علامة تجارية بانياً طلبه ذاك على انه لم يكن ثمة نية صادقة لاستعمال تلك العلامة للبضائع التي سجلت من اجلها وانها في الواقع لم تستعمل استعمالاً حقيقياً فيما يتعلق بتلك البضائع او بناء على ان تلك العلامة لم تستعمل بالفعل خلال السنتين اللتين تقدمتا الطلب الا اذا ثبت في كل حالة من هاتين الحالتين ان عدم استعمال تلك العلامة يرجع الى وجود احوال تجارية خاصة وليس الى وجود نية ترمي الى عدم استعمال العلامة المذكورة او التخلي عنها فيما يتعلق بالبضائع التي سجلت من اجلها.
2. يجوز للطالب ان يقدم طلب الالغاء على الوجه المقرر الى محكمة العدل العليا كما يجوز له ان يقدمه بادئ ذي بدء الى المسجل وله الخيار في اتباع الطريق الذي يشاؤه.
3. يجوز للمسجل ان يحيل كل طلب من هذا القبيل في اي دور من ادوار الاجراءات الى محكمة العدل العليا وله بعد سماع الفريقين ان يفصل المسالة فيما بينهما على ان يكون قراره خاضعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.
المادة 23
تسجيل تحويل العلامات التجارية :
1. عندما يصبح شخص ما مالكاً لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل او نقل او معاملة قانونية اخرى عليه ان يقدم طلباً الى المسجل لتسجيل العلامة المذكورة باسمه وعلى المسجل عند استلام هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية ان يسجل تلك العلامة التجارية باسم ذلك الشخص وان يدون في السجل قيداً للتحويل او النقل او اية وثيقة اخرى تتعلق بملكية العلامة التجارية ويكون كل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.
2. لا يقبل في معرض البينة لاثبات ملكية العلامة التجارية عدا القضايا المستانفة بمقتضى هذه المادة اي مستند او صك لم يقيد سابقاً في السجل وفاقاً لاحكام الفقرة السابقة الا اذا اشارت المحكمة بخلاف ذلك.
المادة 24
التغيير الطارئ على العلامات التجارية المسجلة :
1. يحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة ان يطلب الى المسجل بالصورة المقررة ان يرخص له ان يضيف شيئاً الى تلك العلامة او ان يغيرها بصورة لا تؤثر على ذاتيتها ويجوز للمسجل ان يرفض اعطاء هذا الترخيص او ان يصرح به بموجب بعض القيود والشروط التي قد يراها مناسبة ويكون هذا الرفض او الترخيص تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.
2. اذا سمح بادخال اضافة او اجراء تغيير ينشر اعلان العلامة التجارية على الوجه الذي تم معه تغييرها حسب الاصول المقررة.
المادة 25
تصحيح السجل:
مع مراعاة احكام هذا القانون:
1. كل من لحقه حيف من جراء عدم ادخال قيد في السجل او بسبب حذف اي قيد منه او من تدوين اي قيد فيه من دون سبب كاف يبرر تدوينه او بسبب بقاء اي قيد في السجل بصورة غير محقة او وجود خطا او نقص في اي قيد مدرج في السجل ويجوز له ان يختار بين ان يقدم طلباً حسب الاصول المقررة الى محكمة العدل العليا وبين ان يقدم طلباً ابتدائياً بذلك الى المسجل.
2. يجوز للمسجل في اي دور من ادوار الاجراءات ان يحيل هذا الطلب على محكمة العدل العليا او ان يفصل في المسالة المختلف عليها بعد سماع الفرقاء ذوي العلاقة على ان يستانف قراره الى محكمة العدل العليا.
3. يجوز لمحكمة العدل العليا في اية اجراءات قائمة امامها تتعلق بتصحيح السجل بمقتضى هذه المادة ان تفصل في اية مسالة ترى من الضرورة او من المناسب الفصل فيها.
4. يجوز للمسجل في حالة وجود تزوير في تسجيل اية علامة تجارية مسجلة او في تحويلها او انتقالها ان يقدم طلباً الى محكمة العدل العليا بمقتضى احكام هذه المادة.
5. ان كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى احكام المواد 6 او 7 او 8 من هذا القانون او بسبب ان تسجيل تلك العلامة تنشا عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة الاردنية الهاشمية يجب ان يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة.
6. يجب ان يتضمن القرار الذي تصدره محكمة العدل العليا من اجل تصحيح السجل امرا الى الفريق الذي صدر القرار لصالحه بارسال صورة عن القرار الى المسجل ومن ثم يقوم المسجل بتصحيح السجل وفاقاً لمنطوق ذلك القرار.
المادة 26
حقوق صاحب العلامة التجارية :
1.أ . يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة تسجيلاً قانونياً على مالكها وله الحق في منع الغير من استعمال علامات مطابقة او مشابهة لها لدرجة يحتمل ان تؤدي الى اللبس دون موافقة مسبقة منه ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مطابقة على منتجات مماثلة .
ب. اذا كانت العلامة التجارية مشهورة وان لم تكن مسجلة فيحق لمالكها ان يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على منتجات او خدمات مماثلة او غير مماثلة شريطة ان يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك المنتجات او الخدمات وبين العلامة المشهورة واحتمال ان تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال
ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على منتجات مماثلة .
ج. اذا كان شخصان او اكثر مسجلين مالكين لعلامة تجارية واحدة ( او علامة كثيرة التشابه بها ) عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهما ان ينفرد باستعمالها بموجب التسجيل ( الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له محكمة العدل العليا من الحقوق ) وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكاً لتلك العلامة التجارية .
2. لمالك العلامة التجارية ان يرخص لشخص او اكثر بموجب عقد خطي موثق لدى المسجل باستعمال علامته التجارية لجميع بضائعه او بعضها ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة لحمايتها وفق تسجيلها .
3. تحدد اجراءات تسجيل عقد الترخيص وتجديده والمنطقة الجغرافية المحددة لتطبيقه والتنازل عنه وشطبه واي امور تتعلق به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي : مع مراعاة اية قيود وشروط مقيدة في السجل فان تسجيل شخص مالكاً لعلامة تجارية يخول ذلك الشخص الحق في ان يستعمل مستقلاً تلك العلامة التجارية الموجودة على البضائع التي سجلت من اجلها او على ما له تعلق بها وذلك اذا كان التسجيل قانونياً على انه اذا كان شخصان او اكثر مسجلين مالكين لعلامة تجارية واحدة ( او علامة كثيرة التشابه بها ) عائدة لذات البضائع لا يحق لاي منهم ان يستقل باستعمالها بموجب ذلك التسجيل
( الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له محكمة العدل العليا من الحقوق ) وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكاً لتلك العلامة.
المادة 27
تصحيح السجل :
يجوز للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصيغة المقررة:
1. ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه ، او
2. ان يسجل اي تغيير طرا على اسم او عنوان الشخص المسجل كصاحب للعلامة التجارية ، او
3. ان يشطب من البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشانها اية بضائع او صنف من البضائع ، او
4. ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة تجارية اذا كان ذلك التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة ، او
5. ان يلغي قيد اية علامة تجارية مدونة في السجل.
وكل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة يجوز استئنافه لدى محكمة العدل العليا.
المادة 28
الطلبات المقدمة لادراج قيود في السجل تتعلق بتعديل تصنيف البضائع او استبدالها بغيرها :
1. يجوز لوزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء ان يضع من وقت الى آخر الانظمة ويعين النماذج ويعمل بصورة عامة الامور التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلبه الحالة لتامين التطابق بين وصف البضائع او اصنافها الواردة فيه متعلقة بالعلامات التجارية المسجلة مع اي تصنيف معدل او تصنيف مستبدل يقرر ادخاله.
2. لا يحق للمسجل لدى ممارسته اية صلاحية من الصلاحيات التي خولها وفاقاً لما تقدم ان يجري اي تعديل في السجل من شانه ان يسفر عن اضافة بضائع اخرى او اي صنف آخر من البضائع الى البضائع او اصناف البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشانها قبل تاريخ اجراء التعديل مباشرة ولا يحق له ايضا ان يؤرخ تسجيل علامة تجارية لاية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ التسجيل ويشترط في ذلك ان لا تؤثر احكام هذه الفقرة على ما يتصل بالبضائع التي يعتقد المسجل ان تطبيق الاحكام عليها من شانه ان يشتمل على تعقيد لا مبرر له وان اجراء الاضافة او تقديم التاريخ لن يتناول مقداراً هاماً من البضائع ولن يجحف اجحافا ذا شان بحقوق اي شخص من الاشخاص.
3. ايفاء للغايات المار ذكرها يجب ان يبلغ كل اقتراح يرمي الى تعديل السجل الى مالك العلامة التجارية المسجلة التي يتناولها الاقتراح ويحق لمالك العلامة التجارية المذكور ان يستانفه لدى محكمة العدل العليا على ان يعلن ذلك الاقتراح مع كل تغيير يطرا عليه وكذلك يحق لاي شخص يناله حيف من جراء هذا الاقتراح بسبب ان التعديل المقترح يخالف احكام الفقرة السابقة ان يقدم اعتراضه على التعديل الى المسجل ويكون قرار المسجل في موضوع الاعتراض المذكور خاضعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.
المادة 29
اعتبار التسجيل بينة اولية :
يعتبر تسجيل شخص مالكاً لعلامة تجارية مقدمة بينة على قانونية التسجيل الاصلي لتلك العلامة وعلى كل ما يلي من التنازل عنها وتحويلها وذلك في جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها.
المادة 30
العلامات التجارية المسجلة بمقتضى قوانين سابقة واحكام اخرى تتعلق بفترة الانتقال :
لا يجوز حذف او شطب اية علامة تجارية من العلامات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان يمكن تسجيلها بمقتضى هذا القانون وذلك لمجرد انها لم تكن قابلة للتسجيل بمقتضى القوانين المعمول بها بتاريخ تسجيلها غير انه ليس في احكام هذه المادة ما يعرض اي شخص لاية تبعة من جراء اي فعل او امر جرى قبل نفاذ هذا القانون اذا كان لا يتعرض لتلك التبعة بمقتضى القانون المعمول به في ذلك الحين.
المادة 31
حق المسجل في تسليم الاشعار بالاجراءات لاجل تصحيحها :
اذا اقيمت دعوى لدى المحكمة من اجل تغيير السجل او تصحيحه فيجوز للمسجل ان يحضر امام المحكمة ويدلي برايه وعليه ان يحضر امامها اذا اوعزت اليه كما يجوز له بدلاً من الحضور بنفسه ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسباً من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت امامه في القضية المختلف فيها او الاسباب التي استند اليها في اصدار قراره في القضية المذكورة او الاسلوب الذي يسير عليه المكتب في مثل هذه القضايا او اية مسائل اخرى لها مساس بتلك القضية مما اتصل بعلمه بصفته مسجلاً الا اذا رات المحكمة خلاف ذلك وتعتبر هذه اللائحة جزءاً من البينة في تلك الدعوى.
المادة 32
اعتبار شهادة المسجل بينة :
ان الشهادة التي يستدل منها على انها صادرة بتوقيع المسجل بشان اي قيد او امر او شيء مما هو مفوض باجرائه وفاقاً لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه تعتبر مقدمة بينة على اجراء ذلك القيد وعلى مضمونه وكذلك على وقوع ذلك الامر او الشيء او عدم وقوعه.
المادة 33
عقوبة الادعاء باطلاً بتسجيل علامة تجارية :
1. كل من يقدم علامة تجارية على اعتبار انها مسجلة مع انها غير مسجلة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جرم.
2. ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر الشخص انه قدم علامة تجارية على انها مسجلة اذا استعمل لفظة ( مسجلة ) فيما يتعلق بتلك العلامة او اية الفاظ تدل صراحة او ضمناً على ان تلك العلامة قد سجلت.
المادة 34
العلامات التجارية غير المسجلة :
1. لا يحق لاحد ان يقيم دعوى بطلب تعويضات عن اي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الا انه يحق له ان يتقدم الى المسجل بطلب لابطال علامة تجارية سجلت في المملكة من قبل شخص لا يملكها بعد ان كانت مسجلة في الخارج اذا كانت الاسباب التي يدعيها هي الاسباب الواردة في الفقرات 6 و7 و10 و12 من المادة (8) من هذا القانون.
2. يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى احكام هذه المادة امام محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي : لا يحق لاحد ان يقيم دعوى بطلب تعويضات عن اي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الاردنية الهاشمية الا انه يحق له ان يقم الدعوى لابطال علامة تجارة سجلت في المملكة الاردنية الهاشمية من قبل شخص لا يملكها بعد ان كانت مسجلة في الخارج اذا كانت الاسباب التي يدعيها هي الاسباب الواردة في الفقرات 6 و7 و10 من المادة (8) من هذا القانون.
المادة 35
دعاوى التعدي :
تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية شهادة التعامل التجاري السائد بخصوص اسلوب صنع البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها او اية علامة تجارية او طريقة اسلوب الصنع المستعمل بصورة مشروعة من قبل اشخاص آخرين بخصوص تلك البضائع.
المادة 36
استعمال الاسم او محل العمل او استعمال وصف البضائع :
لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون اي شخص من استعمال اسمه الخاص او اسم محل عمله او اسم احد اسلافه في العمل استعمالا حقيقيا او من استعمال اي وصف حقيقي لبضائعه من حيث النوع والصنف.
المادة 37
دعاوى تصريف البضائع :
ليس في احكام هذا القانون ما يؤثر في حق اقامة الدعوى على اي شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها تخص شخصا آخر او في تامين حقوق صاحب البضاعة.
الخبيرالدكتورحمادة صلاح صالح www.iraegypt.com
خبير التقييم المعنمد للتقييم لدي البنك المركزى المصرى خبير الملكية الفكرية بوزارة العدل للمحاكم الاقتصادية المتخصصة خبير تقييم الأثر البيئى للمشروعات وتقييم دراسات الجدوى خبيرتقييم معتمد لدى وزارة اﻻستثمار رئيس الهيئة الادارية والاقتصادية بالمجلس العربي الافريقي للتكامل والتنمية ونائب الرئيس للشئون الاقتصادية بالمجلس خبير تقييم دراسات الجدوى خبير وعضو المجلس »
أقسام الموقع
- تقييم الالات والمعدات والبضائع
- التقييم العقاري والصناعي
- تقييمم دراسات الجدوى
- تقييم الأثر البيئى للمشروعات
- الجمعية المصرية لخبراء التقييم الفني المجلس المصري
- مقالات الخبيرالدكتور حمادة صلاح خبير البنك المركزي
- البيع بالمزاد العلنى
- الاتحادالعربي للعلاقات التجارية والتبادل الثقافي
- التفكير الابتكارى
- الاتحاد العربى للتنمية العقارية
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
729,586



ساحة النقاش