موقع الخبيرالدكتور / حمادة صلاح صالح صاحب بيت الخبرة الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييمالمعتمد للتقييم بالبنك المركزي

موقع متميز لفرادة التخصص فى التقييم وكافة الخدمات اﻻستشارية للبنوك والشركات والبيع بالمزاد العلنى

- ١ -
قانون العلامات التجارية
رقم ٣٥ لسنة ١٩٣٨
وهو يقضي بتسجيل العلامات التجارية وحمايتها
بما في ذلك العلامات التجارية المسجلة خارج فلسطين
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة الأولى:
. يطلق على هذا القانون اسم قانون العلامات التجارية لسنة ١٩٣٨
المادة الثانية:
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على
غير ذلك:
يراد بلفظة "السجل" السجل الذي تقضي المادة الثالثة بمسكه.
وتنصرف لفظة "المسجل" الى المسجل الذي يعين بمقتضى المادة الثالثة.
وتعني عبارة "علامة تجارية " كل علامة استعملت، أو في النية استعمالها، على أية بضائع أو فيما يتعلق بها،
للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة، بحكم صنعها أو اختيارها أو إصدار الشهادة بها، أو
الاتجار بها، أو عرضها للبيع.
وتشمل عبارة "ممتلكات جلالته " المحميات البريطانية، والبلاد الواقعة تحت الحماية البريطانية وأية بلاد قبل
جلالته الانتداب عليها بالنيابة عن عصبة الأمم.
المادة الثالثة:
إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، يحفظ سجل يعرف بسجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع
العلامات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وإشعارات التحويل والنقل والتنازل
وشروطها وقيودها، وسائل ما يتعلق بها مما قد يقرر فرضه وتعيينه من وقت الى آخر . يكون هذا السجل
تحت رقابة وإشراف مسجل يعينه المندوب السامي.
المادة الرابعة:
يدمج سجل العلامات التجارية الم وجود بتاريخ العمل بهذا القانون، بهذا السجل، ويعتبر جزءًا متممًا له، ومع
مراعاة أحكام المادة ٣٠ من هذا القانون، يفصل في صحة كل قيد أصلي لعلامة تجارية مدون في السجل بعد
ادماجه على هذه الصورة، على أساس القانون الذي كان معمو ً لا به حين تدوين ذلك القيد، وتحتفظ تلك
العلامات بتاريخها الأصلي، ولكنها تعتبر، فيما عدا ذلك، علامات تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون.
المادة الخامسة:
يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون، في جميع الأوقات الملائمة، مع مراعاة
الأنظمة التي قد تصدر بهذا الشأن، وتعطى نسخة طبق الأصل عن كل قيد مدرج في السجل، لكل من يطلبها
بعد دفع الرسم المعين.
- ٢ -
المادة السادسة:
كل من يرغب في الاحتفاظ لنفسه، بالحق المطلق في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من
إنتاجه أو صنعه أو شغله أو اختياره، أو البضائع التي أصدر شهادة بها أو يتجر بها أو يتعاطى بيعها، أو التي
ينوي أن يتجر بها أو يتعاطى بيعها، يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
١. إن العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها، ينبغي أن تكون مؤلفة من حروف أو رسوم أو علامات،
أو خليط من هذه الأشياء ذي صفة فارقة.
٢. يراد بلفظة "فارقة" فيما يتعلق بالغاية المقصودة من هذه المادة، كون العلامة التجارية موضوعة على
شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس.
٣. لدى الفصل فيما إذا كانت العلامة التجارية ذات صفة فارقة وفقًا لما تقدم، يجوز للمسجل أو
للمحكمة، إذا كانت العلا مة التجارية قيد الاستعمال بالفعل، أن يأخذ بعين الاعتبار المدى الذي جعل
فيه استعمال تلك العلامة التجارية مميزًا فع ً لا للبضائع المسجلة بشأنها، أو التي ينوي تسجيلها
بشأنها.
٤. يجوز أن تقتصر العلامة التجارية، كليًا أو جزئيًا، على لون واحد أو أكثر من ألوان مخصوصة،
وفي مثل هذه الحالة يأخذ المسجل أو المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك
العلامة التجارية، كون العلامة التجارية مقتصرة على تلك الألوان أما إذا سجلت علامة تجارية
دون حصرها في ألوان مخصوصة فتعتبر أنها مسجلة لجميع الألوان.
٥. يقتصر تسجيل العلامة التجارية على بضائع مخصوصة، أو على أصناف خاصة من البضائع.
٦. إذا نشأ خلاف حول الصنف الذي تنتمي إليه اية بضاعة، يفصل المسجل في ذلك الخلاف، ويكون
القرار الذي يصدره فيه نهائيًا.
المادة الثامنة
يحظر تسجيل العلامات التالية كعلامات تجارية:
أ - إشارات الجندية العام ة، أو شعارات أو أوسمة حكومة فلسطين أو ممتلكات جلالته أو الدول أو البلاد
الأجنبية، إلا بتفويض من المراجع المختصة.
ب - شارات القاعات الرسمية أو العلامات الدالة على صفة رسمية، إلا إذا قدمتها المراجع المختصة
المالكة لها أو المشرفة عليها أو رخصت باستعمالها.
ج - العلامات المطابقة بالضبط أو المشابهة لشعار الملك أو الشارات الملكية لدرجة تؤدي الى الانخداع او
المطابقة أو المشابهة للإعلام الوطنية، أو لفظة "ملوكي" أو أية ألفاظ أو حروف أو رسوم أخرى قد
تؤدي الى حمل الجمهور على الظن بأن الطالب يتمتع برعاية ملكية أو أنه نال تفويضًا من الملك.
د - العلامات التي تشتمل على الألفاظ أو العبارات التالية:
"امتياز"، "ذو امتياز "، "ذو امتياز ملكي "، "مسجل"، "رسم مسجل "، "حقوق الطبع "، "التقليد يعتبر
تزويرًا" ، أو ما شابه ذلك من الألفاظ أو العبارات.
- ٣ -
ه - العلامات المضرة، أو التي قد تكون مضرة بالأمن العام، أو الآداب العامة، أو التي تؤدي الى انخداع
الجمهور، أو العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة، أو تشتمل على دلالة باطلة عن
مصدر البضائع الحقيقي.
و - العلامات المؤلفة من أرقام أو حروف أو ألفاظ مألوفة الاستعمال في التجارة، لتمييز أنواع البضائع
وأصنافها، أو العلامات التي تصف نوع البضائع أو جنسها أو الكلمات التي تشتمل على مدلولات
جغرافية أو ألقاب إلا إذا أبرزت في شكل مخصوص : ويشترط في ذلك أن لا يعتبر ما ورد في هذه
الفقرة بأنه يمنع تسجيل العلامات التي تكون من النوع الموصوف في هذه الفقر ة إذا كانت له صفة
. فارقة حسب المعنى المحدد لذلك في الفقرتين ( ٢) و ( ٣) من المادة ٧
ز - العلامات المطابقة بالضبط أو المشابهة للشعارات ذات الصفة الدينية البحتة.
ح - العلامات المشتملة على صورة شخص، أو اسمه، أو اسم محله التجاري، او اسم شركة أو هيئة، إلا
برضى وم وافقة ذلك الشخص أو تلك الهيئة، أما الأشخاص المتوفون حديثًا، فيجوز للمسجل أن يطلب
موافقة ممثليهم الشرعيين.
ط - العلامة المطابقة لعلامة شخص آخر سبق تدوينها في السجل بشأن نفس البضائع أو صنف البضائع
التي يراد تسجيل العلامة من أجلها أو العلامة المشابهة لتلك الع لامة الى درجة قد تؤدي الى
الانخداع.
المادة التاسعة:
إذا كان اسم أية بضاعة أو وصفها مثبتًا في أية علامة تجارية، يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل تلك العلامة
بشأن أية بضاعة خلاف البضاعة المسماة أو الموصوفة على الوجه المذكور . أما إذا كان اسم أو وصف أية
بضاعة مثبت ًا في العلامة التجارية، وكان ذلك الاسم أو الوصف يختلف في الاستعمال فيجوز للمسجل أن
يسمح بتسجيل العلامة التجارية مع إثبات الاسم أو الوصف فيها لغير البضاعة المسماة أو الموصوفة الآنفة
الذكر، إذا أشار طالب التسجيل في طلبه الى وجود اختلاف في الاسم أو الوصف.
المادة العاشرة:
إذا أرادت هيئة أو شخص التصديق على مصدر أية بضاعة، أو المواد المصنوعة منها، أو على طريقة
صنعها أو جودتها، أو الدقة المتبعة في صنعها، أو غير ذلك من الميزات التي تمتاز بها البضاعة، باستعمال
علامة على تلك البضائع أو فيما يتعلق بها، فيجوز للمسجل، إذ ا اقتنع بأن تلك الهيئة أو الشخص تتوفر فيهما
الصفات التي تؤهلهما للتصديق على الوجه المذكور أعلاه وإذا كان من رأيه ان تسجيل العلامة يعود بالنفع
على الجمهور، أن يسمح لتلك الهيئة أو لذلك الشخص بتسجيل تلك العلامة كعلامة تجارية فيما يتعلق بتلك
البضائع، سواء أكانت تلك الهيئة أو الشخص شركة تجارية أو تاجرًا، أو كانت ذات شهرة تجارية تخولها حق
التصديق، أم لا، وعند تسجيل العلامة التجارية على هذه الصورة، تعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية
خاصة بتلك الهيئة أو ذلك الشخص، بيد أن مثل هذه العلامة لا يمكن نقلها أو تحويلها إلا بإذن المسجل.
المادة الحادية عشر:
١. كل من يدعي أنه صاحب علامة تجارية مستعملة، أو في النية استعمالها، ويرغب في تسجيل تلك
العلامة، فينبغي عليه أن يقدم طلبًا خطيًا بذلك الى المسجل وفقًا للأصول المقررة.
- ٤ -
٢. يجوز للمسجل، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن يرفض أي طلب كهذ ا، أو أن يقبله كام ً لا بدون قيد
أو شرط، أو أن يعلق قبوله إياه على بعض الشروط أو التعديلات أو التغييرات التي يستصوبها فيما
يختص بكيفية استعمال العلامة أو مكان استعمالها أو غير ذلك من الأمور.
٣. إذا رفض المسجل تسجيل علامة تجارية، فإن قراره يمكن أن يستأنف الى الم حكمة العليا بصفتها
محكمة عدل عليا.
٤. يجوز للمسجل أو للمحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا، حسبما تكون الحال، أن تصحح في أي
وقت أي خطأ وقع في الطلب أو فيما يتعلق به، سواء أكان ذلك قبل قبول الطلب أم بعده، أو أن
تكلف الطالب بتعديل طلبه على أساس الشروط التي تستصوبها.
المادة الثانية عشر:
إذا كانت العلامة التجارية تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة أو غير ذلك ولم تكن ذات ميزة
ظاهرة، فيجوز للمسجل أو للمحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، لدى تقريرها فيما إذا كان يجب تسجيل
تلك العلامة التجارية في السجل أو إبقاؤ ها فيه، أن تكلف صاحبها، كشرط لبقاء العلامة التجارية في السجل،
أن يتنازل عن الحق المطلق في استعماله جزءًا أو أجزاء من تلك العلامة التجارية، أو جميع تلك المواد أو
جزءًا منها، مما يرى المسجل أو ترى المحكمة أنه لا يملك حقًا فيها أو أن يجري أي تنازل آخر مما يرى
المسجل أو ترى المحكمة ضرورة له لحصر حقوق صاحب العلامة في ذلك التسجيل : ويشترط في ذلك دائمًا،
أن لا يؤثر أي تنازل يجريه صاحب العلامة التجارية في السجل، في أي حق من حقوقه، إلا بمقدار ما ينشأ
عن تسجيل العلامة التجارية التي تم التنازل بشأنها.
المادة الثالثة عشر:
إذا قبل المسجل الطلب المقدم لتسجيل أية علامة تجارية، سواء أكان القبول مطلقًا أو معلقًا على بعض
الشروط والقيود، فإنه يتخذ التدابير لنشر إعلان بالطلب الذي قبله في أقرب وقت ممكن بعد قبوله، بالصورة
التي قبله بها وحسب الأصول المقررة، وينبغي أن يتضمن هذا الإع لان جميع الشروط و /أو القيود التي قبل
الطلب بموجبها.
المادة الرابعة عشر:
١. يجوز لأي شخص أن يقدم إعلانًا باعتراضه على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ نشر إعلان بتقديم طلب لتسجيلها خلال أية مدة أخرى تعين لهذا الغرض:
ويشترط في ذلك أنه إذا تم نشر إعلان الطلبات قبل نفاذ هذا القانون فتعين المدة التي يجوز تقديم
إعلان الاعتراض خلالها والكيفية التي يجوز تقديم ذلك الإعلان بموجبها، طبقًا لما نص عليه قانون
العلامات التجارية المعمول به في تاريخ نشر الإعلان.
٢. ينبغي أن يقدم إعلان الاعتراض كتابة حسب الأصول المق ررة، وأن يتضمن بيانًا بأسباب
الاعتراض.
٣. يرسل المسجل نسخة من إعلان الاعتراض الى طالب التسجيل وينبغي على الطالب المذكور أن
يرسل الى المسجل حسب الأصول المقررة، لائحة جوابية تتضمن الأسباب التي يستند إليها في
الطلب الذي قدمه لتسجيل العلامة فإذا لم يفعل ذلك، يعتبر انه تخلى عن طلبه.
٤. إذا أرسل طالب التسجيل لائحة جوابية كهذه، فإن المسجل يقدم نسخة منها لكل شخص من
الأشخاص الذين بلغوه إعلانًا بالاعتراض على التسجيل ويقرر المسجل بعد سماع الفرقاء، إذا
- ٥ -
استوجب الأمر ذلك، وبعد النظر في البينات التي قدمها كل منهم، أن يقرر ما إذ ا كان من المقتضى
السماح بالتسجيل، والشروط التي تجب مراعاتها فيه.
٥. يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل الى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
٦. يقدم الاستئناف بموجب هذه المادة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قرار المسجل، وعند النظر في
الاستئناف، تسمع المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، الفرقاء والمسجل، إذا اقتضى الأمر ذلك،
وتصدر قرارًا تبين فيه ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل، والشروط الواجبة مراعاتها فيه.
٧. عند النظر في أي استئناف كهذا يجوز لأي فريق من الفرقاء إما جريًا على الأصول المقررة، أو
بعد الحصو ل على إذن خاص من المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، أن يدلي بأية أدلة أخرى
لتنظر فيها المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
٨. لدى تقديم استئناف بمقتضى هذه المادة، لا يسمح للمسجل أو للمعترض، ببيان أية أسباب إضافية من
أسباب الاعتراض على تسجيل العلامة التجار ية خلاف أسباب الاعتراض التي ذكرها المعترض
ووفقًا للأحكام السابقة، إلا إذا سمحت بذلك المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا التي تنظر في
الاستئناف. وإذا قدمت أية أسباب إضافية للاعتراض، يحق للطالب أن يسحب طلبه، دون أن يكون
مكلفًا بدفع مصاريف المعترض، بعد تبليغه إعلانًا بذلك حسب الأصول المقررة.
٩. لدى النظر في الاستئناف المرفوع بمقتضى هذه المادة، يجوز للمحكمة العليا بصفتها محكمة عدل
عليا، أن تسمح، بعد سماع بيانات المسجل، بتعديل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها، على وجه لا
يؤثر في ذاتية تلك العلامة، غير أنه ينبغي في مثل هذه الحالة قبل تسجيل العلامة المعدلة، أن يعلن
عنها بشكلها المعدل وفقًا للأصول المقررة.
المادة الخامسة عشر:
١. إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه، وانقضت المدة المعينة
للاعتراض، أو إذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض، فإن المسجل يقوم بتسجيل
تلك العلامة في السجل بعد دفع الرسم المقرر، إلا إذا كان الطلب قد قبل بطريق الخطأ أو كانت
المحكمة قد أشارت بغير ذلك وتسجل العلامة حين تسجيلها باعتبار التاريخ الذي قدم فيه طلب
التسجيل. أما إذا كان طلب التسجيل قد قدم وفقًا لأحكام المادة الحادية والأربعين، فتسجل العلامة
باعتبار التاريخ الذي قدم فيه طلب التسجيل في البلاد الأجنبية، ويعتبر ذلك التاريخ أنه تاريخ
التسجيل، فيما يتعلق بجميع الغايات المقصودة من هذا القانون.
٢. عند تسجيل العلامة التجارية، يصدر المسجل لطالب التسجيل شهادة بتسجيلها حسب النموذج
المقرر.
المادة السادسة عشر:
إذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ الطلب، بسبب تقصير الطالب، يجوز
للمسجل أن يعتبر أن الطلب قد أهمل، بعد أن يبلغ الطالب إشعارًا تحريريًا، حسب الأصول المقررة، بعدم
السير في إتمام التسجيل، ما لم تتم المعاملة خلال المدة التي يحددها في الإشعار المذكور.
- ٦ -
المادة السابعة عشر:
إذا طلب عدة أشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة أو قريبة الشبه بضعها ببعض، وكانت تلك العلامات
تتعلق بنفس البضائع أو الصنف، يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أية علامة من تلك العلامات باسم شخص
من هؤلاء الطالبين، إلا بعد أن تسوى حقوقهم فيما يتعلق بتلك العلامات التجارية:
أ - إما بالاتفاق فيما بينهم على وجه يقترن بموافقة المسجل، أو
ب - بواسطة المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا، التي يحيل المسجل الخلاف إليها، عند عدم
الوصول الى مثل هذا الاتفاق.
المادة الثامنة عشر:
١. إذا كان شخص يستعمل بطريق المزاحمة الشريفة، علامة تجارية يستعملها شخص آخر، أو إذا
وجدت أحوال خاصة أخرى يرى المسجل فيها أن من الصواب تسجيل نفس العلامة باسم أكثر من
شخص واحد، يجوز للمسجل أن يسمح بتسجيل تلك العلامة أو أية علامات أخرى قريبة الشبه بها،
فيما يتعلق بنفس البضائع أو الصنف من البضائع، باسم أكثر من شخص واحد، على أساس القيود
والشروط التي قد يستصوب فرضها، من حيث كيفية الاستعمال ومكانه وغير ذلك.
٢. يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة، الى المحكمة العليا بصفتها مح كمة
عدل عليا، ويكون لتلك المحكمة، عند النظر في الاستئناف، نفس الصلاحية المخولة للمسجل
بمقتضى هذه المادة.
٣. ينبغي تقديم الاستئناف بمقتضى هذه المادة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قرار المسجل.
المادة التاسعة عشر:
١. يتم تحويل العلامة التجارية ونقلها، بعد تسجيلها، مع اسم وشهرة المحل التجاري المختص بالبضائع
التي سجلت العلامة بشأنها، وتنتهي بزوال اسم ذلك المحل وشهرته.
٢. إذا حدث ان انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري، لأي سبب من الأسباب سواء أكان ذلك بفسخ
الشركة العادية المتكونة بينه وبين آخرين أم لاي سبب آخر، ولم ينتقل اسم ذلك الشخص وشهرته
التجارية الى شخص واحد خلفه في عمله، بل قسمت بين عدة أشخاص، فيجوز للمسجل، إذا طلب
إليه الفرقاء ذوو الشأن ذلك، أن يقسم العلامات التجارية المسجلة العائدة لذلك الشخص، بين
الأشخاص الذين ظلوا يتعاطون ذلك العمل التجاري بالفعل، على أن تراعى القيود و الشروط
والتعديلات التي قد يراها المسجل لازمة للمصلحة العامة . ويجوز استئناف القرار الذي يصدره
المسجل بموجب هذه الفقرة، الى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
المادة العشرون:
تكون مدة ملكية حقوق العلامة التجارية سبع سنين من تاريخ تسجيلها، غير أنه يجوز تجد يد تسجيلها من حين
لآخر ووفقًا لأحكام هذا القانون، بشرط أن لا يسري نص هذه المادة المتعلق بالمدة الأولى لملكية حقوق
العلامة التجارية، إلا على الطلبات التي تقدم بعد نفاذ هذا القانون، وأن لا يشمل على أية علامة تجارية
سجلت بمقتضى أي قانون سابق.
المادة الحادية والعشرون:
١. إذا طلب صاحب العلامة التجارية المسجلة من المسجل تجديد تسجيل علامته، حسب الأصول
المقررة وخلال المدة المعينة، يقوم المسجل بتجديد تسجيلها لمدة أربع عشر سنة اعتبارًا من تاريخ
- ٧ -
انتهاء مدة التسجيل الأول، أو من تاريخ تجديد التسجيل الأخير، حسب مقتضى الحال، يعرف ذلك
التاريخ في هذا القانون "بتاريخ انتهاء التسجيل الأخير".
٢. يرسل المسجل في الوقت المعين قبل انتهاء مدة التسجيل الأخير للعلامة التجارية، الى صاحب
العلامة التجارية المسجل، إشعارًا على النموذج المقرر، يخبره فيه بتاريخ انتهاء التسجيل الحالي
والشروط التي يجوز بموجبها تجديد تسجيلها من حيث الرسوم الواجب دفعها وغير ذلك، فإذا انتهت
تلك المدة ولم يقم صاحب العلامة المذكور بالعمل بتلك الشروط، يجوز للمسجل أن يشطب تلك
العلامة من السجل، وأن يشترط الشروط التي يستصوبها لإعادة تسجيلها.
٣. إذا شطبت علامة تجارية من السجل بس بب عدم دفع رسوم التجديد عنها، تظل تلك العلامة التجارية،
بالرغم من ذلك، محافظة على صفتها كعلامة تجارية مسجلة، لمدة سنة من تاريخ شطبها من
السجل.
ويشترط في ذلك أن لا تسري الأحكام السابقة من هذه المادة إذا اقتنع المسجل:
أ - بأن العلامة التجارية التي شطبت من ال س جل لم تستعمل استعما ً لا حقيقيًا خلال السنتين
السابقتين لشطبها، أو
ب - بأنه ليس من المحتمل أن ينشأ خداع أو تعقيد من استعمال العلامة التجارية المبحوث عنها
في الطلب، بسبب أي استعمال سابق للعلامة التجارية المشطوبة.
المادة الثانية والعشرون:
١. يجوز لأي شخص ذي مصلحة، دون إجحاف بالصبغة العامة التي تتصف بها أحكام المادة ٢٥ من
هذا القانون، أن يقدم طلبًا لإلغاء تسجيل أية علامة تجارية، بانيًا طلبه ذاك على أنه لم يكن ثمة نية
صادقة لاستعمال تلك العلامة بشأن البضائع التي سجلت من أجلها وأنها في الواقع لم تستعمل
استعما ً لا حقيقيًا فيما يتعلق بتلك البضائع، أو بناء على أن تلك العلامة لم تستعمل بالفعل خلال
السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب إلا إذا ثبت في كل حالة من هاتين الحالتين أن عدم استعمال
تلك العلامة يرجع الى وجود أحوال تجارية خاصة وليس الى وجود نية تر مي الى عدم استعمال
العلامة المذكورة أو التخلي عنها فيما يتعلق بالبضائع التي سجلت من أجلها.
٢. يجوز للطالب أن يقدم طلب الإلغاء على الوجه المقرر، الى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل
عليا، كما يجوز له أن يقدم بادئ ذي بدء الى المسجل، وله الخيار في اتباع الطريق الذي يشاءه.
٣. يجوز للمسجل أن يحيل كل طلب من هذا القبيل، في أي دور من أدوار الإجراءات، الى المحكمة
العليا بصفتها محكمة عدل عليا، أو يجوز له بعد سماع الفريقين أن يفصل المسألة فيما بينهما على
أن يكون قراره خاضعًا للاستئناف الى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
المادة الثالثة والعشرون:
١. إذا أصبح شخص ما صاحب علامة تجارية مسجلة، بمقتضى تحويل أو نقل أو معاملة قانونية
أخرى، فعليه أن يقدم طلبًا الى المسجل لتسجيل العلامة المذكورة باسمه، وعلى المسجل، عند
استلامه هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية، ان يسجل تلك العلامة ال تجارية باسم ذلك الشخص، وأن
يدون في السجل قيدًا بالتحويل أو النقل أو المستند الآخر الذي يؤثر في ملكية العلامة التجارية .
ويجوز استئناف كل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة الى المحكمة العليا بصفتها محكمة
عدل عليا.
- ٨ -
٢. لا يقبل في معرض البينة لإثبات ملكية العلام ة التجارية، ما عدا القضايا المستأنفة بمقتضى هذه
المادة، أي مستند أو صك لم يسبق تدوينه في السجل وفقًا لأحكام الفقرة ( ١) المتقدم ذكرها، الا إذا
أشارت المحكمة بخلاف ذلك.
المادة الرابعة والعشرون:
١. يحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة أن يطلب الى المسجل حسب الأصول المقررة، منح
الترخيص اللازم لإضافة أي شئ الى العلامة التجارية أو تغييرها بطريقة لا تؤثر في صفاتها
المميزة، ويجوز للمسجل أن يرفض ذلك الطلب، أو أن يسمح به معلقًا على بعض القيود والشروط
التي قد يجدها ملائمة، ويجوز استئناف كل رفض من هذا القبيل أو السماح المع لق على بعض قيود،
الى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
٢. إذا سمح بإدخال الإضافة أو إجراء التغيير، ينشر إعلان بالعلامة التجارية على الوجه الذي تم فيه
تغييرها، حسب الأصول المقررة.
المادة الخامسة والعشرون:
مع مراعاة أحكام هذا القانون:
١. كل من لحقه حيف من جراء عدم إدخال قيد في السجل، أو بسبب حذف أي قيد منه، أو من تدوين
أي قيد فيه دون سبب كاف يبرر تدوينه، أو بسبب بقاء أي قيد في السجل بصورة غير محقة، أو
بسبب وجود غلط أو نقص في أي قيد مدرج في السجل، يجوز له أن يختار بين أن يقدم طلبا حسب
الأصول المقررة الى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، وبين أن يقدم طلبًا ابتدائيًا بذلك الى
المسجل.
٢. يجوز للمسجل في أي دور من أدوار الإجراءات، أن يحيل أي طلب كهذا الى المحكمة العليا بصفتها
محكمة عدل عليا، أو أن يفصل في المسألة المختلف عليها بعد سماع إفادة الفرقاء، على أن يستأنف
قراره الى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
٣. يجوز للمحكمة العليا، في أية إجراءات قائمة أمامها بمقتضى هذه المادة، ان تفصل في أية مسألة
ترى من الضروري أو الملائم الفصل فيها، فيما يتعلق بتصحيح السجل.
٤. يجوز للمسجل، في حالة وجود تزوير في تسجيل أية علامة تجارية مسجلة أو في تحويلها أو
انتقالها، أن يقدم بنفسه طلبًا الى المحكمة العليا بمقتضى أحكام هذه المادة.
٥. إن كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل، على أساس عدم وجود ما يسوغ تسجيلها
بمقتضى أحكام المواد ٦ أو ٧ أو ٨ من هذا القانون، أو على أساس أن تسجيل تلك العلامة تنشأ عنه
منافسة غير عادلة بشأن ما للطالب من الحقوق في فلسطين، يجب أن يقدم خلال خمس سنوات من
تسجيل تلك العلامة.
٦. إن كل قرار تصدره المحكمة العليا بتصحيح السجل، يقتضي أن يتضمن إيعازًا بتبليغ إعلان
بالتصحيح الى المسجل من قبل الفريق الذي صدر القرار لصالحه، ومن ثم يقوم المسجل بتصحيح
السجل وفقًا لمنطوق ذلك الإعلان.
- ٩ -
المادة السادسة والعشرون:
إن تسجيل العلامة التجارية باسم شخص من الأشخاص بصفته صاحبها، يخول ذلك الشخص، فيما لو كان
التسجيل صحيحًا، حق استعمال تلك العلامة استعما ً لا مطلقًا على البضائع التي سجلت من أجلها، أو فيما
يتعلق بها، على أن تراعى في ذلك القيود أو الشروط المدونة في السجل بذلك الشأن : ويشترط في ذلك دائمًا
أنه إذا سجلت علامة تجارية باسم شخصين أو أكثر، بصفتهم أصحاب العلامة نفسها (أو علامة كثيرة الشبه
بها) فيما يتعلق بذات البضائع، فلا يكتسب أحد من هؤلاء حق الاستعمال المطلق لتلك العلامة بموجب ذلك
التسجيل، (إلا بقدر الحقوق التي يحددها المسجل أو تحددها المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل علي ا) لكل
شخص منهم في تلك العلامة، وفي غير هذه الأحوال يملك كل شخص من هؤلاء نفس الحقوق التي يملكها
الآخر في استعمال العلامة، كما لو كانت مسجلة باسمه وحدة.
المادة السابعة والعشرون:
يجوز للمسجل، بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجل وفقًا للصيغة المقررة:
أ - أن يصحح أي خطأ في اسم صاحب العلامة المسجل أو عنوانه، أو
ب - إن يسجل أي تغيير طرأ على اسم أو عنوان الشخص المسجل كصاحب العلامة التجارية، أو
ج - أن يشطب من البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها أية بضائع أو صنف من البضائع، أو
د - أن يسجل أي تنازل أو أية مذكرة تتعلق بعلامة تجارية، إذا كان ذلك التنازل أو تلك المذكرة لا
تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة، أو
ه - أن يلغى قيد أية علامة تجارية مدونة في السجل . وكل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة
يجوز استئنافه الى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
المادة الثامنة والعشرون:
١. يجوز للمسجل، بعد أخذ موافقة المندوب السامي، أن يقوم بين الآونة والأخرى، بوضع الأ نظمة
وتعيين النماذج واتيان الأمور الأخرى التي يجدها مناسبة، لتخويله صلاحية تعديل السجل، سواء
أكان ذلك عن طريق إدخال قيود جديدة فيه أو حذف بعض القيود منه أو تغييرها بقدر ما تتطلبه
الحالة لتأمين التطابق بين وصف البضائع أو أصناف البضائع الواردة فيه بشأن العلا مات التجارية
المسجلة، مع أي تصنيف معدل أو تصنيف مستبدل يقرر إدخاله.
٢. لا يحق للمسجل لدى ممارسته أية صلاحية من الصلاحيات المخولة له وفقًا لما سبق، أن يجري أي
تعديل في السجل من شأنه أن يسفر عن إضافة بضائع أخرى أو أي صنف آخر من البضائع، الى
البضائع أو أصناف ال بضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها، قبل تاريخ إجراء التعديل مباشرة،
ولا يحق له أن يؤرخ تسجيل علامة تجارية بشأن أية بضائع، بتاريخ يسبق تاريخ التسجيل:
ويشترط في ذلك أن لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على ما يتصل بالبضائع التي يعتقد المسجل أن تطبيق
الأحكام عليه ا من شأنه ان يشتمل على تعقيد لا مبرر له، وأن إجراء الإضافة أو تقديم التاريخ لن
يتناول مقدارًا هامًا من البضائع ولن يجحف إجحافًا ذا شأن بحقوق أي شخص من الأشخاص.
٣. إن كل اقتراح يرمي الى تعديل السجل من أجل الغايات السالفة الذكر، يجب أن يبلغ الى المالك
المسجل للع لامة التجارية التي يتناولها الاقتراح، ويحق لمالك العلامة التجارية المشار إليه أن يستأنفه
الى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا وينبغي أن يعلن مع كل تغيير يطرأ عليه، ويحق لأي
شخص يناله ضير من جراء هذا الاقتراح بسبب أن التعديل المقترح يخالف أحكام الفقرة ا لسابقة، أن
- ١٠ -
يقدم اعتراضه على التعديل للمسجل ويكون قرار المسجل بشأن الاعتراض المذكور خاضعًا
للاستئناف الى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
المادة التاسعة والعشرون:
إن تسجيل الشخص صاحبًا للعلامة التجارية يعتبر بينة أولية، في جميع الإجراءات القانونية الم تعلقة بتسجيلها،
في ما يتعلق بإثبات قانونية التسجيل الأصلي لتلك العلامة وكل ما يعقب ذلك من تحويل للعلامة المذكورة.
المادة الثلاثون:
لا يجوز حذف أو شطب أية علامة تجارية من العلامات المسجلة في السجل في تاريخ نفاذ هذا القانون التي
يمكن تسجيلها بمقتضى هذا القانو ن بسبب أنها لم تسجل بمقتضى القوانين المعمول بها بتاريخ تسجيلها، غير
أنه ليس في أحكام هذه المادة ما يعرض أي شخص من الأشخاص لأية تبعة من جراء أي فعل أو أمر جرى
قبل نفاذ هذا القانون، إذا كان لا يتعرض لتلك التبعة بمقتضى القانون المعمول به في ذلك الحين.
المادة الحادية والثلاثون:
إذا أقيمت دعوى أمام المحكمة، واشتملت تلك الدعوى على طلب تغيير السجل أو تصحيحه، فإنه يحق
للمسجل أن يحضر أمام المحكمة وأن يدلي برأيه، وينبغي عليه أن يحضر أمامها إذا أوعزت إليه بذلك،
ويجوز للمسجل، بد ً لا من الحضور بنفسه أمام المحكمة والإدلاء برأيه، ان يقدم لائحة كتابية موقعة بإمضائه
يضمنها ما يراه مناسبًا من تفاصيل الإجراءات التي اتخذت أمامه في القضية المختلف عليها أو الأسباب التي
استند عليها في إصداره قرارًا يتناول تلك القضية أو العادة التي يسير عليها المكتب في مثل هذه القضايا، أو
أية مسائل أخرى لها مساس بتلك القضية مما اتصل بعلمه بصفته مسج ً لا، حسبما يستصوب، إلا إذا أوعزت
المحكمة بخلاف ذلك. وتعتبر كل لائحة كهذه جزءًا من البينة في تلك الدعوى.
المادة الثانية والثلاثون:
إن الشهادة التي يستدل منها أنها صادرة بتوقيع المسجل بشأن أي قيد أو أمر أو شيء مما هو مفوض بإجرائه
بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، تعتبر بينة أولية على إجراء ذلك القيد ومضمونه وعلى
وقوع ذلك الأمر أو الشيء أو عدم وقوعه.
المادة الثالثة والثلاثون:
١. إذا عرض شخص علامة تجارية كعلامة مسجلة، دون أن تكون كذلك، فإنه يعاقب لدى إد انته بدفع
غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهًا عن كل جرم يرتكبه من هذا القبيل.
٢. إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة، يعتبر أن الشخص عرض علامة تجارية كعلامة مسجلة، إذا
استعمل لفظة "مسجلة" فيما يتعلق بتلك العلامة أو أية ألفاظ تشير صراحة أو ضمنًا الى أن تلك
العلامة قد تم تسجيلها.
المادة الرابعة والثلاثون:
لا يحق لأحد أن يقيم دعوى للمطالبة بالتعويضات عن أي تعد وقع على علامة تجارية غير مسجلة في
فلسطين.
المادة الخامسة والثلاثون:
على المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية، أن تسمح بسماع البينة، حول العرف
التجاري السائد فيما يتعلق بطريقة إخراج البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها، وحول أية علامة
- ١١ -
تجارية أو طريقة لإخراج البضائع المستعملة بصورة مشروعة من قبل أشخاص آخرين بخصوص تلك
البضائع.
المادة السادسة والثلاثون:
إن التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون لا يمنع أي شخص من استعمال اسمه الخاص أو محل عمله أو اسم
أي من أسلافه في العمل استعما ً لا حقيقيًا، او من استعمال أي وصف حقيقي لبضاعته، من حيث النوع
والصنف.
المادة السابعة والثلاثون:
ليس في أحكام هذا القانون ما يؤثر في حق إقامة الدعوى على أي شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها
بضائع عائدة لشخص آخر، أو تأمين حقوقه فيما يتعلق بذلك.
المادة الثامنة والثلاثون:
١. كل من ارتكب بقصد الغش أي فعل من الأفعال التالية أو حاول ارتكابه أو ساعد أو حرض شخصًا
آخر على ارتكابه، يعتبر أنه ارتكب جرمًا خلافًا لأحكام هذا القانون، ويعاقب لدى إد انته بالحبس مدة
لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين معًا:
أ - استعمل علامة تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون أو علامة محاكية لها على نفس
الصنف من البضائع الذي سجلت العلامة بشأنه دون أن يكون صاحب تلك العلامة.
ب - باع، أو اقتنى بقصد البيع، أو عرض للبيع، بضاعة تحمل علامة يعتبر استعمالها جرمًا
بمقتضى البند (أ).
ج - استعمل علامة مسجلة حسب الأصول من قبل شخص آخر بمقتضى هذا القانون، بقصد
الإعلان عن بضائع من نفس الصنف الذي سجل ذلك الشخص العلامة بشأنه، سواء أكان
الإعلان بواسطة الصحف العمومية أم بأية طريقة أخرى.
د - صنع أو نقش أو حفر أو باع لوحة أو قالبًا أو ختمًا أو أية صورة أخرى لعلامة مسجلة
حسب الأصول أو أية علامة محاكية لها، بقصد تمكين أي شخص خلاف الصاحب
المسجل لتلك العلامة من استعمالها أو استعمال شبيهتها على نفس الصنف من البضا ئع
الذي سجل ذلك الشخص الآخر تلك العلامة بشأنه.
ه - ادخل أو تسبب في إدخال قيد مزور في السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون أو صنع أو
تسبب في صنع أي مستند كتابي، يؤخذ منه زورًا أنه نسخة عن قيد مدون في ذلك
السجل، أو أبرز أو قدم في معرض البينة مستندًا كتابيًا كهذ ا أو تسبب في إبرازه أو تقديمه
وهو يعلم أن ذلك القيد أو المستند مزور.
٢. يجوز للمحكمة في جميع هذه الأحوال، بد ً لا من فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ( ١) أو
بالإضافة الى تلك العقوبات، أن تصدر قرارًا تحظيريًا تقضي فيه بمنع تكرر الجرم الذي ارتكب
خلافًا لهذه المادة.
- ١٢ -
المادة التاسعة والثلاثون:
يجوز للمحكمة التي تحاكم أي شخص متهم بمقتضى المادة السابقة، أن تأمر بمصادرة أو إتلاف كافة البضائع
ومواد الرزم واللف والإعلان واللوحات والقوالب الخشبية والمعدنية والأختام وغير ذلك من الأدوات والمواد
المستعملة لطبع العلامة أو مواد اللف أو الرزم أو الإعلانات أو المواد الأخرى، التي ارتكب الجرم بشأنها.
المادة الأربعون:
إذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه، صلاحية اختيارية أو أية صلاحية
أخرى، فلا يحق له أن يمارس تلك الصلاحية ضد مصلحة طالب التسجيل أو ص احب العلامة التجارية
المسجل، دون أن يتيح لذلك الطالب أو صاحب العلامة المسجل فرصة لسماع أقواله (إذا كان المسجل قد كلف
بذلك وفقًا للأصول وخلال المدة المقررة).
المادة الحادية والأربعون:
١. إذا عقد جلالته مع حكومة أية دولة أجنبية، بالنيابة عن إدارة فلسطين، اتفاق ًا لتبادل حماية العلامات
التجارية، فيكون من حق كل شخص قدم طلبًا لحماية علامته التجارية في تلك الدولة أو من حق
وكيله القانوني أو المحال إليه منه، أن تسجل علامته التجارية تلك بمقتضى هذا القانون، وأن يرجح
على غيره من الطالبين الآخرين، ويؤرخ التسجيل بالتاريخ الذ ي قدم فيه الطلب في بلاد الدول
الأجنبية ويشترط في ذلك ما يلي:
أ - أن يقدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لحماية العلامة التجارية المبحوث
عنها في بلاد الدولة الأجنبية.
ب - وأن لا يعتبر أي حكم من احكام هذه المادة أنه يخول صاحب العلامة التجارية حق
الحصول على التعويض لقاء أي تعد وقع على علامته التجارية قبل التاريخ الحقيقي الذي
سجلت فيه علامته في فلسطين.
٢. لا يعتبر تسجيل العلامة التجارية باط ً لا لمجرد استعمال تلك العلامة في فلسطين خلال المدة التي
تنص هذه المادة على وجوب تقديم الطلب خلالها.
المادة الثانية والأربعون:
يقدم الطلب لتسجيل العلامة التجارية بمقتضى المادة السابقة بنفس الكيفية التي يقدم بها الطلب العادي بمقتضى
أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة والأربعون:
١. تسري أحكام المادتين ٤١ و ٤٢ من هذا القانون على الدول الأجنبية التي يعلن المندوب السامي
سريانها ع ليها بمرسوم يصدره في المجلس التنفيذي، وتبقى معمو ً لا بها فيما يتعلق بكل دولة أجنبية
كهذه طيلة مدة العمل بالمرسوم الصادر بشأن تلك الدولة.
٢. إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، تشمل عبارة "دولة أجنبية " أية مستعمرة أو محمية أو بلاد
خاضعة لسلطة أو سيادة دولة أج نبية، أو أية بلاد تمارس دولة أجنبية الانتداب عليا بالنيابة عن
عصبة الأمم.
المادة الرابعة والأربعون:
إذا ثبت للمندوب السامي أن الهيئة التشريعية في أي قسم من ممتلكات جلالته خارج فلسطين قد اتخذت تدابير
مرضية لحماية العلامات التجارية المسجلة في فلسطين فإنه يحق له بأمر أو مرسوم يصدره في المجلس
- ١٣ -
التنفيذي أن يطبق أحكام المادتين ٤١ و ٤٢ من هذا القانون على ذلك القسم من الممتلكات المذكورة مع
التغييرات والإضافات التي قد تذكر في ذلك الأمر أو المرسوم.
المادة الخامسة والأربعون:
يجوز لقاضي القضاة، بموافقة المندوب السامي، أن يصدر أصول محاكمات لتنظيم الأصول والإجراءات
المتبعة في الاستئناف والاعتراض والطلبات والمراجعات بمقتضى هذا القانون، لدى المحكمة العليا بصفتها
محكمة عدل عليا.
المادة السادسة والأربعون:
يجوز للمسجل مع مراعاة أحكام هذا القانون، وبعد أخذ موافقة المندوب السامي، أن يصدر من وقت لآخر
الأنظمة التي يستصوب إصدارها، وأن يضع صيغة النماذج التي يستنسبها، وأن يقوم بوجه عام بالأعمال التي
يرى أنها ضرورية:
أ - لتنظيم سير العمل بمقتضى هذا القانون.
ب - لتقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون.
ج - لتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات التجارية.
د - لصنع صور ثانية عن العلامات التجارية وسائر المستندات الأخرى، أو طلب تقديم صور كهذه.
ه - لتأمين وتنظيم نشر صور العلامات التجارية وغيرها من المستندات أو بيعها أو توزيعها، على
الوجه الذي يستصوبه.
و - لتنظيم أعمال المكتب بوجه عام، ف يما يتعلق بالعلامات التجارية وسائر الأمور التي عهد هذا القانون
الى المسجل بمراقبتها وإدارتها.
المادة السادسة والأربعون:
١. تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون والرسوم التي
تقرر بنظام.
٢. تدفع كافة الرسوم التي تستوفى بموجب ال نظام المشار إليه الى المسجل، وهو يدفعها بدوره الى دائرة
المالية.
المادة السابعة والأربعون:
يلغى قانون العلامات التجارية:
ويشترط في ذلك أن تظل جميع الأنظمة والأوامر الصادرة بصورة قانونية بموجب أحكام ذلك القانون، سارية
المفعول الى أن تعدل أو تغير أو تلغى بأنظمة أو أوامر تصدر بموجب أحكام هذا القانون.
المندوب السامي
هارولد مكمايكل
٢١ تشرين الثاني سنة ١٩٣٨

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 147 مشاهدة
نشرت فى 10 سبتمبر 2011 بواسطة consulthamadass

ساحة النقاش

الخبيرالدكتورحمادة صلاح صالح www.iraegypt.com

consulthamadass
خبير التقييم المعنمد للتقييم لدي البنك المركزى المصرى خبير الملكية الفكرية بوزارة العدل للمحاكم الاقتصادية المتخصصة خبير تقييم الأثر البيئى للمشروعات وتقييم دراسات الجدوى خبيرتقييم معتمد لدى وزارة اﻻستثمار رئيس الهيئة الادارية والاقتصادية بالمجلس العربي الافريقي للتكامل والتنمية ونائب الرئيس للشئون الاقتصادية بالمجلس خبير تقييم دراسات الجدوى خبير وعضو المجلس »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

729,569