موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051


احكام النقض فىشركات الشركات المساهمة تعلق تكوينها ونظامها وإدارتها بإرادة المشرع :
الموجز :ـ
الشركات المساهمة . تكوينها ونظامها وإدارتها . تعلقها بإرادة المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة 
( الطعنان رقما 4039 ،4074 لسنة 74ق ـ جلسة 8/5/2005 )
القاعدة :ـ
إن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكآ لإرادة الشركات وإنما يتوقف كل ذلك على إرادو المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة .
أثر اكتساب الشركة المساهمة للشخصية المعنوية :
الموجز :ـ
شركة المساهمة التى تطرح أسهمها للإكتتاب العام . اكتسابها الشخصية المعنوية من قرار تأسيسها.مقتضاه.
استقلال ذمتها المالية عن ذمم أشخاص الشركات واعتبارأموالها ضمانآ عامآ لدائنيها وحدهم وخروج حصة الشريك من ملكة وقيام أهلية للشركة فىحدود غرض تكوينها .م53 / ب مدنى .
(الطعنان رقما4039 ،4074 لسنة 74ق ـ جلسة 8/5/2005 )
القاعدة :ـ
إن الشركة المساهمة التى تطرح إسهمها للأكتتاب العام تكتسب الشخصية المعنوية من وقت صدورالقرر الخاص بتأسيسها وأن من مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عند ذمم أشخاص الشركاء فيها وتعتبر أمولها ضمانآ عامآ لدائنيها وحدهم وتخرج حصة الشريك فى الشركة من ملكة وتكون للشركة أهلية فى حدود الغرض الذى تكونت من أجلة طبقآ للمادة53 ب من القانون المدنى
جنسية الشركات المساهمة :
" عدم جواز مباشرة الشركة الأجنبية نشاطآ لها فى مصر إلابعد إنشاء فرع لها "

الموجز:ـ
الجنسية . منلوازم الشخص الاعتبارى ويعنيها القانون . وجوب توفرها لكل شركة تجارية . شركات المساهمة فى مصر. وجوب تمتعها بالجنسية المصرية . م 41ق التجارة القديم .وجوب تسجيل وشهر الشركات التى تباشر نشاطآ فى مصر بمكتب السجل التجارى المختص وإخطار المكتب للهيئة العامه للشركات بصورة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه .الشركه الأجنبية .عدم جوازمباشرتها نشاطآ فى مصر الا بعد إنشاءفرع لها طبقآ لقانون السجل التجارى .التزانها بإخطارالأدارة العامه للشركات بصورة أوراق القيد فى الجل التجارى لقيدها. المواد 75،77،78،309و310 من اللأئحة للقانون 159 لسنة 1981 .
( الطعنان رقما4039 ، 4074 لسنة 74ق ـ جلسة 8/5/2005 )
القاعدة :ـ 
إن الجنسية من لوازم الشخص الاعتبارى فكل شركة تجارية لابدلهامن جنسية يتحدد بها وصفها القانونى وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات مساهمة نظرآ لدورها الهام فى الأقتصاد الوطنى فنصت المادة 41تجارى قديم ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ على أن الشركات المساهمة التى تؤسس فى مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد 75،77،78،309،310 من اللأئحة التنفذية للقانون رقم159 لسنة1981 بإصدارقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطآفى مصر بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزهاالرئيسى ويقوم مكتب السجل التجارى بإخطار الهيئة العامه للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه لايجوز لأى شركة أجنبية مزولة أى نشاط فى مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقآللأحكام المقررة فى قانون السجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد فى السجل التجارى لتتولى قيدها فى خاص معد لذلك مزضح فية اسم الشركة الأصلية وفرعها .

مسئولية الشركة المساهمة عن أعمالها غير المشروعة :
"استقلال الشخصية المعنوية للشركة المساهمة الأجنبية عن الشخصية المعنوية للشركة المساهمة المصرية ولو كانت الأولى تمتلك نصيبآ كبيرآ من أسهم الأخيرة "
الموجز :ـ
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء صفتها فيها وإلزامها بتعويض الضرر الذى المطعون ضدها الأولى من جراء شرائها أفلامها خام فاسدة من المطعون ضدها الثانية تأسيسآ على كونها هى الشركة الأصل وأن المطعون ضدها الثانية فرع لها رغم تمسكها بكونها شركة مساهمة أجنبية لافرع لها بمصر وأن واقعة بيع الأفلام تمت لحساب الأخيرة وتدليلها على دفعها بمستندات تتفق وأحكام القانون بما تنتفى معة صفتها فى الدعوى وتبيعة المطعون ضدها الثانية لها وقيام التضامن بينهما مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقة وقصور . 
(الطعنان رقم 4039،4074 لسنة74ق ـ جلسة 8/5/2005 )
القاعدة :ـ 
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على أنها هى الأصل وأن لها فرعآ هى الشركة المطعون ضدها الثانية فى هذا الطعن ـ الطاعنة فى الطعن المنضم ـ فتنصرف إليها المسؤلية التى قارفها تابعاها حال تمسك الطاعنة بأنها اصل الشركة مساهمة أجنبية مركزها الرئيسى بمدينة نيويورك الأجنبية ولا فرع لها فىجمهورية مصر العربية طبقآ لقوانين إنشاءهما الشركة المصرية تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى فى واقعة بيع الأفلام بإسمها ولحسابها فتنصرف اليها دونها المسؤلية التى قارفها تابعاها ويؤخذ فى قيام هذه المسؤلية قبلها بأقوال منسوبه الى هؤلاء التابعين طالما انها تتنافر مع نصوص القانون كما لاتسأل الطاعنة عن هذه الواقعة حتى وان كانت تمتلك نصيبآ كبيرآ منأسهم الشركة المساهمة المصرية واستدلت على هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها شهادة سلبية صادرة عن السجل التجارى للاستثمار تفيد عدم الاستدلال على فرع لها بمصر وصورة طبق الأصل من النظام الأساسى للمطعون ضدها الثانية المنشور بصحيفة الشركات بالملحق رقم 6 بالعدد 361 لسنة31الصادرة عن مصلحة الشركات ثابت منها أنها شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية ومركزها الرئيسى بمدينة القاهرة وصورة طبق الأصل من السجل التجارى الخاص بهذه الأخيرة ثابت بها أنها شركة مساهمة مصرية وأسمها التجارى .. وأنه ليست فرعآ لأى جهه أجنبية كما وان عقد تكوينها هى ونظامها الأساسى لاخلاف علية من المطعون ضدها الأولى واستدلت علية ايضآ بالتوكيل المقدم منها والموثق بمعرفة السلطات الرسمية بأمريكاومصدق علية من وزارة الخارجية المصرية وأعتمدت ترجمتة الى اللغة العربية من السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية وكان هذا الدفاع والمستندات المؤيدة لها يتفق مع حقيقة الواقع وأحكام القانون بانتفاء صفة الطاعنة فى الدعوى وعدم تبعية المطعون ضدها الثانية لها ويكون تعامل هذه الأخيرة مع المطعون ضدها الأولى سواء أكان دائنآ أم مدينآ ينصرف اليها وحدها دونالطاعنة لاستقلال شخصية كل منهما المعنوية وذمتهيما الماليتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى الى إلزام الطاعنه بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالبلغ المحكوم به لمجرد ان الطاعنة تمتلك 90% من أسهم الطاعنه فى الطعن الثانى رغم اختلاف الشخصيتين لكل منهما على نحو ما سلف وبالتالى انتفاء هذا التضامن –بانتفاء علاقة التبعية فإنه يكون معيبآ بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة والقصور فى التسبيب .

شركة غاز مصر :ـ
مزوالة شركة غاز مصر جزء من اختصاصات شركة الغازات البترولية لايفقد الأخير استقلالها :
( راجع . أشخاص اعتبارية : من الأشخاص الاعتبارية )
شركات الأشخاص :ـ
تحقيق صفة مدير شركة الأشخاص فى تمثيل الشركة أمام القضاء دون باقى الشركاء .
(راجع . دعوى : من شروط قبول الدعوى : الصفة )

شركات قطاع الأعمال العام :ـ
عدم خضوع الشركة التابعة لأحكام المدة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الأدرات القانونية بالؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها :
( راجع . محاماة : توكيل المحامى ) 
تصفية الشركة :ـ
تحقق صفة مدير الشركة محل التصفية فى تمثيلها أمام القضاء فى حالة اتخاذة أجراءات تحفظية من شأنها إفادة الشركاء واختصامه المصفى صاحب الصفة : 
(راجع . دعوى :من شروط قبول الدعوى : الصفة

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 227 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,004

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »