أهم الدفوع القانونية في الجنايات و الجنح==2-صيغة انذار الى وحدة تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم3-الدستورية العليا تقضي بحق الحاضن في الولاية التعليمية على الطفل
===========================================================
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات
لدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة
الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى
الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته
الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي
الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة
الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة
الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل
الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي
الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما
الدفع بشيوع الاتهام
الدفع بتلفيق الاتهام
الدفع بكيدية الاتهام
الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم
الدفع بعدم معقولية الواقعة
الدفع بقصور التحقيقات
الدفع ببطلان المعاينة
الدفع باستحالة الرؤيا
الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقوى
الدفع بالتناقض في أقوال الشهود
الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل
الدفع بعدم جديه التحريات
الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما
الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية
الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي
الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه ادبى أو معنوي
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي
المنازعة في المكان أى مكان الحادث او الضبط
المنازعة في الزمان أى زمان الحادث أو الضبط
المنازعة في القصد وخاصه فى قضايا الاتجار فى المخدرات بمعنى المنازعه فى قصد الحيازه هل هى بغرض الاتجار ام هى حيازه عرضيه ام هى حيازه مجرده
الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط
الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه
الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة
الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعه بطريق الصدفه دون ان تكون لارادته دور فى الكشف عن الجريمه المتلبس بها
الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها
الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى
الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانه )
الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني
الدفع بتجهيل مكان الضبط
الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ....... وذلك لما شابه من .......
الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه
الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام
الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها
الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق
الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته
الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث ........
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى
الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي
الدفع بالجنون أو العاهة العقلية
الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه
الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له
الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور
الدفع ببطلان الاستجواب لاجراءه مع متهم فاقد الاراده أو لاجراءه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لاجراءه في جنحه أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا
الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي
الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة
الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما
الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه
المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه
الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى
- تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني
- أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث
- عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين
- عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له
- صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة
الدفع بعدم جديه التحريات لابتنائها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن
الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه
الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه
الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي
الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة
الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة
====================================
1-صيغة انذار الى وحدة تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم 2-الدستورية العليا تقضي بحق الحاضن في الولاية التعليمية على الطفل
====================================================
انه فى يوم الموافق / /2013
وفى يوم الموافق / /2013
بناء على طلب الأستاذ / و مهنته و يقيم
و موطنه المختار مكتب الأستاذ /
أنا / المحضر بمحكمة قد انتقلت و أعلنت كلا من :-
1- السيد العميد/ مأمور " بصفته "و يعلن بمقر عمله بديوان قسم الشرطة
مخـــاطبـــــا مـــع :-
2- السيد المقدم / رئيس وحدة تنفيذ الأحكام " بصفته " و يعلن سيادته بالعنوان السابق 0
مخـــاطبـــــا مـــع :-
وأنـــــذرتهما بالاتــــــــــــــــى :-
أصدرت محكمة دائرة الجنح عدة أحكام بالحبس ضد المدعو / و مهنته و يقيم
و قد صدرت هذه الأحكام ضد المذكور لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الطالب كانت قد سلمت إليه بصفة الأمانة 0
و على الرغم من صدور هذه الأحكام إلا أن المتهم المذكور مازال متهربا من تنفيذ هذه الأحكام رغم إقامته المستمرة بقرية و رغم إعلان السيد اللواء / مدير أمن بذلك بتاريخ / / بأوامر الضبط و الاحظار الصادرة ضد المتهم المذكور 00
و لما كان هذا المتهم صدرت ضده أوامر ضبط و احظار منها :-
1- أمر الضبط و الاحظار الصادرة عن نيابة =====فى الدعوى رقم لسنة جنح مستأنف المنصورة و رقم التنفيذ لسنة
2- أمر الضبط و الاحظار الصادرة عن نيابة ====فى الدعوى رقم لسنة جنح مستأنف === و رقم التنفيذ لسنة
3-أمر الضبط و الاحظار الصادرة عن========== الدعوى رقم لسنة جنح مستأنف المنصورة و رقم حصر الحبس لسنة
و مرفق صورة ضوئية من هذه الأوامر جميعها و لما كان المتهم المذكور يتهرب من تنفيذ هذه الأحكام 0
و لما كان الطالب يهمه تنفذ هذه الأحكام للرجوع عليه بالتعويضات اللازمة لذلك فان الغرض من إنذار سيادة المعلن إليهما هو تنفيذ هذه الأحكام خشية سقوطها وذلك حتى لا يضطر الطالب إلى إقامة دعوى تعويض ضد هذا المتهم و ضد المنذر إليهما حيث أن سقوط الأحكام الصادرة ضد المتهم / و الذى سيلحق ابلغ الضرر بالطالب 00 هو من جزاء قيام المنذر إليهما الأول و الثانى بالمهام التى يلقيها القانون على عانقهما 00
بنــــــــــــــــــاء عليـــــــــــه
أنا المحضر السالف قد انتقلت و أعلنت كل واحد من المنذر إليهما بصورة من ذلك للعلم بما جاء فيه و لنفاذ مفعوله فى حقه قانونا 00
لأجل ا لعلــــــــم
=============================================================
2-الدستورية العليا تقضي بحق الحاضن في الولاية التعليمية على الطفل
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض دعوى أقيمت طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وتنص الفقرة، «وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية».
وأقامت المحكمة، حكمها استناداً على ما كشفت عنه مناقشات مجلس الشعب – من إسناد الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، مواجهة ضرورة اجتماعية كشف عنها الواقع العملى، وامتلأت بها أضابير النيابات والمحاكم، نتيجة الخلافات التي تثور في شأن تعليم الأبناء، بين الحاضن والقائم بالولاية على النفس، خاصة بعد انفصام عرى الزوجية، إذ يتعمد بعض ذوى النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية على النفس- نكاية في الحاضنة، أو لإرغامها على التنازل عن بعض أو كل حقوقها أو حقوق الأبناء الشرعية، وعدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بأى من دور التعليم رغم بلوغه سن التعليم، أو سحب ملفه التعليمى من الدور التي كان يتعلم فيها، وتقديمه إلى أخرى أقل مستوى أو تختلف نوعًا أو تبعد مسافة عن مسكن حضانته، بما قد يضر بمستقبله التعليمى، خاصة إنه تم انتزاعه من دور تعليم تتوافق وقدراته ومستواه، ورفاق دراسة ومدرسين تآلف معهم. فكان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظًا على مستقبلهم التعليمى، والذى يستطيل أثره بالضرورة، إن عاجلاً أو آجلاً إلى المجتمع، ما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
================================================
ساحة النقاش