كتاب دورى رقم 13 لسنة 2008 بشأن حديد التسليح 2- كتاب دورى رقم 14 لسنة 2008 بحفظ قضايا المخابز البلدية 3- كتاب دورى رقم 15 لسنة 2008 بشأن تنفيذ الأحكام
4-كتاب دورى رقم 16 لسنة 2008 بشأن التقرير بالطعن بالنقض
================================================
بتاريخ 27 / 2 / 2007 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 143 لسنة 2007 فى شأن تنظيم وتداول حديد التسليح وبدا العمل به اعتبارا من 28 / 2 / 2007 وبناء عليه وجهنا كتابنا المؤرخ 4 / 3 / 2008 إلى السادة المحامين العامين متضمنا بيانا بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القرار – فى شأن تنظيم تداول حديد التسليح – والتعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة مراعاتها فى شأن تطبيق أحكامه .
وبتاريخ 22 / 5 / 2008 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 419 لسنة 2008 لتعديل بعض أحكام القرار رقم 143 لسنة 2007 سالف الذكر ، وقد بدا العمل به اعتبارا من 22 /5 / 2008 .
وفى ضوء ما تضمنه القراران سالفى البيان من أحكام يراعى ما يلي :
أولا : الجرائم المتعلقة بحديد التسليح :
- عدم إعلان أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح ووكلائهم والتجار عن أسعار البيع فى مكان ظاهر .
- قيام أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح ووكلائهم والتجار ببيع حديد التسليح بسعر يزيد عن السعر المعلن . ( المادة الأولى )
- عدم إخطار أصحاب مصانع حديد التسليح ووكلائهم والتجار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة فى الموعد المحدد بالبيانات المنصوص عليها فى القرار رقم 419 لسنة 2008 . ( المادة الثانية)
- عدم إعلان وكلاء حديد التسليح والتجار فى مكان ظاهر داخل محالهم ومخازنهم عن الرصيد المخزون لديهم .
- عدم إعلان وكلاء حديد التسليح والتجار فى مكان ظاهر داخل محالهم ومخازنهم عن عناوين مخازنهم . (المادة الثانية مكرر /1)
- عدم إرسال وكلاء وتجار حديد التسليح بسجلات حركتي بيع وشراء الحديد إلى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة لتوقيعها وختمها بخاتم القطاع . ( المادتان الثانية مكررا /2 ، الثالثة )
- عدم إمساك أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح ووكلائهم والتجار سجلات منتظمة تتضمن بيانات حركتي البيع والشراء ( المادة الثالثة)
- قيام أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح ووكلائهم والتجار بالتعامل فى حديد التسليح بغير فاتورة تتضمن البيانات المقررة ( المادتان الثالثة والرابعة)
- عدم قيام أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح بالإعلان لدى وكلائهم والتجار عن الحد الأقصى لسعر بيع حديد التسليح لكافة حلقات التوزيع .
- عدم قيام أصحاب مصانع حديد التسليح بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بالحد الأقصى لسعر بيع حديد التسليح لكافة حلقات التوزيع فى الميعاد المحدد .
- بيع حديد التسليح بسعر يجاوز سعر البيع المحدد من المصنع المنتج .
- عدم التزام أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح بوقف التعامل مع وكلائهم والتجار عند إخلالهم بأحكام القرار المنظم لتداول حديد التسليح ( المادة الرابعة مكررا )
ثانيا العقوبة المقررة على الجرائم سالفة البيان :
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وفى حالة العود تضاعف العقوبات ، وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها ( المادة السادسة )
واستجابة للاعتبارات التي يستند إليها إصدار القرارين سالفى البيان ، وتفصيلا للأحكام التي تضمناها ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :
- يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذين القرارين والمبادرة إلى تحقيق الهام منها ، مع الإحاطة أن الجرائم المشار إليها يجوز فيها حبس المتهمين احتياطيا إذا توافرت مبررات ذلك الحبس ودواعيه والأدلة الكافية على ارتكاب الواقعة .
- يجب اتخاذ إجراءات التحفظ على كميات الحديد المضبوطة والتي تكون محلا للمصادرة وإصدار قرار بيعها للمستهلكين بسعر البيع المحدد من المصنع المنتج لها وفقا لحلقة التوزيع التي تم فيها الضبط مع إيداع ثمنها خزينة المحكمة إلى حين التصرف فى القضية والحكم نهائيا .
- يجب العناية بالقيود والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم مع مراعاة حالات ارتباطها مع الجرائم الأخرى المؤثمة بمواد المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وقانون التجارة رقم 17لسنة 1999 والقانون رقم 67 لسنة 2006 فى شأن حماية المستهلك .
- يجب التصرف فى هذه القضايا على وجه السرعة وإحالتها إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها إلى اقرب جلسة وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة مع تشديد العقوبات المقضي بها .
- يجب العناية بمراجعة الأحكام الصادرة فى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذين القرارين والمبادرة إلى استئناف ما شابه خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله .
والله ولي التوفيق
صدر فى 28 / 5 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
************
====================================================
2- كتاب دورى رقم 14 لسنة 2008 بحفظ قضايا المخابز البلدية
ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم 7825 المؤرخ 24 / 6 / 2008 وقد أشار فيه إلى ما تضمنه الكتاب الدورى رقم 14 لسنة 2007 الصادر من النائب العام من دعوة السادة أعضاء النيابة إلى حفظ كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية فى الفترة من 30 / 11 / 2003 حتى 30 / 11 / 2005 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
كما تضمن الكتاب المشار إليه طلب حفظ المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية فى الفترة من 30 / 11 / 2001 حتى 30 / 11 / 2003 لعدم الأهمية وتأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها تأسيسا على عدة اعتبارات حاصلها أن منظومة العمل الجديدة وإلغاء النظام القديم فى الرقابة على المخابز والجزاءات الموقعة عليهم نتيجة نقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الأقماح المستوردة ، وخلط دقيق الأقماح بدقيق الأذرة فضلا عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه فى كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره على الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين ، فضلا عن أن الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء شعب المخابز بالمحافظات طالب بحفظ كافة القضايا المحررة ضد أصحاب المخابز منذ عام 1993 وحتى بداية تحرير عقد اتفاق الخبز التمويني فى 1 / 9 / 2006 .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها فى الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية فى الفترة من 30 / 11 / 2001 حتى 30 / 11 / 2003 والتقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولي التوفيق
صدر فى 25 / 6 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
***************
================================================
3- كتاب دورى رقم 15 لسنة 2008 بشأن تنفيذ الأحكام
ورد إلينا كتاب السيد اللواء / مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام المؤرخ 18 / 6 / 2008 بشأن ما رصدته المتابعة لأعمال وحدات تنفيذ الأحكام بمراكز وأقسام الشرطة من خلال الحملات والدورات التفتيشية من وجود بعض الملاحظات المؤثرة فى منظومة تنفيذ الأحكام ، والتي أوضحتها مذكرة الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام المرفقة ، من عدم انتظام دورة تنفيذ الأحكام بين بعض النيابات ووحدات تنفيذ الأحكام بأقسام ومراكز الشرطة ، حيث يتم نسخ يوميات كف البحث عن الأحكام وتصوير دفاتر حصر الأحكام بالنيابة بمعرفة وحدات التنفيذ بالشرطة لعدم قيام كاتب التنفيذ بالنيابة بإرسال كشوف بها إلى وحدات التنفيذ بالشرطة ، فضلا عن عدم حفظ الأحكام التي سقطت العقوبة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة .
وتطبيقا للتعليمات السابق صدورها فى هذا الشأن وضمانا لانتظام سير إجراءات تنفيذ الأحكام بين النيابات ووحدات التنفيذ بأقسام ومراكز الشرطة ، ننبه السادة أعضاء النيابة العامة إلى ما تضمنته التعليمات العامة الكتابية والإدارية للنيابات والكتابان الدوريان الصادران من النائب العام برقمي ( 7 لسنة 2003 ، 38 لسنة 2007) ومذكرة إدارة التفتيش القضائي المؤرخة 27 / 3 / 2005 فى هذا الشأن وندعوهم إلى وجوب مراعاتها وتنفيذها بكل دقة مع مراعاة ما يلي :
أولا : الحرص على سير إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية بين النيابات ووحدات التنفيذ بأقسام ومراكز الشرطة بطريقة منتظمة وحظر نسخ يوميات كف البحث عن هذه الأحكام أو تصوير دفاتر حصرها بمعرفة العاملين بهذه الوحدات ، وإتباع ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات فيما يلي :
1 – يجب على كاتب التنفيذ أن يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف من اصل وصورة ببيان جميع الأحكام الواجبة التنفيذ أو الإعلان وكل البيانات التي تمكن من ضبط المحكوم عليه ، ويرسله فورا بخطاب رسمي يتم تصديره بالدفتر الخاص إلى وحدة التنفيذ بالشرطة لرصده فى الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة ، و تحتفظ وحدة التنفيذ بأصل الكشف ويعيد الصورة إلى النيابة موقعا عليه انه تم رصدها .
( المادة 598 من التعليمات الكتابية للنيابات )
2 – يجب على كاتب التنفيذ بالنيابة أن يثبت منطوق الأحكام على بطاقات البحث ( أورنيك رقم 35 نيابة) التي ترد من جهة الشرطة محررة بمعرفتها ومرفقة بالقضايا الخاصة ، وإعادتها إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة بها فى ضبط المحكوم عليهم .
( المادة 600 من التعليمات الكتابية للنيابات )
3 – يتعين على كاتب التنفيذ أن يخطر وحدة التنفيذ بالشرطة تباعا بالأحكام التي سبق إرسالها إليها ، والتي طعن فيها بطريق المعارضة أو التي استؤنفت ودفعت عنها الكفالات المطلوبة ، وكذلك بالأحكام التي تقوم النيابة بتنفيذها نتيجة لتقدم المحكوم إليها مباشرة وأيضا بأحكام البراءة التي تصدر استئنافيا وذلك للتأشير لديه ولكف البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم .
( المادة 606 من التعليمات الكتابية للنيابات )
4 – على كاتب التنفيذ أن يرسل إلى الشرطة فى نهاية كل ثلاثة اشهر كشفا من اصل وصورة مشتملا على جميع الأحكام الباقية بالنيابة بدون تنفيذ ، وعلى الشرطة مطابقة بيانات هذا الكشف على ما لديها من بيانات واثبات ما يكون قد اتخذ من إجراءات تنفيذ على صورة هذا الكشف وإعادتها إلى النيابة المختصة .
( المادة 602 من التعليمات الكتابية للنيابات )
ثانيا : إجراء حصر شامل لجميع القضايا التي انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة وجميع الأحكام التي صارت نهائية وواجبة التنفيذ وتوافر فى شأنها سبب من أسباب سقوط العقوبة والتصدي للأمر - فى كل – بإصدار أمر بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة – حسب الأحوال – وإخطار وحدات التنفيذ بالشرطة بذلك لرصده فى الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة .
والله ولي التوفيق
صدر فى 5 / 7 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
***************
_________________
================================================
4-كتاب دورى رقم 16 لسنة 2008 بشأن التقرير بالطعن بالنقض
بالإشارة إلى ما تضمنه الكتابان الدوريان الصادران من النائب العام برقمي 12 لسنة 2005 ، 31 لسنة 2007 فى شأن التقرير بالطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة والمحكوم عليه وما تلاحظ من مراجعتها خلال الأعوام السابقة أنه قضي فى البعض منها بعدم قبول الطعن لأسباب من بينها :
- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان اسم المقرر به .
- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان توقيع المقرر به توقيعا مقروءا .
- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان الصفة الوظيفية للمقرر به .
- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان اسم المحكوم عليه .
- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان دائرة اختصاص المقرر به .
- التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد المقرر .
- الطعن بالنقض فى الأحكام الغيابية التي يجوز الطعن بالمعارضة فيها .
- انعدام المصلحة فى الطعن أو قيام الطعن على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها .
- عدم إفصاح النيابة عن أدلة الثبوت التي غفل الحكم عن إيرادها والإحاطة بها .
- التقرير بالطعن بالنقض فى غير قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم .
ولما كان تقرير الطعن بالنقض ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد العمل الإجرائي ممن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا .
ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد بين إجراءات الطعن بالنقض ، كما أوضحته التعليمات العامة للنيابات القسم القضائي فى المواد من 1280 حتى 1299 .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة – وبخاصة المنوط بهم الطعن فى الأحكام بالنقض – أن يولوا الطعون بالنقض عنايتهم الفائقة وأن يراعوا ما يقضي به القانون وما نصت عليه التعليمات على أن يبين فى تقرير الطعن البيانات المشار إليها عاليه ، وذلك حتى لا تتعرض الطعون إلى الحكم فيها بعدم القبول .
كما ننبه إلى عدم الطعن فى الأحكام إذا كان الطعن عديم الجدوى ، وذلك حتى لا تشغل محكمة النقض بنظر طعون لا طائل من وراء الحكم فيها .
والله ولي التوفيق
صدر فى 5 / 7 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود



ساحة النقاش