موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051


1-كتاب دوري رقم 2 لسنة 2006 بشأن المعادن الثمينة
2- كتاب دوري رقم 3 لسنة 2006 بشأن جرائم عدم صرف السلع المدعمه الإضافية
3- كتاب دوري رقم 4 لسنة 2006 بشأن فقد إشهادات طلاق
4- كتاب دوري رقم 5 لسنة 2006 بشأن قواعد طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام
====================================================

1-كتاب دوري رقم 2 لسنة 2006 بشأن المعادن الثمينة
سبق وأن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2003 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة .
وقد تبين لإدارة التفتيش الفضائي بالنيابة العامة من مراجعة بعض القضايا الخاصة بالمعادن الثمينة عدم الإشارة في قيد مواد الاتهام إلى القانون رقم 15 لسنة 2002 باعتباره معدلا للعقوبة في قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 وأن بعض الأحكام الصادرة في هذه القضايا قد جاءت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون لنزول المحكمة عن الحد الأدنى المقرر قانونا لعقوبة الغرامة أو لعدم توقيع عقوبة المصادرة على النحو المقرر قانونا ، ولم تقم النيابة بالطعن عليها بالاستئناف على هذا الأساس .
ولما كان المشرع قد شدد – بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 2002 – العقوبات المقررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المشار إليه ، وحدد الحالات التي يتعين فيها توقيع عقوبتي المصادرة وغلق المحل ، حيث تنص المادة 20 من ذلك القانون عل انه :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر :
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك .
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة ، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك ." .
وفي جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها .
وتنص المادة 21 من ذلك القانون على أن : 
" يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو فضة أو فضية مركب عليها ذهب غير مدموغة وتضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته .
وفي حالة العود إلى هذه الجريمة والجريمة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 20 من هذا القانون يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة المقررة قانونا أن تحكم بغلق المحل الذي استخدم في وقوع الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر ، وذلك دون إخلال بحق الغير حسن النية " .
فانه تحقيقا للهدف المقصود من تشديد تلك العقوبات ، يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي : 
أولا : يجب عند إحالة القضايا عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة المشار إليه تضمين مواد الاتهام القانون رقم 15 لسنة 2002 .
ثانيا : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام المحكمة ، وإبداء الطلبات اللازمة – أثناء نظرها – لسرعة الفصل فيها ، ولتوقيع العقوبات المنصوص عليها قانونا بمقتضى القانون الأخير مع مراعاة ما نص القانون الأخير عليه من تشديد العقوبات في بعض الجرائم ، وتوقيع عقوبتي المصادرة وغلق المحل على النحو المقرر قانونا .
ثالثا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .

والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 21 / 1 / 2006 
النائب العام 
المستشار / ماهر عبد الواحد 
====================================================
2- كتاب دوري رقم 3 لسنة 2006 بشأن جرائم عدم صرف السلع المدعمه الإضافية
ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقـم ( 491 ) المؤرخ 29 / 1/ 2006 متضمناً قيام الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بتحرير محاضر تموينية ضد التجار التموينيين لتخلفهم عن صرف السلع المدعمة الإضافية

وحرصاً من وزارة التضامن الاجتماعي علي استقرار الحالة التموينية وتوفير السلع المدعمة للمواطنين ، ونظراً لأن عدم صرف أي جزء من حصة السلع المدعمة الإضافية يرجع إلي ظروف خارجة عن إرادة القائمين عليها ، فإن الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن وقائع التخلف عن صرف السلع الإضافية دون غيرها في الفترة من 26 / 9 / 2004 إلي 31 / 10 / 2005 لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .

واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب انف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن جريمة عدم صرف السلع المدعمة الإضافية على البطاقات التموينية والمؤثمة بالمواد 1/ أ ، 3 ، 56 ، 57 ، 58 من المرسوم بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1945الخاص بشئون التموين المُعدل بالقانون رقم ( 109 ) لسنة 1980والمادة ( 1 ) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ( 75 ) لسنة 2004 بشأن صرف السلع المدعمة الإضافية علي البطاقات التموينية - دون غيرها - والتي وقعت في الفترة مـن 26 / 9 / 2004 إلي 31 /10/ 2005 أو التقرير فيهـا بالأوجـه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .

والله ولى التوفيـق ،،،

صدر في 1 / 2 / 2006

" النائـب العـام "

المستشـار / ماهـر عبـد الواحـد
====================================================
3- كتاب دوري رقم 4 لسنة 2006 بشأن فقد إشهادات طلاق
بمناسبة فقد دفتر الطلاق رقم 230 وبه 10 إشهادات مسجلة والإشهاد رقم 11 تم كتابته ولم يسجل وبه أيضا عدد 4 إشهادات بيضاء ولم تستعمل كما تبين أيضا فقد ثلاث نسخ للعقد رقم 15 من دفتر الزواج رقم 178683 عهدة الشيخ .... ماذون ناحية تزمنت الغربية التابعة لمركز ..... وإبلاغ الشرطة وتحرير محضر بذلك .

تعلن النيابة العامة عن فقد الدفتر المشار إليه وتحظر من استعماله وتهيب بكل من يعثر عليه أن يقوم بتسليمه إلى اقرب نيابة جزئية أو قسم شرطة .

والله ولي التوفيق

صدر في 16 / 2 / 2006

المحامي العام الأول

للنيابة العليا لشئون الأسرة
====================================================
4- كتاب دوري رقم 5 لسنة 2006 بشأن قواعد طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام
ورد كتاب السيد اللواء مدير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية المؤرخ 22 / 2 / 2006 مشيراً إلي عدم قيام بعض النيابات بإرسال صحف الأحكام إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية خلال عام 2005 ، وورود بعض الصحف إلي المصلحة غير مستوفية للبيانات وبصمات المحكوم عليهم وغير معتمدة بخاتم النيابة .

ولما كان ذلك وكانت التعليمات العامة للنيابات ( القضائية والكتابية ) قد تضمنت قواعد تفصيلية في شأن طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى جهات الاختصاص ، وخاصة ما يوجب منها اتخاذ الإجراءات الآتية : -

- قيام النيابات بتحرير صحف الأحكام علي النماذج المخصصة لذلك وإرسالها إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية في المواعيد المقررة مع مراعاة أن تكون مستوفية للبيانات الخاصة بتحقيق شخصية المحكوم عليهم وبصماتهم والأحكام الصادرة ضدهم ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المختصة .

- المبادرة إلي تنفيذ الاستيفاءات التي تطلبها مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وتكليف الشرطة بتنفيذ ما تختص به منها وإعادتها إلى تلك المصلحة .

- قيام المحامين العامين للنيابات الكلية وأعضاء النيابة المديرين للنيابات الجزئية بالتفتيش علي الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب إرسال صحف عنها من واقع دفاتر يومية الجلسات والأوامر الجنائية والتحقق من تحرير الصحف وإرسالها ، وكذا مراجعة دفتر قيد الصحف والتأشير عليها بما يفيد إجراء التفتيش وتاريخه ومجازاة المسئولين عما يكشف عنه التفتيش من أوجه التقصير .

( المادة 766 وما بعدها من التعليمات القضائية و المادة 419 وما بعدها من التعليمات الكتابية )

وكان الكتاب الدوري رقم ( 12 ) لسنة 1997 الصادر من النائب العام في هذا الشأن قد دعا إلي ضرورة تمسك النيابات بإلزام أقسام ومركز الشرطة - قدر ما أمكن - بإرفاق نماذج صحف الأحكام بالمحاضر مستوفاة لبصمات المتهمين عند عرضهم علي النيابة ، مع مراعاة التحقق من استيفاء كافة البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم بتلك الصحف عند إخطار مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بها لضمان دقة وسلامة إجراءات التسجيل .

لذا يتعين علي السادة المحامين العامين للنيابات الكلية وأعضاء النيابة المديرين للنيابات الجزئية الالتزام بما أوجبته التعليمات العامة للنيابات في شأن طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والتنبيه مشدداً علي رؤساء الأقلام والعاملين بالنيابات - كل في مجال عمله - بتنفيذ ما تضمنه التعليمات المشار إليها والتفتيش علي الدوري علي ذلك ، وموافاة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ببيان ضمن الكشوف الشهرية موضحاً به آخر جلسة حررت صحف عن الأحكام الصادرة فيها وتاريخ إرسالها إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية .

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 6 / 3 / 2006

" النائب العام "

المستشار / ماهر عبد الواحد

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 65 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,128,997

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »