موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required


كتاب دورى رقم 7 لسنة 2008 بشأن المخابز=2-كتاب دورى رقم 9 لسنة 2008 بشأن التصرف فى قضايا الإنابات القضائية 3-كتاب دورى رقم 12 لسنة 2008 بشأن صرف الكفالات
================================================

تعمل الدولة جاهده على توفير رغيف الخبز ، ودعمه ، وكفالة عدالة توزيعه على المواطنين ، ووصول هذا الدعم إلى مستحقيه ، يأتى ذلك فى ظل الارتفاع المفاجىء للأسعار العالمية للأقماح المستوردة ، وعدم كفاية المنتج منها محلياً 
وقد أشار كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الإجتماعى المؤرخ 22/3/2008 إلى أنه فى ضوء الظروف الراهنة ، فقد أسفرت المراقبات الميدانية عن قيام معظم أصحاب المخابز بالتصرف فى كل أو بعض حصص الدقيق البلدى المدعم فى غير الغرض المنصرفة من أجله ، الأمر الذى يشكل ظاهره خطيرة تنعكس أثارها السلبية على الصالح العام .
لما كان ذلك وكان المشرع قد تناول بالتجريم صور تصرف أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها فى حصص الدقيق المدعم بالمخالفة لأحكام القانون بمقتضى نصوص مواد المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم (109) لسنة 1980 ، وقرار وزير التموين رقم (712) لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم (800) لسنه 1990 ، وذلك على النحو التإلى :
( 1 ) جنحه عدم قيام صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بتصنيع حصة الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز والمقررة لمخبزه بالكامل ، والمؤثمة بالمواد 1/ أ ،57،56 ) من المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم (109) لسنة1980 ، والمواد (111،85،84/6،5 ) من قرار وزير التموين رقم ( 712) لسنة 1987 المعدل بقرار وزير التموين رقم (800) لسنة 1990 .
( 2 ) جنحه قيام صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بالتصرف فى حصة الدقيق المقررة له فى غير الغرض المنصرفة من أجله ، والمؤثمة بالمواد (1 / أ ،61،57،56) من المرسوم بقانون رقم (95 ) لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم (109) لسنة 1980 والمادتين (111،105 /6،5 ) من قرار وزير التموين رقم (712) لسنة1987 .
وقد رصد المشرع للجريمتين سالفتى البيان عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامه لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز إلف جنيه ، ومصادرة كمية الدقيق موضوع المخالفة ، وغلق المخبز مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مدة المحكوم بها .

( 3 ) جنحه التصرف فى حصة تموينية على غير الوجه المقرر فى شأن توزيعها ، والمؤثمة بالمواد (3 مكرر ب / 57،3 ) من المرسوم بقانون (95 ) لسنة 1945، والمعاقب عليها بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وغرامه لاتقل عن مائه جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو أحداهما والمصادرة ، وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مده الحبس المحكوم بها .
وقد يترتب على الجرائم سالفة البيان قيام جريمة شراء سلعه تموينية لغير الاستعمال الشخصى ولإعادة بيعها المؤثمة بالمادتين (3 مكرر ب / 1 ،57 ) من المرسوم بقانون رقم ( 95 ) لسنة 1945، والمعدل بالقانون رقم (109) لسنة 1980 .
فإنه فى سبيل تدارك الآثار السلبية والخطيرة الناتجة عن قيام أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها بالتصرف فى حصص الدقيق المقرر لمخابزها على النحو الوارد بكتاب السيد الدكتور وزير التضامن الإجتماعى سالف البيان ، وضمانا لقيامهم بتصنيع حصص الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز بما يكفل استمرار توفىره للمواطنين ، وتطبيقا لا حكام القانون ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلى :
ــ يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم المشار إليها ، والمبادرة إلى تحقيق الوقائع الجسيمة منها ، أو تلك التى ترتبط بجناية إخلال الموظف العام عمدا بنظام توزيع السلع المنصوص عليها فى المادة (116) من قانون العقوبات بمعرفة النيابة ، مع اتخاذ إجراء الحبس الإحتياطى إذا توافرت شروطه ومبرراته والدلائل الكافية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم .
ــــ يجب على أعضاء النيابة انجاز التصرف فى هذه القضايا فى أقرب وقت ممكن ، مع العناية بالقيود والأوصاف المنطبقة عليها .
ــ يجب على أعضاء النيابة إحالة هذه القضايا ــ إذا رؤى رفع الدعوى الجنائية فيها ــ إلى اقرب جلسه ، وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة ، وتشديد العقوبات المقتضى بها .
ــ يجب على أعضاء النيابة مراجعه الأحكام الصادرة فى الجرائم المشار إليها واستئناف ما شابه خطا منها فى تطبيق القانون أو تأويله .
والله وإلى التوفيق ،،، 
صدر فى 22/3/2008 
النائب العام
المستشار
(عبد المجيد محمود )
*************** 
===================================================
1-كتاب دورى رقم 9 لسنة 2008 بشأن التصرف فى قضايا الإنابات القضائية

تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة خلال مراجعة الكشوف السنوية لعام 2007 أن كثيرا من مواد التحقيق باقية بالنيابات على تنفيذ الإنابات القضائية ، وبمتابعة تلك القضايا مع النيابات المرسل إليها هذه الإنابات تبين فقد البعض منها أثناء إرسالها بطريق البريد ، فضلا عن شيوع المسئولية في ذلك .
لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 193 من التعليمات القضائية للنيابات قد نصت على انه : " إذا استلزم التحقيق مباشرة أي إجراء من إجراءاته في غير دائرة اختصاص عضو النيابة المحقق ، فعلي هذا الأخير أن يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى والإجراء المطلوب مباشرته مرفقا بها صوره ضوئية معتمدة من أوراق القضية اللازمة لهذا الأجراء إلي النيابة المختصة ليقوم به أحد أعضائها " .
فانه في سبيل إنجاز تلك التحقيقات في القضايا الباقية على تنفيذ الإنابات القضائية وإعدادها للتصرف في وقت مناسب وحفاظا عليها من الفقد أو العبث بأية صورة ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي :
1 – إذا استلزم التحقيق مباشرة أي من إجراءاته في نيابة أخرى فعلى عضو النيابة المحقق إرسال صورة ضوئية معتمدة من أوراق القضية اللازمة لهذا الإجراء إلى النيابة المختصة – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى بالقدر الذي سمحت به المرحلة التي قطعها التحقيق ، مع تحديد الإجراء المطلوب من النيابة المرسل إليها مباشرته فيها على وجه الدقة .
2 – يحظر إرسال أصول أوراق القضايا والمحاضر ومستنداتها إلى النيابة المراد تنفيذ الإنابة بها .
3 – يجب موالاة الاستعلام من النيابة التي أرسلت إليها صورة القضية أو المحضر للتثبت من ورودها إليها ، ومتابعة تمام تنفيذ الإنابة بها .
4 – على النيابة الجزئية المرسل إليها الإنابة القضائية قيد الأوراق لديها في دفتر حصر التحقيقات بالرقم القضائي المقيدة به في النيابة المختصة فور ورودها إليها ، والمبادرة إلى إنجاز الإجراءات المطلوبة ، وإعادتها إلى النيابة المختصة عن طريق النيابة الكلية ، مع إحاطة المحامي العام بما يعيق تنفيذ الإنابة القضائية .
5 – تخطر إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بأي فقد أو عبث يلحق بصور الأوراق المرسلة لتنفيذ الإنابة القضائية أو التأخير في تنفيذها لاتخاذ اللازم في شأنه .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 27 / 3 / 2008 
النائب العام 
المستشار / عبد المجيد محمود

*********************** 
2-كتاب دورى رقم 11 لسنة 2008 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعى
في سبيل حل مشكلة عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم الذين قام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم ، سبق أن طلب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكتابه رقم 656 المؤرخ 16 / 6 / 2007 وقف السير في الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 وذلك لمدة عام من تاريخ الاعتماد وحتى 31 / 5 / 2008 حتى يتمكن العملاء من إجراء التسويات مع البنك في ضوء القواعد التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن ، وبناء على ما تقدم أصدرنا الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2007 – المرفق صورته – متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في هذا الشأن ، والتي تتمثل في الآتي : 
أولا : إرجاء تقديم المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) للمحاكمة الجنائية إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 .
ثانيا : وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن البلاغات المشار إليها في البند أولا ، بناء على طلب النيابة العامة ، سواء أكانت الدعاوى الجنائية قد رفعت فيها من النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر .
ثالثا : وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي بدأ التنفيذ فيها مع الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا ، وإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا التي لم يبدأ التنفيذ فيها بعد .ويكون وقف وإرجاء تنفيذ العقوبات المشار إليها مؤقتا حتى 31 / 5 / 2008 .
وبتاريخ 13 / 5 / 2008 ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 546 بطلب الاستمرار في وقف سير الإجراءات القانونية التي اتخذها بنك التنمية والائتمان الزراعي ضد عملائه المتعثرين في سداد مديونياتهم حتى 31 / 12 / 2006 ، حيث تمت الموافقة على مد المهلة التي منحت لهم لإجراء التسويات مع البنك والتي تنتهي في 31 / 5 / 2008 إلى 31 / 12 / 2008 
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي سالف البيان وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
- أن الفترة الممنوحة لعملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي لإجراء التسويات والتي تنتهي في 31 / 5 / 2008 قد تم مدها إلى 31 / 12 / 2008 مما يقتضي الاستمرار في تطبيق كل التعليمات المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2007 في شأن وقف السير في الإجراءات التي اتخذها البنك ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2008 .
- إعادة النظر في جميع القضايا سالفة البيان وما تم فيها من إجراءات بعد 31 / 12 / 2008 في ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه وفقا لقواعد التسوية المعتمدة في هذا الشأن ، أو في حالة عدم حصول التسوية أو الصلح المشار إليهما .
- أن وقف سير الإجراءات المشار إليها لا تسري على التصرف في البلاغات والدعاوى المباشرة التي تقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه اعتبارا من يوم 1 / 1 / 2007 وما بعده ، حيث يتم التصرف فيها ومباشرتها وفقا لأحكام القانون وما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .

والله ولي التوفيق

صدر في 14 / 5 / 2008

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

*************

_________________

3- كتاب دورى رقم 12 لسنة 2008 بشأن صرف الكفالات

ورد كتاب الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب المؤرخ 8 / 5 / 2008 بشأن ما تضمنه الكتاب الدورى رقم 28 لسنة 2008 الصادر من الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية من توجيه إلى كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة المستقلة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بمراعاة صرف الكفالات التي لا تزيد قيمتها على ألف جنيه دون الرجوع لمصلحة الضرائب المصرية .
ولما كانت التعليمات العامة للنيابات المنصوص عليها فى المادة 748 من التعليمات القضائية والمادة 1309 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية قد أوجبت على النيابات قبل صرف أية مبالغ مالية أو أموال متعلقة بالغير لأصحابها – متى زادت قيمتها على مائة جنيه – وإخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى فان تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول ، ويعتبر عدم رد هذه الجهات على إخطارات النيابة خلال عشرة أيام من تاريخ وصول تلك الإخطارات إليها موافقة ضمنية منها على رد المبالغ المطلوبة لأصحابها ، كما أوجبت أيضا ضرورة تضمين الإخطارات المشار إليها البيانات المقررة ، وان يتم تسليم المراسلات الخاصة بهذه الإخطارات بموجب دفتر تسليم خاص فى نطاق محافظة القاهرة الكبرى ولا تسلم لذوي الشأن بأي حال من الأحوال .
وكان الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2004 الصادر من النائب العام قد أكد على ضرورة إعمال التعليمات العامة للنيابات المشار إليها سلفا .
فانه فى ضوء ما تقدم نذكر أعضاء النيابة العامة بتلك التعليمات وندعوهم إلى إتباع ما يلي :
التصرف فى طلبات صرف الكفالات المالية التي لا تزيد قيمتها على ألف جنيه دون استطلاع رأي الجهات المختصة بمصلحة الضرائب وقصر حالات استطلاع الرأي على صرف الكفالات المالية التي تزيد قيمتها على ألف جنيه .
ثانيا : ضرورة قيام النيابات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بتسليم المراسلات الخاصة بالإخطارات الموجهة إلى الجهات المختصة بمصلحة الضرائب فى شأن استطلاع الرأي فى صرف المبالغ والأموال المتعلقة بالغير بموجب دفتر تسليم خاص ولا تسلم لذوي الشأن بأي حال من الأحوال .
والله ولي التوفيق 
صدر فى 19 / 5 / 2008

النائب العام 
المستشار / عبد المجيد محمود 
***************************

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 52 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,098,764

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »