1-كتاب دورى رقم 6 لسنة 2008 بشأن قانون المرور=2-كتاب دورى رقم 7 لسنة 2008 بشأن المخابز
====================================================
نظرا لزيادة حوادث المركبات بصورة ملحوظة وخطيرة ، حتى أصبحت سببا مباشرا لكوارث مؤلمة لكثرة ما ينجم عنها من حالات وفاة وإصابة .
ولما كان القانون رقم 155 لسنة 1999 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 قد شدد العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة على المخالفات المنصوص عليها فى المواد 33 ، 42 ، 70 ، 72 ، 72 مكرر ، 72 مكرر 1 ، 72 مكرر 2 ، 75 ، 76 فى حالة العود إلى ارتكاب هذه المخالفات خلال مدد محددة أو فى حالة تكرار ارتكاب المخالفة ، وذلك بقصد الحد من ازدياد المخالفات المرورية التي يترتب عليها وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ وخاصة المخالفات التالية :
- قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر .
- قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
- قيادة المركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر .
- قيادة المركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال .
- السير عكس اتجاه حركة المرور .
- عدم إتباع إشارات وتعليمات المرور الخاصة بتنظيم للسير
- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير من الجانبين .
- قيادة المركبة ليلا دون استعمال أنوارها المقررة .
- استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف .
- ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر .
- قيادة المركبة دون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها .
وكانت المادة 81 من قانون المرور المشار إليه قد أجازت للنيابة العامة فى جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ بالسيارات أن تأمر بإيقاف سريان رخصة قيادة قائد السيارة لمدة لا تجاوز شهرا وإذا ما رأت مد الإيقاف تعين عليها عرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بمدها المدة التي يحددها .
ومن ثم فانه فى سبيل العمل على تحقيق الهدف المنشود من تشديد العقوبات الأصلية والتكميلية المنصوص عليها فى قانون المرور المشار إليه على النحو السالف بيانه والحد من ظاهرة وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ بالسيارات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها فى قانون المرور على مخالفات المرور فى حالة العود إلى ارتكاب هذه المخالفات خلال المدد المحددة قانونا أو فى حالة تكرار ارتكاب المخالفة .
ثانيا : استعمال السلطة المقررة قانونا للنيابة العامة فى وقف رخصة قيادة قائد السيارة عند اتهامه بارتكاب جريمة القتل أو الإصابة الخطأ للمدة المقررة قانونا ومد هذه المدة وفقا لأحكام القانون فى ضوء ظروف وملابسات كل واقعة على حدة .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر فى 19 / 3 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
*******************
_________________
2-كتاب دورى رقم 7 لسنة 2008 بشأن المخابز
تعمل الدولة جاهده على توفير رغيف الخبز ، ودعمه ، وكفالة عدالة توزيعه على المواطنين ، ووصول هذا الدعم إلى مستحقيه ، يأتى ذلك فى ظل الارتفاع المفاجىء للأسعار العالمية للأقماح المستوردة ، وعدم كفاية المنتج منها محلياً
وقد أشار كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الإجتماعى المؤرخ 22/3/2008 إلى أنه فى ضوء الظروف الراهنة ، فقد أسفرت المراقبات الميدانية عن قيام معظم أصحاب المخابز بالتصرف فى كل أو بعض حصص الدقيق البلدى المدعم فى غير الغرض المنصرفة من أجله ، الأمر الذى يشكل ظاهره خطيرة تنعكس أثارها السلبية على الصالح العام .
لما كان ذلك وكان المشرع قد تناول بالتجريم صور تصرف أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها فى حصص الدقيق المدعم بالمخالفة لأحكام القانون بمقتضى نصوص مواد المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم (109) لسنة 1980 ، وقرار وزير التموين رقم (712) لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم (800) لسنه 1990 ، وذلك على النحو التإلى :
( 1 ) جنحه عدم قيام صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بتصنيع حصة الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز والمقررة لمخبزه بالكامل ، والمؤثمة بالمواد 1/ أ ،57،56 ) من المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم (109) لسنة1980 ، والمواد (111،85،84/6،5 ) من قرار وزير التموين رقم ( 712) لسنة 1987 المعدل بقرار وزير التموين رقم (800) لسنة 1990 .
( 2 ) جنحه قيام صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بالتصرف فى حصة الدقيق المقررة له فى غير الغرض المنصرفة من أجله ، والمؤثمة بالمواد (1 / أ ،61،57،56) من المرسوم بقانون رقم (95 ) لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم (109) لسنة 1980 والمادتين (111،105 /6،5 ) من قرار وزير التموين رقم (712) لسنة1987 .
وقد رصد المشرع للجريمتين سالفتى البيان عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامه لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز إلف جنيه ، ومصادرة كمية الدقيق موضوع المخالفة ، وغلق المخبز مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مدة المحكوم بها .
( 3 ) جنحه التصرف فى حصة تموينية على غير الوجه المقرر فى شأن توزيعها ، والمؤثمة بالمواد (3 مكرر ب / 57،3 ) من المرسوم بقانون (95 ) لسنة 1945، والمعاقب عليها بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وغرامه لاتقل عن مائه جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو أحداهما والمصادرة ، وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مده الحبس المحكوم بها .
وقد يترتب على الجرائم سالفة البيان قيام جريمة شراء سلعه تموينية لغير الاستعمال الشخصى ولإعادة بيعها المؤثمة بالمادتين (3 مكرر ب / 1 ،57 ) من المرسوم بقانون رقم ( 95 ) لسنة 1945، والمعدل بالقانون رقم (109) لسنة 1980 .
فإنه فى سبيل تدارك الآثار السلبية والخطيرة الناتجة عن قيام أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها بالتصرف فى حصص الدقيق المقرر لمخابزها على النحو الوارد بكتاب السيد الدكتور وزير التضامن الإجتماعى سالف البيان ، وضمانا لقيامهم بتصنيع حصص الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز بما يكفل استمرار توفىره للمواطنين ، وتطبيقا لا حكام القانون ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلى :
ــ يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم المشار إليها ، والمبادرة إلى تحقيق الوقائع الجسيمة منها ، أو تلك التى ترتبط بجناية إخلال الموظف العام عمدا بنظام توزيع السلع المنصوص عليها فى المادة (116) من قانون العقوبات بمعرفة النيابة ، مع اتخاذ إجراء الحبس الإحتياطى إذا توافرت شروطه ومبرراته والدلائل الكافية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم .
ــــ يجب على أعضاء النيابة انجاز التصرف فى هذه القضايا فى أقرب وقت ممكن ، مع العناية بالقيود والأوصاف المنطبقة عليها .
ــ يجب على أعضاء النيابة إحالة هذه القضايا ــ إذا رؤى رفع الدعوى الجنائية فيها ــ إلى اقرب جلسه ، وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة ، وتشديد العقوبات المقتضى بها .
ــ يجب على أعضاء النيابة مراجعه الأحكام الصادرة فى الجرائم المشار إليها واستئناف ما شابه خطا منها فى تطبيق القانون أو تأويله .
والله وإلى التوفيق ،،،
صدر فى 22/3/2008
النائب العام
المستشار
(عبد المجيد محمود )
***************
_________________
ساحة النقاش