1- كتاب دورى رقم 1 لسنة 2008 بشأن التامين الإجبارى عن حوادث السيارات
2- كتاب دورى رقم 2 لسنة 2008 بشأن ضبط المواد الغذائية التالفة
================================================
صدر القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد ( 21 مكرر ) بتاريخ 29 / 5 / 2007 وبدا العمل به اعتبارا من يوم 1 / 7 / 2007 .
وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على انه : " يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور.
ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا له "
كما نصت المادة 11 منه على انه : " في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام هذا القانون يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث."
وقد أصدر وزير الاستثمار القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ونشر في الوقائع المصرية العدد 194 بتاريخ 25 / 8 / 2007 وبدا العمل به اعتبارا من يوم 26 / 8 / 2007 حيث نصت المادة 5 منه على أن تتولى النيابة العامة إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال عشرة من تاريخ إبلاغها بوقوعه .
وقد ورد إلينا كتاب وزير الاستثمار المؤرخ 16 / 2 / 2008 متضمنا انه في إطار الخدمات التي يؤديها قطاع التأمين بوزارة الاستثمار لجمهور المواطنين فقد أعدت الهيئة المصرية للرقابة على التامين بالاشتراك مع خبراء وزارة الداخلية نموذجا لبيانات الإخطار الذي تقوم به النيابة العامة بإخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث إعمالا لأحكام القانون ( الإخطار المرفق ) .
وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون التامين الإجباري المشار إليه وتنظيما للعمل بأحكامه ندعو السادة أعضاء النيابة العامة في حالة تلقيهم بلاغ أو ورود محضر استدلال في واقعة حادث موجب للتعويض إلى مراعاة وإتباع ما يلي :
أولا : يجب على عضو النيابة دراسة ما يعرض عليه من بلاغات أو محاضر استدلالات محررة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور ، والأمر باستيفاء العناصر اللازمة لإثبات كل واقعة ونسبتها إلى المتهم – وتحقيقها قضائيا عند الاقتضاء – مع الاستعلام من جهة المرور المختصة – بموجب كتاب رسمي – في حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات عن الآتي :
- بيان ما إذا كانت المركبة مرخصا بتسييرها ، وتاريخ انتهاء مدة الترخيص .
- اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له ، مع إرفاق صورة من وثيقة التامين المودعة في الملف الخاص بالمركبة بجهة المرور .
ثانيا : المقصود بمركبات النقل السريع المشار إليها جميع المركبات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل وهي سيارة خاصة وسيارة أجرة وسيارات نقل الركاب وسيارة نقل مشترك وسيارة نقل وسيارة نقل خفيف والجرار والمقطورة والدراجة النارية .
ثالثا : يجب على عضو النيابة المختص إثبات نتيجة الاستعلام المشار إليه في البند السالف بمحضر التحقيق - في حالة إجرائه – أو إرفاقها بمحضر الاستدلال المحرر عن الحادث ، وتكليف الكاتب المختص بتحرير بيانات نموذج الإخطار المرفق صورته بهذا الكتاب من واقع البيانات الثابتة بالبلاغ أو محضر الاستدلال أو محضر التحقي وما تبين من الاستعلام المشار إليه بالبند أولا ، ومراجعة تلك البيانات مراجعة دقيقة والتوقيع عليه وبصمته بخاتم النيابة .
رابعا : يتم الإخطار المشار إليه إذا كانت المركبة مرخصا بتسييرها ، أما إذا كانت غير مرخص بها فلا موجب لذلك الإخطار ، وفي الحالة الأخيرة يجب دراسة مدى توافر أركان جنحة عدم التامين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المؤثمة بالمواد 1 ، 3 ، 21 من القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليها سلفا .
خامسا : يرسل إخطار النيابة للشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض وفقا للنموذج المشار إليه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ النيابة بوقوع الحادث وذلك مع مندوب النيابة إن كان مقر الشركة المؤمنة على المركبة في ذات المدينة التي يوجد بها مقر النيابة ، أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان ذلك المقر خارج المدينة .
سادسا : يحرر إخطار مستقل لكل مركبة إذا تعددت المركبات في الحادث الواحد .
سابعا : يجب على عضو النيابة المختص بالتصرف النهائي في القضية التأكد من إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض على النحو السابق بيانه ، والقيام بهذا الإخطار في حالة عدم حصوله .
ثامنا : يجب التأشير على ملف القضية وبجدول الجنح برقم وتاريخ إرسال الإخطار إلى الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 24 / 2 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
************************
2-كتاب دورى رقم 2 لسنة 2008 بشأن ضبط المواد الغذائية التالفة
ورد إلينا كتاب السيد وزير الصحة رقم 163 والمؤرخ 7 / 2/ 2008 متضمنا طلب قيام أعضاء النيابة العامة باتخاذ الإجراءات بشأن تأييد عمليات ضبط المواد الغذائية المشتبه في فسادها أو تلفها خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط ، حيث تبين لمأموري الضبط قيام التجار ومتداولي الأغذية بالتصرف في المضبوطات بالبيع للمواطنين – مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر على الصحة العامة – في حالة عدم صدور قرارات تأييد عمليات الضبط هذه .
ولما كانت المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 قد نصت على انه يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزاري ، ويعتبر هؤلاء من مأموري الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض في جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ولهم اخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها في المعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة .
كما نصت المادة 12 منه على " إذا وجد لدى هؤلاء الموظفين أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة ، ومع عدم الإخلال بحق المتهم في طلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة من القاضي الجزئي أو قاضي التحقيق – بحسب الأحوال – يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضي بتأييد عملية الضبط في خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط .
فانه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد الدكتور وزير الصحة سالف البيان وتطبيقا لأحكام المادتين المشار إليهما وتحقيقا للغاية منهما ندعو السادة أعضاء النيابة العامة - عند عرض المحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون سالف البيان والتصرف فيها – مراعاة ما يلي :
أولا : يجب على أعضاء النيابة إجراء مراجعة دقيقة للمحاضر التي يعرضها مفتشو الأغذية بطلب اتخاذ إجراءات تأييد عمليات ضبط المواد الغذائية التي يشتبه في غشها أو فسادها أو انتهاء تاريخ صلاحيتها بالمخالفة لأحكام القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، والتأكد من قيام مفتشي الأغذية من اخذ عينات من تلك المواد وإرسالها إلى المعامل المختصة لفحصها وتحليلها وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن من عدمه .
ثانيا : يجب على أعضاء النيابة عرض المحاضر المشار إليها في البند السابق على القاضي الجزئي خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط بطلب إصدار أمر بتأييد عملية الضبط .
ثالثا : إذا لم يتقدم المتهم إلى القاضي الجزئي بطلب الإفراج عن المواد المضبوطة ولم يصدر من القاضي الجزئي أمر بتأييد عملية الضبط خلال المدة المقررة سالفة البيان فور عرض النيابة الأمر عليه ، يكون لمفتش الأغذية المختص الإفراج عن هذه المواد بحكم القانون وتسلم إلى صاحب الحق فيها .
رابعا : المبادرة إلى التصرف في القضايا التي تم فيها تأييد عملية الضبط من القاضي الجزئي ، وتحديد جلسات قريبة لنظر ما يقدم منها للمحاكمة الجنائية ، وطلب الفصل فيها بالعقوبات المشددة المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .
سادسا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 24 / 2 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
***************************
ساحة النقاش