موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المشكلات العملية فى دعاوى التطليق خلعا وحلولها --الصيغ النموذجية لدعوى التطليق خلعاً مع بيان الأساس القانوني للدعوى والمستندات اللازمة للفصل فيها  من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيدو البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

المشكلات العملية فى دعاوى التطليق خلعا وحلولها

المشكلات العملية في

دعاوى التطليق خلعاً وحلولها

في ضوء

القانون رقم 1 لسنة 2000م

والحكم الصادر بدستورية مادة الخلع
قبل الحكم بدستورية مادة الخلع أفرز تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( مادة الخلع ) عدداً من المشكلات العملية والقانونية مردها جميعاً الخطأ الجسيم في فهم ماهية الخلع كنظام قانوني قائم بذاته ومتميز عن الطلاق على اختلاف أسبابه ودواعيه .

وبعد الحكم بدستورية مادة الخلع لازالت هذه المشكلات قائمة علي حالتها ، صحيح أن الحكم الصادر بدستورية مادة الخلع قد انهي الخلاف علي شبهة عدم الدستورية وبالتي تحتم التعامل مع هذا القانون كما هو قائم وكائن ، ولكن جراح الرجال لم تندمل بعد ونزيف أموالهم وكرامتهم لم ولن يشفي أبدا ما دام هذا القانون كائن وحي يسعي كالحية ، ونقرر قبل التصدي لهذه المشكلات بإيجاد حلول لها أن الخلع ليس عقوبة لزوج أخطأ ، بل نظام خاص قرره المشرع لزوجة تحالفت مع الشيطان فتمكن منها الشقاق فكرهت نفسها وكرهت الحياة الزوجية وبالأدق كرهت زوجها وتخشىوفق ما تدعي - ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وهذه الكراهية .

المشكلة الأولي

ما هو لمهر الذي ترده الزوجة السري أم العلني

سبق أن تناولنا مشكلة المهر الصوري والمهر الحقيقي وخلصنا إلى التزام الزوجة برد المهر الحقيقي دون الصوري كشرط لقبول دعوى التطليق خلعاً وان إثبات الزوج للمهر الحقيقي أو السري مردة أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان و أوضحنا الأساس القانوني لذلك والتزام المحكمة قانونا بالإحالة إلى التحقيق لاثبات المهر الحقيقي فيرجي التفضل بمرجعاتها منعا للتكرار

نموذج لحكم تحقيق

لإثبات المهر الحقيقي

(
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق :
حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الموضوع للتحقيق ليثبت المدعي عليه بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وشهادة الشهود حقيقة المهر المدفوع منه للمدعي عليها مبلغ وقدره 000000 تسلمته الزوجة من المدعي عليه ، وحددت لبدء التحقيق جلسة _ / _ / __ م على أن ينتهي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدئه وصرحت للمدعية بالنفي بذات الطريقة وبإعلان شهودهم أو إحضارهم لتلك الجلسة ، وأبقت الفصل فى المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من خصوم جلسة النطق به ).
سكرتير الجلسة رئيس المحكمة

المشكلة الثانية

منقولات الزوجية

للحكم بتطليق الزوجة خلعاً فإنها تلتزم برد الصداق ( المهر ) الذي أعطاه لها زوجها 000 أساس ذلك صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( 00 وردت الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها خلعاً )

والتساؤل 000 هل تلتزم الزوجة للحصول على الخلع برد منقولات الزوجية باعتبارها المهر أو بالأدنى جزء من المهر الذي تلتزم برده إلى الزوج 000؟

الرأي الأول 00 يرى الأستاذ الدكتور / مصطفى أبو زيد أن الزوجة إذا ما طلبت الخلع التزمت برد كل ما أخذته من زوجها .ويقول سيادته " إننا في السوابق القانونية الأولى في الإسلام نجد أن ما ترده الزوجة المختلعه هو كل ما أخذته عند الزواج ، وباستعراض الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في كتب الصحاح الستة أنها عندما تشير إلى الصداق تشير إليه على أنه كتلة واحدة أو شيء واحد قدمه الزوج لزوجته عن الزواج ، فلم تكن الحياة عند وضع سابقة الخلع تعرف التفرقة بين المهر والشبكة فليس هناك جزءان يقدمهما الزوج شبكة ثم مهر وإنما هو شيء واحد كتلة واحدة ، فالخلع الإسلامي إذاً يقوم على أن ترد الزوجة ما أخذته عند الزواج وليس المهر فقط وإنما المهر والشبكة معاً وهذا واضح من السابقة الثانية التي جرت بين ثابت وزوجته الثانية حبيبة بنت سهل الأنصاري فقد أصدقها حديقتين فلم يقل لها الرسول الكريم ردي واحدة فقط وإنما أمرها بردهما معاً ، فما يرد في الخلع الإسلامي هو كل ما أخذته الزوجة من الزوج عند الزواج ، وما يجب رده في القانون هو الصداق وحده وقد جرى العرف عندنا على أن يكون الصداق فعلاً جزئين مهر وشبكة ، والعرف في الشريعة الإسلامية هو من أدلة الأحكام أي من مصادر القواعد القانونية إلى جانب الكتاب والسنة ، وقد جرى العرف واستقر تماماً بين الأسر وهي ترتب للزواج أن تتفق فيما بينها على هذين الأمرين معاً دفعة واحدة باعتبارهما شيئاً واحداً ، ومن هنا فإن بعض الأسر تدفع مبلغ المهر والشبكة معاً وتشتري به شبكة قيمة كوسيلة لإظهار خطيب الابنة ، فإذا حدث هذا وخصص المبلغين معاً ليكونا هما الشبكة فإن الخلع في سوابقه الإسلامية الأولى يتنافى تماماً مع إعفاء الزوجة من الرد وتجاهل ما أداه فعلاً إلى الزوجة فيقال له مثلاً أنك لم تقدم مهراً وإنما قدمت شبكة فقط ، فالخلع المصري – أي المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لكي يكون متفقاً مع الخلع الإسلامي يجب أن ينص على أن ترد الزوجة ما أخذته فعلاً عند الزواج من مهر وشبكة وغير ذلك .


الرأي الثاني 00 يرى المستشار الدكتور / أحمد الراعي أن الزوجة لا تلتزم للحكم لها بتطليقها خلعاً إلا برد ما قبضته من مهر إضافة إلى تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، فالزوجة غير ملزمة برد الشبكة والهدايا والهبات ومنقولات الزوجية للحصول على الطلاق خلعاً ، عليها فقط رد المهر الثابت بوثيقة الزواج.

رأينا الخاص و أساسه القانوني 00 التزام الزوجة برد المنقولات في حالة محددة

يكون للزوج الحق في استرداد منقولات الزوجية في حالة محددة ، إذا كان المهر هو هذه المنقولات ، أو تكون هذه المنقولات جزء من هذا المهر ، فقد أوضحنا انه ليس للمهر طبيعة محددة ، فكما يصح أن يكون نقداً يصح أن يكون منقولا أو عقاراً ، واعتبار المنقولات او جزء من هذه المنقولات أمر لا يتنافي مع نصوص قوانين الأحوال الشخصية ولا مع العرف السائد ، بل يؤكده العرف وما ساد الناس من تقاليد وسلوكيات فالزوج يعد المنقولات كجزء من المهر ، ولذا كنا قد سلمنا للزوجة بملكية منقولات الزوجية فان أساس هذه الملكية هو اعتبارها مهرها ، ولذا تلتزم الزوجة برد هذه المنقولات.

والمشكلة تكمن في إثبات طبيعة ما قدم بمعني أن الزوج يدعي أن المنقولات هي المهر أو جزء من المهر ، في حين تدعي الزوجة أنها ليست من المهر وبالادق ملك لها بعيداً عن العلاقة الزوجية ، وإذا اعتبرنا الزوج يدعي خلاف الوضع الظاهر علي أساس انه استلم هذه المنقولات بموجب قائمة منقولات وأنها أمانة طرفه ، فان للزوج مصلحة وحق في طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ان المنقولات هي المهر وبالأدنى جزء منه ، ومن ثم تلتزم الزوجة بردها لطلب التطليق خلعاً ، ويقع عبء إثبات طبيعة المنقولات وهل كانت جزء من المهر أم لا علي عاتق الزوج.

ووفقاً لارجح الأقوال في مذهب الأمام أبى حنيفة - وهو القانون الواجب الإعمال- فان تجهيز منزل الزوجية واجب على الزوج فإن قامت به المرأة فهي متبرعة ، ولا يجوز إذا إلزامها بالرد وبالأدق بالتبرع ، فالمهر هو المال الذي يدفعه الزوج حقاً خالصاً للمرأة بمقتضى عقد الزواج لقاء حل الاستمتاع .
(
الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولا ضيافة ، وإنما له الانتفاع بإذنها ورضاها ، ولو غصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن لك أو استهلك منه )

[ المادة 16 من الأحكام الشرعية ]

والواضح مما أوردناه في الفقرة السابقة أن منقولات الزوجية الأصل فيها التزام الزوج بإعدادها ليس باعتبارها جزء من المهر وان الزوجة لا تلتزم بها ، وبمفهوم المخالفة فان هذه المنقولات متي كانت جزء من المهر وجب رده الي الزوج للقضاء بالتطليق خلعاً.


عدم إلزام الزوجة برد الشبكة أو الهدايا أو الهبات


هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر ، وبالتالي لا تلتزم الزوجة برده وتخضع المطالبة بهم لأحكام القانون المدني باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية.

(
إن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الأخر ومنها الشبكة أبان الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل ، وإنما تعد من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها في القانون المدني المادة 500 وما بعدها )

[ الطعن 62 لسنة 39 ق جلسة 26/5/1974 ]

( الشبكة وما في حكمها تعد من هدايا الزواج التي يقدمها الرجل للمرأة التي سيتزوجها وهي ليست جزء من المهر وتخضع المطالبة بها لأحكام الهبة والرجوع فيها والتي أوردها التقنين المدني بالمادة 500 ) [ طعن 1194 لسنة 59 ق جلسة 16/11/1989 ]



اختلاف سبب رد الهدايا والشبكة عن سبب رد المهر


رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها شرط للحكم بتطليقها خلعاً باعتبار المهر أو مقدم المهر جزء من البدل أو العوض الذي تقدمه الزوجة لزوجها لمخالعتها ، أما رد المرأة للشبكة أو الهدايا أو الهبات فمرده أحكام الرجوع في الهبة الواردة بالقانون المدني ، فعدم رغبة المرأة في إتمام الزواج – فسخ الخطبة ولسبب من جانبها يعد المبرر لمطالبة الرجل برد الشبكة و الهدايا والهبات(1).
<!--

المشكلة الثالثة

إلزام محكمة الموضوع بالحكم بالتطليق خلعاً


لا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً ، بمعنى أن المحكمة متى توافرت أمامها شروط الحكم بالخلع قضت به ولو ترسخ في عقيدتها ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصيب زوجته بأي ضرر أو أذى ، وكأن دعوى التطليق للخلع دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره ، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية المالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان ، ضمنت الحكم بتطليقها خلعاً.

ويتساءل الأستاذ / عاطف صحاح المحامي(1) : هل أعطى القانون صلاحيات للقاضي لرفض دعوى الخلع ؟ ويقرر سيادته : الأصل في القانون أن القاضي يحكم بما يطمئن إليه وجدانه من الأوراق والمستندات والأدلة التي تقدم إليه في الدعوى . والسؤال هو : ما الحل إذا لم يطمئن القاضي إلى دعوى الزوجة بطلب الخلع ، أو أن القاضي تأكد من أن ما قدمته الزوجة هو مجرد حيل وأساليب كاذبة للحصول على الطلاق خلعاً ، وإذا كان الأصل أن كل ورقة أو دليل أو قرينة أو سند أو شاهد من خلال التحقيق أو الدعوى أو المحاكمة التي تجري في المحكمة تخضع جميعها للسلطة التقديرية للقاضي ، كما ويرى الأستاذ / عاطف صحاح ضرورة إعطاء القاضي سلطة تقدير كل دليل مقدم في الدعوى ، ولا يجوز أن يصادر القانون على رأي القاضي ابتداءً بل يجب أن يحكم القاضي بما يطمئن إليه من واقع أوراق الدعوى وأن ينظر إلى الأمور من جانب حقيقتها وليس ن جانب الألفاظ والمسميات التي تسمى بها .

والواقع أن لدعوى الخلع أو التطليق خلعاً تميز واختلاف عن سائر دعاوى التطليق بأسبابها المختلفة ، مرد هذا التميز أو الاختلاف أن دعوى الخلع أدنى إلى الفسخ منها إلى التطليق ، بل أنها لدى بعض الفقهاء فسخاً صريحاً وليس طلاقاً ، فسائر دعاوى التطليق تستند إلى ضرر أحدثه الزوج أو تسبب فيه ، فالزوج مخطئ ، أما في دعوى الخلع فأساسها ليس الضرر الذي يحدثه الزوج بزوجته ، بل كراهية المرأة للحياة الزوجية وبالأدق كراهيتها للزوج ولو لم يخطئ الزوج في حق زوجته ، ولذا فلا دليل في دعوى الخلع ينظره القاضي ويقدر مدى صحته أو عدم صحته سوى إقرار صريح من الزوجة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، والإقرار هو إخبار بحق على النفس يؤخذ على صاحبه وأقوم للشهادة ، أما الإقرار بحق للنفس على الغير فإنه دعوى تحتاج إلى دليل كيما تقوم .

[ حاشية بن عابدين – الجزء الرابع – الطبعة العثمانية – ص 419 ]


وأخيراً فإن إقرار الزوجة الصريحة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض هو الدليل وهو أقوى من الشهادة ، وأن وجود هذا الإقرار لا يجعل أمام المحكمة دعوى تحقق فيها.


<!--

] المشكلة الرابعة [

الحكم بالخلع وعدم جواز الطعن عليه بأي طريق طعن


الحكم الصادر بالتطليق خلعاً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية ، هذا ما قرره صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م الفقرة 5

(000
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعـن عليه بأي طريق من طرق الطعن )

وفي تبرير عدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالتطليق خلعاً جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ما نصه " وكان من المنطقي وقد قام الحكم في شأن الخلع على أنه لا يقضى به إلا بعد أن تبذل المحكمة غاية جهدها في الصلح بين الزوجين فلا توفق في إتمامه ثم يكون رد الزوجة لمقدم الصداق الذي دفعه لها زوجها وتنازلها عن باقي حقوقها الشرعية المالية ، ثم بعد ذلك تقرر ببغضها الحياة معه وخشيتها ألا تقيم حدود الله ، كان من المنطقي بعد ذلك كل أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد لزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضي التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع عنه أي عبء مالي كأثر لتطليقها ، وهذا التقدير في قصر التقاضي في هذه الحالة على درجة واحدة يستند إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن قصر التقاضي على درجة واحدة هو مما يستقل به المشرع ويرد النص به موافقاً لأحكام الدستور .

القضاء بدستورية عدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالتطليق خلعاً
اللجوء إلى التقاضي حق دستوري مكفول للناس كافة ، هذا ما قرره صراحة نص المادة 67 من الدستور المصري
(
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ويقول المواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا ويحذر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء)

والتساؤل 000 هل النص على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالتطليق خلعاً بأي طريق نص دستوري 000 ؟

قررت المحكمة الدستورية العليا أن النص قانوناً على عدم جواز الطعن في الحكم بمعنى قصر التقاضي إلى درجة واحدة هو مما يستقل به المشرع ، ولا يعد حرماناً من حق التقاضي ذلك الحق الذي قرره الدستور بمدته السابعة والستون منه .

(
قصر التقاضي على درجة واحدة هو مما يستقل به المشرع ويرد النص به موافقاً لأحكام الدستور )

[ قضية 102 لسنة 12 ق جلسة 19/6/1993 دستورية عليا ]

وقد صدر الحكم بدستورية مادة الخلع لذات الأسباب الموضحة في الحكم السالف الإشارة إلية

<!--

] المشكلة الخامسة [

الخلع وأثره على وثيقة الزواج الجديدة


حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً ، والتزامها فقط برد مقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها دون رد باقي ما أخذته من الزوج دفع البعض – بعض الأزواج – في محاولة منهم لتأمين أنفسهم ضد رفع دعوى التطليق خلعاً بالنص في وثيقة الزواج على مقدار أو مبلغ كبير كصداق بحيث يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياتها الزوجية خلعاً ، ويعد هذا المبلغ في حقيقته تقديراً من الزوج لكل ما أخذته الزوجة ، وإذا كان من شأن هذا التصرف أن يحقق للزوج حداً للأمان بحيث لا تفكر الزوجة في الغدر به بيسر وسهولة لأنها تلزم برد المهر أو مقدم المهر الثابت بوثيقة الزواج فإن هذا التصرف أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج لأن الزوج يلتزم بأداء مبلغ مالي أكبر لقاء إثبات مهر أكبر كمصاريف توثيق .

] المشكلة السادسة [

الزوجة غير المدخول بها ومدى حقها في طلب التطليق خلعاً



هل يحق للزوجة الغير مدخول بها أن تطلب تطليق عملاً؟

لإجـابة الـزوجة لطلبها بتطليقها خلعاً على زوجها فإنه يشترط توافر الشروط الآتية :-
الشرط الأول 000 أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد للزوج المهر الذي دفعه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية المالية له .
الشرط الثاني 000 أن تقرر صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله .
لذا فقد أثار حق الزوجة الغير مدخول بها في طلب التطليق خلعاً خلافاً على النحو التالي :-

الرأي الأول 000 ويرى عدم جواز تطليق المرأة الغير مدخول بها خلعاً . وأساس ذلك كما يرى أصحاب هذا الرأي
أ.أن السوابق التي استمد منها المشرع المصري نظام الخلع كانت الزوجة مدخول بها وكانت الزوجة ببيت الرجل .
ب.أن نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وأعماله التحضيرية لا تشير إلا إلى الزوجة المدخول بها ، يدعم ذلك الغاية من تقرير نظام الخلع ذاته كوسيلة لإنهاء حياة زوجية بما يعني وجود زوجة مدخول بها ، وكذا إلزام المشرع المحكمة بإعادة عرض الصلح مرتين إن كان للزوجين ولد .

الرأي الثاني 000 ويرى القائلين به أن التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها. أساس ذلك :-
أولا 000 أن العبرة دائماً بالنص مادام صريحاً وواضحاً وجازماً ولا محل لتعطيله بدعوى الأعمال التحضيرية والسوابق القانونية والشرعية ، فللنص متى تقرر إصداره كيان قانوني متميز وقائم بذاته .
ثانيا 000 إن إحداث تفرقة بين المرأة المتزوجة والمرأة الغير متزوجة لا يستند إلى أساس صحيح فكلاهن زوجات ، والبغض واستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده .

] المشكلة السابعة [

الحكم بالخلع و ترك الزوجة منزل الزوجية




هل تلزم الزوجة بعد الحكم بتطليقها خلعاً بترك منزل الزوجية 000؟


متى قضي بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية ولو كانت حاضنة . القائلين بهذا الرأي يستندون إلى الأتي.

1-
أن السـابقة الأولى في الخـلع والتي أرست مبـدأ الخلع على عهد رســول الله ( ص ) لم تتضمن بقاء الزوجة في منزل الزوجية بل مضت الزوجة المخلوعة إلى بيت أبيها .
2-
أن الزوج المخلوع لم يجرم أو يخطئ فلابد أن لا ينزل به عقوبة تتمثل في حرمانه من مسكنه .

ودليل ذلك أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي أبن سلول فكسر نفضها أي أعلي كتفها فاتت لرسول الله (e) بعد الصبح فاشتكت إليه ، فدعا البني (e) قيس فقال له :
"
خذ بعض مالها وفارقها " . قال ثابت ويصلح ذلك يا رسول الله ؟
قال الرسول (e) : نعم . فقال ثابت فإني اصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي (e) خذهما وفارقها . فأخذها وجلست فى بين أهلها.

والرأي أن قرار الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية لا يرتبط في هذه الحالة بكونها زوجة أم لا ، وهل الزوج المخلوع مخطأ أم مجني عليه ، بل يرتبط بكونها حاضنة لصغار أم لا ، فوجود الزوجة المختلعة أو المطلقة خلعاً إنما يستند إلى صفتها كحاضنة لصغار أم لا أكثر، وعلى ذلك تطبق الأحكام الخاصة بحضانة الصغار ومسكن الحضانة .

أما عند عدم بقاء الزوجة بمنزل الزوجية كما ورد في السابقة الأولى للخلع في الإسلام فمرده أن الخلع طلاق بائن لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين ، ولذا لزم على الزوجة أن تغادر مسكن الزوجية.

(1)
يرجى التفضل بمراجعة المواد من 500 إلى 504 من القانون المدني .

(1)
عاطف صحاح – الخلع والطلاق بين الشريعة والقانون – ص 52 – طبعة 2000 – دار إيجي مصر للطباعة والنشر .

         
==============



دعوى تطليق خلعاً
كطلب الطالبة وتحت مسئوليتها وكيل الطالبة


انه في يوم …… الموافق _ / _ / 2004 م الساعة ………
بناء على طلب السيــدة / …………… المقيمة ….……
محلها المختار مكتب الأستــاذ / …… المحامي الكائن …

أنا … محضر محكمة …… قد انتقلت في تاريخـه وأعلنت

السيد / ………………… المقيم سكناً ………………

مخاطباً مع / ………………………………

الموضــوع


الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _ / _ / ___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا تزال الطالبة في عصمته وطاعته حتى تاريخه.



وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، الأمر الذي دعاها إلى مطالبته ودياً بتطليقها خلعاً على أن ترد إليه مقدم المهر الذي دفعه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا أنه رفض .

وحيث أنه يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعاً للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض

وحيث أن الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذي أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.

وحيث أن الطالبة ستقر أمام المحكمة بالتنازل لزوجها المعلن إليه عن جميع حقوقها المالية الشرعية افتداء وخلاصاً لها.

وحيث أن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعاً متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صداقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية.

بنـاء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة منه وكلفته بالحضور أمام محكمة …… الابتدائية للأحوال الشخصية نفس والكائن مقرها …… وذلك تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها صباح يوم ……… الموافق _ / _ / ___ م أمام الدائرة ( ……… ) ليسمع الحكم بتطليق زوجته عليه خلعاً طلقة بائنة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة .
ولاجل

المستندات اللازمة للفصل في الدعوى

·
أصل عقد الزواج أو صورة منه في حالة عدم جحدها من الزوج
·
إنذار برد المهر أو مقدم المهر حسب الأحوال ويراعي أن الإنذار ليس شرطا لقبول الدعوى بل يمكن للزوجة عرض المهر او مقدم المهر بالجلسة

 



استرداد شبكة
كطلب الطالبة وتحت مسئوليتها وكيل الطالبة


انه في يوم …… الموافق _ / _ / 2004 م الساعة ………
بناء على طلب السيــدة / …………… المقيمة ….……
محلها المختار مكتب الأستــاذ / …… المحامي الكائن

أنامحضر محكمة …… قد انتقلت في تاريخـه وأعلنت

السيد / ………………… المقيم سكناً ………………

مخاطباً مع / ………………………………

الموضــوع

بتاريخ _ / _ / ____ م خطب الطالب المعلن إليها ، وقدم لها شبكة من الذهب عبارة عن ( تذكر مفردات الشبكة وأوصافها وقيمتها ) وقد استمرت هذه الخطبة مدة ……………… غير أن الطالب فوجئ بالمعلن إليها تقرر من جانبها فسخ الخطبة دون أسباب معلومة ، وقد طالبها المدعي برد الشبكة إلا أنها أبت دون مسوغ شرعي أو قانوني.

وحيث أنه من المقرر قانونا أن هدايا الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها فى التقنين المدني ، وقد نصت المادة 500 من هذا التقنين المدني على أنه ( يجوز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع له فى الرجوع ، متي كان يستند فى ذلك إلى غدر مقبول ، ولم يوجد مانع من الرجوع ).

وحيث أن عدول المعلن إليها عن الخطبة لسبب يرجع إليها يعد عذرا مقبولا يجيز للطالب الرجوع فى هبته ولا يتوافر فى جانبه مانع من موانع الرجوع فى الهبة المنصوص عليها فى المادة 502 من القانون المدني .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ……………… الدائرة ……………… بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق / / 200 من الساعة التاسعة صباحا وما يليها لسماع الحكم بأحقية الطالب فى الرجوع فى هبته للمعلن إليها واعتبار الهبة كأن لم تكن ، وبالتزام المعلن إليها بأن ترد له الشبكة الموضحة عدداً ووصفا بصحيفة الدعوى وبالبالغ قيمته ……………… مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ولآجل.

===============

استرداد هدايا
كطلب الطالبة وتحت مسئوليتها وكيل الطالبة


انه في يوم …… الموافق _ / _ / 2004 م الساعة ………
بناء على طلب السيــد / …………… المقيم ….……
محلها المختار مكتب الأستــاذ / …… المحامي الكائن

أنامحضر محكمة …… قد انتقلت في تاريخـه وأعلنت

السيدة / ……………… المقيمة سكناً ………………

مخاطباً مع / ………………………………

الموضــوع

بتاريخ _ / _ / ____2 م خطب الطالب المعلن إليها ، وقدم لها شبكة من الماس عبارة عن ( تذكر مفردات الشبكة وأوصافها وقيمتها ) وقد استمرت هذه الخطبة مدة ………………… قدم خلالها الطالب للمعلن إليها هدايا ( تذكر الهدايا وأوصافها وقيمتها ).

وحيث أن المعلن إليها قررت دون أسباب فسخ الخطبة مما دعا المدعي إلى مطالبتها برد الشبكة والهدايا التي سبق وأن قدمها لها حال قيام الخطبة ، وقد ردت المعلن إليها للطالب الشبكة إلا أنها امتنعت عن رد الهدايا.

وحيث أنه من المقرر قانونا أن هدايا الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها فى التقنين المدني ، وقد نصت المادة 500 من هذا التقنين المدني على أنه ( يجوز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع له فى الرجوع ، متي كان يستند فى ذلك إلى غدر مقبول ، ولم يوجد مانع من الرجوع ).

وحيث أن عدول المعلن إليها عن الخطبة لسبب يرجع إليها يعد عذرا مقبولا يجيز للطالب الرجوع فى هبته ولا يتوافر فى جانبه مانع من موانع الرجوع فى الهبة المنصوص عليها فى المادة 502 من القانون المدني .

بنــاء عليـــه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ……………… الدائرة …………… بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق / / 2004 من الساعة التاسعة صباحا وما يليها لسماع الحكم بأحقية الطالب في الرجوع في هبتـه للمعلن إليها واعتبار الهبة كأن لم تكن ، وبالتزام المعلن إليها بأن ترد له الشبكة الموضحة عدداً ووصفا بصحيفة الدعوى وبالبالغ قيمته …………………… مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ولاجل

 


دعوى تطليق خلعاً زوجة غير مدخول بها
كطلب الطالبة وتحت مسئوليتها وكيل الطالبة


انه في يوم …… الموافق _ / _ / 2004 م الساعة ………
بناء على طلب السيــدة / …………… المقيمة ….……
محلها المختار مكتب الأستــاذ / …… المحامي الكائن

أنامحضر محكمة …… قد انتقلت في تاريخـه وأعلنت

السيد / ………………… المقيم سكناً ………………

مخاطباً مع / ………………………………

الموضــوع




الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _ / _ / __ م وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، الأمر الذي دعاها إلى مطالبته.

ولما كانت المادة 20من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 تقضي ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه).

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن).

[المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000]

لـــــــذا

فإن الطالبة قد أنذرت المعلن إليه بموجب إنذار عرض رقم …… يومية _ / _ / محضرين …… بعرض مبلغ وقدره ( ...... ) قيمة مقدم الصداق الذي دفعه لها زوجها المعلن إليه والثابت بأصل وثيقة الزواج .
<!--


الأساس الواقعي والقانوني لطلبات المدعية
1.
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _ / _ / ___ م وثابت ذلك من حافظة المستندات المقدمة والمطلوبة على أصل وثيقة زواجها بالمعلن إليه.
2.
الطالبة تبغض الحياة مع زوجها ولا سبيل لاستمرار هذه الحياة وهي تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، ثابت ذلك من إقرارها المحرر بأصل الإنذار المنوه عنه ، وكذا إقرارها بأصل الصحيفة دعواها الماثلة ، وكذا بإقرارها أمام محكمة الموضوع.
3.
أن المشرع أجاز للزوجة أن تطلب تطليقها خلعاً إذا رفض زوجها وافتدت نفسها بردها ما أعطاه إياه من مقدم صداق وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ولم يشترط كون الزوجة مدخولاً به.

[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي ]

بنـــــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة منه وكلفته بالحضور أمام محكمة ……………الابتدائية للأحوال الشخصية نفس والكائن مقرها ………… وذلك تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها صباح يوم ……… الموافق _ / _ / 2003م أمام الدائرة (…..... ) ليسمع الحكم بتطليق زوجته عليه خلعاً طلقة بائنة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1876 مشاهدة
نشرت فى 3 مايو 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,487

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »