دعوى طرد للغصب2- صحيفة استئناف حكم فى دعوى طرد 3- ماهى دعوى الطرد للغصب وميعاد رفعها:4- اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد واحكام النقض المرتبطه= مذكره فى دعوى طرد للغصب من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
========================================
بها مبادىء هامه لمحكمة النقض منها
1- انه يكفى المدعى فى دعوى الغصب ان يكون مالكا وعلى المدعى عليه اثبات سند حيازته
2- دعوى الطرد للغصب تختلف عن دعوى استرداد الحيازه وليست لها مواعيد كدعاوى الحيازه
3- المالك على الشيوع يحق له رفع دعوى الطرد
=============================================
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / ......... والمقيم .......... ... ومحله المختار مكتب الاستاذ=====
أنا محضر محكمة الجزئية قد إنتقلت فى تاريخه إلى حيث إقامة :-
1-السيد/ .........................ويعلنا................–=
وأعلنتهما بالاتى
بموجب العقد المسجل رقم ....... لسنة ....... شهر عقارى ====== يمتلك الطالب حصة قدرها ....... قيراط من 24 قيراط .........) مشاعا فى كامل ارض وبناء العقار رقم ...........
ولما كان المدعى قد فوجىء بالمدعى عليهما يغتصبان الشقة رقم ...........بدون سند من القانون ويضعا ايديهما على الشقة بدون وجه حق.
مما حدا بالمدعى إلى إتخاذ كافة الطرق الودية لحملهما على ان يتركا عينالتداعى التى اغتصباها بدون وجه حق الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل الأمر الذى دفع به إلى أن يقوم بتحرير محضر إثبات حالة بذلك بقسم شرطة.......... وقيد المحضر برقم .......... لسنة 2015 إدارى ....... إلا أنهما لم يحركا ساكنا
ولما كانت القاعده ان الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاًلواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعينلينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سببقانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه :-
ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ........
وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.
وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
الطعن رقم 2156 - لسنة 69 قضائية - تاريخ الجلسة 18-1-2012
النقض المدني - الطعن رقم 665 - لسنة 75 قضائية - تاريخ الجلسة 19-3-2015
كما قضت محكمة النقض بانه :-
دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم 2513 - لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 26-1-2009
كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لايعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة منتبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع
[ طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 ]
وبالاضافه الى ما تقدم فان مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدنىأن إداردة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع ومن ثم يجوزلاحد الشركاء اقامتها
فى هذا المعنى الطعن رقم 1749 لسنة 53 قضائية جلسة 30-11-1989 س 40 جزء 3 - ص 222
الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 08-06-1987
الامر الذى يحق معه للمدعى ان يقيم هذه الدعوى بطلب الحكم بطرد المدعى عليهما من عين التداعى الموضحه تفصيلا بهذه الصحيفة
بنـــــــاء عليــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليهما صورة من هذه الصحيفه وكلفتهما بالحضور امام محكمة ==========الكائن مقرها بشارع ==== وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا بسراى المحكمة فى يوم الموافق / /2016 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها امام الدائرة ( )مدنى وذلك لسماعهما الحكم :-
بطردهما من الشقة رقم .................– محافظة == وتسليمها للمدعىخالية من الاشخاص والشواغل فضلا عن الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
========================================
صحيفة استئناف حكم فى دعوى طرد
الحكم الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة ….. م . ك ==
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب كل من :
1- السيدة / ……. 2- السيد / ………..
المقيمين ……– ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / =============== المحامى ===
انا محضر محكمة مركز ========= الجزئية قد انتقلت واعلنت كل من :
1- السيد …….
2- السيد / …………
3-السيدة / ……………..
ويعلنوا ........................
الموضـــــــوع
اقام الطالبان الدعوى رقم ... لسنة .... . ..... بغية الحكم لهم بـطرد المعلن اليهم من العقار الكائن ش ........... والمكون من ثلاثة ادوار على مساحة 69 م2 والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الافتتاحية وتسليمه لهم خاليا من الاشخاص والشواغل سليما من اى تلفيات مع حفظ كافة حقوقهم القانونية الاخرى .
وذلك على سند من : انهم بعقد بيع ابتدائى مؤرخ ../../2003 قد اشترا العقار موضوع التداعى ( ارض ومبانى ) من مورثة المدعى عليهم المرحومة / ........ مقابل ثمن اجمالى وقدره خمسون الف جنيه دفعوا بالكامل بمجلس العقد والمحكوم بصحته كمحرر منسوب صدوره الى مورثتهم بالحكم .... لسنة 2008 مدنى مركز == بعد تحقيق الطعن بالتزوير حيث ثبت لدى المحكمة صحة العقد ونسبة صدوره الى مورثة المدعى عليهم وصحة توقيعها عليه وغرمت المحكمة المدعى عليهم الف جنيه بسبب ذلك وقد تأيد هذا الحكم فيما قضى فيه من صحة العقد بالاستئناف رقم ... لسنة 2010 مدنى مستأنف الزقازيق .
هذا ومنذ استلام المدعين للعقار فى ./../2003 وهم ينتفعون به وحيازتهم حيازة هادئة الى ان فوجئوا بقيام المدعى عليهم فى ././2012 بغصب العقار ويضعون يدهم عليه بدون سند من القانون مخلين بالتزامهم المؤبد بضمان عدم التعرض حيث انهم خلف عام للبائعة مستغلين حالة الانفلات الامنى فى تلك الفترة ووجود المدعية الاولى بمفردها حيث ان زوجها المدعى الثانى يعمل بالمملكة العربية السعودية .
هذا وقد قامت المدعية الاولى بتحرير محضر بذلك برقم ...... لسنة 2012 ادارى مركز
ا== والثابت فيه من التحريات وشهادة الشهود والمعاينة غصب المدعى عليهم للعقار بالقوة واستخدام العنف واتلاف ما به من منقولات خاصة بالمدعين وقيد برقم .... لسنة 2013 جنح مركز== وتم الحكم عليهم بالحبس.
هذا وقد قدم المدعيان لمحكمة اول درجة المستندات المؤيدة لدعواهم وهى :
1- اصل عقد البيع المؤرخ ./../2003 الثابت فيه شراؤهم العقار موضوع التداعى من مورثة المدعى عليهم المرحومة / ....... مقابل ثمن اجمالى وقدره خمسون الف جنيه استلمتهم بالكامل بمجلس العقد والمذيل ببصمة المدعى عليه الاول كشاهد ( ............ ) وهو زوج البائعة .
2- اصل عقد البيع المؤرخ .././1990 سند البائعة للمدعين والثابت فيه انها اشترت من اخوتها نصيبهم فى العقار الذى ال لهم جميعا بالميراث الشرعى عن والدهم / المرحوم / ...... والذى ال اليه ايضا بالميراث الشرعى عن والدته المرحومة / ............ الوارد اسمها بالصحيفة العقارية بالسجل العينى .
3- صورة طبق الاصل من الحكم رقم ....... لسنة 2008 مدنى مركز ==القاضى وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بصحة العقد سند المدعين المؤرخ ./../2003 ونسبة صدوره الى البائعة ( مورثة المدعى عليهم ) بعد تحقيق الطعن بالتزوير .
4- صورة ضوئية من الاستئناف رقم ... لسنة 2010 المؤيد لحكم صحة العقد رقم .... لسنة 2008 .
5- صورة ضوئية من المحضر الادارى رقم ..... لسنة 2012 مركز الزقازيق الثابت فيه واقعة الغصب .
هذا وقد استند المدعيان فى دعواهم الى نصوص المواد 802 ، 803 ، 804 ، 805 ، 439 ، 458 من القانون المدنى حيث انهم بموجب عقد البيع المؤرخ ./../2003 يحق لهم الانتفاع بالعقار وحيازته والزام المدعى عليهم بضمان عدم التعرض لهم فى ذلك حتى ولو كان عرفيا غير مسجل .
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ( دعوى الطرد للغصب الغرض منها حماية صاحب الحق فى استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق )
الطعن 6154 لسنة 62 ق جلسة 16/12/1996 س 47 ص 1576
والمقرر ايضا ( عقد البيع ينقل الى المشترى ولو لم يكن مشهرا جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة ، منها حقه فى طرد الغاصب واستلام المبيع وثمراته من وقت استلام المبيع لانه من الاثار التى تنشأ عن عقد البيع الصحيح )
الطعن رقم 1216 لسنة 54 ق جلسة 19/11/1989
المقرر كذلك ( من احكام البيع المنصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع ومنازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل من البائع الى ورثته وليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه )
الطعن 2359 لسنة 51 ق جلسة 28/2/1988
وحيث ان المدعى عليهم وهم بعض ورثة البائعة للمدعيان فانهم يلتزمون بضمان عدم التعرض للمدعيان فى الانتفاع بالعقار المبيع وحيازته فيحق طلب منعهم اذا تعرضوا للمدعيان فان كانوا قد وضعوا يدهم على العقار فيحق لهم طلب طردهم واستلام العقار منهم تبعا لذلك ولالتزامهم بضمان عدم التعرض .
هذا وتداولت الدعوى بالجلسات امام محكمة اول درجة واثناء ذلك طعن الحاضر عن المدعى عليه الثانى على عقد البيع المؤرخ ./../2003 سند المدعيان بالتزوير فتمسك المدعيان بعدم جواز ذلك لسابق الفصل فيه بحكم نهائى كما سبق ايضاحه .
هذا وبجلسة ../../2013 قضت محكمة اول درجة فى الدعوى بحكم منطوقه :
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة والزمت المدعيان بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وبمطالعة الحكم يتبين ان محكمة اول درجة قد اسندت حكمها الى ان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل الى المشترى حميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه فى استلام المبيع وطرد الغاصب منه شريطة ان يصدر ذلك البيع ممن له صلة بالعقار المبيع وصفة فى بيعه بتسلسل ملكية صحيح وان الثابت لها من مطالعتها للحكم رقم .... لسنة 2008 مدنى جزئى مركز الزقازيق ( دعوى صحة ونفاذ ) والمقامة من ذات المدعيان فى الدعوى الراهنة قبل ذات المدعى عليهم واخرين بصفتهم ورثة المرحومة / ........ طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ./../2003 ( ذات السند فى الدعوى الراهنة ) انه قد قضى فيه بجلسة .././2010 برفض الدعوى تأسيسا على كون البائعة للمدعيان ليست مالكة للارض محل العقار ومن ثم غير مالكة للعقار وذلك حسبما ورد بشهادة التأشيرات والقيودات الصادرة من السجل العينى ومن كونه مملوك لاخرين ومن ثم فان تصرفها بالبيع لكلا المدعيان هو بمثابة عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ومن ثم فعقد البيع سند الدعوى صدر ممن ليس له صفة ومن ثم فالمدعيان ليس لهم صفة فى الدعوى الراهنة بطلب طرد المدعى عليهم من العقار .
هذا ولما كان ما ذهبت اليه محكمة اول درجة مخالف لصحيح القانون وللثابت بالاوراق وبناء على استنباط خاطئ مشوبا بالفساد فى الاستدلال فان الطالبان يستأنفان هذا الحكم فى الميعاد .
أسباب الطعن بالاستئناف
1- الخطأ فى تطبيق القانون :-
المقرر فى قضاء محكمة النقض ( اذا كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة فان واجبها يقتضيها ان يعتمد فى استنباط هذا الواقع على ما قدم اليها من ادلة حقيقية لها اصل ثابت فى الاوراق وان قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله )
الطعن رقم 1065 لسنة 70 ق جلسة 27/11/2001
وحيث ان رافع الدعوى هو من يزعم انه صاحب الحق المدعى به فيها فان مصلحته الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون هى بذاتها صفته فى رفعها لان هذه الصفة لا تعدوا ان تكون هى ادعاؤه بانه صاحب الحق ومن ثم حق القول بان المصلحة الشخصية المباشرة تمتزج بالصفة
مشار اليه – عبد الباسط جميعى – ص 350- ص 352
وحيث ان عدم قبول دعوى الصحة والنفاذ فى البيع العقارى فى حالة عدم اختصام البائع للبائع لا يتعلق بموضوع عقد البيع واستيفائه لاركانه وشروط صحته ولكنه يتعلق بأمر خارج عن ذلك وهو امكان تسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى وطلب التسليم لا علاقة له بذلك فاذا كان العقد صحيحا وجب اجابة طلب تنفيذ اى التزام من الالتزامات الناتجه عنه ومنها بالطبع الالتزام بالتسليم ولو لم يسجل
مشار اليه – المستشار محمود الخضيرى – صحة التعاقد – ص 54
وحيث ان المقرر كذلك ( من احكام البيع المنصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع ومنازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل من البائع الى ورثته وليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه )
الطعن 2359 لسنة 51 ق جلسة 28/2/1988
هذا وبمطالعة اوراق الدعوى يتبين ان المستأنفين لهم حق ثابت يقره القانون ومصلحة قانونية مباشرة فى طرد المستأنف ضدهم من العقار المبيع لالتزامهم بضمان عدم التعرض كأثر من اثار عقد البيع المؤرخ ./../2003 ( سندهم ) والمحكوم بصحته ونسبة صدوره الى البائعة ( مورثة المستأنف ضدهم ) فالمستأنفين يطالبان بتنفيذ التزام شخصى وهو الزام المستأنف ضدهم بعدم التعرض لهم فى الانتفاع بالمبيع وحيث ان الصفة تمتزج بالمصلحة فان دعوى المستأنفين تكون قد اقيمت ممن له صفة
فالمقرر ( ان من اثار عقد البيع نقل منفعة المبيع الى المشترى من تاريخ ابرام العقد يستوى فى ذلك ان يكون مسجلا او غير مسجل ويترتب على ذلك حق المشترى فى ادارة المبيع وعلى هذا يكون للمطعون ضدهم صفة فى رفع الدعاوى المتعلقة بهذا الحق )
نقض 26/11/1981 طعن 271 لسنة 47 ق
كما ان البائعة لهم ( مورثة المستانف ضدهم ) لها صفة فى بيعها العقار لهم حيث انها اشترت من اشقائها نصيبهم فى العقار الذى ال لهم جميعا بالميراث الشرعى عن والدهم المرحوم ..... والذى ال له بالميراث الشرعى عن والدته المرحومة / ...... الوارد اسمها بالشهادة العقارية وثابت هذا من عقد البيع المؤرخ .././1990 سند مورثة المستأنف ضدهم .
فالمقرر ان الملكية تنتقل للوارث بمجرد الوفاة دون حاجه للتسجيل طبقا للمواد 1 ، 2 من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث
هذا والمقرر ان ( توافر صفة الخصوم فى الدعوى لمحكمة الموضوع ان تستعين بخبير لتحقيق الوقائع المادية بها والتى يشق عليها الوصول اليها والتى تستخلص منها مدى توافر الصفة فى الدعوى )
نقض 21/12/1979 طعن رقم 5 لسنة 49 ق
ومن ثم يتمسك المستأنفين بطلب ندب خبير لتحقيق ذلك .
2- الفساد فى الاستدلال والاستنباط الخاطئ وعدم حجية الحكم ../ 2008 على الدعوى الراهنة لاختلاف الموضوع _ م 101 اثبات – ولعدم بحث الملكية
المقرر بمحكمة النقض ( لئن كانت دعوى صحة التعاقد قد تتسع لبحث ما عسى ان يثار فيها من منازعات بشأن الملكية باعتبارها دعوى استحقاق مالا الا ان الحكم الصادر فيها لا يحوز حجية بشأن الملكية ما لم تكن قد اثيرت وبحثها الحكم الصادر )
نقض 7/12/1995 طعن 1040 س 61 ق
المقرر ايضا ( لا يكفى ان يكون الحقان متعلقين بشئ واحد فالحكم برفض ملكية عقار معين لا يمنع المطالبة بحق انتفاع او بحق ارتفاق على هذا العقار ذاته .
مشار اليه – قانون الاثبات – المادة 101 – الدناصورى وعكاز – ص 887 – ج 3 – طبعة 2011
المقرر ايضا ( اذا ظهر للمحكمة من اوراق الدعوى ان سند ملكية البائع هو الميراث الشرعى عن مورثه ففى هذه الحالة اذا لم يتدخل احد فى الدعوى وينكر على البائع ملكيته عن طريق هذا المصدر فانه يتعين على القضاء قبول الدعوى )
مشار اليه – د محمد المنجى – صحة التعاقد – ص 215 – طبعة 2009
فمن اسباب كسب الملكية الميراث ( م 875 مدنى ) وهو واقعة مادية ( م 1 ، 2 ق 77 / 1943 )
ومن ثم وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى يتبين وبحق ان الحكم رقم ....لسنة 2008 مدنى مركز الزقازيق الذى اسندت اليه محكمة اول درجة منطوق حكمها اولا لم يبحث الملكية ولم يفصل فيها وثانيا لم يحكم ببطلان العقد او عدم استيفائه لاركانه بل قضى بصحة العقد ونسبة صدوره الى مورثة المستأنف ضدهم كبائعة ومن ثم ليس له حجية بشأن الدعوى الراهنة حيث ان رفض الدعوى لعدم اختصام صاحب التكليف فى الشهادة العقارية التى لا تدل على الملكية .
فالمقرر ( اسباب كسب الملكية حددها القانون عل سبيل الحصر وليس من بينها قيد اسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب فهذا القيد لا يعدو ان يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لاثبات العكس )
نقض مدنى 5/5/1986 طعن 424 لسنة 53 ق
فلو صح استنباط محكمة اول درجة فان بيع ملك الغير صحيح وقائم ومنتج لاثاره
فالمقرر ( مقتضى تمسك المشترية بقيام العقد فى بيع ملك الغير ان يظل العقد صحيحا منتجا لاثاره بين العاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض ) طعن 1173 / 54 ق جلسة 8/5/1988
وكذلك فان ( من اثار عقد البيع العرفى حق المنفعة دون حق الرقبة م 458 / 2 مدنى ولو لم يسجل ويبقى حق الرقبة على ملك البائع )
طعن 1579 / 57 ق جلسة 30/1/1990 وطعن 455 / 34 ق جلسة 21/11/1968
ومن ثم يحق للمستأنفين طلب تنفيذ الالتزامات الشخصية الناشئة عن العقد طالما انه صحيح مستوفيا لاركانه ومنها ضمان عدم التعرض وطرد الغاصب بلا سند ولا يكون للحكم الصادر برفض الصحة والنفاذ لعدم اختصام صاحب التكليف اى حجية على الدعوى الراهنة لانه لم يحكم ببطلان العقد بل قضى بصحته
فالمقرر ان دعوى الطرد للغصب والزام البائع بعدم التعرض هى دعوى شخصية يطالب فيها المدعى بالتزامات شخصية ومن ثم فهى ليست دعوى استحقاق الامر الذى معه يكون المدعى فى غير حاجة الى اثبات الملكية وانما كل ما يطلب منه اثبات العقد الذى انشأ التزاما برد الشئ
مشار اليه – المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – ص 195 – ج 7
فالمقرر فى قضاء النقض ( ترفع دعوى الطرد للغصب على المغتصب وحده . ولا يلزم فى دعوى الطرد للغصب اختصام صاحب التكليف او ورثته ) الطعن 2508 لسنة 54 ق جلسة 1/3/1990
فالمقرر ( اذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له او موجود ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا )
نقض 29/4/1981 طعن رقم 647 لسنة 48 ق
هذا وقد بنت محكمة اول درجة منطوق حكمها بانتفاء صفة المدعيان الى الحكم رقم .... / 2008 القاضى برفض طلب الصحة والنفاذ لعدم اختصام صاحب التكليف فى الشهادة العقارية وان الثابت بها ان العقار مملوك للغير وهو قرينة بسيطة تقبل اثبات العكس فاثبات اسم شخص فى التكليف ليس دليلا على ملكيته كما ان الحكم لم يقضى ببطلان العقد ومن ثم يحق طلب تنفيذ اى التزام من الالتزامات الناشئة عنه كما ان الحكم لم يبحث الملكية ومن ثم يستحيل استخلاص هذا الامر منه
3- ان محكمة اول درجة قد كيفت دعوى المستأنفين وطلباتهم تكييفا خاطئا انها دعوى استحقاق مما حجبها عن تحقيق سند المدعيان ومورثة المدعى عليهم بل وتحقيق سند وضع يد المدعى عليهم على العقار موضوع التداعى ومدى اخلالهم بالتزامهم بضمان عدم التعرض
فالمقرر ( واذا كان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل الى المشترى الحيازة القانونية للعين والدعاوى المرتبطة بها وكان الواقع ان الطاعن اقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيسا على انه اشتراه بعقد عرفى وان المطعون عليه يضع يده على المنزل دون سند قانونى فان التكييف السليم للواقعة انها دعوى طرد للغاصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى استحقاق للمنزل فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون اذ ادى هذا الخطأ الى حجب المحكمة الاستئنافية نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل واحقية الطاعن فى طلب طرده منه فان حكمها يكون كذلك مشوبا بالقصور
نقض 22/4/1980 مجموعة احكام النقض المدنية – س 31 ، ج ا ، ص 1178 رقم 26
وقد ذهبت محكمة النقض فى حديثها عن ذلك فى ان الدعوى بطلب طرد الاخير من دعاوى اصل الحق عدم اعتبارها دعوى استحقاق يطالب المدعى فيها بالملكية مما يوجب على المحكمة تحقيق الملكية استناده الى حقه فى الانتفاع بالعين دون الغاصب (الطعن رقم 212 لسنة 70 ق جلسة 8/1/2002 )
فالمقرر ( وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان على محكمة الموضوع اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها كما انه من المقرر ان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع او منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع ان يتعرض للمشترى لان من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض .. واذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد اخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى بما يرتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها فى الانتفاع بالمبيع مما يعيبه ايضا بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه ) .
الطعن 3219 لسنة 64 ق جلسة 16/1/1996 س 47 ص 179
4- القصور فى التسبيب ومخالفة محكمة اول درجة للثابت بالاوراق وما مقدم من مستندات :
حيث ان المستأنفين هم اصحاب الحيازة القانونية الهادئة منذ ابرام العقد المؤرخ ./../2003 ومنذ ذلك التاريخ وحيازتهم هادئة ولم يتعرض لهم الغير بادعاء انه المالك ومن قبلهم البائعة لهم مورثة المدعى عليهم ولم يتدخل الغير مدعيا ملكيته للعقار
فالمقرر ( متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن دون الاشارة الى دفاعه والرد عليه مع انه دفاع جوهرى قد يتغير به الرأى فى الدعوى فان الحكم يكون معيبا بالقصور )
طعن رقم 57 جلسة 15/10/1968 س 19 ص 1258
فمحكمة اول درجة لم ترد على دفع المستأنفين بالتزام المستأنف ضدهم بضمان عدم التعرض طبقا للمادة 439 مدنى وصفتهم القانونية والموضوعية فى ذلك الناشئة عن عقد البيع سندهم حتى ولو كان ماذهبت اليه المحكمة من عدم ملكية البائعة لهم للعقار المبيع حيث ان حق ابطال بيع ملك الغير مقرر للمشترى وطالما انه لم يطلب الابطال فالعقد صحيح ونافذ بينه وبين البائع ويحق له مطالبته بتنفيذ اى التزام عن العقد ومنها ضمان عدم التعرض خاصة وانه لم يتدخل الغير طوال مدة حيازتهم او حيازة البائعة لهم منذ عام 1990 وحتى الان مدعيا ملكيته للعقار .
فالمقرر ( مقتضى تمسك المشترية بقيام العقد فى بيع ملك الغير ان يظل العقد صحيحا منتجا لاثاره بين العاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض ) طعن 1173 / 54 ق جلسة 8/5/1988
اما عن مخالفة الثابت بالاوراق فبيانه الاتى : -
v ان الثابت بالمحضر رقم ..... لسنة 2012 ادارى مركز الزقازيق بشهادة الشهود والتحريات والمعاينة ان المستأنفين هم اصحاب الحيازة وحق الانتفاع وانهم واضعى اليد عليه منذ شراؤه من مورثة المدعى عليهم فى ./../2003 وحتى تاريخ التعرض والغصب من المدعى عليهم وهم بعض ورثة البائعة الحاصل فى 5/7/2012 .
v ان الحكم رقم ... لسنة 2008 مدنى مركز الزقازيق قد قضى بصحة العقد سند المستأنفين ونسبة صدوره الى مورثة المستأنف ضدهم ومن ثم لم يقضى ببطلانه وان رفض الصحة والنفاذ لعدم اختصام صاحب التكليف فى الشهادة العقارية وان هذا الامر لا يمنع من مطالبتهم بتنفيذ اى التزام من الالتزامات الناشئة عن العقد طالما انه صحيح ومنها حقهم فى الانتفاع بالعقار والزام المستأنف ضدهم بضمان عدم التعرض لهم فى ذلك .
v ان دعوى المستأنفين هى دعوى شخصية بتنفيذ التزام شخصى متولد عن العقد سندهم وسند صفتهم فى دعواهم وانها ليست دعوى استحقاق يطالبون فيها باستحقاق العقار لبحث الصفة كمالكين ولبحث صفة البائعة كمالكة .
v ان المتعرضين للمستأنفين ومغتصبى العقار كما هو ثابت من المحضر الادارى والمعاينة والشهود والتحريات ليسوا من الغير وانما هم بعض ورثة البائعة وكان يجب على محكمة اول درجة ان تحقق سبب وضع يدهم على العقار لبيان مدى احقية المستأنفين فى دعواهم ومن ثم يتبين ان محكمة اول درجة قد اخطأت فى تطبيق القانون وخالفت الثابت بالاوراق من كون المستأنفين اصحاب صفة ومصلحة قانونية فى طلبهم بطرد المستأنف ضدهم .
ومن ثم وهديا على ما تقدم وما سيقدم من مستندات ودفوع بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف المستأنفين الحكم .
بنــــاء عليــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الاستئناف هذه وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة – مأمورية الزقازيق – الدائرة ( ) مدنى الكائنة بميدان الزراعة بمدينة الزقازيق – وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2014 لسماع الحكم بــــ :
اولا : قبول الاستئناف شكلا
ثانيا فى الموضوع:
بصفة اصلية : الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطرد المستأنف ضدهم من العقار موضوع التداعى وتسليمه للمستأنفين خاليا من الشواغل والاشخاص سليما من اى تلفيات والزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى .
وبصفة احتياطية ندب خبير فى الدعوى تكون مأموريته الانتقال لعين التداعى لمعاينتها على الطبيعة وبيان موقعها ومساحتها وحدودها وبيان مالكها وسنده وتاريخه وتسلسل تلك الملكية وسندها وواضع اليد عليها وسنده وطبيعة العلاقة بين المستأنفين والمستأنف ضدهم وسماع شهادة الجيران الملاصقين للعقار موضوع التداعى وبيان عما اذا كان المستأنف ضدهم قد غصبا العقار موضوع التداعى دون سند قانونى من عدمه وبيان تاريخ الغصب وكيفيته وموقعه ومعالمه تحديدا .
ولاجل العلم ،،،
===========================================
ماهى دعوى الطرد للغصب وميعاد رفعها:
- هي دعوى مكن المشرع بها الحائز من درء التعرض لحيازته دون النظر الى ملكيته فهي حق للحائز ولكن ليس الحائز بغير حق , وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك.
- ولابد من رفعها خلال سنة من فقد الحيازة والحيازة فقط ولو كانت بسوء نية . مع ملاحظة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم , مؤدى ذلك, سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها.
- والغصب الذي يعيب الحيازة هو كل اعتداء أو اكراه مادي أو معنوي من الغير بقصد سلب الحيازة .
- كما تزول الحيازة بترك الحائز لها اختيارا دون سعي لاستردادها خلال سنة من تاريخ الغصب .
- وتثبت الحيازة في عنصرها المادي بكافة طرق الاثبات و تكون قرينه على العنصر القانونية في ذاتها .
- مع مراعاة عدم الجمع بينها ودعوى الحق والا سقط الادعاء بالحيازة ولا يجوز الحكم فيها على اساس ثبوت الحق
ويحكمها نص المادة958
1 - لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه ، فاذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت ان ينكشف ذلك.
2 - ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره .
مما يبين منه أن دعوى الطرد للغصب . الغرض منها حماية الحق فى إستعمال الشئ وإستغلاله بإسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواءكان وضع يده إبتداء بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال السبب وإستمرواضعاً يده عليه . إختلافها عن دعوى إسترداد الحيازة . للحائز إقامتهما ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم إعتدى عليها بغير رضاه . " مثال فى إيجار " .
القاعدة:
دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى إستعمال الشئ و إستغلاله فيسترده ممن وضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب و إستمر واضعاً اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى إسترداد الحيازة التى يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب الحق - الذى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم إعتدى على حيازته بغير رضاه فإنتزعت منه خفية أو بالقوة . لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب (طرد) المطعون ضدها بإعتباره مالكاً للعقار قد إستضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الإستضافة مهما طال أمدها الحق فى البقاء فى العين على خلاف إرادته .... وهو ما حصله الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه فى رفضه لثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين ، فإنه إذ إنتهى رغم ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من (طرد) المطعون ضدها تأسيساً على مجرد القول بأن العين شغلتبموافقة المالك ومن ثم فقد إنتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 1996/12/16 س 47 ج2 ص 1576 )
أما دعوى استراد الحيازة . فتقوم على رد الاعتداء غير المشروع . شرط قبولها . أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة .
القاعدة:
دعوى استراد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهى قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة .
( الطعن رقم 7983 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/13 س 46 ج 2 ص 1004 )
التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي لحمايتها . هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة . وجوب رفع الدعوي خلال سنة من حصول الاعتداء . المادتان 958 ، 961 مدني .
القاعدة:
لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوي حمايتها علي حسب توافر شروط كل منها - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع في المواد من 958 الي 961 من القانون المدني رفع تلك الدعاوي خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها .
( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )
للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها يستوى فى ذلك ان يكون المتعرض شريكا معه او من تلقى الحيازة عنه او كان من غير هؤلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من الشركاء معه والانفراد بها خطأ فى القانون .
القاعدة:
للحائز على الشيوع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير هؤلاء - لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها - الطاعنة - امام محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين - المطعون عليهم - ان حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز الشيوع - وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروطاللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1180 )
دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع .قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب.توافر نية التملك .غير لازم . وجوب أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة.
القاعدة:
من المقرر أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب ، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنية التملك إلا أنه يتعين فى جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة ، وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة .
( الطعون أرقام 2243،2097،1799 لسنة 62 ق_جلسة 1993/6/17 لسنة 44 ع2 712 )
مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم . مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها . انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة . 383 مدنى .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف والانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى فينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
(الطعن رقم 723 لسنة 59 ق_جلسة 1993/5/13 السنة 44 ج2 ص 399 )
*مع ملاحظة ان دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . مؤدى ذلك . فقدان الحيازة نتيجة التنفيذ الجبرى . لا تخول رفع هذه الدعوى . محكمة الموضوع . سلطتها فى التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية . شرطه .
القاعدة:
دعوى استرداد الحيازة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغضب ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الغصب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة وأنه وإن كان لمحكمة للموضوع السلطة المطلقة فى التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .
( الطعن رقم 1460 لسنة 61 ق جلسة 1992/3/18 س 43 ع 1 ق (103 ) ص 476 )
حق المستأجر في حماية حيازته من تعرض الغير بكافة دعاوي الحيازة سواء كان التعرض ماديا أو قانونيا شرطه أن تكون له حيازة مادية وحالية عل العين المادتان 575 / 1 و 958 مدني.
القاعدة:
مفاد نص المادتين 575 / 1 و 958 من القانون المدني يدل علي أن المشرع وان كان قد أباح للمستأجر أن يرفع باسمه علي المتعرض جميع دعاوي الحيازة ، سواء كان تعرض الغير له تعرضا ماديا أو تعرضا مبنيا علي سبب قانوني الا أن شرط ذلك أن تكون له حيازة مادية وحالية علي العين ومعني كونها مادية أن تكون يده كحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعني كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب واذ انتهي الحكم المطعون فيه الي رفض الدعوي علي سند من عدم توافر أي حيازة للطاعن فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1377 لسنة 51 ق جلسة 1989/4/17 س 40 ص95 )
==========================================
* مع ملاحظة أن الدفع بالتقادم عدم تعلقه بالنظام العام وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة:
إذ كان التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن ما أثاره الطاعن بسبب النعى من إنقضاء حق المطعون ضدها الأولى فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة على تاريخ سلب الحيازة يكون دفاعاً جديداً لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 681 لسنة 54
==========================================
ساحة النقاش