جنحة شهادة زور فى جناية او جنحة او دعوى مدنية= شرح موجز لجريمة الشهادة الزور =اركان جريمه الشهاده الزور= مبادئ محكمة النقض في الدفوع المتعلقة بجريمة شهادة الزور= مناط العقاب على شهادة الزوركونها قد أديت أمام القضاء بعد حلف اليمين . بقصد تضليله من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
انه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد / ............. والمقيم ...................... ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ===================== .
انتقلت انا ............. محضر محكمة ...............زحيث اعلنت :-
1- السيد / ..................... المقيم ................. مخاطبا مع
2- السيد الاستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة........
مخاطبا مع
واعلنتهم بالاتى
بتاريخ بدائرة قسم شهد المعلن اليه الاول في ( جناية او جنحة او مخالفة او دعوى مدنية ) وكانت تلك الشهادة مخالفة للواقع والحقيقة زورا وظلما وبهتانا الامر الذى يؤيده بالمستندات اللازمة في الجلسة وكان ذلك بغرض النيل من الطالب والكيد له والتشهير به .
وحيث ان المعلن اليه الاول والامر كذلك يكون قد ارتكب جريمة الشهادة الزور المنصوص عليها في المادة 294 , 296 , 297 من قانون العقوبات .
ولما كان الطالب قد اصابته العديد من الاضرار المادية والادبية مما يحق معه ان يطالب بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار .
وقد تم ادخال السيد المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن اليه الاول .
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت واعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة الكائنة وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكى يسمع المعلن اليه الاول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمواد 294 ,296 , 297 من قانون العقوبات وذلك لانه في يوم بدائرة قسم قد شهد زورا وكذبا في جناية او جنحة او مخالفة او دعوى مدنية مع الزام المعلن اليه الاول بأن يؤدى للطالب مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل
شرح موجز لجريمة الشهادة الزور
شرح موجز
جريمة شهادة الزور
للشهادة الزور آثار نفسية ، و أخرى مادية ، وخيمة تحيق بالمضرور من كل جانب، و المضرور هنا المواطن و المجتمع معاً ، إذ تُنشئ آلاماً مريرة في النفوس ، و تخلق الأحقاد في القلوب ، لما ترتبه من ضياع الحقوق بأنواعها المختلفة ، فضلاً عن أن فيها نصرة للظالم على المظلوم ، و ما يشيعه ذلك من تفشي الظلم و البغي ، و إفلات المجرم من العقاب ، أو إدانة برئ ، مما يجعل بنيان المجتمع معرضاً للتآكل ، ويعصف بأمنه ، حال أن الأصل أن يكون أفراده كالبنيان المرصوص ، يشد بعضه بعضاً ، ولذلك كان النهي الشرعي عن تلك الفعلة الشنعاء نهياً شديداً .
فقد قال الله تعالى في محكم كتابه : ( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً)[ الفرقان:72]؛ وقال: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) [الحج:30]، وقال أيضاً: (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) [المجادلة: من الآية2].
و قال الرسول صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي رواه عنه سيدنا أبوبكرالصديق رضي الله عنه :
(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر(ثلاثاً)؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً، فقال: (ألا وقول الزور)، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت) [متفق عليه، رواه البخاري، (6919)، ,مسلم، (269)].
من هنا لم يكن غريباً أن يتنبه القانون الوضعي لتلك الشهادة الخبيثة ، و يدرجها في منظومة الافعال المجرمة و المستحقة للعقاب الجنائي ، فقد أفرد لها باباً خاصاً بها هو الباب السادس تحت عنوان ( شهادة الزور و اليمين الكاذبة ) ، و هذا الباب جاء ضمن الكتاب الثالث من قانون العقوبات و المعنون ( الجنايات و الجنح التي تحصل لآحاد الناس ).
ذلك أن " للشهادة في قانون الإجراءات أهمية بالغة ، لأن الجريمة ليست تصرفاً قانونياً يتحرى الجناة إثباته بالكتابة ، و لكنها عمل غيرمشروع يجتهد الجاني في التكتم عند ارتكابه و يحرص على إخفائه عن الناس ، و لهذا فإن العثور على شاهد يعتبر كسباً كبيراً للعدالة ، و من هنا كانت قاعدة عدم رد الشهود " ( د/ عوض محمد عوض – شرح قانون الإجراءات الجنائية – الجزء الأول – 1990 – ص 507 ) ، فكانت تلك الجريمة تحذيراً شديداً لكل من تسول و توسوس له نفسه من الشهود إعاقة العدالة و تضليل القضاء بارتكاب الجريمة المذكورة .
و سوف أحاول أن أبين تلك الجريمة في إيجاز ، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في شأن توجيه تهمة شهادة الزور، و ذلك بمناسبة توجيهها لأحد الشهود في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق المخلوع و وزير داخليته الأسبق و بعض مساعديه السابقين .
حق المحكمة في تحريك تهمة الشهادة الزور :
خول المشرع الجنائي المحكمة السلطة الجوازية في تحريك الاتهام الفوري و رفع الدعوى الجنائية ضد من يرتكب جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة ، و محاكمته على اقترافه تلك الجريمة ، و ذلك بموجب المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية ، و التي نصت على أنه :
" إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال ، و تحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة و دفاع المتهم ...... " ، و هذا استثناء من الأصل المقرر بموجب المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية التي أسبغت على النيابة العامة الإختصاص الأصيل على سبيل الاستئثار برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها باستثناء الأحوال المبينة في القانون ، و منها جرائم الجلسات .
و قد خول القانون المحكمة سلطة جوازية في الأمر بالقبض على المتهم الذي يرتكب جريمة من تلك الجرائم ، إذا اقتضى الحال ذلك ، فذاك إذن أمر تقديري موكول إليها حسبما تقتضيه الظروف و يتطلبه واقع الحال ، و ذلك وفقاً لما نص عليه عجز المادة 244 المشار إليها سلفاً من أنه :
" و في جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك ".
و تعرف تلك الجرائم بجرائم الجلسة ، و لا مراء أن جريمة شهادة الزور التي تحصل أمام القضاء تندرج تحت مدلول الجرائم سالفة الذكر و تخضع بالتالي لذات الإجراءات ، فقد قضت محكمة النقض بأن : " للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه في الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود و ان تأمر بالقبض عليه ، و ذلك على اعتبارأن شهادة الزور من جرائم الجلسة " ( نقض في 5/11/1957 – أحكام النقض س 8 ق 237 ص 872 ) .
لمن توجه جريمة شهادة الزور؟
و توجه المحكمة جريمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود ، فقد نصت المادة رقم 294 من قانون العقوبات على أنه : " كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس " ، فالمادة صريحة في أن من يصح توجيه الجريمة المذكورة إليه هو فقط الشهود ، و لذلك سميت الجريمة بشهادة الزور، و الشهود هنا هم الذين يشهدون أمام المحكمة و بعد أداء اليمين ، فكل من أجازالقانون سماع اقوالهم بصفتهم شهود يجوز توجيه تهمة شهادة الزورإليهم إذا توافرت في حقهم شرائطها ، و ذلك كالمدعي بالحقوق المدنية الذي أجازت المادة رقم 288 من قانون الإجراءات الجنائية سماعه كشاهد بعد حلف اليمين .
أثر توجيه الاتهام بشهادة الزور على المتهم :
إذا ارتأت المحكمة تحريك جريمة شهادة الزور ضد الشاهد ، فما أثر ذلك على المتهم أو المتهمين في القضية التي شهد فيها الشاهد ؟ لا شك أن الأمر يتعلق بالمتهم الذي تخصه هذه الشهادة ، فالشاهد يدلي بوقائع بشأن متهم أو متهمين معينين ، وفقاً لما لديه من مسموعات أو مرئيات ، و على ذلك فإن توجيه هذه التهمة للشاهد – و كانت الشهادة لصالح المتهم - يعد لفت نظر للمتهم الذي تتعلق به هذه الشهادة لإعداد دفاعه و أدلته الأخرى على ضوء ذلك ، إذ لو تمت إدانة الشاهد بتهمة شهادة الزور لأضحت تلك الشهادة عصفاً ماكولا ، لا تغني و لا تسمن من جوع ، و لن تعول عليها المحكمة في قضائها .
مفهوم الشهادة محل التجريم :
الشهادة المقصودة هنا ليست مطلقة من القيود ، و إنما لها ضوابط معينة حتى يمكن إسباغ وصف الجريمة عليها ، فالأصل أن المحكمة توجه الاتهام إلى من ترى أنه لا يقول الصدق في شهادته ، و لذلك يلزم أن تكون الشهادة الزور واقعة على أمور يمكن إداركها بالحس و إخضاعها للتحقق منها و التأكد من صحتها من عدمه ، حتى يتسنى وصفها بكونها صادقة أو كاذبة ، فلا يعتبر شاهد زور من كانت شهادته التي أداها أمام القضاء مبنية على تقديرخاص به أو على استنتاج راجع إلى مقدمات مضموم بعضها لبعض و لو كان عالماً انها تنافي الحقيقة .
و قد قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" الأصل أن الشهادة التي يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هي التي تكون لها في ذاتها قوة الاقتناع لابتنائها على عيان الشاهد و يقينه من جهة ولقابليتها للتمحيص و التحقق من صحتها من جهة أخرى ، أما الشهادة التي لا ترجع إلا إلى مجرد التسامع و الشهرة فلا تعد شهادة بالمعنى المتصورفي القانون لتعذر التحقق من صحتها ، و لا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من اعتبار في بعض الحالات الاستثنائية ، فإن هذا ليس من شأنه أن يغيرطبيعة ما قيل على سبيل الرواية و لا يرفعه إلى مرتبة الشهادة التي فرض القانون العقاب على الكذب فيها ، فإذا كانت الأقوال التي أدلى بها الشاهدان – على ماهو ثابت بالحكم – ليست إلا أنباء بما اتصل بعلمهما أو نقل لهما ، فإن شهادتهما لا تتوافرفيها أركان جريمة شهادة الزور " .( نقض في 2/6/1959 – أحكام النقض س 10 ق 135 ص 612 ).
و يتعين كذلك أن تكون الشهادة الزور واردة على وقائع مؤثرة في الفصل في الدعوى ، و إلا فلا عقاب إذا انصبت على واقعة ثانوية لا أهمية لها في الدعوى ، و هذا هو المستفاد من نص المادة 294 من قانون العقوبات التي جرمت شهادة الزور ، فقد جرمت شهادة الزور لصالح المتهم أو ضده ، و لا استفادة و لا ضرر للمتهم – في هذه الحالة - إلا إذا كانت الشهادة متعلقة بوقائع الدعوى و مؤثرة فيها إيجاباً أو سلباً ، و قد قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" انه و إن كان لا يلزم في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفي تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة ، إلا أنه يشترط ان يكون الكذب حاصلاً في وقائع من شأنها أن تؤثر في الفصل في الدعوى التي سمع الشاهد فيها – مدنية كانت أم جنائية – فإذا كان الكذب حاصلاً في واقعة لا تأثيرلها في موضوع الدعوى و ليس من شأنها أن تفيد أحداً أو تضره فلا عقاب ، فإذا كانت المحكمة قد رأت في حدود سلطتها أن جنسية المتوفي المدعي تغير الحقيقة في شأنها لا أهمية لها في موضوع الدعوى الشرعية التي أديت فيها الشهادة ، فإنها تكون على حق إذا هي اعتبرت أن الكذب في هذه الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور " ( نقض في 21/5/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 77 ص 712 ).
شروط تجريم شهادة الزور بهذا المفهوم :
يلزم لتحقق جريمة شهادة الزور بالمفهوم السابق ذكره ، عدة شروط ، نشير إليها على النحو التالي :
1- يتعين أن يكون الشاهد قد حلف اليمين ، لأن الشاهد الذي يعتد به في المحاكمات الجنائية و غير الجنائية هو من حلف اليمين ، إعمالاً لنص المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية ، فبهذا الحلف تكون للشهادة قيمتها ، و يجعل للشاهد ذكرى بحرمتها عند الله تعالى ، و يجب أن يكون حلف اليمين و الشهادة أمام المحكمة ، لأن الشهادة المعاقب عليها هي التي تحصل أمام القضاء و ليس أمام أية جهة اخرى . و لذلك لا عقاب على شهادة الزور التي لم تحصل أمام القضاء ، فإذا شهد شاهد أمام النيابة العامة أو غيرها من الجهات بشهادة الزور فلا يعد مرتكباً لجريمة شهادة الزور.
فقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" ... و إذ كان ذلك و كان الثابت من الشهادة المسندة إلى المطعون ضده أنها لم تحصل أمام القضاء ، و إنما أدلى بها في تحقيقات النيابة ، فإن الواقعة لا تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور " ( نقض في 2/5/1972 – أحكام النقض س 22 ق 94 ص 384 ).
2- يجب على المحكمة التي وقعت شهادة الزورأمامها أن تقوم بتحريك الاتهام حال انعقاد الجلسة و قبل قفل باب المرافعة في الدعوى ، فإن تراخت حتى انتهاء المرافعة أو لم تكتشفها إلا بعد قفل باب المرافعة لم يكن لها الحق في تحريكها ، و إنما تحرك الدعوى حينئذ بالطريق العادي لرفع الدعوى وفقاً للقواعد العامة ، أي عن طريق النيابة العامة ، فإن حركتها رغم ذلك وقع ذلك الإجراء باطلاً ، فقد نصت المادة 246 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : ( الجرائم التي تقع في الجلسة و لم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة ) .
و قد قضت محكمة النقض بأن :
" دل الشارع بنص المادتين 244/1 ، 246 إجراءات جنائية على أن حق المحكمة في تحريك الدعوى الجنائية مشروط بوقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها ، و بأن تبادرالمحكمة إلى إقامة الدعوى في الحال فور اكتشافها ، كما دل على أنه إذا تراخي اكتشاف الواقعة إلى ما بعد الجلسة فإن نظرها يكون وفقاً للقواعد العادية و لا تملك المحكمة حق تحريكها من تلقاء نفسها " ( نقض في 30/3/ 1965 – أحكام نقض س 16 ق 63 ص 319 ) .
3- أن تكون الشهادة انكاراً لحق أو تأييداً لباطل ، أي أنها تمثل أقوالاً تخالف الحقيقة ، و هذا هو الأساس في العقاب على تلك الجريمة ، فلولا أنها كاذبة ما كان العقاب عليها ، فقيمة الشهادة تكمن في مطابقتها للحقيقة ، و لهذا يجب على الشاهد أن يلتزم الصدق في كل ما يقرره ، فإذا خان هذا الواجب كان جديراً بالعقاب ، و هذا هو الركن المادي لتلك الجريمة ، و لا يلزم أن تكون الشهادة الزور مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة – نفياً أو إثباتاً – تغييراً يضلل المحكمة .
أما الركن المعنوي فيتمثل في وجوب أن يكون الشاهد عالماً بذلك ، قاصداً تضليل العدالة ، و قد قضت محكمة النقض بأن :
" إن ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور ، هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم بأنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء .... " ( نقض في 15/10/1985 – س 36 ق 154 ص 863 ).
" يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء و بسوء نية ، فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر المستندات ، فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزورلم تخطئ في تطبيق القانون " ( نقض في 2/6/19567 – أحكام النقض س 10 ق 135 ص 612 ).
و لا يعني ذلك أنه يشترط قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفي توافر تعمد الشاهد تغيير الحقيقة ، كما أنه لا يلزم الحكم التحدث استقلالاً عن هذه القصد ، طالما أن الحكم أورد في أسبابه ما يستفاد منه توافره ، فقد قضت محكمة النقض بأن :
" أن القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفي لتوفرالقصد الجنائي فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم " ( نقض في 22/5/1950 – أحكام النقض س 1 ق 221 ص 680 ) .
4- أن يكون من شأن الشهادة التأثير في الحكم لصالح المتهم أو ضده ، حسب صراحة نص المادة 294 عقوبات المشار إليها سلفاً ، و بالتالي لا يشترط أن يتحقق ذلك التأثير بالفعل ، بحيث إذا أدلى الشاهد بشهادته و تبين للمحكمة أنها شهادة زور وقصد بها الشاهد صالح المتهم ، و حكمت بإدانة المتهم ، فإن ذلك ليس مانعاً من عقاب شاهد الزور، على الرغم من عدم استفادة المتهم منها ، لأن العبرة كما سبق القول بأن من شأنها التأثير في الحكم لا أن تؤثر فعلاً فيه ، و قد قضت محكمة النقض بأن :
" يكفي في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة شأنها أن تؤثر في الحكم لصالح المتهم أو ضده ، و لو لم يتحقق ذلك بالفعل ، و إذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذي أديت الشهادة زوراً لمصلحته " ( نقض في 20/10/1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 400 ص 379 ) .
5- ألا يعدل الشاهد عن أقواله الكاذبة حتى قفل باب المرافعة ، فإن رجع عن أقواله تلك قبل انتهاء باب المرافعة في الدعوى التي شهد فيها كذباً ، فلا تتحقق في حقه جريمة شهادة الزور ، فقد قضت محكمة النقض بأن :
" لا تتحقق جريمة شهادة الزورإلا إذا أصر الساهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية ، بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة في الدعوى اعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن " ( نقض في 27/10/1969 – أحكام النقض س 20 ق 230 ص 1172 ) . أما إذا عدل عن اقواله المكذوبة بعد قفل باب المرافعة فلا يعتد به .
دور المحكمة في جريمة شهادة الزور:
من الأصول المقررة أن المحكمة لها الحق الأصيل في تقديرشهادة الشهود و استخلاص مؤداها ، و شهادة الزور تخضع لذلك الأصل ، و قد قضت محكمة النقض بأن : " الفصل في مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين و قرائن الأحوال و في الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة " ( نقض في 7/3/1982 س 33 ق 6 ص 299 ) .
إلا أن المحكمة ليست طليقة من القيود في هذا الشأن ، إذ يتعين عليها تبيان أركان تلك الجريمة السابق بيانها ، فقد قضت محكمة النقض ايضاحاً لذلك بأن :
" يتعين على الحكم الصادرفي جريمة شهادة الزورأن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها و موضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها و تأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى و الضرر الذي ترتب عليها و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو اخفاءها عن قصد و سوء نية ، و إلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون " ( نقض في 22 /3/1976 – أحكام النقض س 27 ق 72 ص 340 ).
تنبيه هام جداً :
يتعين التنبيه إلى أن مجرد اختلاف أقوال الشاهد أمام المحكمة عن تلك التي أدلى بها أمام النيابة العامة في التحقيقات ، لا يعني بالضرورة أن أقواله أمام المحكمة مكذوبة ، إذ أن الشاهد من حقه ، بل من واجبه قانوناً و شرعاً ، الرجوع إلى الحق و تعديل أقواله التي قرر بها بالتحقيقات إذا كانت كاذبة ، و الإدلاء بالصدق أمام المحكمة ، و القول بغيرذلك مصادرة على حق الشاهد في العودة إلى الحق و الصدق ، و إكراهاً له على الاستمرار على الباطل و الاستمساك به ، و هو أمر غير مقبول ، فلابد إذن من الدليل على كذب تلك الشهادة من خلال وقائع و ظروف الدعوى و مستنداتها و الأقوال الأخرى فيها ، لا سيما و أن التعليمات العامة للنيابات لم تجعل من مجرد وقوع اختلاف في أقوال الشهود بالجلسة عما أبدوه بالتحقيقات دليلاً و سبيلاً لتوجيه تهمة الشهادة الزور، بل ألزمت أعضاء النيابة العامة في مثل تلك الحالة بمواجهة هؤلاء الشهود بأقوالهم المتناقضة و المختلفة ، وصولاً لوجه الحق في تلك الأقوال ، و تحققاً من صحيحها و سقيمها ، فقد نصت المادة 1136 منها على أنه :
" على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة ...... مع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف في أقوالهم بالجلسة و التحقيقات .... " .
و قد قضت محكمة النقض تفصيلاً لذلك بأن :
" لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى رواياته اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن كلتا الروايتين مصدرهما واحد له اعتبارذاتي واحد ، و لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة و ما يقرره صدقاً في حالة ، إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح فيها صدقه في تلك الرواية الأخرى .
و إذا كان مثول الشاهد أمام هيئة المحكمة في جلسة المحاكمة بين رهبة الموقف و جلالة و قدسية المكان محوطاً بالضمانات العديدة المعلومة التي وضعها القانون للحصول منه على الحقيقة الخالصة ، ذلك فيه ما من شأنه أن يشعر بعظم مسئوليته فيما يدلي به في آخر فرصة تسمع فيها أقواله ، مما يصح معه في العقل أن يفترض أنه ، و هو في هذه الحال ، يكون أدنى إلى أن تغلب عليه النزعة إلى الحق فيؤثره و لا يتمادى في الحنث بيمينه إذا كان قد حلفها من قبل .
إذ كان ذلك كذلك ، فإن اعتبار روايته الأولى عند اختلاف روايتيه هي الصحيحة ، لا لشئ إلا لكونها هي الأولى لا يكون له ما يقتضيه ، بل لعل شهادته أمام المحكمة تكون هي الأولى بهذا الاعتبار .
و إذن فإن إدانة الشاهد في جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة قد خالفت ما قاله في التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه في حد ذاته أن يؤدي إليها ، و خصوصاً أنه يجب في سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفسح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق ، و ألا يقيد بأقواله الأولى التي سبق له ابداؤها في التحقيقات إلى حد تعريضه للعقوبة الجنائية إذا هو عدل عنها ، و ذلك حتى لا ينغلق في وجهه الباب إذا ما عاوده ضميره إلى الرجوع إلى الحق و الإقلاع عما كان عليه من باطل ، الأمر الذي راعاه القانون نفسه إذ لم يعاقب على شهادة الزور إذا عدل الشاهد عن الباطل و قرر الحق في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى نظرها أمام المحكمة " .
( نقض في 15/10/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 617 ص 766 ، نقض في 22/3/1976 – أحكام النقض س 27 ق 72 ص 340 ) .
و لعل ذلك كان موضع اعتباربالتأكيد لدى محكمة الجنايات التي تنظر قضية قتل المتظاهرين و التي تم توجيه الاتهام بشهادة الزور لأحد الشهود فيها ، حيث انتهت المحكمة إلى براءته من ذلك الاتهام .
العقوبة المقررة لجريمة شهادة الزور :
جعل المشرع عقوبة الحبس هي العقوبة الأصلية لجريمة شهادة الزور، سواء حصلت في جناية أم جنحة ، و سواء كانت في دعوى جنائية أم مدنية ، حيث عاقب على شهادة الزورفي جناية بالحبس المطلق ، دون تحديد لحد أدنى أو أقصى للحبس ، أما شهادة الزورفي في جنحة أو مخالفة أو دعوى مدنية فقد جعل العقوبة الحبس المقيد بألا يزيد على سنتين ، و لكن المشرع تدرج – صعوداً - بالعقاب فيما يتعلق بشهادة الزورفي جناية ، فقد عاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن إذا ترتب عليها الحكم على المتهم الأصلي بأي نوع من أنواع العقوبة ، ما عدا عقوبة الإعدام ، حيث عاقب المشرع مرتكب جريمة شهادة الزور بالإعدام إذا ترتب على شهادته الحكم على المتهم بالإعدام ، و اشترط المشرع للحكم بالإعدام على شاهد الزور ليس فقط الحكم على المتهم بالإعدام ، بل و أن ينفذ هذا الحكم على المتهم ، و ذلك كله حسبما نصت عليه المواد ( 294 ، 295 ، 296 ، 297 ) من قانون العقوبات .
الطعن في الحكم الصادرفي جريمة شهادة الزور:
الحكم الذي تصدره المحكمة في الجنحة أو المخالفة التي تقع أثناء الجلسة يخضع لطرق الطعن المقررة للدرجة التي صدر فيها ( مستشار دكتور/ حسن علام – شرح قانون الإجراءات الجنائية و قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض – 1991 – ص 378 ) ، و لما كانت جريمة شهادة الزور تندرج ضمن تلك الجرائم ، فإن الحكم الصادر فيها يجوز الطعن فيه ، و إذ كانت تلك الجريمة يمكن أن تقع في جناية أو جنحة ، فإنه إذا كان صادراً من محكمة الجنايات كان الطعن فيه بطريق النقض ، أما إذا كان صادراً من محكمة الجنح فإن الطعن فيه يكون بطريق الاستئناف ثم النقض ، و إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف كان الطعن فيه بطريق النقض .
أثر براءة الشاهد على تقديرالمحكمة لشهادته في الدعوى الأصلية :
يثور تساؤل هام في مجال الجريمة الراهنة وتعلقها بالدعوى الأصلية التي حصلت فيها شهادة الزور، فقد يحدث أن تحكم الحكمة ببراءة الشاهد من شهادة الزور، و يبقى للشهادة إذن وجودها في الدعوى الأصلية كما كان الحال قبل تحريك الاتهام ، فما هو تقديرالمحكمة لتلك الشهادة حينئذ ، و هل البراءة تلزم المحكمة بالأخذ بتلك الشهادة ؟ أم تعود لها سلطة تقديرها وحريتها في الأخذ بها من عدمه وفقاً لما يطمئن إليه وجدانها ؟
يمكن القول أن تلك الشهادة كانت في الأصل تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، ثم نشأ ظن لدى المحكمة في كونها مشوبة بالزور، فقامت بالتحقق من هذا الزور و دراسة ظروف و وقائع الدعوى و أدلتها ، فارتأت المحكمة أنها ليست زوراً، أي أن ما ران على تلك الشهادة من زور أصبح و كأنه لم يكن شيئاً مذكوراً ، فعادت إلى ما كانت عليه ، و بمعنى آخر أن ما كان يلابسها من شبهة جنائية قد زال ، ليس إلا ، فبحث المحكمة كان يدور في نطاق جنائي فقط ، و لم يكن في تقدير الشهادة ذاتها، لاسيما و أن المحكمة قد يكون حكمها بالبراءة مبناه انتفاء الدليل على كونها زوراً ، بالتالي لا يسبغ ذلك الحكم بالبراءة على تلك الشهادة مصداقية تحول دون المحكمة و إخضاعها لتقديرها و ما قد ينتج عن ذلك من الأخذ بها أو طرحها و عدم التعويل عليها ، مع الوضع في الاعتبار ضرورة مطالعة حيثيات الحكم الصادر بالبراءة حتى يتبين أسباب البراءة و أثرها على تقدير المحكمة للشهادة .
هذا ما يسره الله تعالى لي ، راجياً التجاوز عن هفواتي فيه ، و الحمد لله رب العالمين .
ملحوظة هامة : أحكام النقض الواردة بهذا البحث مأخوذة من كتاب الدكتور/ حسن صادق المرصفاوي – المرصفاوي في قانون العقوبات – تشريعاً و قضاء في مائة عام – الطبعة الثانية 1994 – ص 1164 حتى 1175 ).
اركان جريمه الشهاده الزور
إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد إستقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.
( الطعن رقم 343 لسنة 20 ق، جلسة 1950/5/22
إن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم الدعوى فى الحال بشأن ما يقع من الجنح
و المخالفات فى الجلسة ، لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور إدلاء الشاهد بشهادته ، بل إن إرتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضى بقاء هذا الحق للمحكمة ما دامت المرافعة مستمرة . و إذن فمتى كانت الدعوى بشهادة الزور قد أقيمت على المتهم أثناء إستمرار المرافعة فى الدعوى الأصلية ، و صدر الحكم فيها مع الدعوى الأصلية فى وقت واحد ، فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم فى دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة للحكم فى الدعوى الأصلية .
( الطعن رقم 424 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )
يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد به .
( الطعن رقم 480 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى شهادة الزور إستناداً إلى عبارة وردت فى عريضة إستئناف فى دعوى مدنية معلنة بإسمه إلى المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الإستئناف بناء على ما لقاه من أخى المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و إقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم و قد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة إستئنافه ، فإن هذا القول منها - فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى - غير صحيح هنا ، إذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل إليه إجتهاد القاضى دون أن يكون مفيداً فى ذلك بأقوال أو إعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .
( الطعن رقم 879 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
إذا كان الشاهد قد عدل فى الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره فى شهادته الأولى و جاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور و قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة فى القانون .
( الطعن رقم 30 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================
لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفى أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة .
( الطعن رقم 562 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/26 )
يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض إفتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية - فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال
و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 )
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذباً فى حالة و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى - فإدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الإستئنافية قد خالفت ما قاله أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها .الطعن رقم 1242 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 983
متى كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة إتهمت ... ... ... بأنه "أولاً " إشتغل ببيع المواد الغذائية " لحوماً " دون أن يحصل على شهادة صحية ، " ثانياً " عرض للبيع لحوماً مكشوفة مما يجعلها عرضة للتلوث . و قام الإتهام إستناداً إلى محضر محرر بمعرفة الطاعن بصفته مراقباً صحياً . و قد أنكر " المتهم الأصلى فى الدعوى " ما نسب إليه و قرر بأنه لا يعمل جزاراً و إنما يشتغل بالزراعة و علل ما أثبته الطاعن بمحضره إلى وجود نزاع بينهما بخصوص ثمن أرض إشتراها منه . و بعد أن سمعت محكمة أول درجة شهادة الطاعن التى أصر فيها على ما أثبته فى محضره و جهت إليه تهمة الشهادة الزور و قضت بإدانته و تبرئة " المتهم الأصلى " مما نسب إليه . و أمام المحكمة الإستئنافية شهد شيخ الخفراء و شيخ البلدة بأن " المتهم الأصلى " و إن كان يشتغل بالزراعة إلا أنه شريك لآخر فى جزارة ، كما نفى الطاعن وجود نزاع بينه و بين من حرر ضده محضره . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إتخذ مما هو مثبت بالبطاقة العائلية و ما إدعى به " المتهم الأصلى " من وجود نزاع بينه و بين الطاعن دليلاً على توافر القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور ، دون أن يحقق أمر ذلك النزاع المدعى به أو يورد ما يدل على أنه واجه عناصر الدعوى و ألم بها على وجه يفصح عن أنه فطن إليها و وازن بينها . و لما كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن و أيده فيه الشاهدان اللذان سئلا أمام المحكمة الإستئنافية يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه و أن تتناوله فى حكمها بياناً لوجه ما إنتهى إليه قضاؤها بشأنه . أما و هى قد إلتفتت كلية عن التعرض له بما يكشف عن أنها قد أطرحته و هى على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1081 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )
من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة ، و ما غير فى الحقيقة فيها ، وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها ، و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة ، و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المتهم الأصلى فى الدعوى و لم يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية بقصد تضليل القضاء . فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها الطعن رقم 1954 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 340
لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة و ما غير فى الحقيقة فيها و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى و الضرر الذى ترتب عليها ، و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعى فى الدعوى و لم يستظهر الضرر الذى يترتب عليها فإنه يكون قاصراً على بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن .
( الطعن رقم 2358 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/6 )
==============================
الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى و إذن فإن إدانة الطاعنين فى جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايتهم أمام المحكمة خالفت ما قرروه من التحقيقات لا تكون مقامه على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها بما يجعل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 5559 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/9 )
=========================
الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها و موضوع هذه الشهادة ، و ما غاير الحقيقة منها ، و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية ، فإذا هو لم يبين ذلك كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض إمكان مراقبة صحة تطبيق القانون ، و يتعين إذن نقضه .
( الطعن رقم 1647 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/2
ن الشريك فى الجريمة المعفى قانوناً من العقوبة متى دعى للشهادة و حلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤديها مطابقة للحقيقة . فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توافرت أركانها ، لأن إعفاءه من العقوبة يجعله فى مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها .
الطعن رقم 1812 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 498
بتاريخ 11-11-1935
لأقوال التى تصدر على خلاف الحقيقة من المتهم فى مجلس القضاء لا تعد شهادة زور ، لأنه لا يحلف اليمين ، و لأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به . و لكن هذا الحكم لا يسرى على من يدعى بصفته شاهداً و يقرر بالجلسة ، بعد حلف اليمين القانونية ، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية لم تكن موضوع المحاكمة . و ذلك لأن القانون لا يميز فى شهادة الزور بين شاهد و آخر ، و لأن الحلف يقتضى قول الحق دائماً و لو كان للحالف مصلحة شخصية فى قول الزور لدرء شبهة عن نفسه طعن رقم 1594 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 1
بتاريخ 02-11-1936
القصد الجنائى فى شهادة الزور هو قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد و سوء نية . و يعتبر هذا القصد متوافراً متى كذب الشاهد ليضلل القضاء بما كذب فيه .
الطعن رقم 1594 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 1
بتاريخ 02-11-1936
ن مخالفة الشهادة للحقيقة أمر متعلق بالوقائع موكول تقديره إلىقاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف المحيطة بالدعوى أو من تناقض الشاهد فى أقواله إلى غير ذلك .
( الطعن رقم 1142 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )
إنه و إن كان لا يلزم فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة ، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى سمع الشاهد فيها ، مدنية كانت أو جناية . فإذا كان الكذب حاصلاً فى واقعة لا تأثير لها فى موضوع الدعوى ، و ليس من شأنها أن تفيد أحداً أو تضره ، فلا عقاب . و إذن فإذا كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها أن جنسية المتوفى المدعى تغييراً الحقيقة فى شأنها لا أهمية لها فى موضوع الدعوى الشرعية التى أديت فيها الشهادة ، فإنها تكون على حق إذا هى إعتبرت أن الكذب فى هذه الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور .
( الطعن رقم 1248 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/21 )
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن كلتا الروايتين مصدرهما واحد له إعتبار ذاتى واحد . و لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة ، إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى ، و إذا كان مثول الشاهد أمام هيئة المحكمة فى جلسة المحاكمة بين رهبة الموقف و جلاله و قدسية المكان ، محوطاً بالضمانات العديدة المعمولة التى وضعها القانون للحصول منه على الحقيقة الخالصة - ذلك فيه ما من شأنه أن يشعره بعظم مسئوليته فيما يدلى به فى أخر فرصة تسمع فيها أقواله ، مما يصح معه فى العقل أن يفترض أنه ، و هو فى هذه الحال ، و يكون أدنى إلى أن تغلب عليه النزعة إلى الحق فيؤثره و لا يتمادى فى الحنث بيمينه إذا كان قد حلفها من قبل - إذ كان ذلك و كذلك فإن إعتبرا روايته الأولى - عند إختلاف روايته - هى الصحيحة ، لا لشىء إلا لكونها هى الأولى لا يكون له ما يقتضيه ، بل لعل شهادته أمام المحكمة تكون هى الأولى بهذا الإعتبار ، و إذن فإن أدلة الشاهد فى جريمة شهادة الزور أن روايته أمام محكمة قد خالفت ما قاله فى التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها . و خصوصاً أنه يجب فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفسح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق و ألا يقيد بأقواله الأولى التى سبق له إبداؤها فى التحقيقات إلى حد تعريضه للعقوبة الجنائية إذا هو عدل عن هو ذلك حتى لا ينغلق فى وجهه الباب ، إذا ما عاود ضميره إلى الرجوع إلى الحق و الإقلاع عما كان عليه من باطل - الأمر الذى يرعاه القانون نفسه إذ لم يعاقب على شهادة الزور إذا عدل الشاهد و قرر الحق فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى حتى تمام نظرها أمام المحكمة .
( الطعن رقم 1371 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/15 )
لما كان ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على أوراق القضية المرفقة بالمفردات التى أمرت المحكمة بضمها - أن الشهادة المسندة إلى الطاعنين لم تحصل منهم أمام القضاء و إنما أدلى بها فى تحقيقات النيابة العامة فإن الواقعة على هذا النحو لا تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .الطعن رقم 6909 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 863
بتاريخ 15-10-198
مبادئ محكمة النقض في الدفوع المتعلقة بجريمة شهادة الزور
ساحة النقاش