موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

  دعوى إبطال عقد بسبب التدليس  2- تعريف التدليس 3- التدليس المبطل للعقد قانونا وقضاءا  تجرى المادة 125 من القانون المدنى بالآتىمن رابطة محامين المحلهمحبي/ المستشار عدنان عبد المجيدو البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

 

انه في يوم … الموافق _ / _ /   م الساعة ………           

بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / ……………

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / …………  المقيم سكناً ………………….

مخاطبا مع / …………………………………...

                                    الموضـــــوع

" تشرح واقعات الدعوى بشكل مرتب ودقيق بحيث تتسلسل واقعات الدعوى "

 

" تسلسلاً زمنياً مبسطاً ومنطقياً وصولاً الي تأكيد حق المدعي في إقامة دعواه "

 

الأساس القانوني لطلب إبطال عقد بسبب التدليس .

تنص المادة 125  من القانون المدني :

 

(1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.

(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

 

وقد قضي نقضاً : تقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذي يجيز إبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .

الطعن رقم 301 لسنة 29  مكتب فنى 15ص263 بتاريخ 20-02-1964

كما قضي نقضاً : إثبات علم المدلس عليه أو عدم علمه - بوقائع التدليس - من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .

الطعن رقم 202 لسنة 72 مكتب فنى 17ص 1019بتاريخ 05-05-2001

 

                                   بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من أصل الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……………….. الدائرة ….. وذلك صباح يوم …… الموافق _/_/___م تمام الساعة الثامنة صباحاً وما يليها ليسمع المعلن إليه الحكم :

 

 

أولا :  بإبطال العقد المحرر في  _/_/__م بين المدعي والمدعي عليه للتدليس .

ثانياً : إلزام المعلن إليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل المدعي الأستاذ ……. المحامي

 

مشكلات عملية خاصة بدعوى إبطال العقد للتدليس

 

تعريف التدليس

 

التدليس هو استعمال الحيلة بقصد إيقاع  المتعاقد في غلط يحمله علي التعاقد ، والتدليس ليس عيباً مستقلاً من عيوب الرضا ، وإنما هو أثر لعيب أخر هو الغلط . ولذلك فإن التدليس لا يجعل العقد قابلاً للإبطال إلا للغلط الذي يولده في نفس المتعاقد الآخر ، وقد احتفظ القانون المدني بالتدليس كعيب مستقل عن عيب الغلط لاعتبارين عمليين : الأول سهلة إثبات التدليس الذي تسنده في العادة وقائع مادية يسهل التدليل عليها عن إثبات الغلط وهو حالة نفسية . والثاني أن التدليس يخول

المدلس عليه حق مطالبة المدلس عليه بالتعويض بجانب إبطال العقد

 

المشكلة الأولي

الحيل المستخدمة في التدليس وأنواعها

الحيل غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس في التعاقد إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية ، أو أن تكون سلبية بكتمان أمر عن المتعاقد الآخر ، متي كان هذا الأمر

يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الأخير لما أقدم علي التعاقد .

 

وفي ذلك قضت محكمة النقض : تمسك الطاعن بأن الدافع علي شرائه العقار بالثمن المتفق عليه هو الانتفاع به خالياً من شاغله ، وأن المطعون ضده دلس عليه بما أثبته بالعقد - علي خلاف الحقيقة - من أن هذا العقار مؤجر مفروشاً ، وكتمانه عنه عند التعاقد ، سبق صدور حكم نهائي برفض دعوى إخلائه لثبوت استئجاره خالياً ، وأنه ما كان ليبرم العقد لو لعم بأمر هذا الحكم . نفي الحكم المطعون فيه وقوع التدليس لمجرد علم الطاعن أن العقار مؤجر مفروشاً وأن هناك دعاوى بإخلائه . خطأ وقصور .

 

المشكلة الثانية 

هل يعد الكذب - مجرد الكذب - احتيالاً كافياً للتدليس

 

يقول الفقيه السنهوري " وإذ كان الأصل أن الكذب وحده لا يكفي لتكوين عنصر الحيلة في التدليس إلا أن الكذب - ولو مجرداً عن الطرق الاحتيالية - يعتبر تدليساً إذا تناول واقعة لها أهميتها عند التعاقد ، بحيث ما كان ليتعاقد لولا التأكيدات التي صدرت في هذا الشأن . ومن أمثلة ذلك إعطاء شخص بيانات كاذبة لشركة تأمين بقصد إخفاء حقيقة الإخطار التي يتعرض لها والتي تثقل في ذات الوقت من تبعة الشركة . وأداء شخص بيانات كاذبة عن كفايته وخبرته السابقة لقصد الحصول علي وظيفة

 

وكما لا يعد الكذب المجرد احتيالاً لا يعد مجرد المبالغة في القول ولو وصل الي حد الكذب تدليساً

وفي ذلك قضت محكمة النقض : يشترط فى الغش و التدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى أن يكون ما استعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التدليس قد توافر فى جانب الطاعنة - الشركة البائعة - لمجرد أنها أعلنت فى الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره 31 جنيها و750 مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيها و 273 مليماً و إن هذا التدليس و إن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها و زوجها - المشترين - على قبول الارتفاع فى الثمن عن طريق لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة و أنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، و بالتالي فإنه لا يكفى لإعتباره حيلة فى حكم المادة 125 من القانون المدنى ، و لما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت فى مذكراتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و750 مليماً كما نشر فى الصحف ، غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يغير به وجه الرأي فى الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإنقاص الثمن و إلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين - يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله .

المشكلة الثالثة

الدفع بتقادم الحق في رفع دعوى الإبطال للتدليس 

الأساس القانوني : تنص المادة 140 مدني  (1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

 

وفي ذلك قضت محكمة النقض : النص فى المادة 140 من القانون المدنى يدل على أنه فى العقد القابل للإبطال يسقط الحق فى طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه ، و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يستكمل فيه ناقص الأهلية ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يكون و قت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافاً لأحوال الغلط و التدليس و الإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الآجلين أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإكراه ، و أما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .

 

الدفع بسقوط الحق في إبطال العقد للتدليس بإجازة المتعاقد الأخر للعقد

قضت محكمة النقض : إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار الدين الصادر منه تأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة و انعدام السبب القانوني و كان إقراره بالتنازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضا التنازل عما اشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق فى الحال والاستقبال فإن هذا التنازل ينصرف قانوناً إلى التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع و ليس بمانع من ذلك ألا يكون التنازل قد تضمن الاعتراف بصحة الإقرار لأن عدم الاعتراف بصحته لا يحول دون أن ينتج التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان أثره القانوني الذي تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه من التدليس و انعدام السبب و تطهيره من جزاء البطلان النسبى لهذه الشوائب .

 

 

التدليس المبطل للعقد قانونا وقضاءا  تجرى المادة 125 من القانون المدنى بالآتى :ـ

( 1 )
يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين ، او نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد .
( 2 )
ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة .

كما تجرى المادة 126 مدنى بالآتى :ـ

اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس .

احكام النقض المرتطبة

الموجز:

اعتبار السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تدليساً . شرطه . ثبوت أن المدعى عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها.

القاعدة:

المقرر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 125 من القانون المدنى يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .
(
المادة 125 مدنى )
(
الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 952)
الموجز:

الغش المفسد للرضا . شرطه . أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد وتجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكمآ سليمآ . مجرد الكذب . لا يكفى للتدليس ما لم يثبت أن المدلس عليه لم يكن فى استطاعته استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب . استطاعته ذلك . أثره . انتفاء التدليس .

القاعدة:

الغش المفسد للرضا يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالمتعاقد بحيث تشوب إرادته ولا تجعله قادرا على الحكم على الأمور حكمآ سليمآ ، وأن مجرد الكذب لا يكفى للتدليس ما لم يثبت بوضوح أن المدلس عليه لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستطيع ذلط فلا يتوافر التدليس .
(
المادة 89 من القانون المدنى )
(
الطعن رقم 1862 لسنة 59ق جلسة 1994/2/17 س45 ج1 ص382 )

الموجز:

انتقال الملكية من البائع إلى المشترى بمجرد التسجيل . تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده . أثره . انتقال الملكية إليه و لو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .

القاعدة:

مفاد المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل و لو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .
(
المواد 89 ، 125 ، 932 مدنى و 9 ق 114 لسنة 1946 )
(
الطعن رقم 1851 لسنة 57 ق - جلسة 1993/11/25 س44 ع3 ص 271 ق 338 )

الموجز:

الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس فى التعاقد . ماهيتها . إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بكتمان المتعاقد أمراً عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الأخير لما أقدم على التعاقد بشروطه .

القاعدة:

النص فى المادة 125 من القانون المدنى ـ يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الأخر لما أقدم على التعاقد بشروطه .
(
المادة 125 مدنى )
(
الطعن رقم 1196 لسنة 57 ق ـ جلسة 1993/11/18 س44 ع 3 ص 217 )

الموجز:

عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية ـ إلتزام المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التى يقدمها للمؤمن . الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر . أثره . بطلان العقد .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلا . وكان مؤدى شروط وثيقة التأمين المؤرخة 1983/6/4 أن المؤمن عليه إلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين ـ كما هو ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته ، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية فى نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه . لما كان ما تقدم ، وكان مورث المطعون عليهما ـ المؤمن على حياته ـ قد طلب إعادة سريان التأمين وقدم بتاريخ 2/2/ 1984 إقرار يتضمن بأن حالته الصحية جيدة ، وأنه لم يعرض نفسه على طبيب ولم يشك مرضا منذ توقف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه ، فى حين أن الثابت من التقرير الطبى المؤرخ 1984/3/1 المقدم من الشركة الطاعنة أنه قد تم توقيع الكشف الطبى على المؤمن على حياته بتاريخ 1984/1/13 وتبين أنه مصاب منذ ثلاثة أشهر سابقة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة وتوفى بتاريخ 1984/2/14.
(
م 125 ، 747 مدنى )
(
الطعن رقم 2508 لسنة 56 ق جلسة 2/14/ 19 س42 ع 2 ص 1205 )

الموجز:

التدليس الذى يجيز إبطال العقد . استقلال محكمة الموضوع باستخلاص عناصره وتقدير ثبوته .

القاعدة:

استخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثوبته ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من المسئائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاما على أسباب سائغة .
(
م 89 ، 125 مدنى )
(
الطعن رقم 2351 لسنة 51 ق جلسة 1987/11/29 قاعدة 217 س 38 ع 2 ص 1025)

الموجز:

الغش يبطل التصرفات . قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجر بها نص في القانون . استقلال قاضي الموضوع باستخلاص عناصر الغش .

القاعدة:

من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أن قاعدة - الغش يبطل التصرفات - هي قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم علي اعتبارات خلقية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والاجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع . وإذ كان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوي وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيدا عن رقابة محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .
(
المادة 125 من القانون المدنى )
(
المادة 178 من قانون المرافعات المعدل بق 13 لسنة 1973 )
(
الطعن رقم 1073 لسنة 48 ق جلسة 1979/5/21 س30 ص 3992 /2 )
(
الطعن رقم 87 لسنة 47 ق جلسة 1980/5/15 س 31 ص 1373 )
(
الطعن رقم 1340 لسنة 50 ق جلسة 1984/12/10 س 35 ص 2029)

الموجز:

استخلاص عناصر الغش المبطل للتصرفات تقدير ما يثبت به من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .

القاعدة:

استخلاص عناصر الغش الذي يبطل التصرفات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من المسائل الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع استظهارا من وقائع الدعوي كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في سلطتها التقديرية ، دون رقابة من محكمة النقض متي أقامت قضاؤها علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
(
المادة 125 مدنى )
(
الطعن رقم 87 لسنة ق جلسة 1980/5/15 ص1373 )

الموجز:

نعي الطالب بصدور الاقرار منه تحت تأثير تدليس من جانب خصمه . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة:

اذ كان الطاعن الأول لم يقدم الي هذه المحكمة ما يدل علي سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن الاقرار بمديونيته لعدم تنفيذه العقد قد صدر منه تحت تأثير تدليس من جانب الشركة المطعون ضدها الأولي ، فلا تقبل منه اثارة هذا الدفاع الذي يخالطه واقع أمام هذه المحكمة لأول مرة . ت
(
المادة 125 من القانون المدنى ) .
(
المادة 253 ، 248 من قانون المرافعات ) .
(
الطعن رقم 444 لسنة 44 ق جلسة 1978/11/27 ص 1766)

الموجز:

القول بأن البائع القاصر استعمل وسائل تدليسية لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد . هو سبب جديد .

القاعدة:

أ ) القول بأن البائع القاصر قد استعمل وسائل تدليسية لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد لا يصح التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ( ب ) دفع المشترى دعوى بطلان البيع الصادر له من قاصر لدى محكمة الموضوع بأنه ما كان يعلم بقصر البائع لا يعنى أن هذا المشترى تمسك بأن البائع استعمل وسائل تدليسية لإيهامه ببلوغ سن الرشد .
(
المادتان 125 ، 126 من القانون المدنى الحالى )
(
الطعن رقم 197 لسنة 18 ق جلسة 1951/2/1 س 2 ص 289 )

الموجز:

الغش والتدليس في التعاقد . شرطه . م 125 مدني . إعلان البائع في الصحف أن العين المعروضة للبيع تغل ريعا معينا يزيد عن الحقيقة . لا يفيد بذاته توفر نية التضليل لدي البائع .

القاعدة:

يشترط في الغش والتدليس علي ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التدليس قد توافر في جانب الطاعنة ـ الشركة البائعة ـ لمجرد أنها أعلنت في الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعا قدره 31 جنيها و 750 مليما شهريا مع علمها أنها لا تغل سوي مبلغ 29 جنيها و 273 مليما وان هذا التدليس وان لم يدفع علي التعاقد إلا أنه أغري المطعون عليها وزوجها ـ المشترين ـ علي قبول الارتفاع في الثمن عن طريق المزايدة . وإذ كان هذا الإعلان وحده مع التسليم بأنه غير متفق مع الحقيقة لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدي الشركة وأنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع وبالتالي فانه لا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني . ولما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحا لأن ريع الحصة المبيعة طبقا لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و 750 مليما كما نشر في الصحف غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه ـ إذ قضي بإنقاص الثمن وإلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين ـ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور يبطله .
(
م 125 ق . المدنى )
(
الطعن رقم 620 لسنه 42 ق جلسة 1976/12/21 س 27 ص 1791 )

الموجز:

التدليس الذى يجيز إبطال العقد . إستخلاص عناصره و تقدير ثبوته أو نفيه . إستقلال محكمة الموضوع بذلك بلا رقابة عليها من محكمة النقض .

القاعدة:

إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاما على أسباب سائغة .
(
م 125 ق المدنى )
(
الطعن رقم 39 لسنة 38 ق جلسة 1973/3/13 ص 396 )

الموجز:

إستعمال حيلة غير مشروعة قانونا فى خدع المتعاقد ، شرط فى الغش و التدليس . م 125 مدنى . مثال .

القاعدة:

إذا كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط فى الغش و التدليس وعلى ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى ، أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى ، ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها و أبنائه جميعا ، وإستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها ـ وهى إبنتها ـ من عطف ، وكذلك عطف شقيقاتها هو من وسائل الإحتيال ، بل هو الأمر الذى يتفق و طبيعة الأمور ، وأن ما يغايره هو العقوق ، كما إستبعد أن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها ـ بعد وفاة ولدها الوحيد ـ قد قصد بها عرض غير مشروع ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(
المادة 125 مدنى)
(
الطعن رقم 329 لسنة 39 ق جلسة 1972/2/8 س 23 ص 138)

الموجز:

تقدير ثبوت التدليس من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع

القاعدة:

أن عدم ثبوت التدليس الذي يجيز إبطال العقد هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع
(
المادتان 125 ، 129 / 2 من القانون المدني)
(
الطعن رقم 301 لسنة 29 ق جلسة 1964/2/20 ع 4 س 15 ص 263 )

صحيفة دعوى أبطال عقد بيع للتدليس
انه فى يوم .............الموافق .............الساعة .............
بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب --------- المحامى الكائن ==

 

انا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. والمقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............
مخاطبا مع/.............

واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. اشترى الطالب من المعلن اليه السيارة رقم ............. نقل ............. ماركة ............. مورتور رقم ............. بثمن مقبوض قدره ............. وتضمن العقد أنها موديل سنه ............. وكان هيكلها الخارجى يدل على أنها موديل السنة سالفة البيان ثم تبين للطالب ثم تبين للطالب أنها من موديل سنه .............وهو أقدم من الموديل الذى أقر به المعلن اليه الا أنه الاخير ارتكب غشا وتدليسا للوقيعة بالطالب بأن لجأ التى أوحت الى الطالب بأنه يتعاقد على سيارة من موديل حديث وذلك بأن قام المعلن اليه بتزويد السيارة بقطع غيار لموديل حديث استبدالا للقطع الاصليه متمثله فى ............. مما يوحى بحداثه السيارة وقد أدى هذا التدليس الى ابرام الطالب العقد مع المعلن اليه .
وإذ أقام الطالب الدعوى رقم ............. لسنه ............. مستعجل ............. باثبات حالة السيارة وخلص الخبير الذى ندبته المحكمة لهذا الغرض الى أن عقد البيع الذى أبرمه الطالب مع المعلن اليه عن سيارة النزاع تضمن أنها ماركة ............. موتور رقم ............. موديل سنة ............. وبمعاينتها تبين أنها موديل سنة ............. الا أن الاجزاء الخارجية لها خاصة بموديل أحدث متعلق بسنه ............. وأن فرق الثمن بين الموديلين هو مبلغ ............. جنية فقط ............. بسعر السوق وقت المعاينة .
ولما كانت المادة 125 من القانون المدنى تجيز ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ اليها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد وكان الثابت من تقرير خبير اثبات الحالة هو المهندس الفنى بادارة المرور أن السيارة المبيعة موديل سنه ............. بينما اجزاؤها الظاهرة فقط من موديل سنه ............. فأن تلك الحيله تكون من الجسامه ولو كان الطالب قد تبينها لما أبرم العقد وهو ما يتوافر معه شروط ابطال هذا العقد .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى تقرير خبير اثبات الحالة المودع فى الدعوى رقم ............. لسنه ............. مستعجل ............. التى يتعين ضمنها باعتبارها قد رفعت لاعداد دليل الدعوى الماثلة .
-
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. الكائن بمقرها بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه بابطال عقد البيع المؤرخ ............. وبرد الثمن المقبوض وقدره ............. جنيه مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 15080 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

dragonbit

Iشكر على المقال الرائع، سؤال مهم هل ممكن اعادة النظر لحكم نهائي بالتدليس عن عقد فسخ لشركة ذات مسؤولية محدودة أدت للحكم باتضامن بين شخص و الشركة ، علما بان الشخص قد اكد دائما بانة شريك و لكن كانت هناك عبارة في العقد للفسخ تذكر تعهد شخصي ? علما بان اذا كان يعلم بهذا الشي لما وقع ? طريقة صياغة العقد متلاعب بها بحيث لم يدرك بان سوف يتحمل مسؤولية شخصية و هدف هذا العقد واضح من للطرف الثاني و هدفه هو ان يوقع فيالشخص. جزيل الشكر لكم

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,583

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »