موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

المجموعة الاولى من صيغ الدعاوى الادارية من رابطة محامين المحلهمحبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

دعوي صرف بدل مخاطر

 السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات


بعد التحية

مقدمته / والمقيمة

ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ....................... الالمهنة

ضد

السيد / رئيس مجلس ادارة



الموضوع



تشغل الطالبة وظيفة من الدرجة بالادارة العامة بالهيئة المدعي عليها والتي تتمثل طبيعة عملها في مجالات البحث والتنقيب والكشف عن المواد والخامات المشعة واستخراجها وتجهيزها وتصنيعها .

وحيث ان نص المادة ( ) من القانون رقم لسنة نصت علي منح العاملين الخاصعين لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر وظيفة بنسب تتراوح بين 30% : 60% تبعا للمخاطر التي يتعرض العامل لها في كل وظيفة وفي ضوء هذا التعويض اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار لسنة بتاريخ / /

وحيث ان الهيئة المدعي عليها رفضت صرف هذا البدل للطالبة معللة بانه لا يجوز الجمع بين هذا البدل واي بدلات اخري وبالرغم من وجود الاعتمادات المالية ورغم صرفه لجميع العاملين اعتبارا من / /



بناء عليه

تلتمس الطالبة بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة للحكم :-

بقبول الطعن شكلا

وفي الموضوع :-

اصليها :- باحقية الطالبة في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم لسنة بنسبة 30% من المرتب الاصلي مع الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم لسنة اعتبارا من / / مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الهيئة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخري بسائر انواعها



وتفضلوا بقبول وافر التحية

وكيل الطالب

 

 

دعوي تعويض عن قرار اعتقال


السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التعويضات

بعد التحية



مقدمة لسيادتكم / المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ..................... الالمهنة

ضد

السيد / رئيس الجمهورية بصفته

اليد / وزير الداخلية بصفته



الموضوع



بتاريخ / / قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين اسرته والمجتمع كله لمدة تزيد علي سنوات .

وفي ظل هذه الظروف استحال عليه ان يتخذ اي من الاجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتي افرج عنه في ولما كان قرار الاعتقال المشار اليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للاسباب الاتية

1-
تخلف ركن السبب

2-
مخالفة القانون

3-
الانحراف بالسلطة

وحيث ان الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء علي الحريات وحيث ان الطاعن اصابته اضرار مادية وادبية من جزاء زادت عن سنوات بالاضافة الي الاضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته .

ولقد توافرت رابطة السببية بين خطا الادارة وهذه الاضرار



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الاضرار التي سببها قرار اعتقاله الصادر في / / مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها

وكيل الطالب

 

دعوي الغاء قرار فصل


السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد

بعد التحية



مقدمة لسيادتكم المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ...................... االمهنة

ضد

السيد / وزير الداخلية بصفته

الموضوع



عين الطاعن عمده لقرية مركز محافظة واستمر شاغلا لهذه الوظيفة لمدة سنوات كان فيها مثالا للجد والالتزام بنصوص القانون واحكامه الا انه فوجئ في / / بصدور القرار رقم لسنة برفدة من الخدمة ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للقانون فانه يطعن عليه للاسباب الاتية

1-
انه كان مثالا للاستقامة والنزاهة في عمله

2-
تخلف ركن السبب

3-
مخالفة هذاالقرار لاحكام القانون

4-
الانحراف بالسلطة واسادة استعمالها



بناء عليه

يلتمس الطاعن بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة الحكم بقبول هذا الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر في / / بفصله مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها ،،،،،،

وكيل الطاعن

 

 

دعوى الجمع بيت حافزين


السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري

تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم.................. المقيم بـ ....... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............... الالمهنة الكائن ب..................– شارع ....................... .


ضــــد


1- ....................
ويعلن سيادته ............



الموضوع


عين الطالب بوظيفة ..... الدرجه ..... وقد قامت جهة الاداره بصرف الحافز الشهرى بنسبة .....% استنادا لقرار وزير ...... رقم ...... لسنة ........ وعن د صرف الحافز المشار اليه للطالب قامت جهة الادارة بخصم ما تم صرفه له بموجب الحافز المقرر بالقرار رقم...... لسنة ......... وذلك بنسبة.........% من الاجر الاساسى من مستحقاته المالية بموجب الحكم الصادر للطالب على سند من القول ان كلا منهما يسمى حافز ولا يجوز الجمع بينهما .

ولما كان تصرف جهة الاداره تجاه الطالب مخالفاً لاحكام القانون والمستقر عليه احكام مجلس الدولة فى حالات مماثلة لأن :-

1-
شروط منح الحافزين تختلف عن الاخر وان كل منهم ليس بديلا للاخر .

2-
أن استحقاق كل منهما منوط بتوافر شروط منحه .

3-
بالاضافه الى انه لم ينص فى احد القرارين المشار اليهما(................)على انه فى حالة صرف احدهما يمتنع صرف الاخر.

ومن ثم فما قامت به جهة الاداره يمثل افتات بحق الطالب المقرر قانونا ويحق له الجمع بين الحافزين المقرريين بالقرارين المشار اليهما .

ومن حيث انه بالرجوع لقرار وزير..... رقم.......... لسنة......... نص على انه يمنح العاملين الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين بالدوله رقم 47 لسنة1978م ( ب............... حافزا شهريا بنسبة .......%من بداية الاجر الاساسى لكل منهم وبالرجوع لنص الماده .....من قرارالسيد / ................... ............رقم..........لسنة............. ( يكتب شروط صرف الحافز بالقرار السابق ( .

ومن ثم فان لكل حافز من الحافزين المشار اليهما بالقرارين شروط اذا توافرت فى حق العامل فانه يضحى له الحق فى الحصول عليهما دون ان يحجب احدهما الاخر طالما توافرت فيهم الشروط المتطلبة لاستحقاق كل حافز على حده .

ومن ثم يحق للمدعى الجمع بين الحافزين المقررين بالقرار رقم ...... لسنة ....... بنسبة ....% والحافز المقرر بالقرار رقم ...... لسنة ......... بنسبة ........% من الاجر الاساسى.

وقد تقدم المدعى لجهة الاداره بصرف كافة مستحقاته دون جدوى ثم لجأ الى لجنة التوفيق(يكتب اللجنه المخصصة لذلك) اعمالا لحكم القانون7 لسنة2000 ومن ثم يحق له اقامة هذه الدعوى



بناء عليه


يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة والحـكم بـ :-

اولا:- قبول الطعن شكلا

ثانيا:-الحكم باحقية المدعى الجمع بين الحافز المقرر بقرار وزير ......... رقم.......... لسنة....... بنسبة ......% والحافز المقرر بالقرار رقم ....... لسنة .......... بالنسب المقررة به من الاجر الاساسى مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها صرف الفروق المالية مع الزام جهة الادارة بالمصروفات .

وكيل الطالب

 

الغاء قرارصادر من الجامعة بفصل طالب من الجامعة


السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري

تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم .................. الطالب .......... جامعة ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه الالمهنة الكائن بدسوق – شارع الشركات .


ضــــد

السيد الاستاذ الدكتور/رئيس جامعة00000000وبصفته

الموضوع


الطالب بكلية ..... جامعة ...... في السنة ....... وبتاريخ ..... أدى الامتحان في مادة .... وقد سلم بالفعل ورقة الاجابة الي ملاحظ اللجنة عند نهاية مدة الأختبار ، وقد تم استدعاء الطالب بتاريخ ..... للتحقيق معه واتهامه جزافا بان الطالب لم يقم بتسليم ورقة الاجابة الي المراقب والمسئول بعد انتهاء مواعيد الامتحان ، ودفع الطالب عن نفسه بأنه سلم ورقة الاجابة .

وحيث ان الثابت ان التهمة الموجهة لا تستند الا بالظن والاسستنتاج الخاطئ وان العقوبة الموقعة ... لم تكن في محلهاعلي النحو الوارد في الاوراق


بناء عليه


يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-

أولا :- بقبول الطعن شكلاً

ثانياً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب رقم .... لسنة .... والذي تضمن فصل الطاعن نهائيا من كلية .... مع مايترتب من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات واتعاب المحاماة .

وكيل الطالب

 

 

طعن في قرار منع من السفر

 



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري( دائرة الطعون )

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم / المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ /

ضد

السيد / وزير الداخلية بصفته ويعلن من سيادته

الموضوع

بتاريخ / / اصدر السيد المطعون ضده بصفته القرار رقم لسنة بمنع الطاعن من السفر وادراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فانه يطعن عليه للاسباب الاتية

الاسباب

اولا :-

ان القرار المطعون عليه خلا من الاسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الادارة متعسفة في اصداره

ثانيا :- ان القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الامن والنظام العام

ثالثا :- ان تنفيذ القرار يؤدي الي الاضرار بالطاعن لان طبيعة عمله تستدعي دوام سفره للخارج مما يتوافر معه ركن الاستعجال



لذلك

يلتمس الطاعن

اولا :- بقبول هذا الطعن شكلا

ثانيا :- وبصفة مستعجلة تنفيذ قرار الوقف بمسودة الحكم الاصلية

ثالثا :- وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

وتفضلوا بقبول وافر التحية

مقدمة

 

صيغة دعوى قيد صغار السن بالمدرسة الابتدائية


السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة وبعد ،،،،

مقدمه لسيادتكم ............... المقيم ................. بصفته ولي طبيعي على ابنته ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................... الالمهنة ب..................... – شارع ............... .

ضـــد

ا- السيد / وزير التعليم ( بصفته )

2-
السيد /محافظ .... ( بصفته )

3-
السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم ..... ( بصفته )

4-
السيد / مدير العليم الابتدائي بمديرية التربية والتعلم .... ( بصفته )

ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة

الموضوع



تقدم الطالب بأوراق ابنته ....... المولودة في ...... بتاريخ ..... إلى مدرسة ........... الكائنة ........... لقيدها بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ......... ، حيث أن سنها .......... .

إلا أن إدارة المدرسة قد رفضت قيدها رغم وجود أماكن بالمدرسة ، وعدد التلاميذ بالفصول يسمح بوجودها ، وذلك على سند من القول بأن سنها أقل من ست سنوات ، كذلك رفضت الإدارة التعليمية ذلك .

وقد تظلم الطالب من قرار الرفض إلى سعادة / وكيل الوزارة ، إلا أن تظلمه لم يبت فيه مما يعني وجود قرار سلبي بالرفض .

ومن ثم تكون المدرسة والإدارة التعليمة والوزارة قد خالفت نص المادة 15 من القانون رقم 193 لسنة 1981م والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1999م الخاص بالتعليم والتي تنص على ( التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لعم ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية ، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل ) .

لما كان ذلك وكان سن ابنة الطالبة هو ---------- ، وكانت حالة المدرسة تسمح بقيدها ، فإن الطالب يقيم هذه الدعوى للطعن على القرار السلبي برفض القيد ، طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن القيد مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة مع توافر ركن الاستعجال طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م من توافر ركني الجدية وقيام وقف التنفيذ على أسباب ترجح الإلغاء .

بناء عليه

لتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى والحكم بـ :-

1-
قبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد .

2-
الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن قيد ابنه الطالب بمدرسة .... مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان .

3-
وفي الموضوع إلغاء القرار السلبي موضوع الدعوى .

وكيل الطالب

 

دعوى صرف بدل تفرغ

 


السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بمحافظة ....................

تحيه طيبه ...... وبعد

مقدمه لسيادتكم السيده/ .............. المقيمة بناحيه ........ مركز .......... ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ............ الالمهنة ب..................... – شارع .......................... .

ضـــــد

السيد/ وزير الصحة . بصفته

السيد / محافظ ............ . بصفته

السيد /مدير مستشفى ..... بصفته

الموضـــــــوع



الطالبه حاصله على شهادة ...... عام ...... وعينت بتاريخ ....... بوظيفه ........ وحالياً تشغ وظيفة ........ الدرجة ........ ومقيدة بنقابة ........... تحت رقم القيد ....... وتسدد الاشتراكات بانتظام .

وحيث ان الماده الرابعه من القانون 29 لسنه 1992 نصت على ضم العلاوات الخاصه للعاملين بالدوله والخاضعين لاحكام هذا القانون إلى الأجور الأساسيه اعتباراً من اول يوليو سنه 1992 واعتبار هذه العلاوات جزء لا يتجزأ من الأجر الأساسى .

كما وأنه قد صدر الحكم فى الدعوى ..... لسنة ....ق بجلسة ...... من المحكمه الادارية العليا بالأحقية فى صرف بدل التفرغ من بدايه الاجر الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصه بنسبه 30%0

وقد قامت الطالبه بتقديم طلب الى لجنه فض المنازعات ....... طبقاً للقانون 7 لسنه 2000 قيد تحت رقم ...... لسنة ........ بتاريخ ......... وقد فصل فيه بجلسة .......... أمام لجنة فض المنازعات الدائرة ...... بأحقية الطالبة .

مما سبق يتضح أحقية الطالبة فى صرف بدل التفرغ طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 وطبقاً لما نصت عليه الماده 4 من القانون 29 لسنه 1992 باحقيتها فى صرف بدل التفرغ المقرر بنسبه 30% من بدايه الأجر الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصه المقرره سنويا اعتبارا من 1/7/1995 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه

لـــــذلك



تلتمس الطالبه بعد تحضير الدعوىوتحديد اقرب جلسه الحكم لها بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع احقيتها فى صرف بدل التفرغ بنسبه 30% من بدايه الاجر المقرر لدرجتها الوظيفيه التى تشغلها مضافا اليها العلاوات الخاصه مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه اعتبارا من 1/7/1995 مع الزامه جهه الاداراه المصروفات

وتفضلوا بقبول وافر التحيه .

 

 

دعوى بطلب إلغاء قرار أداري


السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري

تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم .................. المقيم بـ ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه الالمهنة الكائن بدسوق – شارع الشركات .



ضــــد

السيد / ............................ وبصفته

ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمقرها بمبنى مجمع التحرير بالقاهرة



الموضوع



بتاريخ أعلنت جهة التابعة لوزارة عن التعيين فى وظائف شاغرة بها وكان ذلك بصحيفة الصادرة بالتاريخ المشار إليه وتضمن الإعلان المذكور مواصفات شغل الوظيفة وقد تقدم الطالب للتعيين فى هذه الوظيفة واجتاز بنجاح الاختبار الذى عقد لهذا الغرض وكان ترتيبه فى قائمة الناجحين لهذا الاختبار وفعلا أرسلت إليه الجهة الإدارية المطعون ضدها فى تخط هذا بالتقدم لها لا ستلام عمله الجديد .

وقد تقدم الطالب فعلا للجهة المشار إليها خلال المهلة التى حددتها له فوجئ بالمسئولين بشئون العاملين يرفضون تسليمه العمل بحجة شغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها بمن نجحوا فى قائمة الاختبار فى الامتحان الذى عقد لهذا الغرض .

ومن حيث انه يحق للطالب التعيين فى إحدى هذه الوظائف لتقدمه فى ترتيب النجاح على بعض الذين عينوا فعلا واستلموا أعمالهم0

ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها قد رفضت تظلما كان الطالب قد تقدم به لها لأسباب ليس لها سند من القانون .

وحيث أنه حق للطالب والحال هذه طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بالتعيين فى الوظائف المشار إليها وهو القرار رقم لسنة فيما بضمنة من تخطى الطالب فى التعيين فى وظيفة من الوظائف المعلن عنها والذى يؤهله برتيبة فى الامتحان الذى عقدته لذلك الجهة الإدارية .


بناء عليه


يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-

أولا :- بقبول الطعن شكلا

ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة الصادر فيما تضمنه من تخطى الطالب فى شغل إحدى الوظائف المعلن عنها كما تقدم ذكره وأحقية الطالب فى التعيين فى وظيفة من المعلن عنها اعتبارا من تاريخ صدور القرار الذكور مع كل ما يترتب على ذلك من آثار 0
مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل الطالب

 

 

 

دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن انهاء خدمة وبها شق مستعجل


السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم السيد / والمقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ..................................



ضد

السيد محافظ بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-

السيد وزير التربية والتعليم / بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-



الموضوع

بتاريخ / / تقدم الطالب باستقالته الي السيد الاستاذ مدير ادارة منطقة التعليمية بموجب انذار علي يد محضر بعد ما رفض سيادته استلام الاستقالة المرفق صورتها مع الانذار .

ولما كانت المادة 72 من القانون 47 لسنة تنص علي انه

"
للعامل ان يقدم استقالته من وظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها ولا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون "

وبانزال ما تقدم علي حالة الطالب نجد انه قد انقضت المدة القانونية التي يتعين فيها علي جهة الادارة الرد علي الاستقالة سواء بالقبول او الرفض الامر الذي اصبحت فيه الاستقالة مقبولة حكما ومتي كان ذلك فان الرابطة الوظيفية بين الطالب وجهة الادارة تكون قد انتهت حكما ومن حيث ان طلب المدعي بدعواه الماثلة يتوافر لها ركنا الجدية والاستعجال فهو ادعاء قائم علي اسباب قوية لالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة منطقة التعليمية برفض اعطاء الطالب شهادة خلو طرف والبيانات الوظيفية التي تتعلق بمدة خدمته السابقة



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة التعليمية بالامتناع عن انهاء خدمة الطالب واعطائه شهادة خلو طرف وشهادة بمدة خدمته السابقة

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار حتي يفصل في اصل طلب الالغاء مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الاخري للطالب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وكيل الطالب

المحامي 

 

 

دعاوى الطعن على قرار الجامعة بعدم دخول الطالب المدينة الجامعية

 


السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري

تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم.................. المقيم بصفته ولي طبيعي علي ابنه ....... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............. الالمهنة الكائن ب.................. – شارع ...................... .


ضــــد


رئيس جامعة .................... ويعلن سيادته ............

الموضوع


التحق ابن الطالب بالسنة الاولي بكلية ....... جامعة ....... قد قررت الجامعة بموجب القرار رقم .... لسنة ...... والمطعون فيه باستبعاد ابن الطالب من الاقامة بالمدينة الجامعية علي سند من القول ان تلك راجع الي اعمال التجديدات في المبني المزمع تسكينهم به ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون للأسباب التالية :-

1-
عدم منازعة المدينة الجامعية في تسكين المدعون بها امر يجعل القرار الصادر منها قائم علي أساس غير صحيح من القانون .

2-
القول بأن عدم تسكين المدعون بالمدينةراجع إلي اعمال التجديدات في المبني المزمع تسكينهم به لا يصلح سببا لحرمانهم من الاقامة بها أسوة بباقي زملائهم المستجدين معهم في المراكز القانونية والذين تم تسكينهم في اماكن كما تسبب هذا القرارا لمطعون فيه الي اصابة المدعون باضرار بالغة ممثلة في عدم الاستقرار والانتظام في المذاكرة

بناء عليه


يلتمس الطالب الحـكم بـ :-

اولا:- قبول الطعن شكلا

ثانيا:-الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والغاؤه مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب .

وكيل الطالب

 

 

الطعن في قرار فصل طالب


السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري

تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم .................. الطالب .......... جامعة ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ........ الالمهنة الكائن ب............................ – شارع .................. .


ضــــد

السيد الاستاذ الدكتور/رئيس جامعة00000000وبصفته


الموضوع


وصل الطالب في دراسته بكلية ..... بجامعة ... الي السنة ...... في بداية العام الجامعي.../.... ولكنه لم يتمكن من دخول الامتحان في الدورين لهذا العام نظرا لمرضه الشديد وعدم قدرته علي دخول الامتحان ، ودخل الامتحان في العام الجامعي ..../ .... ولكنه رسب في الدورين وتقدم للامتحان من الخارج في العام الجامعي .... / ...... ولكنه رسب في الدورين في مادة ..... فقط وبذلك وجد الطالب نفسه راسب في هذا العام ومستنفذ لمرات الرسوب .

ولما كان الطالب مريضا ولم يستطيع دخول الامتحان في دور ..... للظروف المرضية القاهرة التي كان يعاني منها فقد تقدم الطالب بطلب الي السيد الدكتور/عميد الكلية لقبول عذره عن الامتحان في الدور المذكور وارفق به المستندات الدالة علي ذلك وتم تحويله الي اللجنة الطبية بناء علي تاشيرة الاستاذ الدكتور عميد الكلية وقد وافقت اللجنة علي قبول العذر الا ان الطالب فوجئ حينما تقدم الي الكلية بوجود قرار مجلس الكلية رقم ... بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب بالرغم من قبول عذره المرضي واحقيته في دخول الامتحان دور اخر بدل دور .. والمعتذر مرضيا عنه وتظلم الطالب من ذلك القرار ولكن دون جدوي .

ورغم كل ما تقدم وبالرغم من ثبوت الحق المكتسب للطالب في امتحان بديل امتحان دور ..... والذي تم قبول عذره عنه الا ان الكلية امتنعت من قيده لامتحان مقبل عوضا عن دور ..... وبعد ان تظلم الطالب من ذلك الي السيد الاستاذ الدكتور عميد الكلية دون جدوي ومن ثم اقام الطالب هذه الدعوي طالبا الحكم بوقف تنفيذهذا القرار السلبي بالامتناع عن قيده للامتحان حيث يتضح بجلاء توافر ركني الجدية والاستعجال في طلبه لانقاذ مستقبله من الضياع .


بناء عليه



يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ممكنة لنظرهذه الدعوي والحكم بالاتي:-

اولا:- قبول الطعن شكلا

ثانيا:- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جامعة000000 السلبي بالامتناع عن قيد الطالب للامتحان مع
التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية بدون اعلان نظرا لقرب موعد الامتحان
ثالثا:- في الموضوع الحكم بالغاء القرار السلبي سالف الذكر وما يترتب علي ذلك من
اثار هذا مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري والزام الجامعة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة




وكيل الطالب 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3026 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,583

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »