موقع/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول 01008832714

دعوى رؤية واستضافة للصغار 2- حكم مبدأ جديد فى دعاوى الرؤيةوفقاً لنص المادة 20/2 قانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 85 ونص المادتين 9 ، 18 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار/ عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

انه فى يوم               الموافق   /     /م

بناء على طلب السيد / ==== المقيم ================

ومحله المختار مكتب الاساذ / =====المحامى============

انا                 محضر محكمه              الجزئية قد انتقلت واعلنت :-

السيدة / ========= – المقيمة =====

مخاطبا مع /

واعلنتها بالاتى

المعلن اليها زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى /   /م ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه علي فراش الزوجية الصحيح بالصغير==

وقامت الطالبة بترك منزل الزوجية وفارقته وبيدها الصغير وقد طلب الطالب منها بالسماح له برؤية الصغير الا انها رفضت علي غير مبرر شرعى رغم ان الزوجية مازالت قائمة بينهما .

 

وحيث ان المادة 20/2 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . وتنص علي الاتى [ لكلاً من الابوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين واذا تعذر تنظيم

الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى علي ان تتم فى مكان لايضر بالصغير او الصغيرة نفسياء . 

وحيث ان الاستضافة لا يوجد قانون ينظمها . الا ان هناك اتفاقية دولية الخاصة بحقوق الطفل والتي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 20/11/1989م وانضمت مصر اليها بتاريخ 24/5/1990م وسرت فى حقها اعتباراً من 2/9/1991م . والتي تنص فى ماديتها ارقام 9 ، 18 من ذات الاتفاقية علي عدم حرمان اياً من الاباء من رؤية ابنائه علي كره منه .

وحيث تواترت التشريعات الخاصة علي هذا المنهج وذلك المفهوم الصحيح والذى يوافق جميع الشرائع السماوية . وحين نظم المشرع الرؤية له وقد وردت لمصلحة الصغير باعتباره الآولى بالرعاية وحددت القرارات الوزارية ميعادها بما لا يتعارض مع مصلحته . وامكانها بما لا يضر به فى اوقاتها بما يناسبه كطفل صغير يحتاج الي الرعاية وما يستتبع حتماً ان يكون للصغير حق فى شعوره بابويه وتواجدهما فهى غريزة فطرية اودعها الله سبحانه وتعالى فى قلب كل طفل . والشعور الغريزى لا عليه تخطيه ولا رفض ما يحققه فمن مصلحة الطفل ان يظزل مع ابويه كلاً علي حده حتى يستقيم نفساً وشعورياً مع نفسه اولاً .  ووالديه ثانياً بان والديه لا يجب ان يمنعاه من شعوره بهما كوالدين وهو ما لا يتم الا بالبقاء مع كليهما فترة طويلة ويتحقق بمبيت الصغير مع والديه فترة من الوقت يضى لهما بكل ما يمكنون نفسه .

وطلب الطالب ان يوم مبيت الصغير مع والده كل خمسة عشر يوماً كافيه لتحقيق مصلحة الصغير لا سيما وان الصغير مستمر مع والدته باقى الايام يتحقق بذلك شعور الصغير بكليهما معاً . فضلاً عن حق الطالب بالشعور والاحساس الفطرى ايضاً بكونه اب للصغير ولا يمكن له الشعور بهذه الغريزة بدون مراعاة الصغير بموالاته ورعايته وايضا مبيت الصغير معه فى ذات الوقت من مصلحة الصغير لكى لا يحرم من ابيه الذى بتابع تعلميه اذا دعته الضرورة فى احتياجه للاب وقت ازمات والديه .

[ حكم رقم 2469 لسنة 60 ق المقصورة جلسة 30/12/2008م ]

واستناداً الي ذلك وكل ما سبق فانه يحق للطالب باستضافة ورؤية صغيره [ === ] والمبيت معه يومين من كل شهر استناداً للمادتين [ 9 ، 18 ] من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل للامم المتحدة والتي اقرها مجلس الشعب المصرى والتي تنص علي [ عدم حرمان اياً من الاباء من رؤية ابنائه علي كره منه ] .

لذلــــــــــــــــــــــــك

فان الطالب يقيم دعواه بغية تمكينه من رؤية الصغير [ === ] يوم الجمعة من كل اسبوع وذلك من الساعة الخامسة مساءاً حتى الساعة الثامنة مساءاً . وكذا تمكينه من مبيت الصغير معه يومين كل شهر حتى لا يضر الصغير بكثرة التنقل وحفاظاً عليه علي ان يكون يوم الجمعة اسبوع بعد اسبوع فتكون الرؤية اسبوعياً يوم الجمعة وكل اسبوعين يكون للصغير المبيت مع والده من الساعة السادسة مساء يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعة .

بنــــــــاء عليـــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صوره من هذا للعلم بما جاء فيه وكلفتها بالحضور امام محكمة===== لشئون الاسرة والكائن مقرها === - ==- بمجمع المحاكم – وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم           الموافق   /       /  م من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها لسماعها الحكم عليها :-

اولا :- الزامها بتمكين الطالب من رؤية الصغير [ ==== ] وفقاً لنص المادة 20/2 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 م مرة كل اسبوع ==== من الساعة الخامسة مساءاً وحتى الساعة الثامنة مساءاً من كل اسبوع .

ثانيا :- الزامها بتمكين الطالب من استضافة الصغير يوماً كل اربعة عشر يوماً والمبيت معه من الساعة السادسة مساء يوم الخميس وحتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعة علي ان تكون الاستضافة يومين فى الشهر اى يوم كل اربعة عشر يوماً فى الشهر وذلك استناداً الي المادتين ارقام [ 9 ، 18 ] من اتفاقية الدولة لحقوق الطفل والتي وقعت عليها مصر واقرها مجلس الشعب المصرى .

مع امر المعلن اليها بذلك والزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .

ولاجل العلم/

مبدأ جديد فى دعاوى الرؤية

جواز أصطحاب الصغير للمبيت يومان فى الشهر

( الاستضافـــه )

بإســـم الشعب

محكمة إستئناف الاسماعيلية

مأمـوريــة استئنــاف الســويــــس

الدائرة الاولى شرعى لشئون الاسره

حكــم

بالجسة المنعقده علنا بسراى المحكمة الكائن مقرها بمجمع محاكم السويس فى 8/12/2010

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / صبحى عبد النبى عبد الله       رئيس المحكمة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار الدكتور / أيمن أحمد الوردانى  الرئيس بالمحكمة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار   / حسين جنديه             نائب الاستئناف

وحضور السيــــد الاستـــــــــاذ  / أحمد عبد الستار   وكيل النيابه

وحضـــــور الــــسيـــــــد    / جمال أحمد فراج    أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الاستئناف المقيد بالجدول برقم 140 لسنة 33 ق السويس المرفوع من :-

السيد / محسن محمد فرج والمقيم 8 حى الجمهورية الصباح فيصل

ضـــــــد

السيده / نجلاء سيد محمد السيد والمقيمة تعاونيات منخفضة التكاليف الامل عماره 17 شقه 19

وذلك طعنا على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1061 لسنة 2009 أسره الاربعين والصادر بجلسة 30/1/2010

المحكمة

بعد سماع المرافعه ومطالعة الاوراق ورأى النيابه المداولة قانونا :-

وحيث أن واقعات تخلص فى ان المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 1061 لسنة 2009 أسره الاربعين مختصم فيها المستأنف ضدها طالبا الحكم له أولا : السماح له برؤية أولاده يوم الجمعة من كل أسبوع وتمكينه من ذلك وأمر المدعى عليها من ذلك ثانيا : السماح للمدعى باصطحاب أولاده للمبيت معه يومان فى الشهر بصحبته وتمكينه من ذلك وأمر المدعى عليها بذلك وإلزامها بالمصاريف والاتعاب .

وبجلسة 30/1/2010 قضت محكمة أول درجة بالزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية الصغار / رحمه وتبارك وأحمد مره واحده كل أسبوع يوم جمعه من كل أسبوع بمركز شباب فيصل من الساعه الثالثه عصرا حتى السادسه مساءاً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات والزامتها المصروفات والاتعاب .

وحيث لم يرتض المستأنف ذلك القضاء فطعن بموجب صحيفه مودعه فى 23/2/2010 طلب فى ختامها الحكم له بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجه فى شقه برفض الاستضافه والقضاء مجددا باصطحاب أولاده للمبيت معه يومان كل شهر وتمكينه من ذلك والزام المستأنف ضدها المصاريف والاتعاب تأسيسا على الاخلال بحق الدفاع وذلك لرفض المحكمة طلب استجواب المدعى عليها ورفض حضور الصغار للمحكمة

الخطأ فى تطبيق القانون لرفض الاستضافه التى هى من حق المدعى وقد أوردت ذلك صراحة الفتوى رقم 271 لسنة 2008 والفتوى رقم 16 لسنة 2009 – مخالفة الثابت بالأوراق حيث أن المستأنف ضدها قد مثلت بجلسة 26/12/2009 وسلمت له بالطلبات وقد ألمت المحكمة بأسباب الاستئناف وحيث قدمت النيابه مذكرة انتهت فيها بتفويض الرأى للمحكمة

وبجلسة 4/10/2010 مثل المستأنف بوكيل والنيابه فوضت الرأى وقررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم 8/12/2010

وحيث إن الاستئناف قد استوفى أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وطلب المستأنف برؤية أولاده يوم الجمعه من كل أسبوع والسماح للمدعى بإصطحاب أولاده للمبيت معه يومان فى الشهر بصحبته فإنه ولما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص الماده 20/2 ، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه " لكل من الابوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيره وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين . إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيره نفسيا ".

واستنادا الى قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادره برؤيـة الصغير فقد جرى نص المادة الخامسة على أنه " يجب إلا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعه التاسعه صباحا والسابعه مساءً........ الخ "

ورؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه شرعا وفى حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بعموم النص الكريم فى قول الله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " من الآيه 233 من سورة البقره

ولا يجبر من بيده الصغير بحق على نقله الى الآخر ليراه إلا أنه لا يمنعه من ذلك فقد جاء فى أحكام الصغار أنه – إذا كان الغلام والجاريه عند الأم فليس لها أن تمنع الأب عن تعهدهما وإذا صارا الى الأب فليس له أن يمنع الأم من تعهدها والنظر اليهما ...... وقد نظم الفقهاء حق الرؤية ولم يطلقوه ..... ورؤية الصغير حق شرعى للأب فله أن يرى إبنه الصغير فى أى وقت يشاء ولا يصح للحاضنه منعه من ذلك لأن الطفل فى حاجه شديده الى رعاية والده ومن الظلم أن يحرم الولد من أبيه أو يحرم الأب من رؤية ولده من ما هو مفطور عليه من الشفقه والحنو عليه ....... " وأنه يجوز للقاضى أن يحكم للطرف غير الحاضن بإستضافة أبنائه يوما كل أسبوع ومدة مناسبة فى الأجازات المدرسية ونهاية العام والمناسبات طالما أن الهدف تحقيق الهدف من الحضانة ورعاية المحضون على الوجه الاكمل

وحرى بالبيان أيضا أنه ولئن كان القانون لم يتناول قواعد محدده لمبيت الصغير خارج مسكن الحضانه وإستضافته لفتره زمنيه لدى من شرع له حق رؤيته وفق القواعد المنظمة لها فإنه من المستقر عليه أن جميع قوانين الاحوال الشخصية والشرائع السماوية وهى بصدد وضع تشريع لتنظيم العلاقه فى حالة نشوب نزاع بين الأب والأم قد عنيت بمصلحة الصغير والحفاظ على حياته وحمايته عضويا ونفسيا فأول المخاطر هو مصلحة الصغير كونها هى المصلحة الاولى المعتبره عند وضع القواعد الشرعية المنظمة لها فلا يجوز الإتفاق بما قد يلحق ضررا بالصغير كما لا يعتد بأى تنازل قد يؤثر فى حقوق الصغير وقد تواترت جميع التشريعات الخاصه على هذا النهج وذلك المفهوم الصحيح والذى يوافق جميع التشريعات السماوية وحين نظم المشرع المصرى الرؤية للصغير فقد راعى بدوره مصلحة الصغير بإعتباه الاولى بالرعاية فحددت القرارات الوزارية مواعيدها بما لا يتعارض مع مصلحته وأماكنها بما لا يضر به وأوقاتها بما يناسبه كطفل صغير يحتاج للرعاية وهو ما يستتبع حتما أن يكون للصغير حق فى شعوره بوالديه وتواجدهما فهى غريزة فطرية أودعها الله سبحانه وتعالى فى قلب كل طفل وهى أجدر بالرعاية لمن حرم أن يعيش فى كنف والديه فمن مصلحته أن يظل مع أبويه كل على حده حتى يستقيم نفسيا وشعوريا مع نفسه أولا ومع والديه ثانيا وهو ما لا يتم إلا بالبقاء مع كليهما ويتحقق بمبيت الصغير مع والديه فتره من الوقت وهو ما يمثل وبلا شك مصلحة للصغير وهى مقصد الشرع والقانون كما هى فى كل الاحوال حق للصغير أحاطه الشرع والقانون بسياج من الحماية فشرع الرؤية ولم يمنع الإستضافه وتركها لتقدير القاضى الذى يضع مصلحة الصغير فوق كل إعتبار وحتى يستقيم نفسيا وجسديا ويتسق مع أقرانه ممن ينعمون فى بيوت مستقره بدفء وحنان والديهم . وهو فى ذات الوقت فوق كونه حق للأب فإنه يحقق أيضا للأم المستأنف عليها كى لا يحرم الصغير من إحتضان أبيه له ورعايته بالكلية كما يخلق نوع من التواصل المحمود بين والدى الطفل لا يمنعهما من متابعة الصغير إذا دعتها الضرورة الى ذلك

كما نصت على هذا الحق أيضا إتفاقية حقوق الطفل الصادره من الجمعية العامه للأمم المتحده والنافذه إعتبارا من سبتمبر 1990 والتى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها حيث نصت المادة 9/3 منها على السماح بإستضافة الاطفال لمن ليس بيده الحضانه ، حيث جرت على وجوب إحترام الدول الأطراف حق الطفل فى الإحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية وإتصالات مباشرة بكل من والديه – كما أوجبت تلك الاتفاقية على الدول الاطراف فيها وجوب إتخاذ كافة التدابير التشريعية وغيرها لإقرار هذا الحق ..... وقد وقعت مصر على هذه الإتفاقيه وأقرها مجلس الشعب المصرى وأضحت فى قوة القانون عملا بنص المادة 151 من الدستور المصرى .. ، كما سايرتها المادة الاولى من قانون الطفل الرقيم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتى جرت على وجوب – أن تكفل الدولة حماية الطفولة والامومة .... كما تكفل كحد أدنى حقوق الطفل الوارده بإتفاقية حقوق الطفل وغيرها من القوانين الدولية النافذه فى مصر ... ، حرصا على حق المحضون فى تهيئة الظروف المناسبة لرعايته جسديا ونفسيا وتنشئته التنشئه الصحيحه

وكان من المستقر عليه فى قضاء النقض أنه يجوز إبداء الاقرار القضائى من الخصم شفاهة أمام القضاء أو كتابة فى مذكرة منه أثناء سير الدعوى .

ويشترط فى الاقرار أن يكون صادرا من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق به لخصمه وفى صيغتة تفيد بثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم .....

لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن الصغار بيد المستأنف ضدها وبحضانتها وكان المستأنف هو والد للصغار وقد مثلت المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجه بوكيل عنها بجلسة 26/12/2009 وسلمت بالطلبات للمستأنف والتى من ضمنها طلب إستضافة الصغار

الامر الذى تنتهى معه المحكمة ومن جماع ما سبق ولما أضافته المحكمة من أسباب الى تأييد الحكم المستأنف فيما إنتهى إليه من تمكين المستأنف من رؤية الصغار / رحمة وتبارك وأحمد بالمكان والزمان المحددين للرؤية حيث إنتهى الحكم المستأنف صائبا الى تنظيمهما وفق صحيح القانون ولا ترى المحكمة أن أيا من طرفى الإستئناف قدم ما ينال من هذا التنظيم وتؤيد هذه المحكمة وتشاطر محكمة أول درجه فيما إنتهت إليه وفق أسبابه فى هذا الشأن والتى تتخذ منها أسباب مكملة لهذا القضاء كما تنتهى المحكمة على سند من أسبابها السابقه الى إجابة المستأنف الى طلبه بإستضافة الصغار وأصطحابهم للمبيت معه يومان فى الشهر وترى المحكمة حفاظا على الصغار وحتى لا يضاروا بكثرة التنقل تنظيم الرؤية والمبيت بأن تكون الرؤية أسبوعيا يوم الجمعة وكل أسبوعين يكون للصغار المبيت مع والدهم من الساعة السادسة مساءاً يوم الخميس وحتى الساعة السادسة مساءً الجمعة وهو ما يستلزم حتما تعديل الحكم المستأنف فى شق التنظيم فتكون الرؤية أسبوع يوم الجمعة من الساعه الثالثة وحتى السادسة مساءاً بمركز شباب فيصل والمبيت يوم الجمعة التالى مع المستأنف وتبدأ من الساعة السادسة مساء يوم الخميس تنتهى يوم الجمعة الساعة السادسة مساءاً وهو ما لا يعتبر إنقاصا من حق المستأنف فى إلغاء يوم الرؤية فالمبيت للصغار معه من يوم الخميس حتى الجمعة هو ما يتحقق به فى ذات الوقت تنفيذ حكم الرؤية وفق الحكم المستأنف ومتابعة المستأنف لصغاره وشعورهم بأبيهم المستأنف ولازم الامر تعديل الحكم المستأنف فى هذا الخصوص بما يحقق مصلحة الصغار وهو ما تقضى به المحكمة وفق منطوق هذا القضاء

وحيث وأنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم المستأنف بها عملا بالمادة 185 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

أولا : بقبول الإستئناف شكلا  .

ثانيا : فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض طلب أصطحاب المستأنف لصغاره والقضاء مجددا بالسماح للمستأنف بإصطحاب صغاره للمبيت معه من يوم الخميس الاول والثالث من كل شهر ويظلوا بصحبته حتى اليوم التالى الساعة السادسة مساءاً والتأييد فيما قضى به من زمن وتاريخ ومكان الرؤية وألزمت المستأنف المصاريف .

موقف مصر من الإتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل1

1- الأمم المتحدة :

·   إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "إتفاقية حقوق الطفل" بتاريخ 20/11/1989 ، وإنضمت مصر إليها فى 24/5/1990 ، وسرت فى حقها إعتباراً من 2/9/1991 .

2. منظمة العمل الدولية :

·   إعتمد فى جنيف بتاريخ 26/4/2000 البروتوكول الإختيارى " لإتفاقية حقوق الطفل بشأن الإشتراك فى النزاعات المسلحة "، وصدقت مصر عليه بتاريخ 13/6/2002.

·   أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 17/6/1999 الإتفاقية رقم 182 بشأن " حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها " ، وصدقت مصر عليها بتاريخ 18/4/2002 ، وسرت فى حقها إعتباراً من 21/5/2002 .

·   أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى جنيف بتاريخ 26/6/1973 الإتفاقية رقم 138 الخاصة " بالحد الأدنى لسن الإستخدام " ، وصدقت مصر عليها بتاريخ 21/2/1999 ، وسرت فى حقها إعتباراً من 9/6/2000 .

3. الإتحاد الأفريقى :

·   أقر فى أديس أبابا بتاريخ 7/7/1990  " الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيتة" ، الذى صدقت عليه مصر بتاريخ 9/5/2001 ، وسرى فى حقها إعتباراً من 22/5/2001 .

4. جامعة الدول العربية :

·   ميثاق حقوق الطفل العربى ، وقعت عليه مصر فى 4/12/1983 ، وصدقت عليه بتاريخ 11/1/1994 ، سرى فى حقها إعتباراً من 11/1/1994 .

------------------------------

 ننشر مذكرة الطعن على أول حكم قضائى باستضافة والد لابنه يوما كل أسبوعين

الجمعة، 26 مارس 2010 02:05 ص

الأب


مذكرة الطعن المقدمة من فتحى كشك محامى أحمد فاروق الفخرانى، ضد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بعد قيامه برفع دعوى قضائية ضد طليقته مطالبا باستضافة نجله فى بيته، بالرغم من عدم وجود مادة قانونية تنص على ذلك، إلا أنه اعتمد على فتاوى دار الإفتاء المصرية التى أعطت للأب الحق فى استضافة ابنه يوما فى الأسبوع ومدة مناسبة فى إجازتى نصف العام الدراسى ونهايته، لتطلق المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل حيث أصدرت حكما تاريخيا من نوعه وسمحت له باصطحاب نجله «نور» للمبيت معه يومين من كل شهر حددتهما المحكمة، إلا أن النائب العام طعن على هذا الحكم لأنه جاء بغير سند من القانون وطالب بأن تفصل محكمة النقض فى المسألة القانونية المثارة، الأمر الذى دفع المحامى لتقديم مذكرة طعن حملت رقم 6466 لسنة 79 ق أمام محكمة النقض.

جاءت مذكرة الطعن بأن محكمة أول درجة قد قضت بتمكين الوالد من رؤية نجله الصغير «نور» لمرة واحدة كل أسبوع، ولما كانت تلك المدة غير كافية له الأمر الذى دفعه لاستئناف الحكم نظرا لإشباع عاطفة الأبوة نحو ولده وكذلك لما فيه من مصلحة للصغير بالمكوث مدة أطول مع أبيه، فقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بأحقيته فى استضافة صغيره بالمبيت مع والده يوما كل أسبوعين واعتمدت المحكمة فى حيثيات حكمها على المصلحة الفضلى للطفل طبقا لقانون الطفل الذى أباح للقاضى تقدير هذه المصلحة من طفل إلى آخر، وطبقا للمادة الرابعة من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على الرجوع إلى مذهب الإمام «أبوحنيفة» عند عدم وجود قانون صريح فى أى نقطة تخص الأسرة، الأمر الذى دفع المستشار النائب العام للطعن على الحكم نظرا لعدم استناده إلى مادة قانونية.

وأضافت المذكرة أن الحكم المطعون فيه قد خالف الراجح فى فقه الحنفية من أحقية الأب فى استضافة ولده، وذلك لأنه إذا كان الغلام عند الأم أى فى حضانتها فليس لها أن تمنع الأب عن تعهده، وأن ولاية الأب على ولده لا تنقطع بوجوده فى حضانة النساء فعليه تعهده وتفقده ومراعاته ماليًا وصحيًا وبدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن الصغير له حق على والده وهو شعوره بأبوته وتواجده معه لأن تلك غريزة فطرية وذلك تحقيقًا لصلة الرحم حتى ينشأ الصغير معافى صحيًا ونفسيًا خاليًا من العقد والأمراض النفسية والشعور بالنقص بسبب انفصام والديه، كما أن مبيت الصغير مع والده مرتين فى الشهر لا ينتقص من حضانة والدته شيئًا بل يعود على الصغير بالتواصل بين الوالدين وينعم بحنانهما ودفئهما وذلك أفضل من أحدهما، بالإضافة إلى أحقية الأب فى رعاية صغيره وتربيته على مكارم الأخلاق والتى لا تأتى بالرؤية ثلاث ساعات فقط وتكون فى النوادى والمحافل وقد تصل إلى أقسام الشرطة مما يأتى بنتيجة سلبية.

وأشارت المذكرة إلى أن الحكم المطعون فيه قائم على سند صحيح من القانون والمعاهدات والمواثيق المبرمة مع مصر والمصدق عليها حيث إن (ميثاق حقوق الطفل العربى) الصادر من جامعة الدول العربية والذى صدقت عليه مصر بتاريخ 11 يناير 1994 والذى نصت فيه المادة 30 من هذه الاتفاقية على أنه «إذا كان المحضون فى حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر استزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضى»، بالإضافة إلى (الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل) والذى أقر فى أديس أبابا وصدقت عليه مصر بتاريخ 9 مايو 2001 والذى نصت فيه المادة 19 على أن يكون من حق كل طفل التمتع برعاية وحماية والديه ويكون له الحق فى الإقامة مع والديه ولا يفصل أى طفل عن والديه رغما عنه، لذلك فإن كل هذه الاتفاقيات هى عبارة عن معاهدات وقعت عليها مصر وصدقت عليها وسرى فى حقها العمل بموادها التى تعد لها قوة القانون.

كما يرى مفتى الديار المصرية وغيره من رجال دار الإفتاء أنه تحقيقا لمصلحة الصغير وتحقيقا للمنشود فى شريعة الحضانة ورعاية المحضون على الوجه الأكمل أن يشمل مبيت الصغير لدى والده فى إجازتى نصف العام الدراسى ونهايته وفى الأعياد الرسمية.

=========================================

بعد عدة سنوات تقضى المحكمة بـ"الرؤية مع الاستضافة" لأول مرة فى تاريخ الأسرة الثلاثاء 23-06-2015| 05:20ص
أصدرت محكمة زنانيرى لشئون الأسرة، «دائرة البساتين»، برئاسة المستشار أحمد عزت، وعضوية المستشارين محمد الهجرسى ومحمد رجاء، وأمانة سر ياسر عبدالله، حكمًا قضائيًا بتمكين أب من رؤية طفلتيه التوأمتين، ولأول مرة باستضافتهما فى بيته يومين شهريا.تعود وقائع القضية إلى قيام الأب «رمضان. م» برفع دعوى قضائية تحمل رقم ١٠٨٢ لسنة ٢٠١٥، أسرة البساتين، يُطالب فيها بتمكينه من رؤية أطفاله الثلاثة مصطفى «١٥ عاما»، ومنار «١٢ عاما»، وملك «١٢ عاما»، والسماح له باستضافتهم أيضًا للمبيت معه كل أسبوعين.وقال المُدعى أمام هيئة المحكمة فى دعواه: إنه تزوج من المدعى عليها «شادية. ح»، ورزق منها بثلاثة أطفال، وبعد الانفصال طالب منها وديًا أكثر من مرة، تمكينه من رؤيتهم إلا أنها امتنعت دون مبرر، مما دفعه لإقامة دعوى رؤية، وقدم إلى المحكمة صورة من شهادات ميلاد الأطفال، والحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٠٨٩ لسنة ٢٠١٠ بتطليق المدعى عليها خلعا.وبعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة من الزوج، أصدرت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عزت، وعضوية المستشارين محمد الهجرسى ومحمد رجاء، وأمانة سر ياسر عبدالله، حكمًا بتمكينه من رؤية طفليته التوأم من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساء بأحد النوادى الرياضية بمدينة الشيخ زايد، كما ألزمت زوجته ولأول مرة بتمكينه من استضافتهما يومين فى الشهر، وألزمتها أيضًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفضت طلبه بشأن الطفل الثالث «مصطفى» لبلوغه سن الـ «١٥»، وهو تخطيه لسن الحضانة.وأودعت المحكمة حيثياتها، مؤكدة أن حق كل أب أن يرى ابنه فى أى وقت يشاء، ولا يحق للحاضنة منعه من ذلك، لأن الطفل فى حاجة شديدة إلى رعاية والده، ومن الظلم أن يحرم الولد من والده أو يحرم الأب من رؤية ولده، وأنه يجوز للقاضى أن يحكم للطرف غير الحاضن باستضافة أبنائه مرة كل أسبوع، ومدة مناسبة فى الإجازات طالما أن الهدف هو رعاية المحضون على الوجه الأكمل، فالصغير من حقه أن يشعر بوالديه، فهى غريزة فطرية حتى يستقيم نفسيا، وهو ما لا يتحقق إلا بالبقاء مع والديه أكبر قدر ممكن والمبيت معه.وأشار الحكم القضائى إلى أن المشرع، قد شرع الرؤية ولم يمنع الاستضافة، وتركها لتقدير القاضى الذى يضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، موضحًا أن حق الاستضافة لمن ليس له حق الحضانة قد نص عليه فى اتفاقية الطفل الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر ١٩٩٠، ووقعت عليها مصر، وأصبحت مُلزمة لها، وتوجب عليها اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإقرار هذا الحق الذى نص أيضا عليه فى المادة الأولى من قانون الطفل المعدل فى ٢٠٠٨، والتى تقول إنه يجب على الدولة أن تكفل حماية الطفولة والأمومة. <!--EndFragment-->

 


 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22768 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

3,033,614

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا للحصول على جميع الاستشارات القانونيه وجميع الصيغ القانونية والعقود القانونيه والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض طعن- مدنى- جنائى -شرعى-ادارى-جميع الصيغ والمذكرات العمليه من مكتبنا تجد كل جديد بهذا الموقع الذى تم زيارته من اكثر من مليون ومائة وتسعون الف »