موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

احكام النقض فى اعلان الاوراق القضائيه 2- محكمة الاسرة : نفقة متعة تقدر ب 600 الف جنيه تعرف على التفاصيل من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

 

يجب إعلان المتهم لشخصه أو في موطنه، ومكان العمل ليس موطناً يجوز إعلانه فيه.

(نقض جلسة 27/10/1988س39ق147ص966)

تسليم ورقة الإعلان إلي أحد المذكورين في المادتين 10و11مرافعات لعدم وجود المعلن إليه في موطنه، اعتبار ذلك قرينه على علمه بالجلسة ما لم يدفعها بإثبات العكس.

(نقض جلسة 13/12/1987 س 38ق 196ص1078)

إن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة الشخص الذي يتقدم له لاستلام الإعلان مادام أن الشخص الذي يتقدم له لاستلام الإعلان مادام أن الشخص قد خوطب في موطنه المراد إعلانه.

(نقض جلسة 22/1/1986 س 37 ق 27 ص 127)

توجه المحضر إلي محل إقامة الطاعن لإعلانه بجلسة المعارضة ومخاطبته زوجته التي رفضت ذكر اسمها وامتنعت عن تسلم الإعلان يجعل تسليم الإعلان بعد ذلك لمأمور القسم صحيحاً في القانون.

(نقض جلسة 30/5/1977 س 28 ق 139ص 658)

المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان وأنه لطالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر أنتقل إلي موطن الطاعن وخاطب من أجاب بأنه تابعه ولغيابه سلمه صورة الإعلان فإن هذا يكفي لصحة الإعلان.

(نقض جلسة 17/1/1977 س 28ق 23 ص 111)

جرى قضاء محكمة النقض بأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان، وأنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلي الطاعنة وخاطب من أجاب أنه تابع لها ولغيابها سلمه صورة الإعلان، فإن هذا يكفي لصحة الإعلان، ولا يجدي الطاعنة بعد ذلك الادعاء بأن الصفة التي قررها مستلم الإعلان غير صحيحة مادمت لم تنكر وجود من استلم الإعلان بداخل سكنها عند توجه المحضر ولم تنكر وصول صورة الإعلان إليها وعلمها بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

(نقض جلسة 4/11/1969 س 20 ق 243 ص 1216)

تذرع الطاعن بعدم إخطاره بمن سلمت إليه الصورة لا يجديه ذلك أن البين من إجراءات الإعلان أنها قد تمت بعد 29/8/1974. فيكون قد أدركها التعديل المدخل على المادة 11/2 مرافعات بالقانون رقم 100 لسنة 1974 المعمول به اعتباراً من هذا التاريخ والتي لا تشترط إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبر فيه بمن سلمت إليه الصورة، إذا كان الإعلان قد تم في موطنه وقصرت هذا الإخطار على حالة الإعلان لجهة الإدارة.

(نقض جلسة 17/1/1977 س 28ق22 ص 111)

نص المادة 9/5 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1976 لا يوجب اشتمال ورقة الإعلان على ما يفيد إثبات سبب الامتناع عن استلام الصورة، وكل ما أوجبه القانون في حالة امتناع المعلن إليه عن استلامها أن يسلمها المحضر في اليوم ذاته لجهة الإدارة وأن يوجه إليه خلال أربع وعشرين ساعة في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً يخبره فيه بذلك وفقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات.

(نقض جلسة 14/1/1979 س 30 ق 13 ص89)

المقصود بالسبب الذي يجب بيانه بورقة الإعلان على ما نصت عليه المادة 9/5 مرافعات هو سبب الامتناع عن التوقيع على الأصل لا سبب الامتناع عن استلام صورة الورقة.

(نقض جلسة 26/5/1975 س 26 ق 108ص 465)

من المقرر على هدى من صريح نص المادة العاشرة مرافعات أن المساكنة شرط تسليم الإعلان إلي الأزواج والأقارب والأصهار، ويتعين على المحضر أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته إذ هي بيان جوهري يترتب البطلان على إغفاله وأنه لا تشترط الإقامة بالنسبة لوكيل المعلن أو لمن يعملون في خدمته، بل يكفي أن يتم تسلمهم صورة الإعلان في موطنه.

(نقض جلسة 8/12/1974 س 25 ق 178 ص 830)

إن تقرير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن وكذلك توافر رابطة التبعية من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وأن العبرة هي بتوافر رابطة التبعية بين من تسلم الإعلان والشخص المراد إعلانه وليس بنوع الخدمة التي يؤديها.

(نقض جلسة 8/12/1974 س 25 ق 178 ص 830)

من المقرر أن الميعاد المحدد للإخطار بالكتاب المسجل المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المرافعات يمتد بسبب العطلة الرسمية.

(نقض جلسة 28/1/1981 س 32 ق 13 ص 104)

إثبات المحضر في نهاية الإعلان أنه سيخطر عنه بالبريد المسجل هي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال الكتاب للمعلن إليه ـ الطاعن ـ في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلي جهة الإدارة وأن الإخطار تم بطريق المسجل، ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبني عليه الحكم في المعارضة.

(نقض جلسة 16/12/1984 س 35 ق 200 ص 904)

متى كانت العبارة التي أثبتها المحضر بورقة التكليف بالحضور قد جاءت خلوا من بيان عدم وجود المطلوب إعلانه في موطنه واسم من قرر أنه تابعه وما إذا كان هذا قد أدلى باسمه أم أحجم، وكان عدم مراعاة ذلك يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات لعدم تحقق غاية المشرع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات فإن ورقة التكليف بالحضور تكون باطلة،

(نقض جلسة 29/5/1972 س 23 ق 184 ص 810)

متى أو جب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء الميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه.

(نقض جلسة 7/5/1972 س 23 ق 144 ص 641)

الإعلان الصحيح يتم طبقاً للمادة 234/1 إجراءات جنائية والمادتين 10و 11 من قانون المرافعات.

(نقض جلسة 26/3/1972 س 23ق102 ص461)

لما كان الطعن قد أعلن بالحضور للجلسة التي نظرت فيها معارضته وقد جرى الإعلان وفق أحكام المادة 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بإعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته والمادتين 10و11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا لم يجد المحضر أحدا في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إلي الإدارة، ذلك بأن المحضر قد أثبت أنه انتقل في يوم 25/10/1976 إلي محل إقامة الطاعن فألقاه مغلقا فانتقل إلي جهة الإدارة في اليوم ذاته وسلم صورة الإعلان إلي مندوب الإدارة ثم قام في الغد ـ 26/10/1976 ـ بإخبار الطاعن بذلك بكتاب مسجل فإن هذا الإعلان الصحيح يعتبر عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر ـ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه ه ـ مما يفترض معه علم الطاعن بحصول الإذن.

(نقض جلسة 4/3/1979 س 30 ق 66 ص 321)

إن الإجراءات الواجبة الإتباع في طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعوى الجنائية هي بعينها الإجراءات التي تتبع في المواد المدنية المبينة في قانون المرافعات.

(نقض جلسة 13/4/1970 س 21 ق 139 ص 583)

إن بيان صفة من تسلم الإعلان في ورقته واجب على مقتضى نص المادتين (9، 10) مرافعات جديد، وإغفال هذا البيان يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات.

(نقض جلسة 13/4/1970 س 21 ق 139 ص 583)

إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلاً من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي يلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي، وإلا أن تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعي يرجع إلي ظروف كل واقعة على حدة وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك مادام قضائها قائماً على أسباب سائغة.

(نقض جلسة13/12/1979 س 30 ق 202 ص 947)

تتم إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 إجراءات بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وتوجب المادة 12 من القانون الأخير على المحضر عند تسليم الإعلان إلي مأمور القسم أن يوجه إلي المعلن إليه كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة وأن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته. وترتب المادة 24 من ذات القانون البطلان على مخالفة حكم المادة المذكورة. ولما كانت ورقة إعلان الطاعنة للجلسة التي حددت لنظر معارضتها قد اكتفى فيها المحضر بإثبات إعلانها مع كاتب أول القسم دون توجيه خطاب موصى عليه يخبرها فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة، فإن الإعلان يكون باطلاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة إعلان الطاعنة لتلك الجلسة وقضى في موضوع المعارضة باطلاً مما يتعين معه نقضه.

(نقض جلسة 19/5/1969 س 20 ق 149 ص 738)

الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11و12 مرافعات أنها تسلم إلي الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقاربه أو أصهاره، ويعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس.

(نقض جلسة 16/5/1967 س 18 ق 132 ص 684)

يجوز عملاً أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد يصبح إعلانه في أي منهما.

(نقض جلسة 16/5/1967 س 18 ق 132 ص 684)

من المقرر ه ـ أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11، 12 مرافعات أنها تسلم إلي الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي وكيله أو خادمة أو لمن كان ساكنا معه من أقاربه وأصهاره، فإذا كان الثابت من الأوراق أن الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضد الطاعن أعلن إليه مخاطبا مع نجله المقيم معه لغيابه وقد وقع بإمضائه بما يفيد استلام الإعلان فإن إعلان هذا الحكم يكون قد تم وفق القانون.

(نقض جلسة 30/6/1964 س 15 ق 105 ص 532)

لم يوجب القانون على المحضر ـ في حالة امتناع المخاطب معه عن التوقيع على ورقة الإعلان ما يفيد استلامه الصورة وتسليمها إلي جهة الإدارة التابع لها ـ إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه الذي يرسله إليه يخبره فيه بتسليم الصورة إلي جهة الإدارة بأصل الإعلان.

(نقض جلسة 20/12/1966 س 17 ق 246 ص 1282)

الإعلان لا يثبت إلا بورقة من أوراق المحضرين مثبتة لحصوله، كان هذا الشكل هو وحده الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء فلا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مستمد من غير ورقة الإعلان ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.

(نقض جلسة 18/5/1964 س 15 ق 75 ص 384)

توجب المادتان 10، 12 مرافعات إيضاح بيانات موطن الطاعن الذي لم يجده المحضر فيه اسم من وجده عند الإعلان وسبب امتناعه بورقة الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلي جهة الإدارة وإغفال هذه البيانات في ورقة الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 مرافعات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلي هذا الإعلان الباطل يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

(نقض جلسة 9/3/1964 س 25 ق 37 ص 182)

إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 إجراءات جنائية يتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وقد رتبت المادة 24 مرافعات البطلان على عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10، 11 من هذا القانون، وجرى قضاء محكمة النقض بوجوب تسليم صورة الإعلان إلي جهة الإدارة في حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 مرافعات، كما جرى قضاؤها على وجوب اشتمال أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما على إثبات واقعة امتناعه وسببه وفقاً للمادة 10/5 مرافعات، إذ أن عدم التوقيع المخاطب معه لا يدل حتماً على امتناعه، بل قد يرجع إلي سبب آخر كتقصير المحضر في القيام بواجبه.

(نقض جلسة 26 /3/1963 س 14 ق 53 ص 260)

توجب المادة 12 مرافعات عند تسليم الإعلان لمأمور القسم أن يخطر المحضر المعلن إليه بخطاب موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة وترتب المادة 24 من هذا القانون البطلان على مخالفة ذلك.

(نقض جلسة 26/12/1961 س 12 ق 212 ص 1007)

بطلان الحكم لعدم إعلان المتهم أمر يتعلق بالإجراءات التي تحصل قبل المحاكمة ومن الواجب إبداؤه بالجلسة قبل سماع أحد من الشهود وإلا سقط الحق فيه.

(نقض جلسة 16/3/1959 س 10 ق 68 ص 308)

إن الغرض الذي رمى إليه الشارع في المادة 13 مرافعات من إيجاب توقيع شاهدين على أصل الإعلان وصورته معا إنما هو ضمان إيصال الإعلان إلي شخص المعلن إليه، فكلما تحقق هذا الغرض في الواقع فلا وجه للتمسك ببطلان الإعلان لعدم توقيع شاهدين عليه.

(جلسة18/5/1936مجموعةالقواعدالقانونيةج3ق471ص 602)

تعتبر باطلة ورقة التكليف بالحضور لجلسة الاستئناف التي تعلن للمتهم في النيابة على اعتبار أنه ليس له محل إقامة معروف بالقطر المصري، إذا كان قد سبق له أن نبه النيابة إلي تغيير محل إقامته وعين لها جهة الإقامة الجديدة لتعلنه فيها بجلسة الاستئناف.

(جلسة4/4/1929مجموعةالقواعدالقانونيةج1 ق213 ص 256)

من المقرر أنه مادام رجال الإدارة العامة قد بحثوا عن المتهم فلم يستدلوا عليه ولا على محل إقامته، فإعلانه وهو هارب في مواجهة النيابة يكون صحيحاً. وإعلان المتهم للإدارة وفقاً لنص المادة(234/2) إجراءات جنائية يعد إعلاناً صحيحاً.

(نقض جلسة 22/4/1973 س 24 ق 111 ص 538)

يجب أن تعلن ورقة التكليف بالحضور بالطرق المقررة في قانون المرافعات. ولما كانت المادة 11 من هذا القانون تقضي بأن تسلم ورقة الإعلان إلي الشخص نفسه أو في موطنه، كما تقضي المادة 12 منه بأنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي أحد من المقيمين معه المبينين في تلك المادة، فإذا لم يجد أحدا منهم وجب أن يسلمها حسب الأحوال ـ إلي مأمور القسم أو العمدة وشيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته، ويجب على المحضر في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلي المعلن إليه كتاباً موصي عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي الجهة الإدارة. وعلى المحضر أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته، لما كان ذلك فإن ورقة إعلان المتهم للجلسة التي حددتها المحكمة لنظر المعارضة والتي اكتفي المحضر فيها بإثبات إعلانه مع مندوب القسم لإغلاق محله تكون باطلة.

(نقض 7/5/1952 مجموعة المكتب الفني س 3 ص 980)

الأصل في إعلان الأوراق وفقاً للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم إلي الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلي وكيله أو خادمة أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقاً للمادة 12 مرافعات فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بيان العلاقة بينه وبين من تسلم صورة الإعلان، فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان.

(نقض مدني16/6/1955مجموعة المكتب الفني س6ص1256)

المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه كما أن الإخطار غير لازم إلا في حالة تسليم صورة الإعلان إلي جهة الإدارة في حالة امتناع من ورد بيانهم في المادة العاشرة عن استلامها على ما يقضي به نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات التي لا توجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه بأصل الإعلان وغاية ما تتطلبه أن يرسل المحضر الإخطار في الميعاد المنصوص عليه فيها وأن يثبت في محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار في الميعاد.

نقض 13/3/1977 مجموعة المكتب الفني س 28 ص 353)

الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطنا له، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن تأسيساً على صحة إعلانه بمحل عمله يكون مخطئاً في القانون ومعيبا بالبطلان الذي يستوجب نقضه والإحالة.

(نقض 1/3/1966 مجموعة المكتب الفني س 17 ص 218)

لما كان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وكان مكتب المحامي وفقاً لهذا التعريف لا يعتبر موطنا له فإن إعلانه بالطعن في مكتبه يكون باطلاً.

(نقض مدني 31/3/1955مجموعة المكتب الفني س6ص878)

من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10، 11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلي الشخص نفسه، أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره ويعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس…..ولما كان الطاعن قد أعلن في محل إقامته إعلاناً قانونياً بالجلسة التي نظرت فيها معارضته، ولم يقدم ما يثبت صحة ما يدعيه من عدم علمه بحصول ذلك الإعلان كما خلت الأوراق مما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان إليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.

(نقض 29/4/1974 مجموعة المكتب الفني س 25 ص 434)

استقر قضاء محكمة النقض على أن إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة لا يصح أن ينبني عليه إلا الحكم الذي يصدر غيابياً ويكون قابلاً للمعارضة، وأن الحكم الذي يصدر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً وميعاد الطعن على مثل هذا الحكم الباطل لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الطاعن به أو علمه رسميا. ولما كان لايوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه بالحكم أو علمه به رسمياً إلا في يوم القبض عليه وقام بالطعن في خلال الأجل المحدد ه ـ فطعنه يكون مقبولاً شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.

(نقض 1/11/1971 مجموعة المكتب الفني س 22ص 605)

لما كان البين من ورقة إعلان الطاعنين بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة أن المحضر أثبت فيها أنه توجه لإعلان المتهمين وخاطبهما مع شخصهما ورفضا التوقيع وأنه لأجل العلم ترك الصورة، إلا أنه لم يذكر سبب امتناعهما عن التوقيع أو الإشارة إلي رفضهما الإمضاء له بهذا السبب….لما كان ذلك، وكانت إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب في فقرتها الخامسة على المحضر أن يبين ((اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه)) وكان المحضر لم يثبت شيئاً عن سبب امتناع المعلن إليهما ((الطاعنين)) عن التوقيع (الفقرة الخامسة من المادة التاسعة سالفة الذكر)، أو الإشارة إلي رفضهما الإمضاء له وسبب هذا وكان عدم إثبات ذلك يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات لعدم تحقيق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات، ومن ثم فإن ورقة التكليف بالحضور المشار إليها تكون باطلة، ويترتب معها البطلان على إجراءات المحاكمة.

(نقض 16/10/1978 مجموعة المكتب الفني س 29 ص 702)

لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان قرار الاتهام المعلن إليه. وكان من المقرر في القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز له إثارة الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فضلاً عن أن مجرد حضور المتهم بنفسه في جلسة المحاكمة تمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور.

(نقض 4/5/1975 مجموعة المكتب الفني س 26 ص 379)

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المعارض (الطاعن) لم يحضر بجلسة 14/6/1989 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وأجلت الدعوى لجلسة 18/10/1989 لإعلانه وفيها تخلف عن الحضور، وتوالي التأجيل لإعلان الطاعن لعدة جلسات إلي أن كانت جلسة 17/10/1990 فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن المحضر توجه إلي محل إقامة الطاعن لإعلانه بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأثبت بورقة الإعلان أنه لعدم الاستدلال فقد أعلنه مع مأمور القسم، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكانت إجراءات الإعلان طبقاً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه تسليم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر، أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي جهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة. لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال لا يكفي للاستثياق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته ما إذا كان عدم الاستدلال منصرفا إلي المواطن أو إلي المعلن إليه، وإذا لم يكن منصرفا إلي الموطن الثابت بالإعلان فلا يبين منه أن المحضر لم يجد المعلن إليه (الطاعن) مقيماً بالموطن المذكور،ا وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد من يصح تسليم الإعلام إليه، أو امتنع من وجدهم منهم عن الاستلام، فإن عدم إثبات ذلك بورقة التكليف بالحضور يترتب عليه بطلانها طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلي هذا الإعلان الباطل، قد صدر باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظره بجلسة لم يعلن بها.

(الطعن رقم 16529 لسنة 63 ق جلسة 15/11/1999)

لما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكانت إجراءات الإعلان طبقاً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر ـ أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستثياق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيماً بالموطن المذكور بها أو وجد مسكناً مغلقاً أو لم يجد من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ المار ذكره ـ ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً.

(الطعن رقم 726 لسنة 63 ق جلسة 2/6/1999)

من المقرر إعلان المعارض بالحضور يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكانت إجراءات الإعلان طبقاً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في ذات اليوم لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة إلي جهة الإدارة أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعنة لا يكفي للاستثياق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان فضلاً عن أصل الإعلان لم يثبت به قيام المحضر بتوجيه كتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة، وكان عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات ـ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعنة كأن لم تكن استناداً إلي ذلك الإعلان الباطل يكون قد أخل الدفاع ما يعيبه.

(الطعن رقم 4822 لسنة 64 ق جلسة 16/2/2000)

لما كان مجرد حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان البين من محاضر الجلسات أو وكيل الطاعنة مثل بجلسات المحاكمة الابتدائية فلا يكون مقبولاً ما تثيره الطاعنة بشأن الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور مادام أنه يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.

(الطعن رقم 7268 لسنة 63 ق جلسة 15/1/2003)


========================

محكمة الاسرة : نفقة متعة تقدر ب 600 الف جنيه تعرف على التفاصيل

<!--<!--

قضت الدائرة 23 بمحكمة الدقى لشئون الأسرة، بأحقية سيدة فى نفقة متعة قدرها 600 ألف جنيه عن فترة زواجها، التى استمرت 29 عامًا من دبلوماسى، يمتلك عدة شركات، ويتقاضى راتبا شهريا يتجاوز 15975,12 دولار أمريكى،

كما قضت المحكمة للمطلقة بنفقة عدة قدرها 10 آلاف جنيه شهريًا. صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 834 لسنة 2015 أسرة الدقى، برئاسة المستشار محمود الحضرى، وعضوية المستشارين أشرف عمر، و أدهم سليمان، وأمانة سر أحمد السيد، وبحضور سناء أبو العلا، وأحمد تيسير، أخصائيين اجتماعيين.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن الدعوى تتلخص فى أن المدعية طلبت فى دعوتها أن يؤدى لها المدعى عليه نفقة متعة عن مدة الزواج التى طالت 29 عامًا، مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب، وأنها كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 14 نوفمبر 1986، وطلقها بموجب إشهار الطلاق المؤرخ 28 سبتمبر 2015، وطالبته بتلك النفقة، فامتنع رغم يساره، الأمر الذى جعلها تقيم الدعوى الماثلة للقضاء لها بالطلبات.

 

وأضافت الحيثيات، تقدمت المدعية بسند لأصل شهادة التسوية وأصل إشهاد الطلاق الثابت إبراءها للمطلق عن مؤخر الصداق مع احتفاظها بحقها فى المتعة والعدة، بالإضافة إلى بيانات مفردات مرتب المدعى عليه، الذى ثبت أن صافى مرتب المدعى عليه مبلغ 15975,12 دولار أمريكى، وعرضت المحكمة على المدعية الصلح، فرفضته، الأمر الذى تكون معه المحكمة قد اضطلعت بواجبها المرصود، وعجزت عن الإصلاح .

وأشارت الحيثيات، إلى أنه لما كان من المقرر قانونًا بالمادة 18 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 من أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح، إذا طلقها زوجها دون رضاها، وحيث إن المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، ولا تزيد عن 5 سنوات، فبناء على مفرادات راتب المدعى عليه، فإن المحكمة تقدر نفقة للمدعية قدرها 10 آلاف جنية شهريًا وتتخذها أساسًا لتقدير المتعة .

 

حق الزوج المطلق فى إسترداد مسكن الحضانة

 

حكمت محكمة النقض بأن حق الزوج فى إسترداد مسكن الحضانه ينشأ بمجرد بلوغ الصغير السن الذى تنتهى به الحضانة الوجوبية وجاء بالحكم “وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى إسترداد مسكن الزوجيه على سند من أن هذا الإسترداد مع وجود الأولاد فى يد الحاضنه بعد سن إنتهاء الحضانه يهدم العله التى من أجلها بقيت الحاضنه فى مسكن الزوجيه مع الأولاد بعد الطلاق رغم أن المشرع أورد فى الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكرر ثالثا و الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون 100 لسنه 1985 أن للمطلقة الحاضنه الحق فى شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق وينتهى هذا الحق ببلوغ الصغيرة إثنى عشرة سنة بما يحق له إسترداد هذا المسكن بإنتهاء مدة الحضانة وليس بإنتهاء الحضانة ذاتها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعى سديد ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه (على الزوج المطلق أن يهىء لصغاره من مطلقته  ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة فإذا إنتهت مدة الحضانه للمطلق أن يعود للمسكن ……)  كما أن النص فى الفقرة الأولى منالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 واجب التطبيق على أنه ( ينتهى حق الحضانة للنساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنى عشرة سنة و يجوز للقاضى إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك )  مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم وأن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن بحسب نوعه ذكرا كان أم أنثى وحينذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بمسكن الزوجية ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانونا و لا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون سالف الذكر للقاضى بأن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر إذا إقتضت مصلحتها ذلك إذ أن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة الحضانة النساء و لا تعتبر إمتدادا لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الإستغناء عن حضانة وخدمة النساء سواء تم هذا الإستبقاء بإذن القاضى أو برضاء ذوى الشأن

(طعن رقم748 لسنة 71 ق جلسة 15/12/2008)


<!--
<!--

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1233 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,233

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »