موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

1-نقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم 2- الجريمة التى لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم تجرى المادة 57 من الدستور المصرى بالآتى :ـ

من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

نقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم  

 

قضت الماده 15 أ .ج بأنه :- 
" تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنه ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
وقضت الماده 107 أ . ج على أنه :- 
"
تنقطع المده بإجراءات التحقيق أو ألأتهام أو المحاكمه وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت مواجهه المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ، - وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإتقطاع
"
وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المده فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء
وقضت الماده / 16 أ ج بأنه :- 


"لا يوقف سريان المده التى تسقط بها الدعوى الج/ائيه لأى سبب كان "

وإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده وفقاً للمواد 15-18 من قانون الإجراءات الجنائيه من النظام العام ، والدفع بالإنقضاء للتقادم من النظام العام ، - ولذلك لا يلزم أن يدفع به المتهم بل يتعين أن ان تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها اى مرحله للدعوى ، - كما يجوز الدفع به لاول مره امام محكمه النقض طالما لا يحتاج الفصل فيه الى اجراء موضوعى .
نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 231
نقض 22/4/1973 – س 24 – 111 – 538
نقض 27/12/1976 – س 27-231-1052
نقض 6/4/1970 – س 21- 132 – 557
نقض 7/4/1969 – س 20 – 79 – 468
نقض 6/5/1958 – س 9-128 – 475
نقض 25/6/1980 – س 31- 156- 810


وقضت محكمه النقض بأنه :-
" أن نصوص القانون الخاصه بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحه العامه لا مصلحه شخصيه للمتهم مما يستوجب اعمال حكمها على الجرائم السابفه على تاريخ صدورها حتى وإن كان فى ذلك تسوىء لمركزه مادام لم يصدر فى الدعوى حكم نهائى "
نقض 1/2/1955 – س 6 – 164 – 500
هذا ولأن مده السقوط لا توقف – بحكم الماده / 16 أ . ج – لأى سبب كان ،- ف‘ن قضاء محكمه النقض قد إستقر وتواتر على الحكم بإنقضاء الدعوى بالتقادم فى دعاوى الجنح المطعون على أحكامها بالنقض التى تبقى فى محكمه النقض ثلاث سنوات فأكثر دون إجراء قاطع للمدة .

 

فقضت محكمه النقض بأن :- 
" متى أكثر من ثلاث السنوات المقرره لأنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح من تاريخ التقرر بالطعن حتى تاريخ نظره أمام محكمه النقض دون أتخاذ أى إجراء قاطع للمدة يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده .
نقض 25/11/1972 – س 23 – 324 – 1446
وقضت محكمه النقض بأن :- 
"
وقف السير فى الطعن المرفوع من الطاعنين حتى يصبح الحكم الغيابى الصادره ضد أحد المحكوم عليهم ( بأعتباره الفاعل الأصلى ) نهائياً . ومضى مده أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الأخير بالحكم الغيابى وحتى عرض الاوراق على محكمه النقض لتحديد جلسه لنظر الطعن دون معارضه المحكوم عليه فى هذا الحكم أو إذتخاذ أى أجراء قاطع للتقادم يوجب نقض الحكم القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده وبراءه الطاعنين مما أسند اليهما " .
نقض 13/5/1968 – س 19 – 106 – 543

وقضت محكمه النقض بأن :-
" مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمه المقض ، دون إتخاذ أى إجراء قاطعلها . أثره إنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده " . 
نقض 11/6/1980 – س 31 – 146 – 761


 

 

كل اعتداء علي الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء

 .

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

الدعوي الجنائية والمدنية الناشئة عن الاعتداء علي الحريات عدم سقوطها بالتقادم . م 57 من الدستور . الاعتداء علي حق الملكية وحق المالك في تأجير ملكه لا يندرج تحت نص المادة المذكورة .

القاعدة:

النص في المادة57 من الدستور علي عدم سقوط الدعوي الجنائية والمدنية الناشئة عن الاعتداء علي الحريات أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة بالتقادم لا يندرج تحته وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - الاعتداء علي حق الملكية وبالتالي حق المالك في تأخير ملكه .
(
المادة 57 دستور سنة 1971 )
(
الطعن رقم 3186 لسنة 58 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1567 )

 

الموجز:

الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذى ترتكبه السلطة ضد الأفراد . عدم سقوطها بالتقادم . مسئولية الدولة عنها دون قصرها على مرتكبى التعذيب و الجهات التى يتبعونها . علة ذلك . م 57 من الدستور و المادتان 2 ، 14 من إتفاقية مناهضة التعذيب الموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 .

 

القاعدة:

النص فى المادة 57 من الدستور على أن - كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء - وفى المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب ـ التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1984/12/10 ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 . على أن - تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أيه إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب فى أى إقليم يخضع لإختصاصها القضائى ..... ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسى داخلى أو أية حالة من حالات الطوارىء العامة كمبرر للتعذيب ..... ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب - وفى المادة الرابعة على أن - تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائى .....مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ فى الاعتبار طبيعتها الخطيرة - وفى المادة الرابعة عشر على أن - تضمن كل دولة طرف فى نظامها القانونى إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ فى تعويض عادل ومناسب - يدل على أن المشرع قدر أن التعذيب الذى ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامى ذو طبيعة خطيرة أياً كانت الظروف التى يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقبت الظروف السياسية التى وقع فى ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم يقصر المسئولية فيها على مرتكبى التعذيب والجهات التى يتبعونها بل جعل هذه المسئولية على عاتق الدولة بأسرها .
(
المواد 57 ، 73 ، 137 ، 138 دستور 1972 و المادتان 2 ، 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب الموافق عليها بالقرار الجمهورى 154 لسنة 1986 )
(
الطعن رقم 288 لسنة 58 ق ـ جلسة 1992/7/28 س 43 ع 1 ص 997 ق 207

 )

الموجز:

الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق والحريات العامة . عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم . م 57 من الدستور . وقائع القذف والسب التى يتضمنها النشر لا تندرج تحت هذا النص .

 

القاعدة:

النص فى المادة 57 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى سبتمبر سنة 1971 يجرى على أن - كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء - وإذا كانت وقائع القذف والسب التى تضمنها النشر والتى نسبها الطاعن إلى المطعون عليهم من الحقوق الخاصة فإنها لا تندرج ضمن ما تنص عليه المادة 57 من الدستور سالفة البيان .
(
م 57 دستور 1971 )
(
الطعن رقم 2257 لسنة 56 ق ـ جلسة 1992/5/24 س 43 ج 1 ص 721

 )

الموجز:

جريمة الاعتداء علي الحرية الشخصية . عدم سقوط الدعوي الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم م 57 من الدستور . صلاحية النص بذاته للأعمال دون حاجة لصدور تشريع به ـ دعوي التعويض عن جريمة الاعتداء علي الحرية الشخصية . عدم اكتمال تقادمها حتي صدور دستور 1971 . أثره . عدم سقوطها بالتقادم إعمالا للمادة 57 منه .

 

القاعدة:

ما نصت عليه المادة 57 من الدستور من أن الاعتداء علي الحرية يعتبر جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية والدعوي المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، انما هو صالح بذاته للاعمال من يوم العمل بالدستور دون حاجة الي سن تشريع آخر أدني في هذا الخصوص اذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص أن التقادم بالنسبة لدعوي المطعون ضده وقف سريانه حتي تاريخ ثورة التصحيح في 15 مايو سنة 1971 وأن مدة التقادم لم تكن قد اكتملت في تاريخ نفاذ الدستور في 1971/9/11 فلا تسقط تلك الدعوي بالتقادم إعمالا لنص المادة 57 منه .


( المادة 57 من الدستور )
( الطعن رقم 1853 لسنة 49 ق جلسة 1983/5/17 س 34 ص 1205)

الموجز:

سلطات الدولة شأنها شأن الأفراد . خضوعها لسيادة القانون . لكل مواطن حق التقاضى أمام قاضيه الطبيعى . التزام القاضى باصدار حكمه وفقا للقانون والا عد منكرا للعدالة .

 

القاعدة:

مؤدى نصوص المواد 64 و 65 و 68 و 57 و 62 من الدستور ، أن الدولة بجميع سلطاتها تخضع للقانون ، شأنها شأن الأفراد ، فلا سيادة لأحد فوق القانون . وان لكل مواطن الحق فى التقاضى وفي أن يلجأ الي قاضيه الطبيعى مطالبا بحقه ، فيصدر القاضى حكمه وفقا للقانون ، والا اعتبر منكرا للعدالة ومرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون ، ولا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية عنها بالتقادم .
(
المواد 64 و 65 و 68 و 57 و 62 من الدستور )
(
الطعن رقم 538 لسنة 46 ق جلسة 1983/2/27 س 34 ص 563)

الموجز:

منع الاعتداء على الحرية الشخصية . المادتان 41 و 57 من الدستور . القبض أو الحبس دون سند قانونى . جريمة معاقب عليها . المادة 280 عقوبات .

 

القاعدة:

النص فى المادة 41 من الدستور المعمول به فى 1971/9/11 على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس - لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى أو من النيابة العامة ..... - . وفى المادة 57 منه على أن - كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم تكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء -مفادة أن الاعتداء الذى منع الدستور وقوعه على الحرية الشخصية هو كل ما من شانه تقييدها فى غير الحالات التى يقررها القانون ، كالقبض علي الشخص أو حبسه أو منعه من التنقل فى غير الحالات التى يقررها القانون ما يعتبر جريمة بمقتضى المادة 280 من قانون العقوبات .
(
المادة 41 من الدستور ، و المادة 280 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 1097 لسنة 47 ق جلسة 1979/2/15 س30 ص540 )
(
الطعن رقم 1216 لسنة 49 ق جلسة 1983/1/27 س 34 ص331 )
(
الطعن رقم 1852 لسنة 49 ق جلسة 1983/5/15 س 34 ص1169)
(
الطعن رقم 1853 لسنة 49 ق جلسة 1983/5/17 س 34 ص 1205)

 

الموجز:

دعوي التعويض عن جريمة القبض علي شخص و حبسه . القضاء بوقف تقادمها حتي تاريخ ثورة التصحيح في 1971/5/15 . عدم اكتمال مدة التقادم حتي تاريخ نفاذ الدستور في 1971/9/11 . أثره . عدم سقوط الدعوي بالتقادم .

 

القاعدة:

اذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص أن التقادم بالنسبة لدعوي المطعون عليه ـ بالتعويض للقبض عليه وحبسه بغير حق ـ قد وقف سريانه حتي تاريخ ثورة التصحيح في 1981/5/15 وأن عودته للسريان ـ لا تكون الا من هذا التاريخ . واذ لم تكن مدة للتقادم قد اكتملت في تاريخ نفاذ الدستور في 1971/9/11 فلا تسقط تلك الدعوي بالتقادم اعمالا لنص المادة 57 منه .
(
المادة 57 من الدستور )
(
الطعن رقم 1097 لسنة 47 ق جلسة 1979/2/15 س30 ص 539 )

اشترك فى الاعداد محمد بيك راضى

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3155 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,175

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »