دعوى نقل بيانات حيازة 2- استئناف حكم نقل بيانات حيازه من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
انة يوم / /
انة يوم / /
بناء على السيد/ ============== المقيم =====================
ومحلة المختار مكتب الاستاذ /============المحامى بالمحلة الكبرى
انا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى –
ورثة المرحومة /============================== وهم
1================= المقم ========== =============مخاطبا مع
2================= المقم ========== =============مخاطبا مع
3================= المقم ========== =============مخاطبا مع
4================= المقم ========== =============مخاطبا مع
5================= المقم ========== =============مخاطبا مع
6================= المقم ========== =============مخاطبا مع
7================= المقم ========== =============مخاطبا مع
8================= المقم ========== =============مخاطبا مع
9================= المقم ========== =============مخاطبا مع
10================= المقم ========== =============مخاطبا مع
11================= المقم ========== =============مخاطبا مع
12================= المقم ========== =============مخاطبا مع
13================= المقم ========== =============مخاطبا مع
14================= المقم ========== =============مخاطبا مع
15/السيد رئيس مجلس ادارة الجمعية الزراعية بصفتة و يعلن بمقر عملة بالجمعية الزراعية بناحية=====================
مخاطبامع
الموضوع
بموجب عقد بيع مؤرخ ///باعت المرحومة ====== المعلن اليها الثانية الى الطالب اربع قرايط بخوض === مشاعا بمساحة قدرها ثمانية عشر قيراط الحدود معلومة للطرفين و المحكوم بصحة توقيع على العقد فى==== =الحكم الصادر من محكمة ==== الجزئية الدعوى رقم ======لسنة ======مدنى ====== صحة توقيع 0
وبموجب عقد بيع مؤرخ ///باع المعلن اليهم من الثالثة حتى التاسعة ماهو قيراطين و تسعة اسهم و النصف سهم مشاعا فى القطعة مساحتها 18 قيراط المحدودة بحدود الاتية
الحد البحرى /===== الحد القبلى / ===== = الحد الشرقى===== الحدالغربى / =========
و المحكوم علية بصحة توقيع على العقد بجلسة ===========فى الحكم الصادر من محكمة ====== فى الدعوى رقم =====لسنة ===== مدنى سمنود =====وبموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ==== باع المعلن اليهم من العاشر وحتى الثالثة عشر الى الطالب ما هو مساحة قيرطا ن وتسعة أسهم مشاعا فى القطعة مساحتها ثمانية عثر قيراطا بحوض ا==== بزمام ==== البحرى==== و هى معلومة الحدود و المعالم و المحكوم فيها بصحة توقيعة ذلك تاريخ ===========الحكم الصادر الدعوى رقم =====لسنة====مدنى سمنود وحدودها كالاتى
الحد البحرى /===== الحد القبلى / ===== = الحد الشرقى===== الحدالغربى / =========
و بمؤجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 24/4/1980 باع المعلن الية الرابع عشر مساحة ما قراريط اطيان زراعية مشاعا مساحة قدورها 18قيراط بحوص ===زمام ===== و المحدودو بحدود اربع الحد
الحد البحرى /===== الحد القبلى / ===== = الحد الشرقى===== الحدالغربى / ========= المحكوم بصحة توقيع ==== العقد بجلسة ===== فى الحكم الصادر محمكمة = ======لسنة====مدنى ===== المساحة المباعة جميعها بتلك العقود سالف الذكر 0
بموجب محضر قسمة المحدد فيه لطالب عن طريق الميراث ث الشرعي في والدته ماهو مساحة أربع قيراط بحوض ==== بزمام === مشاعا فى مساحة قدورها 18قيراط و هى معلوم الحدود للجميع بحوض ======بزمام ===== و تعتبر المساحة لطالب بموجب العقود سالف الذكر محضر القسمة التى تبلغ 16قيراط و ثمانية عشر سهما و نصف سهم و يشكل جميعها مسطح واحد بطبيعة بنفس القطعة و بحوض ===بزمام === مركز ==
لما كان الطالب يهمه نقل الحيازة الزراعية باسمة و صفته المالك و الحائز لهذه الأطيان الذراعية لان الحيازة هي السجل الزى يدون منة البيانات الزراعية طبقا لمادة 90من قانون 53 لسنة 1996
وحيث أن المعلن إليهم جميعا فيما الأخير مازالوا يستأثرون بالتفاعل مع الجهاز الحكومي و يقوم بصرف مستلزمات الإنتاج هو المالك و الحائز بهذه المساحة و قد حاول الطالب مرارا و تكرارا مع المعلن إليهم بنقل بيانات الحيازة إلا أنهم رفضوا جميع المساعي الودية رغم أن الطالب قد نبه عليهم جميعا بموجب إنذار رسمي على يد محضر تسلموه بتاريخ / / ===نبه فيه عليهم بضرورة نقل بيانات الحيازة الراعية سالف الذكر و درجها بسجلات الجمعية الزراعية و ذلك خلال أسبوع من تاريخه إلا أن ذلك لم يجد صدى لدى المعين إليهم مما حد بالطالب إلى إقامة هذه الدعوة 0
بناء علية
أن المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المعلن إليهم بصورة من هذه الصحيفة و كلفتهم بالحضور امام محكمة مأمورية المحلة الكبرى دائرة مدني كلى المحلة بجلستها العلنية يوم الموافق / */===من الساعة الثامنة صباحا بعد ها لسماع المعلن إليهم جميعا الحكم بنقل بيانات الحيازة عن الأطيان الزراعية البالغه ستة عشر قيراطا و ثمانية عشر سهما و نصف السهم و تشكل جميعا مسطحا واحد بطبيعة بحوض===== زمام ======و الموضحة الحدود و المعالم بصدر العريضة و عقود البيع المؤرخة بتارخ ======= و محضر القسمة الثابت فية ميراث الطالب شرعا في والدته و درجها في حيازة الطالب في سجلات الجمعية الزراعية بناحة ===== مع الزام المعلن اليهم جميعا ماعدا الاخير بالمصروفات و الاتعاب و النفاذ و ذلك مع حفظ كافة الحقوق لطالب ولاجل العلم
استئناف حكم نقل بيانات حيازه
انـه في يوم :- الموافق / /2009م
بناء على طلب السيد / -------- ------ والمقيم -ومحله المختار مكتب الاستاذ---- بالمحلة الكبرى 15 شارع الحنفي.
أنا محضر محكمه قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :ـ/
ثم أنا محضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-/
ثم أنا محضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-/
1- ===== المقيم بناحية حوض الجبل 10 تابع كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحيره . مخاطبا مع
2- السيد مدير الإدارة الزراعية بكوم حماده محافظة البحيره بصفته رئيس قسم التشريعات و يعلن بمقر عمله بالإدارة الزراعية بجوار مجمع المحاكم مخاطبا مع
3-السيد رئيس الوحدة الزراعية بقرية كفر زياده مركز كوم حماده محافظ البحيره بصفته و يعلن بمقر عملة بالجمعية الزراعة بكفر زياده مخاطبا مع
الموضــــــوع
بموجب تلك العريضة يستأنف الطالب الحكم الصادر في الدعوى رقم 652 لسنة 2008 م.ك كوم حماده بجلسة 24/1/2009و القاضي في منطوقة : حكمت المحكمة:-برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبول لدى المستأنف حيث إصابة العوار و الفساد لعدة أسباب هي:-
1-الخطأ في تطبيق القانون
2-خطأ الحكم في الاستدلال
3-التفتت المحكمة عن طلبات المدعى أمام محكمة أول درجة
4-القصور في التسيب
5- تأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداه
سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
تخلص وقائع الدعوى في أن المستأنف أقام الدعوى بعريضة أعلنت قانونا طالبا في ختامها الحكم على المدعى عليهم أولا:-/ بإلزامهم بنقل الحيازة لمساحة 2-23-11 إحدى عشر فدان وثلاثة وعشرون قيراط واثنين سهم في السجلات الرسمية باسم الطالب و يصبح له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بنقل الحيازة دون اعتراض مع إلزامهم المصاريف و أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفأله
وإثناء سير الدعوى إمام محكمة أول درجه قدم المدعى كافة المستندات الدالة على الملكية ووضع اليد وقدم مذكره بدفاعه صمم فيها على الطلبات
وبجلسة 3/1/2009قررت عدالة المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة24/1/2009فكان الحكم المشار إلية بصدر ذلك الاستئناف إلا أن المحكمة التفتت عن دفاع المستئناف مما دفع المستأنف لاستئناف الحكم للأسباب الآتية:-/
أولا :-الخطأ في تطبيق القانون :-
حيث أن حكم أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون حيث أنه اعتمد اعتماد كلى على المادة 18 من قرار وزير ألذراعه رقم 59 لسنة 1985 الخاص بالحالات التي يكون فيها نقل الحيازة والتفت عن نص المادة 19 وعن باقي المواد وعن كافة المستندات الدالة على الملكية والتي يقر فيها المدعى عليه الأول بنقل حيازة المساحة محل كل عقد للمشترى كما أن المحكمة قد اخطاءت في تطبيق القانون حينما حكمت برفض الدعوى فكان يجب عليها حينما ترى أن هناك ولو فرضنا ذلك جدلا مخالفه لقرار وزير ألذراعه أن تقضى بعدم قبول الدعوى وليس برفضها ومن ثم تكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون مما يستوجب استئناف هذا الحكم
ثانيا - خطأ الحكم في الاستدلال :- حيث أن عدالة المحكمة اخطاءت في الاستدلال ولم تمحص المستندات المقدمة من المدعى و ألتفتت عن أن الأطيان محل التداعي وضع يد المستأنف خلفا عن سلف فالمدعى عليه الأول حائز بالجمعية الذراعية الواقع بدائرتها الأطيان محل التداعي وان المدعى خلفا خاص له بالشراء منه بموجب عقود الشراء المرفقة بملف الدعوى وانه أثناء تداول الدعوى بالجلسات تم نقل مساحة 6 4 7 سبعة أفدنه وأربعة قراريط وستة آسهم من اجمالى المساحة سالفة الذكر بموجب الحيازة رقم 1326 ناحية جمعية كفر زياده مركز كوم حماده إلى الطالب وذلك مؤيد بالمستندات بملف الدعوى والتفتت المحكمة عن المستندات المقدمة بملف الدعوى
ثالثا- التفتت المحكمة عن طلبات المستأنف أمام محكمة أول درجه
حيث انه طلب الحكم 0 بإلزام المدعى عليهم بنقل الحيازة لمساحة 2-23-11 إحدى عشر فدان وثلاثة وعشرون قيراط واثنين سهم في السجلات الرسمية باسم الطالب و يصبح له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بنقل الحيازة دون اعتراض مع إلزامهم المصاريف و أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفأله وقدم سندا لدعواه كافة المستندات الدالة على الملكية والتي يقر فيها المدعى عليه الاول بنقل حيازة المساحة محل كل عقد للمشترى بعد حضوره بشخصه وإقراره أمام المحكمة بصحة توقيعه على عقود البيع سند الدعاوى المرفقة بملف الدعوى مما يعد حكم المحكمة الصادر على عقود البيع سالفة الذكر أقوى من ثمة إقرار موثق بالشهر العقاري مما يعد ذلك التفات المحكمة عن طلبات المستئناف امام محكمة أول درجه
رابعا- القصور في التسبيب :-
حيث أن المحكمة قد أخطأت في تسبيب الحكم حيث أنه اعتمد اعتماد كلى على المادة 18 من قرار وزير ألذراعه رقم 59 لسنة 1985 الخاص بالحالات التي يكون فيها نقل الحيازة والتفت عن نص المادة 19 وعن باقي المواد وعن كافة المستندات الدالة على الملكية والتي يقر فيها المدعى عليه بنقل حيازة المساحة محل كل عقد للمشترى وان المشترى هو الحائز للعقارات محل التداعي خلف خاص للمدعى عليه الأول خلفا عن سلف وذلك بضم مدة حيازة البائع إلي حيازته إلا أن محكمة أول درجة التفتت عن ذلك مما يكون معه حكمها قد أشابه قصور في التسبيب
خامسا-الخطأ في تأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداه :-
فمن مطالعة أوراق الدعوى وعقود البيع الابتدائية وبنودها فجميعها تشير إلى نقل حيازتها للمدعى فورا التوقيع على عقود البيع الابتدائية وان نقل الحيازة اثر من أثار عقد البيع الابتدائي فور تسليم الأطيان محل التداعي وان العقد شريعة المتعاقدين إلا أن محكمة أول درجه قد أولت ذلك على غير مؤداه واستندت إلى قرار السيد وزير ألذراعه
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سنبديها بجلسات المرافعة يستأنف الطالب هذا الحكم .
بـــــناء علـية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلي حيث يقيم المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بضرورة الحضور أمام محكمة استئناف عالي دمنهور المدنية الكائنة بمجمع المحاكم بدمنهور وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا صباح يوم الموافق / / 2009م وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليهم :/
أولا / قبول الاستئناف شكلا لتقرير به في الميعاد
ثانيا / في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف بكافة مشتملاتة والقضاء مجددا
بإلزام المستئناف ضدهم بنقل الحيازة لمساحة 2-23-11 إحدى عشر فدان وثلاثة وعشرون قيراط واثنين سهم في السجلات الرسمية باسم الطالب و يصبح له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بنقل الحيازة دون اعتراض مع
مع إلزام المعلن إليهم جميعا بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلاكفالة0
و لأجل العلم,,,
ساحة النقاش