موقع/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول 01008832714

الباب الرابع عشر إنتهاك حرمة ملك الغير مادة 369 الاحكام المرتبطة كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى . وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى . مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982

 

 من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

الاحكام المرتبطة

الطعن رقم 1203 لسنة 12 قضائية - تاريخ الجلسة 04 - 05 - 1942

يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة .

فإذا لم يثبت أن إستعمال وسائل القوة في منع الحيازة كان ملحوظاً لديه فلا جريمة ؛ وتكون الواقعة مجرد تعرض مدنى .

وإذن فإذا كان ما أثبته الحكم هو أن المتهم بعد أن حكم بمنع تعرض زوجته للمدعى بالحق المدنى في العقار ؛ ثم برفض تثبيت ملكيتها له ؛ هدم جانبى باب العقار ورفعه وأخذه لنفسه .

وسد هذا الباب ببنيان جديد ؛ فهذا كله لا يكفى في بيان توافر هذا الركن لأنه تضمن ما يدل علي أن المتهم كان يقصد إستعمال القوة في سبيل تنفيذ مقصده .

الطعن رقم 308 لسنة 13 قضائية - تاريخ الجلسة 25 - 01 - 1943

إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة دخوله عقاراً في حيازة غيره بقصد منع حيازته بالقوة ؛ وأثبت أن العقار الذى دخله في حيازة ذلك الغير بطريق الإيجار ؛ فلا يجدى المتهم صدور أحكام أخرى تضمنت أن الحيازة ليست لهذا الغير ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو .

الطعن رقم 1439 لسنة 13 قضائية - تاريخ الجلسة 07 - 06 - 1943

إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض في حيازة غيره بالقوة إستناداً إلى ما ثبت من وقائع الدعوى والأدلة المقدمة فيها من أن الأرض لم تكن في حيازة غيره بل في حيازته هو بوصف كونه مستأجراً من البنك الذى كان قد تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمى عمل بحضور مدعى الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ .

لأن محضر التسليم واجب إحترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ؛ والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل ؛ إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم ؛ وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذى حصل تسليمه نقلاً فعلياً .

الطعن رقم 1756 لسنة 38 قضائية - تاريخ الجلسة 10 - 02 - 1969

إن البين من نص المادة 369 من قانون العقوبات في واضح عبارته ؛ وصريح دلالته ؛ وعنوان الباب الذى وضع فيه - وهو الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان - إنتهاك حرمة ملك الغير - وسياق وضعه ومن الأعمال التحضيرية له ؛ أن الدخول المكون للركن المادى في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ إصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار وحيازة فعلية بنية الإفتئات عليها بالقوة ؛ سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ؛ وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك ؛ تقديراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء ولو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .

الطعن رقم 3159 لسنة 58 قضائية - تاريخ الجلسة 21-10- 1993

لما كان قانون العقوبات إذ نص فى المادتين 370؛369 منه على معاقبة كل من دخل عقار فى حيازة اَخر بقصد منع حيازته بالقوة أو قصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ؛وكان الركن المادى لهذه الجريمة وهو - الدخول - يتم بكل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية من الافتئات عليها بالقوة سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن سواء أكان الحائز مالكاً أو غير ذلك تقريرا ًمن الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ؛ فإنه وعلى ما سلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370؛369 من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون المدنى والتى حماها المشرع بدعاوى الحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون والتى يجوز للمستأجر رفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير فى حيازته للعين المؤجرة والانتفاع بها وإذا تناول الحكم الجنائى أمر الحيازة المنصوص عليها فى القانون المدنى وشروطها الغير لازمة للفصل فى الجريمة فإن ذلك يعد منه تزيداً لا يلزم القاضى المدنى وإذ كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائى الصادر ضد الأخير فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370؛369 من قانون العقوبات فى شقيه الجنائى والمدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 7653 لسنة 59 قضائية - تاريخ الجلسة 27-2- 1992

لما كان يجب في جريمة الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وكانت المادة 373 من قانون العقوبات تنص على أنه - كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه - وإذ كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون إستعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا إستعمالها حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا فى المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك - وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 369 ؛ 373 من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما ؛ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعاده .

مادة 370  

 كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .

مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982

 

الاحكام المرتبطة

الطعن رقم 897 لسنة 9 قضائية - تاريخ الجلسة 17 - 04 - 1939

إن القانون لم يشترط للعقاب علي جريمة دخول العقارات والمساكن بقصد إرتكاب جريمة فيها أن تكون الجريمة التي قصد المتهم إرتكابها من نوع خاص ؛ بل جاءت عبارته عامة في إيجاب العقاب كلما أمكن إثبات أن المتهم قصد مقارفة فعل جنائى ؛ أياً كان ؛ ولو لم يعرف نوع هذا الفعل .

فإذا كان المتهم قد دخل بقصد الزنا صح إثبات هذا القصد عليه دائماً ما دام لم ينفذ بالفعل .

أما إذا كان قد نفذ وتمت جريمة الزنا ؛ فإن القانون لا يبيح للقاضى أن يتعرض لبحث هذه الجريمة ويخوض في عناصرها إلا عند قيام بلاغ من الزوج عنها .

الطعن رقم 1109 لسنة 20 قضائية - تاريخ الجلسة 28 - 11 - 1950

إن نص المادة 370 من قانون العقوبات يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانونى وبقى فيه بقصد إرتكاب جريمة فيه .

وإذن فما دام الحكم قد بين أن المتهم قد قصد إلى إرتكاب جريمة في المنزل الذى دخله فلا جدوى من البحث فيما إذا كان قد دخله برضا من أصحابه أو بغير رضا منهم .

الطعن رقم 30010 لسنة 59 قضائية - تاريخ الجلسة 4-11- 1997

لما كانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها - سواء كان مالكاً له أو مستأجراً - بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها ؛ كما أن له أن ينهيها بغير إلتزام عليه وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة لها بما يربطه بزوجته من إلتزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما ؛ وهى ذات طابع خاص ؛ قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده ؛ فإن إقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بمسكن الزوجية - مهما طال أمدها - لا تجعل منها حائزة له ؛ ولا ترتب لها حقاً فى الإقامة فيه معه على غير إرادته . لما كان ذلك ؛ وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة متزوجة من المطعون ضده ؛ وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكناً للزوجية فإن تعرض المطعون ضده لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية - بفرض صحة ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها - أمر متعلق به وحده ؛ ولا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانون وواجب أدبي لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات المسندة للمطعون ضده ؛ لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح .

الطعن رقم 22277 لسنة 59 قضائية - تاريخ الجلسة 27-11- 1994

أن المادة 370 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه كل من دخل بيتا مسكوناً أو معد للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة أو فى محل لحفظ المال وكانت هذا الاشياء فى حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أوبغرامه لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصرى - فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجانى فى هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزى المكان الواحد أو المشاركين فى حيازته ؛ وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية ؛ لما كان ذلك ؛ وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً

الطعن رقم 17000 - لسنة 66 قضائية - تاريخ الجلسة 23 - 09 - 2004

من المقرر ان نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلا بوجه قانونى وبقى به بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان الحكم قد اثبت فى منطق سائغ انه يؤخذ من الظروف المحيطة بالطاعن انه كان لديه نية اكيدة لارتكاب جريمة كائنة ما كانت ثم ان عاقبه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض واجب سواء تعينت الجريمة التى استهدفها من دخول المنزل او لم تتعين لان النص العام يشملهما معا ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

مادة 371

 كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

 

الاحكام المرتبطة

 

الطعن رقم 638 لسنة 48 قضائية - تاريخ الجلسة 31 - 12 - 1978

نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانونى وبقى به بقصد إرتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت ؛ سواء تعينت الجريمة التي إستهدفها من الدخول أم لم تتعين ؛ وسواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ؛ ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج إلا في حالة تمام جريمة الزنا .

الجريمة المنصوص عليها في المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه ؛ فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه ولو كان وجوده فيها بناء علي طلب زوجة صاحبها .

الطعن رقم 1588 لسنة 8 قضائية - تاريخ الجلسة 30 - 05 - 1938

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم ضبط مختبئاً بمنزل المجنى عليه في منتصف الليل فليس في ذلك ما يفيد أن المتهم دخل بقصد إجرامى مما نص عليه في المادة 323 أو 324 من قانون العقوبات كمنع حيازة الغير بالقوة أو إرتكاب جريمة .

وإذن فهذه المادة لا تنطبق علي هذه الواقعة ؛ وإنما المادة المنطبقة عليها هي المادة 325 التي تعاقب علي مجرد إختفاء الشخص في المنزل عن أعين من لهم الحق في إخراجه دون إشتراط توفر قصد آخر لديه .

الطعن رقم 638 لسنة 19 قضائية - تاريخ الجلسة 18 - 10 - 1949

إذا طبق الحكم علي هذه الواقعة المادة 371 من قانون العقوبات وكانت العقوبة التي أوقعها داخلة في نطاق العقاب المقرر في المادة 370 الواجب مؤاخذة المتهم بها ؛ فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم إذ أن المصلحة فيه منتفية .

مادة 372

 وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس .

الاحكام المرتبطة

الطعن رقم 2136 لسنة 17 قضائية - تاريخ الجلسة 04 - 11 - 1947

إن قانون العقوبات إذ نص علي الليل ظرفاً مشدداً للسرقة ( المواد 315 و316 و317 ) ولقتل الحيوان والإضرار به ( المادة 356 ) ولإتلاف الزراعة (المادة 368) ولإنتهاك حرمة ملك الغير (المادة 372) .................. الخ دون أن يحدد بدايته ونهايته فقد أفاد أنه إنما يقصد بالليل ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .

و لو كان الشارع قد قصد معنى آخر لأفصح عنه ؛ كما فعل في المادة 21 من قانون المرافعات ؛ وكما فعلت بعض التشريعات الأجنبية مثل قانون العقوبات البلجيكى الذى عرف الليل بأنه الفترة التي تبدأ بعد غروب الشمس بساعة وتنتهى قبل شروقها بساعة .

ومما يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 الخاص بمراقبة البوليس قد أعتبرا الليل الفترة بين الغروب وبين الشروق ؛ وأن الشارع قد أخذ أحكام أنتهاك حرمة ملك الغير عن القانون السودانى الذى نص علي أن الليل هو عبارة عن الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .

ومع ذلك فإن التفرقة بين ما يقع علي أثر الغروب وقبيل وبين ما يقع في باقى الفترة التي تتخللهما ليس لها في الواقع وحقيقة الأمر ما يبررها .

وإذاً فإذا كان الحكم قد أثبت أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل أى قبل شروق الشمس ؛ وبناء علي ذلك عد الحادث شروعاً في جناية سرقة علي أساس توافر ظرف الليل فإنه لا يكون قد أخطأ .

الطعن رقم 1668 لسنة 20 قضائية - تاريخ الجلسة 08 - 01 - 1951

إن العقوبة المقررة بالمادتين 370 و372 من قانون العقوبات - علي جريمة الدخول في منزل مسكون بقصد إرتكاب جريمة فيه - هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

فالحكم بالغرامة عن هذه الجريمة يكون مخطئاً .

ولمحكمة النقض أن تصلح هذا الخطأ وتقضى بالحبس مدة تراها مناسبة .

الطعن رقم 1730 لسنة 38 قضائية - تاريخ الجلسة 25 - 11 - 1968

تختلف جريمة هتك العرض بالقوة المنصوص عليها في المادة 268 / 1 ؛ 2 من قانون العقوبات في أركانها وعناصرها عن جريمة دخول بيت مسكون ليلاً بقصد إرتكاب جريمة فيه المعاقب عليها بمقتضى المادتين 370 ؛ 372 من القانون المذكور .

ولما كان التغيير الذى أجرته محكمة الجنايات في التهمة - من الجريمة الأولى التي رفعت بها الدعوى الجنائية علي الطاعن وجرت المحاكمة علي أساسها إلى الجريمة الثانية التي أدين بها - ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة ؛ وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى ؛ وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء علي التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية .

وكان يبين من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذى رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كى يعد دفاعه علي أساسه ؛ فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة .

الطعن رقم 248 لسنة 49 قضائية - تاريخ الجلسة 4-6- 1979

من المقرر أن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو عينت الجريمة التى كان الدخول الى المنزل بقصد ارتكابها فاذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ذلك أن القانون لم يشترط هذا القيد الا فى حالة تمام الزنا ؛ لما كان ذلك ؛ وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل من أقوال الشهود وما قرره الطاعن وما دلت عليه معاينة محل الحادث على ثبوت نسبة وقوع جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه الى الطاعن ودلل تدليلا سائغا على أن جريمة الزنا لما تقع فانه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة أو مجادلتها فى عناصر اطمئنانها ويكون الحكم بادانته عن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه متفقا وصحيح القانون وتنازل الزوج يفرض صحته قبل زوجته عن جريمة الزنا التى لم تتم لا أثر له ومنعى الطاعن بشقيه غير سديد .

مادة 372 مكرر  

 كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود .

مضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984

 

الاحكام المرتبطة

الطعن رقم 15494 لسنة 60 قضائية - تاريخ الجلسة 28 - 04 - 1998

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت علي المحكمة الجزئية وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتى تمت المرافعة علي أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائى المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء علي أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152 ؛ 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة التعدى علي أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشأت عليها والمعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والتى دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التي لم تعرض علي المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام ؛ لما كان ذلك ؛ وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة التعدى علي أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فانه يكون باطلاً .

الطعن رقم 5996 لسنة 60 قضائية - تاريخ الجلسة 11 - 11 - 1996

من المقرر أنه يتعين علي الحكم بالادانة في جريمة التعدى علي ارض مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء وماهية السلوك الاجرامى الذى قارفه الجانى بما يفصح عن كونه تعدياً علي أرض الدولة أو إحدى تلك الجهات ويكشف عن توافر القصد الجنائى لديه وهو اتجاه إرادته الى الانتفاع بتلك الأرض بغير حق مع العلم بأنه يتعدى عليها ولا يحق له الانتفاع بها .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل بالاحاطة الى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً علي الواقعة كما صار إثبات في الحكم ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم 23112 لسنة 61 قضائية - تاريخ الجلسة 09 - 10 - 1994

من المقرر إن قانون الإجراءات قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم بايراد مضمون كل دليل من الأدلة التي أستندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها؛ وغلا كان الحكم قاصرا كذلك يتعين علي الحكم بالأدانة في جريمة التعدى علي ارض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة 372 مكررا فقرة أولى من فانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وما هية السلوك الإجرامى الذى قارفه الجانى بما يفصح عن كونه تعديا علي أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائى لديه وهو اتجاه ارادته إلى انتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأنه يتعدى علي أرضها ولا يحق له الانتفاع بها لما كان ذلك الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كليه من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذى عول في قضائه بالإدانة علي مجرد الاحالة علي محضر الضبط دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة؛ ودون أن يستظهر في مدوناته كنه الأرض محل الواقعة وكونها أرضا زراعية أو قضاء مملوكه للدولة؛ وكما أغفل بيان ماهيه الأفعال التي قارفها الطاعن والتى يعدها القانون تعديا علي ارض الدولة وبما يكشف عن قيام قصد التعدى علي أرض الدولة لديه؛ ومن ثم فغنه يكون قاصر التسبيب .

الطعن رقم 5551 لسنة 58 قضائية - تاريخ الجلسة 24 - 05 - 1990

لما كانت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 34 سنة 1984 الصادر في 27 من مارس سنة 1984 تنص في فقرتها الأولى علي عقاب - كل من تعدى علي أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون علي إعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة - .

والبين من صور التعدى التي ساقها النص علي سبيل المثال - أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتية وإما أن تكون مستمرة ؛ والفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدى الذى قارفه الجانى ؛ فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهى الجريمة بمجرد إرتكابه كانت وقتية أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ؛ والعبرة في الإستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجانى في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ؛ فإذا كانت الواقعة التي دين بها الطاعن هي أنه تعدى علي أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بأن أقام بناء عليها فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وإنتهى من جهته بإقامة هذا البناء ؛ مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه في هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة وقتية ؛ ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً ؛ ومن ثم فلا يعتد في هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون في هذه الحالة أثراً من آثار الإنشاء ونتيجة طبيعة له .

الطعن رقم 1241 سنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 14-2-1956

اذا كان المتهم بالاعتداء علي أرض الآثار قد دفع التهمة المسندة اليه بأنه لم يغتصب الأرض وعلّل وجودها في وضع يده بأن جده كان مستأجرها من الحكومة ولما توفي وضع يده عليها بنفس السبب وقدم مستندا لاثبات دفاعه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع المؤسس علي انتفاء نيه الغصب لديه ولم تشر اليه في حكمها ولم تبد رأيها فيه مع أنه دفاع جوهري لو صح لأمكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوي ؛ فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

مادة 373

 كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .

الاحكام المرتبطة

الطعن رقم 8855 لسنة 62 قضائية - تاريخ الجلسة 11 - 01 - 1995

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناء علي تكليفه ممن له الحق في ذلك المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات وليس بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة فإن النعى علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بدعوى إدانته دون أن يثبت في حقه استعماله القوة لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

الطعن رقم 8855 لسنة 62 قضائية - تاريخ الجلسة 11-1- 1995

إن الشارع إذ نص فى المادة 373 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 على أن - كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني ……. ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه - قد إستهدف المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد شأنها في ذلك شأن المادتين 369 ؛ 370 من قانون العقوبات ؛ فصاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك ؛ تقديراً من الشارع بأن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء ولو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .

مادة 373 مكرر

 ملغاة المادة ملغاة بالقانون رقم 23  لسنة 1992 - الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر  بتاريخ 1 – 6- 1992

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4898 مشاهدة
نشرت فى 19 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

3,033,614

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا للحصول على جميع الاستشارات القانونيه وجميع الصيغ القانونية والعقود القانونيه والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض طعن- مدنى- جنائى -شرعى-ادارى-جميع الصيغ والمذكرات العمليه من مكتبنا تجد كل جديد بهذا الموقع الذى تم زيارته من اكثر من مليون ومائة وتسعون الف »