موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اشتراك عده اشخاص فى جريمه واحده .الماده ( 39 ) عقوبات يعد فاعلا للجريمه اولا : من يرتكبها وحده او مع غيره .ثانيا : من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جمله اعمال فيأتى عمدا عملا من الاعمال المكونه لها .ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصه بأحد الفاعلين تقتضى تغير وصف الجريمه او العقوبه بالنسبه له فلا يتعدى اثرها الى غير منهم ‘ و كذلك الحال اذا تغير الوصف بأعتبار قصد مرتكب الجريمه او كيفيه علمه بها من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

وحده الجريمه



الاحكام الخاصه التى تقع على الاشخاص الذين يقومون بالمساهمه فى جريمه لا تطبق الا اذا كانت المساهمه فى جريمه واحده و سواء كان المساهمون جميعا فاعلين اصلين ام كان بعضهم فاعلا و الاخر شريكا ولذلك فان من الاهميه ان نعرف ما اذا كان تعدد النشاط يكون جرائم متعدده فلا تسرى احكام الاشتراك . ولا صعوبه فيما لو تعددت النتائج الاجراميه بناء على تعدد النشاط فالجريمه تتعدد عند اذا سواء احدثها واحد او اكثر فاذا كان محدثها شخص واحد تتعدد العقوبات عليه بتعدد جرائمه ما لم يقر القانون تطبيق عقوبه الجريمه الاشد و اذا تعدد الجناه و اتجه نشاط كل منهم مستقلا عن الاخر الى احداث نتيجه اجراميه كان كل منهم مسؤل عن فعله هذا و ان ارتبطت جرائمهم بتشابه النتيجه مثال ذلك ان ترتكب فى اثناء مظاهره جرائم سرقه و لاكن الصعوبه فى لو ساهم عدد من الاشخاص فى تحقيق نتيجه واحده كسرقه متاع شخص معين

فمتى يعتبر هؤلاء فاعلين فى جرائم متعدده فلا تسرى عليهم قواعد الاشتراك و متى يعتبرون مساهمين فى جريمه واحده تسرى عليهم .

و مما لا شك فيه ان وحده النتيجه الاجراميه فى حاله تعدد المساهمين لا تستتبع حتما وحده الجريمه و انما يلزم توافر قصد المساهمه فى احدثها لدى الفاعل مع غيره او لدى الشريك مع الفاعل .




الفاعل الاصلى



اعمال الفاعل بمقتضى الماده ( 39 ) عقوبات يعد فاعل للجريمه ( اولا ) من يرتكبها وحده او مع غيره ، ( ثانيا) من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جمله اعمال فيأتى عمدا عملا من الاعمال المكونه لها .

الحاله الاولىيتكلم المشرع فى هذه الحاله عن صورتين1. ان يرتكب الفاعل بمفرده الفعل المكون للجريمه ‘ 2.ان يرتكب الجريمه مع غيره و فيها يرتكب كل فاعل نفس الفعل المكون للجريمه و فيها يكفى الفعل الذى ارتكبه كل من الجانين لوقوع الجريمه .

الحاله الثانيهفيها توزع الاعمال المكونه للجريمه على فاعلين او اكثر فكل من يقوم بعمل من هذه الاعمال يعد فاعلا وان لم يقم بباقى الاعمال.

التميز بين الفاعل و الشريك



ليس المقصود بالحاله الثانيه ان يرتكب كل فاعل العمل المادى المكون للجريمه و انما يكفى ان يرتكب الفاعل عملا من الاعمال المكونه للركن المادى لاأعتباره انه قد بدا فى تنفيذ الجريمه اما اذ كان العمل الذى ساهم في الجريمه لا يخرج عن كونه عملا تحضيريا فلا يعد صاحبه فاعلا اصليا بل يعد شريكا متى وقعت الجريمه و توافرت شروط الاشتراك 

مثال اذا اوقف زيد عربه عمرو ثم قتل بكر عمرو فـ زيد فاعل للقتل اذا كان اوقف العربه بقصد القتل فوقوف العربه هو بدء فى تنفيذ القتل مكون للشروع للجريمه فيجعلا صاحبه فاعلا اصليا .

القصد الجنائى



عندما يساهم عدد من الاشخاص فى احداث النتيجه المعاقب عليها قد يتوافر بعمل بعضهم الركن المادى و عندئذ لا يشترط الا توافر القصد الجنائى العادى و لو كان من المساهمين من يساهم بعمل لا يعتبر جريمه تامه او مجرد شروع او عمل تحضيرى ‘ فلكى يسأل الفاعل الاصلى او الشريك عن الجريمه التى اتمها احد المساهمين يجب ان يتوافر القصد الجنائى العادى و قصد خاص بالاشتراك

و التفرقه فى عناصر القصد بين فاعل يركب الفعل المادى كله و فاعل يرتكب فعلا منه .

قصد التداخل



لكى يعتبر شخص فاعل ينبغى ان يكون عنده نيه التداخل فى ارتكاب الجريمه كما فى مثال زيد لقتل عمرو وهذه تطبيق صحيح فـ زيد لم يقصد ان يساهم مع بكر فى القتل و انما يسئل عن فعله مستقلا عن فعل بكر و لاكنه يسئل على الوفاه لو قصد معاونه بكر اذ يكون فعلهما جريمه واحده لا فرق فى العقاب عليها بين من يرتكب العمل المادى كله و بين من يقوم فيه بنصيب .

ولا نزاع فى توافر قصد التداخل اذا قام بين زيد و بكر اتفاق او تفاهم سابق على الجريمه ولو ببرهه يسيره .

و نخلص من هذا ان القصد الجنائى فى الاشتراك هو قصد عادى فى حاله ما اذا كانن الفاعل قد توافرت عنده عناصر الجريمه التى حصلت فيكفى ان يتجه بأرادته الى احداث النتيجه .

اما فى حاله ما اذا لم تتجمع عناصر الجريمه كما وقعت عند الفاعل او الشريك فان القانون يستلزم اولاان يكون راغب فى النتيجه التى حصلت ‘ ثانياان يتوافر لديه قصد المساهمه فى احدثها و هذا القصد يستلزم ان يكون عالما بنشاط او عمل الاخرين .

عقوبه الفاعل الاصلى



يعاقب الفاعل الاصلى بالعقوبه المقرره للنتيجه التى وقعت اى بعقوبه الجريمه التامه اذا تحققت النتيجه .

و يعاقب بعقوبه الشروع اذا اوقف النشاط او خاب اثره لسبب لا دخل لآراده الفاعل فيه .

و سواء ارتكبها وحده او مع غيره او اقتصرت مساهمته على عمل من الاعمال المكونه للركن المادى فالقانون يعتبره فاعل فى الصوره الاخيره كانه ارتكب الجريمه وحده .

القاعده العامه ان الفاعل لا يتأثر بوجود فاعلين اخرين معه لنفس الجريمه ‘ كما لا يتأثر بالظروف الخاصه بغيره من الفاعلين الا ما استثنى بنص

التشديد لتعدد الفاعلين



يجعل القانون فى بعض الجرائم من تعدد الفاعلين ظرفا مشددا للعقوبه او ركنا مغيرا لوصف الجريمه كما هو الحال فى جريمه السرقه و الحمكه فى تشديد العقوبه ان تعدد الفاعلين يسهل الجريمه ولا يشترط لتشديد العقاب ان يحكم على جميع من ارتكبوا الجريمه بل يكفى مجرد ارتكابها من عدد من الاشخاص و لو لم يعرف الا احدهم او كان بعضهم مجهولا او كان قد توفى او كان من الممتنع تحريك الدعوى قبله الا بعد شكوى لم يقدمها المجنى عليه

عدم تأثير الظروف و الاحوال الخاصه



تنص الفقره الاخيره من الماده 39 عقوبات على الاتى :ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصه بأحد الفاعلين تقتضى تغير وصف الجريمه او العقوبه بالنسبه له فلا يتعدى اثؤها الى غير منهم ‘ و كذلك الحال اذا تغير الوصف بأعتبار قصد مرتكب الجريمه او كيفيه علمه بها .

وهذه الفقره تشمل حالات اربع :

1- 
تغير وصف الجريمه لوجود احوال خاصه أحد الفاعلين .

2- 
تغير العقوبه بسبب ظروف خاصه بأحد الفاعلين .

3- 
تغير الوصف بأعتبار قصد مرتكب الجريمه .

4- 
تغير الوصف بالنظر لكيفيه علم الفاعل بها .

اولا : تغير وصف الجريمه لوجود احوال خاصه أحد الفاعلين .

و الاحوال المقصوده هى التى تغير من نوع الجريمه و مثال ذلك ما اذا تعاون شخص بفعل اصلى مع طبيب فى اسقاط امرأه حامل بأعطائها ادويه فأنه يعاقب على جنحه لاكن الطبيب يعاق على جنايه .

ثانيا : تغير العقوبه بسبب ظروف خاصه بأحد الفاعلين .

كان يكون احد الفاعلين عائدا فتشدد العقوبه عليه وحده مثال ذلك اذا وقعت السرقه من اكثر من شخ و كان احدهم خادما عند المجنى عليه فان السرقه تعتبر بالنسبه للخادم واقعه على مال المخدوم فتشدد عليه العقوبه ولا تشدد على الفاعل الاخر فيعاقب بالعقوبه الاصليه للجريمه .

ثالثا : تغير الوصف بأعتبار قصد مرتكب الجريمه .

مثال ذلك ان يرتكب فاعلين الضرب على المجنى عليه و يكون احدهما قاصدا ايذائه فقط بينما يقصد الاخر قتله ولاكن لاتتم بسبب خارج عن اراده الثانى فالفعل بالنسبه للأول مجرد ضرب عمد بسيط اما الثانى فهو شروع فى قتل .

رابعا : تغير الوصف بالنظر لكيفيه علم الفاعل بها .

فلو اخفا شخصان اشياء مسروقه و كان احدهم يعلم ان هذه الاشياء متحصله من سرقه بأكراه و الثانى يجهل ذلك فالاول يعاقب بالعقوبه المقرره طبقا لنص الماده 314 اى جنايه بينما يعاق الاخر بالحبس مه الشغل مده لا تزيد عن سنتين لنص الماده 44 مكرر عقوبات .

الاحوال الاخرى الخاصه بالفاعلين



كوجود مانع من موانع الاهليه كالجنون او صغر السن او سبب من اسباب الاباحه الشخصيه كالموظف الذى يستعمل سلطته او وجود مانع من موانع العقاب كعلاقه الزوجيه او الابوه او البنوه فى جريمه أخفاء المتهمين او المحكوم عليهم مثل هذه الاحوال ينتفع بها صاحبها من الفاعلين ولا يتنتفع بها الفاعل الاخر عملا بالمبدا العام الذى اخذ به الشارع و الذى يقضى بمعاقبه كل فاعل فى الجريمه مستقلا عن الاخر .

تأثير الاحوال و الظروف الماديه

 



قد تغير من وصف الجريمه او عقوبتها بالتشديد او التخفيف كالأكراه و الكسر و التسلق و استعمال مفتاح مصطنع و الليل و المحل المسكون او محل العباده فى السرقه او الترصد فى القتل و ما الى ذلك

هذه الاحوال تسرى على كل من ساهم فى الجريمه فاعلا او شريكا و لو لم تحدث الا من بعضهم فقط و العله فى ذلك ان هذه الاحوال و الظروف لاصقه بالجريمه ذاتها اى جزء منها فتسرى على كل من يساهم فيها علم بها او لم يعلم .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 322 مشاهدة
نشرت فى 9 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,163,831

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »