موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قانون العقوبات المصرى حيث أنه يهم فئة كبيرة من المحامين ومفسرا وموضحا بطريقة سهله يسهل البحث من خلالها على نص المادة التى يريدها الباحث طبقا لأحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003م من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

فهرس البحث في قانون العقوبات

الكتاب الأول

أحكام عامة
الباب الأول – قواعد عامة. 
الباب الثاني – أنواع الجرائم.
الباب الثالث – العقوبات .
الباب الرابع – اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة
الباب الخامس – الشروع.
الباب السادس – الاتفاقات الجنائية.
الباب السابع – العود
الباب الثامن – تعليق تنفيذ الأحكام علي شرط.
الباب التاسع – أسباب الإباحة وموانع المسئولية.
الباب العاشر – المجرمون الأحداث.
الباب الحادي عشر – العفو عن الجريمة والعفو الشامل.
<!--

الكتاب الثاني

الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة

العمومية وبيان عقوباتها

الباب الأول – الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.
الباب الثاني – الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل..
الباب الثاني مكرراً – المفرقعات. 
الباب الثالث – الرشوة.
الباب الرابع – اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر
الباب الخامس – تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها..
الباب السادس – الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس.
الباب السابع – مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيرة.
الباب الثامن – هروب المحبوسين واخفاء الجانيين.
الباب التاسع – فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة .
الباب العاشر – اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق .
الباب الحادي عشر – الجنح المتعلقة بالأديان.
الباب الثاني عشر – إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية.
الباب الثالث عشر – تعطيل المواصلات.
الباب الرابع عشر – الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها
الباب الخامس عشر – المسكوكات والزيوف المزورة.
الباب السادس عشر – التزوير
الباب السابع عشر – الاتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد البوستة والتلغراف.

الكتاب الثالث

الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس

الباب الأول – القتل والجرح والضرب
الباب الثاني – الحريق عمداً
الباب الثالث – إسقاط الحوامل وصنع الأشربة أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة.
الباب الرابع – هتك العرض وافساد الأخلاق.
الباب الخامس – القبض علي الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات وهجرة العائلة.
الباب السادس - شهادة الزور واليمين الكاذبة 
الباب السابع – القذف والسب وإفشاء الأسرار.
الباب الثامن – السرقة والاغتصاب.
الباب التاسع – التفالس .
الباب العاشر – النصب وخيانة الأمانة.
الباب الحادي عشر – تعطيل المزادات والغش الذي يحصل في المعاملات التجارية.
الباب الثاني عشر – العاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروفة باللوتيري.
الباب الثالث عشر – التخريب والتعييب والإتلاف.
الباب الرابع عشر - انتهاك حرمة ملك الغير
الباب الخامس عشر – التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء علي حرية العمل.

الباب السادس عشر- الترويع والتخويف

الكتاب الرابع

المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية.
المخالفات المتعلقة بالآمن العام والراحة العمومية.
المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية.
المخالفات المتعلقة بالآداب.
المخالفات المتعلقة بالسلطات العمومية.
المخالفات المتعلقة بالأملاك..
المخالفات المتعلقة بالموازين والمقاييس.
المخالفات المتعلقة بالأشخاص.
المخالفات المنصوص عليها في اللوائح الخصوصية

القانون رقم 58 لسنة 1937

بإصدار قانون العقوبات

نشر فى الوقائع المصرية العدد رقم 71 في 5 أغسطس سنة 1937 .

نحن فاروق الأول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة [ 1 ]

يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون .
مادة [ 2
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937 .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بسراي عابدين فى 23 جمادى الأولى سنة 1356

 ( 31 يوليه سنة 1937 ) .

وزير الحقانية

ملك مصر

الباب الأول
قـواعد عمـومية -1
مادة [ 1 ]
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .
مادة [ 2 ]
تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم :
أولاً : كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى جمهورية مصر العربية .
ثانياً : كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم الآتية :
(
أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون .
(
ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون .
(
ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر .

مادة [ 3 ]

كل مصري ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
مادة [ 4
لا تقام الدعاوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية ، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته ثم أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .
مادة [ 5
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .

وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية .

غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .


مادة [ 6 ]
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض .

مادة [ 7 ]
لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .

مادة [ 8 ]

تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك

الباب الثاني

أنواع الجرائم -2


مادة [ 9 ]
الجرائم ثلاثة أنواع :
الأول : الجنايات .
الثاني : الجنح .
الثالث : المخالفات .

مادة [ 10
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الإعدام .
السجن المؤبد 
السجن المشدد
السجن .
مادة [ 11
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
*
الحبس .
*
الغرامة التي لا تزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .
مادة [ 12
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد مقدار لها على مائة جنيه .
الباب الثالث

العقوبات -3

القسم الأول
العقوبات الأصلية
مادة [ 13 ]
كل محكوم عليه بالإعدام يشنق .
مادة [ 14 ]
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا ، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدد المحكوم بها إذا كانت مشددة .

ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالسجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً .

مادة [ 15
يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال اللذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية .

مادة [ 16 ]
عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ، ولا يجوز أن تنقض تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .

مادة [ 17 ]
يجوز فى مـواد الجنايات اذا اقتضت أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن .
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا تجوز أن تنقص عن ستة شهور .
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقض عن ثلاثة شهور .

مادة [ 18 ]
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقض هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .

لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من قيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .

مادة [ 19 ]
عقوبة الحبس نوعان :
*
الحبس البسيط .
*
الحبس مع الشغل .

والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يستغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التي تعينها الحكومة .

مادة [20]
يجب على القاضي أن بحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.

مادة [21]
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.

مادة [22]

العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ فى الحكم.

ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة.

مادة [ 23]

إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.

وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

القسم الثاني

العقوبات التبعية
مادة [24]
العقوبات التبعية هي :
أولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.
ثانيا :- العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا :- المصادرة .
مادة [25]
كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية .
أولا :- القبول فى أي خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا :- التحلي برتبة أو نشأن
ثالثا :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا :- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته . وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
خامسا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
سادسا :- صلاحيته أبدا لأن يكون عضواً فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الأشغال الشاقة.

مادة [26]
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.

وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة.
مادة [27]
كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.

مادة [28]
كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزيف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.
مادة [29]
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة . ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

مادة [30]
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة الجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعلمت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية .

وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم.

مادة [31]
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانوناً.

القسم الثالث

تعدد العقوبات
مادة [32]
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
مادة [33]
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و36.
مادة [34]
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي :
أولا :- السجن المؤبد .
ثانيا :- السجن المشدد .
ثالثا:- السجن
رابعا :- الحبس مع الشغل.
خامسا :- الحبس البسيط.

مادة [35]
تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيد للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة.

مادة [36]
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.
مادة [37]
تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً.

مادة [38]
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.
<!--

الباب الرابع -4


اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة
مادة [39]
يعد فاعلا للجريمة.
أولا :- من يرتكبها وحده أو مع غيره.
ثانيا :- من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.

مادة [40]
يعد شريكا فى الجريمة:
أولا :- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانيا :- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا :- من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مادة [41]
من اشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانوناً بنص خاص . ومع هذا :
أولا :- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كلن الشريك غير عالم بتلك الأحوال.
ثانيا :- إذا تغير وصف الجريمة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.
مادة [42]
إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو الأحوال أخري خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً.

مادة [43]
من اشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتمله للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.
مادة [44]
إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافاً للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.
مادة [44] مكرراً
كل من أخفي أشياء مسروقة أو متحصله من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين .
وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصله من جريمة عقوبتها أشد ، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
الباب الخامس -5




<!--

الشــروع
مادة [45]
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

مادة [46]
يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك .
*
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
*
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
*
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كان عقوبة الجناية السجن .
مادة [47]
تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
<!--

الباب السادس

الاتفاقات الجنائية -6

مادة [48]
حكم بعدم دستورية هذه المادة بالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 21 ق ( دستورية ) بتاريخ 22 من يونية سنة 1999 وذلك بالجلسة العلنية المنعقدة ثوم السبت 2 يونية سنة 2001 الموافق العاشر من ربيع الأول سنة 1411 هـ
الباب السابع

 

العـود -7


مادة [49
يعتبر عائداً 
أولا :- من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
ثانيا :- من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
ثالثا :- من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولي قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود.
وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.

مادة [50]
يجوز للقاضي فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
ومع هذا لا يجوز فى حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.
مادة [51]
إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة على أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بأخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلي خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة.

مادة [52]

إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة ، أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام متي تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه ، أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ستة سنوات.


مادة [53]

إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.

ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على شعر سنوات.

مادة [54]
للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية ، كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية أحدها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355 و 367 بعد أخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .
<!--

الباب الثامن -8


<!--

تعليق تنفيذ الأحكام على شرط

مادة [55]
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لآية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

مادة [56]

يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً .

ويجوز إلغاؤه.
1.
إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
2.
إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكون المحكمة قد علمت به.

مادة [57]
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
مادة [58]
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

مادة [59]
إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن.

الباب التاسع -9
<!--

أسباب الإباحة وموانع العقاب

مادة [60]
لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
مادة [61]
لا عقاب على من أرتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.

مادة [62]
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل :
*
إما لجنون أو عاهة فى العقل.
*
وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو غير علم منه بها.

مادة [63]
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري فى الأحوال الآتية :
أولا :- إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
ثانيا :- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.

وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبيناً على أسباب معقولة .
<!--

الباب العاشر

المجرمون الأحداث-10


المواد من 64 حتى 73
ألغيت بموجب القانون رقم 31 لسنه 1974 بشأن الأحداث.
الباب الحادي عشر

العفو عن العقوبة والعفو الشامل -11

مادة [74]
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً.

ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك

مادة [75]
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولي والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك.
م

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1965 مشاهدة
نشرت فى 9 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,163,470

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »