أحكام محكمة النقض القواعد القانونية القانون الجنائي الارتباط ارتباط الجرائم إن الإرتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن لاتهامه بجناية شروع فى قتل و على متهمين آخرين بجنحة ضرب ،(١) و كانت محكمة الجنايات قد قررت فصل تهمة الجنحة المسندة إلى المتهمين الأخيرين ، و نظرت قضية الجناية بالنسبة إلى الطاعن ، فإن هذا الفصل ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن استيفاء دفاعه من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
ارتباط الجرائم
إن الإرتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن لاتهامه بجناية شروع فى قتل و على متهمين آخرين بجنحة ضرب ،(١) و كانت محكمة الجنايات قد قررت فصل تهمة الجنحة المسندة إلى المتهمين الأخيرين ، و نظرت قضية الجناية بالنسبة إلى الطاعن ، فإن هذا الفصل ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن استيفاء دفاعه ، و سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين فى الجنحة التى تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها فى تقرير هذا الفصل الذى أنهت به صفة إتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود فى قضية الجناية المنظورة أمامها .
إن قانون العقوبات إذ تعرض للحالات المشار إليها فى الفقرة الثانية و الثالثة من المادة 234 لم يجر على ما نهجه فى المادة 32 من إعتبار الجرائم التى تنشأ من فعل واحد و تكون مرتبطة إرتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها ، بل خرج على قواعد وحدة الجرائم و إرتباطها ، و أوجب فى تلك الحالات بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أن يحكم بعقوبة واحدة و لكنها تزيد عن الحد الأقصى المقرر لأشدها ، و ذلك بما نص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 234 من أنه إذا كان القصد من إرتكاب جناية القتل العمد من غير سبق إصرار و لا ترصد هو التأهب لفعل جنحة أو لتسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
الإرتباط من المسائل التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .(٣)
تقدير الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الجنايات إذا ما أحيلت إليها جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً حق فصل الجناية عن الجنحة متى لم يكن بينهما إرتباط غير قابل للتجزئة و هذا الفصل لا يحول دون مناقشة المتهم لأدلة الدعوى بأكملها بما فيها واقعة الجنحة التى فصلت .
الطعن رقم 2443 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 573 بتاريخ 26-02-1955 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2 إذا كان سماع المتهمين بإرتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهدين فى الجناية ، بدون حلف يمين ، قد تم بحضور محامى الطاعن فى جلسة المحاكمة دون إعتراض منه على هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك سقوط حقه فى الدفع ببطلانه .
( الطعن رقم 2443 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )
الطعن رقم 0782 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1455 بتاريخ 12-12-1955 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2 تقدير الإرتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع .
( الطعن رقم 782 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )
الطعن رقم 1157 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1299 بتاريخ 24-12-1956 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .
الطعن رقم 0061 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1151 بتاريخ 22-12-1958 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 قررت المادة " 183 " من قانون الإجراءات الجنائية قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص هى أنه إذا إرتبطت جريمة من الجرائم العادية بجريمة من إختصاص محكمة إستثنائية - كجريمة عسكرية - إرتباطاً حتمياً تتوافر به شروط المادة 32 من قانون العقوبات إختصت بنظرهما و الفصل فيهما المحاكم الجنائية العادية ، و ذلك تغليباً لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، و لا يخالف هذا الأصل إلا فى الأحوال التى يتناولها القانون بنص خاص .
الطعن رقم 0516 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 590 بتاريخ 27-05-1958 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 إن تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، فإذا كان الثابت من عبارة الحكم أن المتهم أحرز السلاح بقصد إرتكاب جريمة القتل فإن الإرتباط بين الجريمتين يكون قائماً مما يقتضى إعتبارهما جريمة واحدة عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 516 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )
الطعن رقم 1150 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1130 بتاريخ 30-12-1958 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش و لم يكن صاحب حرفة أو صناعة فى حين أن الإشتباه صفة تلحق بالشخص و ينشئها مسلكه الإجرامى ، و كلا الحالين متميز عن الآخر مبعث الأول التعطل و مبعث الثانى الأحكام الدالة على المسلك الإجرامى ، و ليس هناك إرتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل .
الطعن رقم 1701 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 67 بتاريخ 20-01-1959 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2 إذا كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين و بيعه إياها بسعر يزيد عليه يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإن الحكم إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إلى الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .
( الطعن رقم 1701 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/20 )
الطعن رقم 0194 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 360 بتاريخ 30-03-1959 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت أن المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال و هو يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها ، فيكون بذلك قد أتى فعلاً من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة إرتباط السبب بالمسبب ، و يعد هذا الفعل شروعاً لا مجرد أعمال تحضيرية .
( الطعن رقم 194 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )
الطعن رقم 0663 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 884 بتاريخ 06-11-1961 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3 من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .
( الطعن رقم 663 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/6 )
الطعن رقم 1625 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 931 بتاريخ 28-11-1961 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2 يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، و لا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال و تميزها عن بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة .
الطعن رقم 2008 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 148 بتاريخ 05-03-1963 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم ، أما إذا كانت إحدى الجرائم المرتبطة قد أسقطت بمضى المدة فإنه لا يكون ثمت محل لأعمال حكم تلك المادة . إلا أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و لم يوقع على الطاعن إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى - التى لم تسقط بمضى المدة بإعتبارها الجريمة الأشد - فإنه لا جدوى للطاعن فى النعى على الحكم بأنه لم يحقق الدفع بإنقضاء الدعوى بمضى المدة بالنسبة للجريمتين الأخريين المرتبطتين لإنعدام مصلحة الطاعن فى التمسك بذلك .
الطعن رقم 2123 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 162 بتاريخ 05-03-1963 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 فعل التسول فى ذاته لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف بما يجعله يندرج تحت حكم التعدد المعنوى الناشىء عن النشاط الإجرامى الواحد الذى عنته الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات بل إنه إذا إقترن بجريمة التشرد يكونان معاً جريمتين و إن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات .
الطعن رقم 2173 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 169 بتاريخ 05-03-1963 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2 قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده من جريمة الحريق بالإهمال لا يسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة و أن تنزل عليه العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها و ثبوتها قبله ، و هو ما إستخلصه الحكم فى حقه من إقراره بأن اللافتة موضوع الإعلان - التى سببت الحريق - خاصة به ، و رتب على ذلك مسئوليته عن مباشرة الإعلان على وجه مخالف للقانون .
الطعن رقم 0028 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 763 بتاريخ 11-11-1963 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض - لأنه و إن كان تقدير عناصر الدعوى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن تكييف تلك العناصر و إنزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى الرشوة و الإختلاس اللتين دان المتهم بهما ، بل يكشف عن تمام الإستغلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ، فإنه إذ إنتهى الحكم بالرغم من ذلك إلى قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين إستناداً منه إلى ما أورده من ثبوت وحدة الغرض الإجرامى الذى يتمثل على حد قوله فى " السعى إلى المال الحرام بأى طريق " يكون منطوياً على فهم خاطئ لمعنى الغرض فى مدلول المادة المذكورة فضلاً عن إغفال الإلتفات إلى ما يستلزمه النص من عدم قابلية الجرائم المرتبطة للتجزئة .
( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )
الطعن رقم 0683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639 بتاريخ 21-10-1963 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 5 مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانون إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يعفى المحكمة من التصدى لها و التدليل على نسبتها إلى المتهم ، بحيث إذا لم تر إمكان هذه النسبة تعين عليها تبرئته منها .
( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )
الطعن رقم 0323 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 541 بتاريخ 02-05-1966 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2 لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه .
الطعن رقم 0323 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 541 بتاريخ 02-05-1966 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3 قد يختلف السبب على الرغم من وحدة الغرض متى كان الإعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص .
( الطعن رقم 323 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/2 )
الطعن رقم 2047 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 300 بتاريخ 04-03-1968 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 متى كانت الجرائم التى إرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و هى إحراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الإتجار و إحراز سلاح نارى مششخن "مسدس" بغير ترخيص و إحراز ذخائر مما تستعمل فى هذا السلاح و التعدى على رئيس مكتب مخدرات المنصورة و وكيل هذا المكتب و ضابط بماحث قسم أول المنصورة و مقاومتهم بالقوة و العنف حالة كونهم من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم و بسببها و إهانة رئيس مكتب المخدرات أثناء تأدية وظيفته و بسببها و قضى على الطاعن بعقوبة واحدة بعد أن طبق فى حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد إعتبر أن هذه الجرائم قد إرتكبت لغرض واحد و أنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدها، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر أن العقوبة التى أوقعها هى عن جميع هذه الجرائم أو بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات.
الطعن رقم 0311 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 441 بتاريخ 15-04-1968 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أقوال المجنى عليه و الشاهدين أن المطعون ضده أطلق عياراً من بندقية فرحاً و إبتهاجاً فى حفل زفاف بإحدى القرى إجتمع فيه كثير من الناس دون إحتراز منه أو مراعاة للقوانين فأصاب المجنى عليه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبى . و قد إستخلصت المحكمة من ذلك فى منطق سليم أن جرائم إحراز البندقية و الذخيرة بغير ترخيص و حمل السلاح فى فرح و إطلاقه داخل القرية قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجنى عليه خطأ التى نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الإستقلال عن الفعل الذى أنتج الجرائم سالفة البيان مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة لجريمة الإصابة بالخطأ . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 311 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 )
الطعن رقم 0626 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 589 بتاريخ 20-05-1968 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 تستوجب المادة 3/234 من قانون العقوبات لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ، فيجب لإنطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، أما إذا إنتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة الزمنية بين القتل و الجنحة ، مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بإرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليها بقصد سرقة حليها دون أن يعنى بإيراد الأدلة على قيام رابطة السببية بين القتل و السرقة ، ذلك بأن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول يفيد أن القتل إنما كان إنتقاماً من المجنى عليها لرفضها الزواج من الطاعن ، و ما أورده الحكم من مؤدى أقوال الشاهد الرابع و إن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجنى عليها و سرقة حليها إلا أنه لا يفيد أن جريمة القتل قد إرتكبت بقصد السرقة ، كما أن ما حصله الحكم من مؤدى إعتراف الطاعن ليس من شأنه أن يؤدى إلى قيام الإرتباط السببى بين القتل و السرقة و غاية ما قد تتم عنه عبارات الإعتراف هو أن القتل كان بقصد إسترداد إيصال الدين و قائمة المنقولات - المحررين من الطاعن كشرط لإتمام الزواج الذى رفضته المجنى عليها - مما لا تقوم به جريمة السرقة بإعتبار أن هذين السندين مملوكان للطاعن ، والسرقة لا تقع إلا على مال منقول مملوك للغير . و من ثم فإن أدلة الدعوى التى ساقها الحكم لا تكون قاصرة عن إستظهار رابطة السببية بين القتل و السرقة مما يعيب الحكم بما يبطله .
الطعن رقم 0695 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 611 بتاريخ 27-05-1968 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 جريمتا النصب و خيانة الأمانة و إن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال ، إلا أن الفارق بينهما أن تسليم المال فى جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجانى من طرق إحتيالية ، أما فى جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون مسلماً إلى الجانى على سبيل الأمانة بعقد من العقود المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات فيغير الجانى حيازته من حيازة مؤقتة أو ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك .
الطعن رقم 1299 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 922 بتاريخ 04-11-1968 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - المطعون ضده - قد و قعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد و قد إنتظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى سورة نفسية واحدة فإنهما تكونان مرتبطتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه أن توقع عنهما إلا عقوبة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .
( الطعن رقم 1299 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/4 )
الطعن رقم 1616 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1126 بتاريخ 30-12-1968 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 دلت المادة 138 من قانون العقوبات فى صريح عبارتها و واضح دلالتها على أن الشارع قد إستثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى ، فتتعدد العقوبات على الرغم من الإرتباط و وحدة الغرض . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهمين بجريمة الهرب بعد القبض عليهما قانوناً ، و كانت جريمة الهرب مصحوبة بجناية إستعمال القوة مع موظف عام هو الرقيب المكلف بتوصيلهما إلى قسم الترحيلات و بجنحة سرقة القيد الحديدى فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة عن كل من هذه الجرائم المرتبطة بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها ، أما و قد خالفت هذا النظر و أعملت فى حقهما المادة 2/32 من قانون العقوبات و قضت على كل منهما بعقوبة واحدة هى المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/137 مكرراً من ذلك القانون ، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون و القضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لكل من جريمتى الهرب و السرقة .
( الطعن رقم 1616 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )
الطعن رقم 1628 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 90 بتاريخ 24-01-1971 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2 إذا كان الطاعن لم ينازع فى صحة ما أثبته الحكم من أنه كان محرزاً سلاحاً نارياً ، فلا على المحكمة إن هى إتخذت من هذه الواقعة دليلاً من أدلة ثبوت واقعة القتل فى حقه ، ما دام أن لهذا الدليل أصله الثابت فى الأوراق .
الطعن رقم 1977 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 287 بتاريخ 22-03-1971 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إذا ما تبين من التحقيق الذى تجريه أنهما مرتبطتان بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .
الطعن رقم 0197 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 530 بتاريخ 11-10-1971 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 5 متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن فى الجرائم الثلاث المسندة إليه و هى جريمة إحداث العاهة المستديمة و جريمتى إحرازه السلاح النارى غير المششخن و الذخيرة بدون ترخيص ، و أجرى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبات المقررة قانوناً لجريمة إحراز السلاح النارى غير المششخن بدون ترخيص المنصوص عليها فى المادتين 1/26 ، 30 من قانون الأسلحة و الذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - و هى السجن و الغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه و المصادرة - أشد من العقوبة المقررة لجناية إحراز الذخيرة ، و كذلك لجناية العاهة المنصوص عليها بالمادة 1/240 من قانون العقوبات و هى السجن ثلاث سنين إلى خمس سنين ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد و قضى بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات و بتغريمه خمسة جنيهات و المصادرة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
الطعن رقم 0255 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 553 بتاريخ 18-10-1971 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصرها فى الحكم . و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أساس الإرتباط بين جرائم القتل الخطأ ، و قيادة سيارة بدون رخصة قيادة ، و بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر التى دان المطعون ضده بها ، و كانت تهمة قيادة السيارة بدون رخصة قيادة ليست مرتبطة بالتهمتين الأخرتين المسندتين إليه لأنها لا تمثل ركن الخطأ فيهما و لم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد و لا ترتبط أى منهما بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذى يشكل الخطأ فى التكييف القانونى .
الطعن رقم 1021 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 755 بتاريخ 13-12-1971 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 5 إذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الإرتباط القائم بين تهمتى الضرب و الشروع فى السرقة ليلاً مع حمل سلاح المسندتين إلى المتهم و أنهما إرتكبتا لغرض واحد فإن إغفال الحكم التحدث عن تهمة الضرب على إستقلال لا يوجب نقضه ما دام أنه قد إنتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد و هو ما كان سينتهى إليه حتماً فى واقعة الدعوى عملاً بنص المادة 2/32 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1021 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/13 )
الطعن رقم 1240 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 818 بتاريخ 26-12-1971 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 لما كانت كل من الجرائم المسندة إلى المطعون ضده و هى : إستخدامه عاملين دون أن يكونا حاصلين على شهادة قيد من مكتب التخديم التابع لوزارة العمل و قعوده عن إخطار ذلك المكتب عن الوظائف الخالية و عدم تحرير عقود عمل و عدم إنشائه ملف عمل لكل عامل و عدم توفيره وسائل الإسعاف الطبية و عدم إعداده سجلاً لقيد أموال الغرامات و عدم إعطائه أجازات لهذين العاملين فى المواسم و الأعياد - إنما هى عمل مستقل تمام الإستقلال عن الآخر فإنه لا يوجد ثمة إرتباط بينها . ذلك لأن مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة و هو ما لا يتوافر فى الدعوى المطروحة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد وفر الإرتباط بينها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399 بتاريخ 19-03-1972 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 4 إنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه تستوجب قيام الإرتباط بين هذه الجرائم و إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط و التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح عملاً بالحق المخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن . و لما كان الحكم قد أورد فى مدوناته - و هو فى معرض نفى قصد القتل عن المطعون ضده - أنه لم يعتد على الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات حالة كونه يحمل سلاحاً و يحدث به الإصابات موضوع التهمتين الأولى و الثانية إلا بقصد الخلاص من جريمة إحراز المخدر المضبوط - موضوع التهمة الثالثة - فإن مفاد ذلك أن الجرائم الثلاث تجمعها وحدة الغرض على نحو يقتضى إعمال حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و الإكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدها ، و هى العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه عن جريمة التعدى مع حمل السلاح على الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات مما يؤذن لهذه المحكمة بأن تنقض الحكم لمصلحة المتهم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبتى السجن و الغرامة فقط عن جريمة إحراز المخدر موضوع التهمة الثالثة و تصحيحه بإلغائهما .
الطعن رقم 0438 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 855 بتاريخ 29-05-1972 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 أنه و أن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من عدم قيام الإرتباط بين الجرائم و توقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
الطعن رقم 1094 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1476 بتاريخ 31-12-1972 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بأنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق و حكم القانون مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط و توقيعه عقوبة واحدة عنها فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، و لما كان ي
ساحة النقاش