جنحة مباشرة عن واقعة سب وقذف مع مذكرة بدفاع المتهم والدفوع واحكام النقض المرتبطه من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
انه فى يوم الموافق / /2001 الساعة
بناء على طلب السيد / بالمحله الكبرى
انا محضر محكمه بندر ثان طنطا قد انتقلت وأعلنت :
1- رئيس تحرير جريدة ( -------- ) مخاطبا مع :
2 –========المشرف العام على الجريدة ويعلنا فى 38 ش الحلو تقاطع حسن رضوان أمام الصباحى للأدوات المنزلية الدور الثالث فوق محل عصير هاواى قسم ثان طنطا مخاطبا مع :
انا محضر محكمه بندر ثان المحلة الكبرى قد انتقلت وأعلنت :
3- السيد /-------- والمقيم ----------- مخاطبا مع
4- السيد / - السيد / وكيل نيابة ثانى المحلة ويعلن سيادتة بمقر عملة بمجمع المحاكم مخا طبا مـع
الموضــوع
حيث أنه وبتاريخ -------- وبدائرة قسم ثان المحلة الكبرى وبدوائر أخرى نشر ووزع العدد رقم ---- من جريدة (صوت الغربية ) بصفحتها الثانية العمود الثالث خبر تحت عنوان (مسجل خطر 000 يرعبنا يومياً - نعيش فى حالة رعب بسبب شخص يدعى محمد مسعود يوسف الصناديدى حيث أنه مسجل خطر وإنه يفرض علينا إتاوات ويقوم بتهديدنا والتعدى علينا هو وزملاء السوء بالسيوف والسنج وتقدمنا بالعديد من الشكاوى للمسئولين عن الأمن فى المحلة دون جدوى
المواطن سالم عبد الشكور أباظة -- عن أهالى حى الجمهورية بالمحلة الكبرى )
وحيث أن ما قام به المعلن إليهم يعد جريمة سب وقذف معاقب عليه وفقا لنص المادة 178 مكرر 1 ،302، 303 ، 304 ، 305 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات 0
حيث أن المعلن إليه الأول والثانى قد إستغلا مسؤليتهم عن جريدة (جرائم الغربية ) وإنحرفا بمهنة الصحافة النبيلة إلى طريق سيىء كان الهدف منه النيل من سمعة الشرفاء أمام ذويهم وعشيرتهم
طالبين أغراض شخصية من وراء ذلك 0
وحيث أنه يقصد بالإسناد نسبة واقعة أو أمر ما إلى شخص محدد ولا يشترط لتحقيق إسناد نسبة الواقعة أو الأمر على سبيل التأكيد بل يكفى نسبتها على نحو من شأنه أن يلقى فى الأذهان مجرد الإحتمال أو الظن بصحتها وبذلك يدخل فى مفهوم الإسناد الإخبار بمعنى الرواية عن الغير وذكر
الخبر على أنه إشاعة غير مقطوع بصحتها 0 0000 نقض جنائى 16/1/1950)
(إن المداورة فى الأساليب الإنشائية بفكرة الفرار من حكم القانون لا نفع فيها للمداور مادامت الإهانة تترائى للمطلع خلف ستارها وتستشعرها الأنفس وإنما تلك المداورة مخبثة أخلاقية شرها أبلغ من شر المصارحة فهى أحرى منها بترتيب أحكام القانون 000نقض 27/2/1933 )
ولا جدال فى إثبات صحة الواقعة من كذبها حيث أن (القانون يعاقب فى القذف والسب على المساس بإعتبار الأشخاص والتشهير بهم وهو ما يتحقق بإسناد واقعة مشينة على شخص معين صحيحة كانت الواقعة أو كاذبة 000000عدم السماح للقاذف كقاعدة عامة تقديم الدليل لدفع مسؤليته على صحة الواقعة المشينة التى أسندها للمجنى عليه 0000نقض 16 /4 /1931 ) 0
وحيث أن المعلن إليه الثالث قد إرتكب الجرائم سالفة الذكر بنشر هذه الإفتراءات فى هذه الجريدة
وحيث ان الطالب قد اصيب باضرار مادية وادبية فانه والحالة هذة يدعي مدنيا قبل المعلن إليهم من الاول حتى الثالث مبلغ واحد جنية وذلك على سبيل التعويض المؤقت
وإن الغرض من اعلان السيد المعلن الية الرابع هو تحريك الدعوى الجنائية من قبل المتهمين وطلب محاكمتهم بالمواد سالفة الذكر 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن اليهم وسلمت كلا منهم صوره من هذة العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ثانى المحلة الكبرى بمجمع المحاكم بالمحلة بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق / / 2001 من الساعة الثامنة و ما بعدها لسماع المعلن اليهم من الاول حتى الرابع الحكم عليهم :1-بتوقيع أقصى عقوبة جنائية عليهم لارتكابهم جريمة السب والقذف المعاقب عليها بالمواد 178 مكرر 1 ،302، 303 ، 304 ، 305 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات 2-بالزامهم متضامنين بان يؤدوا الى الطالب مبلغ 1 جنية على سبيل التعويض المؤقت مع الزامهم بالمصاريف و أتعاب المحاماة 0 ولأجل العلم ،،،
مذكرة بدفاع متهم فى جنحة سب وقذف
............................... متهم
ضد
النيابة العامة سلطة إتهام
.............. مدعي بالحق المدني
فى الدعوى رقم........ لسنة 2008 جنح ..........
والمحدد لنظرها جلسة يوم الخميس الموافق .../..../....
الموضـــــــوع
نحيل إلى ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر حرصا على ثمين وقت المحكمة ومنعا للتكرار الدفاع .
اولا : الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون .
حيث أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناءا علي شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص , إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 , 274 , 279 , 292 , 293 , 303 ,306 , 307 , 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون .
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ""
وبتطبيق ذلك على واقعات دعوانا نجد وكيل المدعي بالحق المدني قام بتحريك هذه الدعوي بطريق الادعاء المباشر بموجب وكاله عامة و هذا بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وهي المادة التي ألزمت في جرائم الشكوى ( ومنها جريمتي القذف و السب ) أن يتم تحريك الدعوي الجنائية فيها أما عن طريق المجني عليه شخصيا أو بواسطة وكيله الخاص بموجب وكاله خاصة بعد الواقعة وقبل تحريك الدعوي الجنائية و إلا تكون الدعوي غير مقبولة و في الدعوي الماثلة نجد أن وكيل المدعي بالحق المدني قد حرك صحيفة الجنحة المباشرة بموجب توكيل عام و ليس توكيل خاص و بالتالي تكون الدعوي غير مقبولة الأمر الذي يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون .
أما ما يثار بأن هذا القيد هو علي النيابة العامة فقط ، فهذا مخالف لقصد المشرع حيث أن منع النيابة العامة من اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بناء علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص هذا يسري أيضا علي حق المجني عليه فإذا أراد الادعاء المباشر فعليه أما أن يتخذ هذا الإجراء بشخصه أو عن طريق وكيل خاص أيضا .
وذلك لكون النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في أقامة الدعوي الجنائية و أن الادعاء المباشر هو استثناء علي هذا الحق الأصيل و بالتالي يجب عند تطبيقه أن يكون في أضيق نطاق و لا يتم التوسع فيه علي حساب الأصل و من ذلك إذا جاء نص و قيد الحق الأصيل للنيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية إلا بناءا علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص بالتالي ينسحب هذا القيد علي الاستثناء و هو الادعاء المباشر .
ولما كانت هذه الدعوي قد تم تحركها بواسطة وكيل عن المجني عليه بوكالة عامة وبالتالي تكون غير مقبولة لكونها تم تحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون
ثانيا :الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم..... لسنة ....جنح........... والمقضي فيهـــــــــا بالبراءة بجلسة ...... ( مقدم في حافظة مستنداتنا شهادة من واقع الجدول تفيد الحكم في هذه القضية بالبراءة .
تنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ).
مادة 455 :
"لا يجوز الرجوع في الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء علي ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء علي تغيير الوصف القانوني للجريمة ".
وبناء على هذه القاعدة إذا رفعت الدعوى الجنائية على شخص من أجل جريمة سبق أن عرضت على القضاء ففصل فيها بحكم بات فإن هذا الشخص يستطيع أن يدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى سبق الفصل فيها بحكم بات أي حائز لقوة الشئ المحكوم فيه أو قوة الأمر المقضي فيتجنب بهذا الدفع أن يعاد النظر في موضوع الدعوى من جديد .
( نقض 17 يونيه 1979مجموعة أحكام محكمة النقض س 30 رقم 147 ص 694)
ويشترط لصحة الدفع أن تتحقق أمور ثلاثة :
أولا: صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى
ثانيا: وحدة الواقعة
ثالثا : وحدة الخصوم
الشرط الأول صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى
يتطلب لتوافر هذا الشرط بدوره تحقق أمور ثلاثة :
أولا : صدور حكم جنائي :
فالدفع بقوة الأمر المقضي لا يقبل إلا إذا كان قد صدر حكم جنائي بشأن الواقعة . ويعتبر الحكم جنائيا إذا صدر بشأن الدعوى الجنائية . سواء صدر من محكمة جنائية عادية أو خاصة.
وبالتطبيق علي الدعوي الماثلة نجد أنه قد صدر حكم بالبراءة في الدعوي رقم 3115
" جنح بندر الفيوم "
ثانيا : أن يكون الحكم الجنائي باتا
وهو لا يكون كذلك إلا إذا استنفذت فيه طرق الطعن في الأحكام التي يسمح بها القانون أو مضت مواعيد الطعن دون التقدم بالطعن، أو كان الحكم قد صدر غير قابل للطعن فيه . وذلك مع مراعاة أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات لا يصبح حكما باتا إلا إذا سقطت العقوبة المحكوم بها فيه بمضي المدة وذلك وفقا لنص المادة 394 من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن النيابة لم تطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الجنحة رقم 3115 لسنة 2009 والمقضي فيها بالبراءة ومن هنا بات الحكم نهائيا.
ثالثا: أن يكون الحكم الجنائي البات فاصلا في موضوع الدعوى
يجب أن يكون الحكم فاصلا في موضوع الدعوى فهذا هو الحكم الذي يحوز الحجية لأنه يحسم النزاع ويفصل في الطلبات والد فوع التي عرضت على القاضي ، أما الأحكام السابقة على الفصل في موضوع الدعوى فهي لا تحوز الحجية .
وبالتطبيق علي واقعات دعوانا نجد أن هذا الشرط متوافر فيها فالدعوي سالفة الذكر كان الحكم فيها فاصلا في موضوع الدعوي وليس في الدفوع الشكلية.
الشرط الثاني: وحدة الواقعة
يجب لقبول الدفع بقوة الشيء المقضي أن تكون الواقعة المعروضة على القضاء هي نفسها الواقعة التي سبق أن فصل فيها بحكم جنائي بات . أي يجب أن يكون سبب الدعويين واحدا والعبرة في ذلك بوحدة الواقعة كما وردت في ورقة التكليف بالحضور أو أمر الإحالة.
( نقض 12يونيه1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س13رقم138ص546 وأيضا نقض 27نوفمبر1967 مجموعة أحكام محكمة النقض س18رقم245ص1168)
وما يعنينا في هذا المقام فيما يخص دعوانا هو تحديد مدى وحدة الواقعة في حالتي تغيير الوصف القانوني للواقعة وكذا في حالة الارتباط بين جريمتين
أولا : تغيير الوصف القانوني للواقعة
يثور التساؤل عن الحكم في حالة إذا ما رفعت الدعوى بشأن جريمة معينة فقضت فيها المحكمة بحكم بات ثم تبين بعد ذلك أن للفعل وصفا آخر فهل يجوز رفع الدعوى مرة أخرى بهذا الوصف الجديد ؟ مثلا إذا حكم في الواقعة باعتبارها إصابة غير عمديه هل يجوز رفع الدعوى عنها مرة أخرى باعتبارها قتلا غير عمدي؟ وضع المشرع نصا حاسما إذ قرر في المادة 455 إجراءات(لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة )
وهذا الحل منطقي بالنظر إلى ما للمحكمة من سلطة في تغيير وصف الفعل الذي رفعت عنه الدعوى فالمحكمة تتقيد بالفعل الذي رفعت عنه الدعوى ولكنها لا تتقيد بالوصف الذي أعطته له النيابة العامة, المدعي المدني. فتبحث الواقعة المعروضة عليها وتحدد الوصف الحقيقي لها في ضوء نصوص قانون العقوبات.
فكلتا القضيتين استند فيهما المدعي بالحق المدني إلى نفس المقال الذي نشر في جريدة الطريق وهو كما جاء في عريضتي دعواه الآتي :
بتاريخ 24/9/2008 بالعدد رقم 61 من " جريدة الطريق " بالصفحة السادسة وتحت عنوان " أباظة ومنير ونصير .... مثلث الشر في الوفد "
ثانيا : حالة الارتباط بين الواقعتين
إذا وجد ارتباط لا يقبل التجزئة بين الواقعة التي رفعت بها الدعوى والواقعة التي اكتشفت بعد صدور الحكم البات فالأمر لا يخرج عن أحد فرضين
الفرض الأول : أن تكون الواقعة الجديدة هي الجريمة الأخف ويكون الحكم البات قد صدر في شأن الجريمة الأشد أو أن تكون الجريمة الثانية مساوية في العقوبة للجريمة المحكوم فيها .
في هذه الحالة لا يجوز رفع الدعوى عن الواقعة الثانية لأن القاضي يلتزم وفقا للمادة 32/2 من قانون العقوبات أن يقضي بالعقوبة الأشد .
الفرض الثاني : أن تكون الواقعة المكتشفة هي الجريمة الأشد أي يكون الحكم البات قد صدر بشأن الجريمة الأخف ثم تبين بعد ذلك أن الجاني قد ارتكب جريمة أثناء النشاط الإجرامي وتحقيقا للهدف منه يقرر لها القانون عقوبة أشد بحيث لو شملتها الملاحقة الأولى لقضت المحكمة بعقوبتها لأنها العقوبة الأشد مثال ذلك أ، يحكم على شخص بعقوبة النصب لاستيلائه على مال المجني عليه عن طريق انتحال صفة كاذبة ثم يتبين بعد الحكم البات أنه قد استعمل للاستيلاء على مال المجني عليه وتأييد الصفة الكاذبة وثيقة مزورة والقانون يقرر لجريمة استعمال المحرر المزور عقوبة أشد مما يقرره لجريمة النصب.
في هذه الحالة تجوز ملاحقة الجاني عن الجريمة الأشد إذ لو كانت قد عرضت على المحكمة لقضت بعقوبتها باعتبارها أشد العقوبتين .
وعلي الرغم من أننا لسنا أمام واقعتين مرتبطتين في الدعوي المنظورة أمام الهيئة الموقرة والدعوي المقضي فيها بالبراءة وإنما أمام واقعة واحدة تدور حول ما تم نشره في جريدة الطريق العدد 61 بتاريخ 24/9/2008 وبالتالي لا يمكن القول أن هناك واقعتين منفصلتين هناك ارتباط بينهما إلا أننا حتى لو افترضنا ذلك والفرض غير الحقيقة فان الجنحة رقم 3115 لسنة 2009 والمقضي فيها بالبراءة وفقا للقيد والوصف فان مادة العقوبة هي المادة رقم 336 والعقوبة فيها الحبس في حين أن الجنحة رقم 3180 لسنة 2008 وهي الماثلة أمام عدلكم فالعقوبة فيها الغرامة فقط .
الشرط الثالث: وحدة الخصوم
يشترط لقبول الدفع بقوة الشيء المقضي أن تتحقق وحدة الخصوم في الدعويين . والخصوم في الدعوى الجنائية هم النيابة العامة من ناحية والمتهم من ناحية أخرى. فإذا لاحقت النيابة العامة شخصا بجريمة معينة وصدر في شأن هذه الملاحقة حكم بات فإن هذا الحكم تمتد حجيته إلى خصوم الدعوى أي المدعي والمتهم دون غيرهم على التفصيل التالي:
الخصم في الدعوى الجنائية هو النيابة العامة حتى في حالة الإدعاء المباشر من المدعي بالحق المدني لأن دوره يقتصر على تحريك الدعوى ولكن النيابة العامة هي التي تقوم باستعمالها بعد ذلك.ولذلك فإنه إذا حركت النيابة العامة الدعوى فصدر فيها حكم بات فلا يجوز لعضو آخر من أعضاء النيابة أن يحركها مرة أخرى لأن الحكم البات يسقط الدعوى العامة للمجتمع فلا يجوز إعادة تمثيل المجتمع فيها. كذلك لا يجوز بعد الحكم البات أن يرفع المدعي بالحق المدني الدعوى المباشرة. وإذا كان المدعي بالحق المدني هو الذي حرك الدعوى الجنائية فصدر فيها حكم بات فلا يجوز للنيابة أن تحركها مرة أخرى قبل ذات المتهم من أجل نفس الفعل.
( الدكتور رءوف عبيد ص144، والدكتور محمود نجيب حسني ص141 )
ثالثا : انتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام .
أقام المدعى بالحق المدني دعواه الماثلة ضد المتهم الأول بزعم ارتكابه جريمة القذف والسب بطريق النشر في حقه والواقع أن المتهم لم يقم بالكتابة والنشر فما تم نشره في جريدة الطريق جاء يحمل توقيع مطبوع للمتهم بزعم أنه أرسل رسالة للجريدة وهذا ما لم يتم فالمتهم لم يرسل أية خطابات لجريدة الطريق تحمل حتى مضمون ما تم نشره وليس الموضوع الذي تم نشره ولأننا في مجال القضاء الجنائي الذي تبنى الأحكام فيه على الجزم واليقين فكان لزاما على المدعي بالحق المدني إثبات صحة نسب ما تم نشره للمتهم وكان القانون يفرض عليه طلب إلزام المتهم الثاني بتقديم أصل هذا الخطاب حتى يتسنى للمتهم الأول الاطلاع عليه والطعن عليه بالتزوير لأنه لم يكتب أو يرسل خطابات للجريدة وهو ما كان حتما سيعصف بعناصر الاتهام في هذه القضية.
رابعا: كيدية الاتهام وتلفيقه .
المتهم الأول كان يعمل أمين مساعد للجنة الوفد في الفيوم وإزاء الخلافات السياسية التي حدثت في الحزب تم إقصاؤه عن منصبه وعلى ذلك فإن المدعي بالحق المدني ونظرا لانتمائه للفصل السياسي الآخر المسيطر على الحزب الآن دأب على رفع القضايا على المتهم الأول محاولا النيل منه في غير ساحة السياسة والدليل على ذلك أنه قد قام برفع عدد ثلاث جنح مباشرة في خلال مدة زمنية قصيرة جدا اثنين منهما صدر فيهما الحكم بالبراءة وبقت الثالثة المنظورة أمام هيئتكم الموقرة ومقدم ضمن حافظة مستنداتنا شهادات بما تم في هذه القضايا .
بناء عليه
فإن دفاع المتهم يلتمس وبحق القضاء له :-
أصليا : بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون .
احتياطيا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
ومن باب الاحتياط الكلي: إلزام المتهم الثاني بتقديم أصل الخطاب المدعى أنه أرسله إلى جريدة الطريق في الخبر الصحفي للطعن عليه صلبا وتوقيعا بالتزوير.
وكيل المتهم
مذكرة الدفوع الخاصة بتسجيل العلامات التجارية
مذكرة الدفوع الخاصة بتسجيل العلامات التجارية
أولا 00 الدفع ببطلان إجراءات تسجيل العلامة التجارية والصناعية
الهيئة الموقرة :
تتسلسل إجراءات تسجيل العلامة التجارية علي النحو التالي :
1- يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية الي إدارة تسجيل العلامات التجارية بواسطة صاحب الشأن او من ينوب عنه بموجب توكيل يجيز ذلك .
2- يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية باسم السيد مراقب عام التشريع التجاري والملكية الصناعية علي الاستمارة المعدة
و يجب أن يشمل طلب التسجيل علي البيانات الآتية :
1- اسم الطالب ولقبة ومهنته واسمه التجاري ام وجد وإذا كان الطالب شركة فيذكر اسمها او عنوانها والغرض من تأسيسها
2- جنسية الطالب ومحل إقامته .
3- العلامة المطلوب تسجيلها .
4- بيان البضائع او المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم فئة المنتجات التي تتبعها
5- الجهة التي يوجد بها المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة - او يراد ان يستخدمها - في تمييز بضائعة او منتجاته
6- إذا كان طلب التسجيل مقدما بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبة ومهنته وعنوانه
المحل المختار بمصر الذي ترسل إلية المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل
توقيع صاحب الشأن او من ينوب عنه ، وإذا كان شركة او جمعية فتوقيع من له حق التوقيع باسمها.
7 - ترسم العلامة المطلوب تسجيلها في الفراغ المخصص لها باستمارة طلب التسجيل ، وإذا كان الفراغ لا يتسـع لـذلك فيعمـل الرسم علي قماش من الكتان ( قماش رسم ) يلصق جزء منه بالفراغ ويطوي الجزء الباقي ويجب أن يكون الرسم ثابت وان يكون دقيقاً بحيث تظهر جميع أجزاء العلامة .
% مشكلة اشتمال العلامة التجارية المطلب تسجيلها علي لفظ او كلمة أجنبية
إذا اشتملت العلامة التجارية المطلوب تسجيلها علي لفظ او اكثر بلغة أجنبية فيجوز لمصلحة التسجيل التجاري أن يكلف الطالب بتقديم ترجمة معتمدة باللغة العربية وبيان كيفية نطقه بالحروف العربية ، وتدون الترجمة والبيان علي ورقة خاصة يوقع عليها الطالب ، ويجوز أن يطلب من الطالب التصديق عليها من جهة رسمية وهي كما أوضحنا جهة ترجمة معتمدة .
% تسجيل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة او اكثر من المنتجات
العلامة التجارية كشعار مميز للتاجر او الصانع يعني - كما أوضحنا - نسب هذه السلعة او المنتج إليه لذا يجب أن تكون المجالات التي تستخدم فيها العلامة التجارية محددة حتى يتيسر لجمهور المستهلكين التعرف علي السلعة وحتى لا يتخذ نجاح منتج او مصنع لخدمة او لسلعة ما مدخلا لوضع العلامة التجارية علي غير هذه المنتجات ، بمعني انه لا يكون تسجيل العلامة إلا فئة او نوعية واحدة او اكثر من المنتجات لذا قرر نص المادة 74 من قانون حماية الملكية الفكرية اقتصار استعمال العلامات التجارية علي المنتجات التي
سجلت لها.
ثانياً : الدفع بعدم الاعتداد بتسجيل العلامة التجارية
تسجيل علامة تجارية في أحد الدول او الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية
المادة 75 من قانون حماية الملكية الفكرية
الهيئة الموقرة :
الطابع الدولي لقوانين حماية الملكية الفكرية دعت المشرع الي الاعتداد بالإجراءات التي تتخذ من اجل تسجيل علامة تجارية في أحد الدول او الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لذا قرر نص المادة 75 من قانون حماية الملكية الفكرية " إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول او الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل مصر معاملة المثل ، جاز لمقدم الطلب او لمن آلت إلية حقوقه - خلال الستة اشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب - ان يتقدم إلى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة ، وينصب علي ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق ، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي .
ولذا يشترط ما يلي للاعتداد بطلب تسجيل العلامة وفق نص المادة 75 من قانون حماية الملكية الفكرية :
أولا : أن يودع طلب تسجيل العلامة التجارية في إحدى الدول او الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل مصر معاملة المثل.
ثانياً : أن يتقدم طالب التسجيل الي مصلحة التسجيل التجاري في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة ، وينصب علي ذات المنتجـات التي يشملها الطلب السابق .
ثالثاً : أن يتقدم طالب التسجيل بطلبة خلال الستة اشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب بأحد الدول او الكيانات الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.
ثالثاً : الدفع ببطلان إجراءات تسجيل العلامة لعدم إتخاذ إجراءات
وقف تسجيل العلامة موضوع النزاع حال تقديم طلب التسجيل
الهيئة الموقرة : إذا طلب شخصان - ممن يجوز لهم قانونا تسجيل العلامات التجارية - او
اكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات ، توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقدم أحدهما تنازلا من منازعيه او حكما واجب النفاذ صادر لصالحة .
رابعاً : الدفع ببطلان قرار مصلحة تسجيل التجاري
برفض طلب التسجيل لعدم إجراء طالب التسجيل التعديلات
الهيئة الموقرة : أجاز نص المادة 77 من قانون حماية الملكية الفكرية لمصلحة التسجيل التجاري أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة علي العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخري سبق تسجيلها او تقدم طلب بذلك ، ونظرا للطبيعة الخاصة للعلامة التجارية من حيث كونها إبداعا خاصا بمقدم طلب التسجيل اشترط ذات نص المادة :
1.أن يكون تكليف مقدم طلب التسجيل بإجراء تعديلات عليها مسبباً حتى يقف مقدم الطلب علي أسباب هذا القرار وحتى لا تتعسف إدارة التسجيل التجاري في تسجيل العلامات التجارية .
2. أن يخطر طالب تسجيل العلامة بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره
% الأسس التي يبني عليها قرار إدارة التسجيل التجاري بوقف إجراءات التسجيل بسبب وجود تطابق او تشابه بين علامتين أو اكثر قدم عنها طلب التسجيل في توقيت واحد .
للقول بوجود تطابق أو تشابه بين علامتين يجب المقارنة بينهما في مجموعها لا الي كل عنصر من العناصر الداخلة في تكوين العلامة علي حدة ، فالعبرة ليست باحتواء العلامة علي حروف او رموز او صور مما تحتويه علامة تجارية أخري ، وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن من يشاهدها نتيجة لتركيب تلك الحروف او الرموز أو الصور او مجموعة الألوان دون النظر الي العناصر التي تتركب منها.
% التظلم من قرار مصلحة التسجيل التجاري بإجراء تعديل علي العلامة التجارية
طبقا للمادة 78 من قانون حماية الملكية الفكرية يحوز لمقدم طلب التسجيل أن يتظلم من
قرار مصلحة التسجيل التجاري بإجراء التعديلات علي نموذج العلامة التجارية ويكون هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به .
% نظر التظلم في قرار تعديل نموذج العلامة التجارية
تنظر التظلمات لجنة او اكثر تشكل من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة ، وقد أوضحنا ان قرار اللجنة يجب ان يكون مسبباً " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة علي العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخري سبق تسجيلها او تقدم طلب بذلك " و أسباب القرار الشار إليها هي أساس التظلم وهي كذلك أسباب القرار الصادر برفض التظلم او قبوله من لحنة التظلمات .
% تسجيل العلامة التجارية بناء علي حكم قضائي
إذا أيدت اللجنة قرار رفض تسجيل العلامة التجارية لتشابهها مع علامة أخري سبق تسجيها عن منتجات واحدة او عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.
خامساً : الدفع ببطلان قرار مصلحة تسجيل التجاري
برفض تسجيل علامة تجارية لوجود تشابه بينها وعلامة أخري سبق تسجيلها
المادة 82 من قانون حماية الملكية الفكرية
الهيئة الموقرة :
أوجب المشرع - المادة 80 من قانون حماية الملكية الفكرية - علي مصلحة التسجيل التجاري نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية ، وذلك حتى يتحقق جميع المشتغلين بالأعمال التجارية من هذه العلامة ويمنحون فرصه الاعتراض علي قرار التسجيل إذا كانت العلامة التجارية خاصة بأحدهم او متشابهة مع علاماتهم ، لذا قرر نص المادة 80 فقرة 2 " يجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة علي تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
% إخطار طالب التسجيل بحصول اعتراض علي علامته والزامه بالرد كتابة علي الاعتراضات وإلا عد متنازلا عن العلامة الراغب في تسجيلها
علي مصلحة التسجيل التجاري أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض الي طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها.
وعلي طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردا كتابياً مسببا علي الاعتراض ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار ، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
% الفصل في الاعتراض المقدم ضد العلامة
تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل او رفضه ، وذلك بعد سماع طرفي النزاع ، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ مت تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة.
% الطعن علي قرار قبول تسجيل العلامة التجارية أو الصناعية أمام محكمة القضاء الإداري
أجاز المشرع بموجب المادة 82 من قانون حماية الملكية الفكرية الطعن في قرار المصلحة برفض تسجيل العلامة التجارية لوجود تشابه بينها وعلامة أخري سبق تسجيلها وتم الاعتراض من صاحب الشأن ورفض طالب التسجيل.
سادساً : الدفع ببطلان قرار مصلحة تسجيل التجاري
برفض تسجيل اعتماد التعديلات التي أدخلت علي العلامة تجارية
المادة 85 من قانون حماية الملكية الفكرية
الهيئة الموقرة :
لمالك العلامة المسجلة - طبقاً للمادة 85 من قانون حماية الملكية الفكرية - ان يطلب من المصلحة كتابة إدخال أي تعديل علي العلامة لا يمس بذاتيتها مساسا جوهريا ، وله كذلك طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة علي بيان المنتجات الخاصة بالعلامة .
ويصدر القرار بقبول طلب التعديل او رفضه وفقا للشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الأصلية.
وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.
تاسعا 00 منح مالك العلامة المسجلة شهادة بذلك
تمنح مصلحة التسجيل التجاري - طبقا للمادة 84 من قانون حماية الملكية الفكرية - مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التي نشرت عنها في الجريدة المشار إليها.
الاطلاع علي العلامات المسجلة والحصول علي مستخرجات رسمية
أجاز القانون - المادة 86 من قانون حماية الملكية الفكرية - لكل شخص ان يطلب الاطلاع علي العلامات المسجلة او الحصول علي مستخرجات او صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية.
البيانات اللازم إشهارها
* اسم الطالب ولقبة ومهنته واسمه التجاري إن وجد وإذا كان الطالب شركة فيذكر اسمها او عنوانها والغرض من تأسيسها * جنسية الطالب ومحل إقامته * العلامة المطلوب تسجيلها .
* بيان البضائع او المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم فئة المنتجات التي تتبعها الجهة التي يوجد بها المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة - او يراد ان يستخدمها - في تمييز بضائعة او منتجاته
* إذا كان طلب التسجيل مقدما بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبة ومهنته وعنوانه المحل المختار بمصر الذي ترسل إلية المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل
توقيع صاحب الشأن او من ينوب عنه ، وإذا كان شركة او جمعية فتوقيع من له حق التوقيع باسمها
* ترسم العلامة المطلوب تسجيلها في الفراغ المخصص لها باستمارة طلب التسجيل ، وإذا كان الفـراغ لا يتسـع لذلـك فيعمل الرسم علي قماش من الكتان ( قماش رسم ) يلصق جزء منه بالفراغ ويطوي الجزء الباقي ويجب ان يكون الرسم ثابت وان يكون دقيقاً بحيث تظهر جميع أجزاء العلامة.
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1031" type="#_x0000_t75" alt="undefined" style='width:113.25pt; height:93pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\arabiye\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image007.jpg" mce_src="file:///C:\DOCUME~1\arabiye\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image007.jpg" o:href="http://kenanaonline.com/photos/1238191-->
ساحة النقاش