الامر بالحفظ والامر بالاوجه لإقامة الدعوي الجنائية حفظ الدعوى بناء محضر الإستدلالات نص القانون جاء بالمادة 61 إجراءات إذ رأت النيابة العامة ان لامحل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الاوراق تعريف امر الحفظ- من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
وامر الحفظ الصادر من النيابة العامة بناء على محضر جمع الاستدلالات يمكن تعريفه بانه امر إدارى من اوامرالتصرف فى الاستدلالات تصدره النيابة العامة لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى الجنائية امام محكمة الموضوع بغير ان يحوز اى حجية تقيدها
( طبيعة الامر بالحفظ )
قضت محكمة النقض بأن امر الحفظ الصادر من النيابة العامة هو اجراء إدارى لها ان تعدل عنه فى اى وقت ودون ابداء اى اسباب لتسير هذا العدول وهو يصدر منها بوصفها السلطة الادارية التى تهيمن على جميع اجراءات جمع الاستدلالات
ويترتب على ذلك الطبيعة الادارية البحتة لا يقبل التظلم من امر الحفظ او استئنافه من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى وكل ما لهما هنا هو اللجوء إلى الادعاء المدنى المباشر
وهنا يتضح لنا بجلاء الفرق فى الطبيعة بين الامر بالاوجه لاقامة الدعوى وامر الحفظ
حيث ان الامر بالاوجه لاقامة الدعوى هو امر قضائى له حجية مؤقتة يصدر من النيابة لوصفها احدى سلطات التحقيق سواء ثم التحقيق بمعرفتها او عن طريق ندب احد مأمور الضبط القضائى
ولذلك يتيح للمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى الطعن فى هذا الامر امام غرفة المشورة
وطبقا للمادة 62 إجراءات
اذا اصدرت النيابة العامة امر بالحفظ وجب عليها ان تعلنه إلى المجنى عليه والى المدعى بالحق المدنى فاذا توفى احدهما كان الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته
صدور الامر بالحفظ من النيابة العامة
حيث انها وحدها لوصفها السلطة المهيمنة على جمع الاستدلالات ويصدر من اى عضو من اعضاء النيابة العامة ايا كانت درجته
والسبب ← انه يصدر بناء على محضر جمع استدلالات فالامر بالحفظ لابد ان يكون مسبوقا باجراءات استدلال كما لو سأل وكيل النيابة الطاعته شفاهة عن التهمة المسندة اليها
واثبات اجابتها او اى اجراء من اجراءات التحقيق بدون كاتب واذا ندب وكيل النيابة العامة مأمور الضبط القضائى لاستجواب المتهم فان ما يصدر بعد ذلك يعد امرا بالحفظ لان الندب للاستجواب غير جائز
فلا يعتبر ما قام به مامور الضبط من اعمال التحقيق
وهنا ايضا نجد ان هناك فرق بين الحفظ والامر بالاوجه لاقامة الدعوى حيث ان الامر بالاوجه لاقامة الدعوى يصدر بعد إجراءات التحقيق
واخيرا وما يجب التأكيد عليه
ان العبرة فى تحديد طبيعة الامر الصادر من النيابة بحفظ الاوراق هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة عنه او بالوصف الذى يوصف به
والفيصل بين الامر بالحفظ والامر بالاوجه لاقامة الدعوى هو : -
اذا كان مسبوقا بتحقيق بالمعنى الفنى فهو امر ان لاوجه لاقامة الدعوى
وهذا يعنى انه اذا صدر من النيابة امر بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلالات دون ان يستدعى الحال إجراء اى تحقيق هنا الامر بالحفظ
اما لو قامت النيابة باى اجراء من اجراءات التحقيق كالقبض او التفتيش هنا يكون القرار بالاوجه لاقامة الدعوى وله حجية والامر بالاوجه لاقامة الدعوى لابد وان يصدر كتابة بعد تحقيق دقيق
وقد تستدعى الحالة سؤال المتهم دون كتابه لايعد ذلك من اجراءات التحقيق
واذا كان تحقيق قد اجرى ثم صدر ما اسمته النيابة العامة امرا بالحفظ فهو فى حقيقة امر بالاوجه لاقامة الدعوى
( اسباب الامر بالحفظ )
الاسباب القانونية لامر الحفظ
نجدها فى نصوص قانون العقوبات اوفى قانون الاجراءات الجنائية
( الاسباب الواردة فى قانون العقوبات )
1 – عدم انطباق قانون العقوبات على الواقعة
← لان الفعل لايعد جريمة او ان الفعل مباح فى ذاته مثل الدفاع الشرعى او لاستعمال حق مقرر بمقتضى القانون
( ويطلق الحفظ هنا فى الحالتين السابقتين الحفظ لعدم الجناية )
← او لامتناع مسئولية الجانى مثل المجنون او صغر السن او الاكراه او حالة الضرورة
( ويطلق عليها الحفظ لعدم المسئولية )
← او لتوافر عذر معف من العقاب لعذر للتبليغ عن جريمة تزييف المسكوكات .
( ويطلق عليها الحفظ للاعفاء من العقاب )
اما اسباب الحفظ المسندة إلى قانون الاجراءات
فتتمثل فى الحفظ لعدم تقديم الشكوى او الطلب او التنازل عنهما او لسقوط الحق فيها والحفظ لانقضاء الدعوى بمضى المدة او بوفاة المتهم او بالعفو الشامل او بسبق الفصل فيها بحكم نهائى
( الاسباب الموضوعية لامر الحفظ )
وهى تتصل بتقدير الادلة مثل
عدم كفاية الادلة وعدم معرفة الفاعل وعدم صحة الواقعة كما يدخل فى الاسباب الموضوعية تقدير ملائمة رفع الدعوى ويجرى العمل على تسميتها بالحفظ لعدم الاهمية
ملاحظة هامة ←
يلاحظ فى تقدير كفاية الادلة او عدم كفايتها عند حفظ الدعوى انه اذا كان الشك يفسر امام المحكمة لصالح المتهم فانه قد يفسر امام سلطة الانهام ضده
ويترتب على ذلك
اذا كانت الادلة تترواح بين الادانة وعدمها فهى تصلح سببا لاحالة الدعوى الى محكمة الموضوع حيث ان للمحكمة الفصل فى ذلك من خلال سماع الشهود وسلطة الاتهام
الحفظ لعدم الاهمية : -
حيث يحق للنيابة العامة ان تأمر بالحفظ ولو كانت جناية لعدم الاهمية وبناء على محضر جمع الاستدلالات
حيث ذكرت م 61 للنيابة العامة
واذ رات ان لامحل للسير فى الدعوىوهنا تتميز النيابة العامة بالحق فى عدم إقامة الدعوى لمجرد عدم الاهمية تمييزا لها بسلطات خطيرة
لايملكها القاضى اى قاضى الموضوع حيث لايمكنه ان تبرىء المتهم لمجرد عدم اهمية الجريمة او انعدم الاهمية
لذلك فان هذا الامر لتقدير النيابة وحدها ومن ذلك ان يكون الضرر الناشىء عن الجريمة تافها مثل سرقة خمس قروش او ان يتصالح الجانى والمجنى عليه او ان تراعى او اصر القرابة بين الخصوم او يكتفى بالجزاء الادارى فقد يكون المتهم موظف وجزى اداريا
( أثار الامر بالحفظ )
1 – الامر بالحفظ إجراء إدارى
ولذلك لايجوز اى حجية وبالتالى لايكسب المتهم حقا ولايمنع النيابة من العدول عنه فى اى وقت قبل انقضاء الدعوى بطبيعة الحال – واحالة الدعوى او اجراء تحقيق فيها دون توقف ذلك على الغائه او حتى على ظهور ادلة جديدة
2 – الامر بالحفظ لايمنع المضرور من الالتجاء إلى طريق
الادعاء المباشر إذا ما توافرت سروطه السابق دراستها وبالتالى فان الامر بالحفظ لايلحق به ضررا
3 – الامر بالحفظ لايجوزالطعن فيه امام القضاء
سواء من المدعى بالحقوق المدنية ولامن المجنى عليه وان كان يجوز التظلم منه لمصدره او لرؤسائه لالغائه لانه لايقيده وليس هناك قانونا مايمنع العدول عنه
4 – الامر بالحفظ بناء على محضر جمع الاستدلالات
لايقطع التقادم الا اذا اتخذ فى مواجهة المتهم او اذا اخطر به بوجه رسمى .
***************************************************
الموضوع / اقامة الدعوي الجنائية بناء علي محضر جمع الاستدلات :-
حيث نصت المادة 63/1 من قانون الاجراءات الجنائية علي :-
إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة"
كما نصت المادة 214 علي :-
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أوجنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية مالم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة
وتقوم النيابة العامة قبل التصرف في الدعوي ؛ باعطاء التكييف القانوني للجريمة وبيان المواد القانونية التي تحكم الفعل ؛فضلاً عن بيان اسماء المتهمين والمجني عليه وتاريخ الواقعة؛
وما يجب التاكيد عليه هنا:-
في الجنايات لابد أن تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيقات بنفسها ؛ أو ندب قاضي للتحقيق ؛ ويرفق محضر جمع الإستدلال وكما يجوز للمحكمة أن تقوم بالحكم بناء علي محضر جمع الاستدلات .
ويترتب علي إحالة الدعوي إلي المحكمة :::- أن تغل يد النيابة العامة في الدعوي فلا تستطيع اجراء أي تحقيق فيها ؛؛وجدير بالذكر إذا كان المتهم موظف عام أو مستخدم أو أحد رجال الضبط القضائي فلا يجوز لغيرالنائب العام ؛أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوي الجنائية .بسبب جرائم وقعت منه باستثناء جنحة عدم تنفيذ الأحكام .
التكليف بالحضور:-
وفقاً لأحكام المادة 63/1 اجراءات إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة"
وما يجب ذكره هنا أمر في غاية الأهمية وهو:-
أن مجرد تأشير وكيل النائب العام علي محضر جمع الاستدلات بالأمر برفع الدعوي إلي المحكمة لا يكفي لرفعها ؛ بل لابد من ارسال أمر تكليف للمتهم بالحضور وموقع منه ؛ لأنه بغير ذلك لا تنعقد ولاية المحكمة بنظر الدعوي .
*-ميعاد التكليف بالحضور :-
يجوز الاستغناء عن التكليف بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة وقبل المحاكمةو يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية ..
ويجوز فى حالة التلبس ، وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوسا احتياطيا فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطائه ميعادا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر
وإذا تم تأجيل الدعوي إدارياً بسبب عطلة رسمية أو لأي سبب ترتب عليه انقطاع الدعوي يجب إعادة تكليفه بالحضور ثانية بنفس الشكل السابق .
بيانات ورقة التكليف بالحضور :-
وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة فلا يجوز ذكر الواقعة اجمالاً كأن تذكر الجريمة ضرب أو نصب بلا تحديد للنصوص والتكييف
إعلان ورقة التكليف بالحضور :-
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو فى نمحل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية أو التجارية .
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم ، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه فى مصر ، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة أخر محل إقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك .
ويجوز فى مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية ؛؛ كون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أومن يقوم مقامه ويكون إعلان الضباط وضابط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش .
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأًصل بذلك ، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع ، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لاتزيد عن خمسة جنيهات ، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيا
وبوصول إعلان ورقة التكليف بالحضور تخرج القضية من حوزة النيابة العامة ؛وتدخل في ولاية المحكمة المختصة بها ؛ فلا يمكن للنيابة العامة أن تتصرف فيها أو تحقق فيها أو تصدرأي قرار كالأمربالحفظ أو بالاوجه لإقامة الدعوي الجنائية . .
************************************************
/ التصرف في التهمة بناء التحقيق الإبتدائي :-
( الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى )
احكام الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى
تعريف الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى
هو عمل قضائى يصدر من احدى سلطات التحقيق الابتدائى بالمعنى الضيق تصرف به النظر عن إقامة الدعوى امام محكمة الموضوع لسبب من الاسباب وهو يجوز حجية مؤقتة
شكل الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى
الامر بان لاوجه قديكون صريحا وقد يكون ضمنيا
ان الاصل العام
ان يكون صريحا ومدون بالكتابة الا انه قد يستفاد استنتاجا من تصرف او إجراء اخر اذا كان هذا التعرف او الاجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى ذلك الامر
ومثال ذلك " –
اذا اقامت النيابة الدعوى على متهم واحد وكانت القضية بها اثنين هنا تكون النيابة العامة قد اصدرت قرارا ضمنيا بانه لاوجه لاقامة الدعوى للمتهم الاخر والهام انها قد قامت بالتحقيق مع غيره
كما قضى بان قيد النيابة الواقعة ضد المتهم لاتعبر امرا بان لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل غيره ما دامت لم تجر تحقيقا فى الدعوى وان تندب بذلك احد رجال الضبط
والامر بان لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية قديكون جزئيا
اذا نسبت الى المتهم عدة وقائع رئيسية ان بعضها غير ثابت فى جانبه لاسباب قانونية او موضوعية
الجهات المختصة لاصدار الامر واسبابه وحجيته
اولا : - الاختصاص باصدار الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى : -
ان الجهة التى تجرى التحقيق فى الدعوى هى التى تملك بحسب الاصل التصرف فيها لذا يجوز ان يصدر الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى من النيابة العامة اومن قاضى التحقيق او من المستشار المندوب ايا كانت نوع الواقعة مادام قد ندب لتحقيقها
الا ان المشرع الزم فى الجنايات ان يصدر القرار من ( المحام العام ) او ممن يقوم مقامه
وبالتالى اذا صدر من غيرهم كان باطلا
ويعلن الامر إلى المدعى المدنى او ورثته اذا قد توفى وذلك حتى يعلم ويتاح له الطعن عليه فى الميعاد المقرر قانونا
ثانيا اسباب الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى
1 – الاسباب القانونية
تشمل هذه الاسباب جميع الفروض التى لايمكن فيها توقيع العقوبة على المتهم وهذه الاسباب قد تكون موضوعية وقد تكون إجرائية
الاسباب الموضوعية ←
← تشمل اسباب الاباحة
← تشمل موانع المسئولية
قبلها ← تشمل موانع العقاب
تحقيق ← تشمل الاعذار
← انتفاء شروط قبول الدعوى كالطلب والاذان والشكوى
← تشمل التقادم - التنازل
← تشمل الصلح او الوفاة او العفو
2 – الاسباب القانونية
وهى تشمل المسائل التى تتعلق بالواقع وتستمد من ادلة الدعوى مثل عدم صحة الواقعة كوجود الشخص الذى رغم انه قتل وثبوت صحة المحرر المدعي تزويره او عدم معرفة الفاعل او كبيدية الاتهام او عدم كفاية الادلة
3 – الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى لعدم الاهمية
حيث للنيابة العامة وحدها اصدار الامر بالاوجه بسبب عدم الاهمية ولا تملك المحكمة هذه السلطة
وهذا إستنادا إلى عدم ملائمة اقامتها بالنظر إلى تفاهة الضرر الناشىء عن الجريمة او لحصول صلح بين المتهم والمجنى عليه او لقيامه باصلاح الضرر
او لقيامه برد المال المختلس الى المجنى عليه او الاكتفاء بالجزاء الادارى اذا كان موظف عام او لمراعاة الروابط الاسرية كان يكون المتهم ابن المجنى عليه
واخيرا وما يجب التاكيد عليه ثانيا
ان النيابة العامة تصدر الامر بالاوجه لاقامة الدعوى لعدم الاهمية باعتبارها سلطة اتهام خولها المشرع سلطة تقدير ملائمة رفع الدعوى
اما قاضى التحقيق فليس من سلطته إصدار امر بانه لاوجه لاقامة الدعوى لعدم الاهمية لانه ليس سلطة إتهام ولكن له سلطة قضائية في التحقيق .
الاثار المترتبة على الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى : -
اولا يترتب عدة اثار إجرائية هى : -
1 – وجوب الافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا فورا
وهذا مالم يكن هناك سبب اخر لاستمرار حبسه
2 – وجوب الفصل فى كيفية التصرف فى الاشياء المضبوطة
الا اذا كانت هذه الاشياء تخرج من دائرة التقابل اصلا
3 – انتهاء الشخص الممنوع من التعامل او ادارة الاشياء
- يسقط الامر بالقبض السايق عليه والذى لم يتم تنفيذه
( ويترتب على ذلك )
ان تنفيذ مأمور الضبط للامر بالقبض رغم سقوطه يؤدى إلى بطلان التفتيش والدليل المستمد منه وشهادة من اجراه
ثالثا مدى حجية الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى
تكون له حجية بمجرد صدوره وتظل الحجية ثابتة طالما ان الامر قائم لم يلغى
ويترتب على ذلك
1 – لايجوز مباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق
2 – لا يجوز مباشرة تحريك الدعوى
3 – واذا عرضت على المحكمة وجب الحكم بعدم جواز نظرها لسبقه صدور قرار بان لاوجه لاقامة الدعوى
4 – لايجوز للمدعى بالحق المدنى رفع الدعوى الجنائية بطريقة الادعاء المباشر 5- 5 5 -يجوز للمدعى بالحق المدنى والمجنى عليه الطعن فى القرار بالاستئناف امام محكمة الجنح المستأنفة متعقدة فى غرفة المشورة اذا كان الامر صادر فى جنحة امام الجنايات متعقدة فى عرفة المشورة اذا كان صادر فى جناية
وذلك فى ميعاد اقصاه عشرة ايام تبدأ من تاريخ إعلانه بالامر
طبيعة الحجية هنا
هى متعلقة بالنظام العام فتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر
ويشترط للدفع بالحجية وحدة الواقعة والسبب والمتهمين فلا قيمة للامر بان لاوجه لاقامة الدعوى عن واقعة اخرى او عن متهمين اخرين
الغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي :-
أن حجية الأمر بالا وجه لإقامة الدعوي له حجية مؤقته أي تزول إذا توافرسبب من الأسباب ؛ التي تؤدي إلي إلغاء هذا الأمر ؛ والأصل ان يكون الإلغاء صريح وقد يكون ضمني وحالات الالغاء ثلاثة هي :-
((1))- ظهور دلائل جديدة :-
حيث تقضي الدلائل الجديدة أن يكون الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي قد تأسس علي اسباب موضوعية مثل عدم كفاية الادلة أو عدم معرفة الفاعل أو عدم صحة الواقعة .
وهذا يعني أن الدليل يبرر العودة إلي التحقيق هو الذي ينصب علي وقائع الدعوي دون الجانب القانوني ؛وقضاء النقض مستقر علي العودة إلي التتحقيق إذا ظهرت ادلة جديدة وقبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوي الجنائية وعددت المادة (197) إجراءات الدلائل الجديدة التي يصح بناءً عليها العود إلى إقامة الدعوى الجنائية ؛وقد توسعت محكمة النقض في معني الادلة الجديدة ؛
وما يجب ملاحظته هنا:-
&- أنه لا يشترط في الأدلة الجديدة أن تكون جازنة بالإدانة ؛ حيث يكفي أن تكون مرجحه للإدانة . مثال ذلك صدور اعتراف من المتهم بأنه ارتكب جريمة جديدة مشابه تماماً للجريمة التي تم صدورالقرار بالاوجه لإقامة الدعوي .أو ثبوتأن المتهم قد أودع المبالغ التي كان متهماً باختلاسها في دولة اجنبية.
&-أما لو كان سبب صدور الأمر هو سبب قانوني كوجود مانع من موانع العقاب ؛ أو التنازل عن الشكوي أو بسبب انقضاء الدعوي بالتقادم فلا يجوز الرجوع في القرار طالما السبب قائم أما لو التنازل عن الشكوي كانمزوراً فيجوز العودة في التحقيق.
وقد ذكرت المادة – 197- اجراءات ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لاوجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قيبل إنتهاء المدة المقررةلسقوط الدعوى الجنائية .
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة
ولاتجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة
وهذه الأدلة واردة علي سبيل الحصر لا المثال
ضوابط الادلة الجديدة :-
لقد وضعت محكمة النقض معيارا يهتدي به في اعتبار الدلائل الجديدة بأنه :"-
التقاء المحقق بها(الدلائل) لأول مره بعد التقرير في الدعوي بأن لا وجه لإقامة الدعوي ؛؛ والدليل يعتبر جديد في حالتين أو فرضين هما :-
الفرض الاول ::- إذا ظهر الدليل للوجود أول مره بعد صدور الأمر بالاوجه لإقامة الدعوي .
الفرض الثاني :- أن يكون الدليل موجود قبل صدور القرار ولكن لم يعرض علي المحقق ؛ لذلك إذا كان قد سبق عرضه علي المحقق فلا يجوز أن يعاد التحقيق .
طلب العودة للتحقيق :-
لا تكون العودة إلي التحقيق إلا بناء علي طلب من النيابة العامة ؛ باعتبارها سلطة
الاتهام أما المجني عليه أو المضرور من الجريمة فليس لأي منهما طلب العودة إلي التحقيق ؛ إلا إذا وافقت النيابة العامة ؛
((2))- الغاء النائب العام الأمر بالاوجه لإقامة الدعوي ::-
حيث تنص المادة-211- –( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أِشهر التالية لصدةوره مالم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر
وإذا تم الغاء الامر فإنه يسقط
((3))- الطعن في الأمر بالاوجه لإقامة الدعوي :-
حيث تنص المادة210 من قانون الإجؤراءات الجنائية علي :-
للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالم تكن مكن الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر .
ويرفع الطعن إلى محكمة الجناات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح ا المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق .
ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
ولغرفة المشوراة عند الغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي أن تعيد القضية وأن يعين الجريمة التي ثبتت لديها والأفعال المكونه لها ونص القانون .
وجدير بالذكر اخيرأ :-
أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 210 التي كانت تقصر علي الطعن في حالة صدور الأمر بالاوجه لإقامة الدعوي لعدم الأهمية علي المدعي بالحقوق المدنية ؛ ضد المتهم .
ساحة النقاش