التماس اعادة النظر و احكام محكمة النقض فى حالات التماس اعادة النظر من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
شرح الالتماس باعادة النظر
اولا المواد المنظمة للالتماس باعادة النظر هى المواد- 241,242,243,244,245,246,247 - من قانون المرافعات المصرى
-1-
شرح المادة 241 مرافعات
نص المادة -مادة 241-
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية
1 – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم
2 – إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها
3 – إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة
4 – إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
5 – إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
6 – إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض
7 – إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو إعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية
8 – لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم
تعريف الالتماس باعادة النظر :-
هو طريق طعن غير عادى فى الاحكام النهائية امام نفس المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه اذا توافرت اسباب الالتماس وقد يكون امام نفس القضاة الذين اصدرو الحكم الملتمس فيه
الاحكام التى يجوز الطعن فيها بالالتماس :-
- الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الثانية او من محاكم الدرجة الاولى فى حدود نصابها الانتهائى بمعنى انه يكون فى الاحكام التى لاتقبل عليها الطعن بالاستئناف لانه طعن عليها فعلا بلاستئناف او لان الحكم نهائى طبقا للنصاب الانتهائى للمحكمة كالدعاوى الىتى تنظرها محاكم اول درجة
- ايضا يجوز الطعن بالالتماس سواء كان الحكم قابل للطعن بالنقض او لا
- يجوز الطعن بالالتماس فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الاحوال الشخصية ما دام غير قابل للطعن فيه بالاستئناف
- يجوز استثناء الطعن فى الاحكام الانتهائية ولو كانت قابلة للاستئناف بموجب المادتين 221,222 مرافعات وهذا نصهم
-
مادة 221
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الإستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيهاً ، ويكفى إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفي من أداء الكفالة من اعفي من أداء الرسوم القضائية
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان
مادة 222
ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الاستئناف
- التماس اعادة النظر فى الاحكام العسكرية يعتبر بديلا للطعن بالنقض
الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها بالالتماس :-
هى الاحكام الابتدائية غير النهائية
احكام لا يجوز الطعن فيها بالالتماس ولو قام بها سبب من اسبابه :-
وهذا يكون اما لمنع المشرع الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن واما لنص المشرع على منع الطعن فيها بالالتماس وهى :
- الاحكام الصادرة من محكمة النقض
- الاحكام الصادرة برفض الالتماس
- الاحكام الصادرة بعدم قبول الالتماس
سؤال هام 1 : اذا قدم التماس لتوافر سبب من اسبابه وحكم فى الالتماس بالرفض ثم ظهرت بعد ذلك اسباب جديدة قوية هل يجوز رفع التماس جديد ؟
الجواب : لا يجوز عملا بالقاعدة المقررة فى فقه المرافعات بات الالتماس لا يجوز بعد الالتماس ولو كان الطعن الثانى مبينيا على اسباب جديدة ولو كانت لم تظهر الا بعد الحكم بقبول الاستئناف الاول او رفضه مع ملاحظة ان منع الالتماس لا يسرى الا على الملتمس اما المدعى عليه فى دعوى الالتماس يجوز له ان يرفع التماسا اذا كان ميعاد الالتماس ممتد
سؤال هام 2 : هل يجوز رفع التماس فرعى قياسا على الاستئناف الفرعى ؟
الجواب : لم ينص القانون على جواز رفع التماس فرعى كما فعل للاستئناف ولذلك فالراجح انه لا يجوز
شروط الملتمس والملتمس ضده : -
- ان يكون الملتمس خصما فى الدعوى بنفسه او بواسطة غيره
- ان يكون ذا مصلحة فى ابطال الحكم
- ان يكون ذا اهلية
- الا يكون قد سبق وقبل الحكم
- ان يكون الملتمس ضده خصما فى الدعوى او خلفا له عاما او خاصا
اسباب الطعن بالالتماس
هى ثمانية اسباب حددها القانون على سبيل الحصر ومن ثم لا يجوز القياس عليها :
1-الغش الصادر من الخصم المؤثر فى الحكم
وهذا السبب له شروط هى :-
أ- ان يحدث غش وهو العمل الاحتيالى الذى يؤدى الى تضليل المحكمة فالغش يشتمل على كل انواع التدليس ومن امثلته سرقة المراسلات – العمل على عدم وصول الاعلان للخصم – الاتفاق مع وكيل الخصم اضرارا بموكله – ارشاد الشهود … ويلاحظ ان الكذب او استعمال حيلة مشروعة اثناء الدفاع او العدول عن تعديل الطلبات او حلف اليمين كذبا لا يعتبر غشا
سؤال هام 3 : اذا كان حلف اليمين نتيجة غش هل يجوز الالتماس ؟
الجواب : نعم يجوز الالتماس لان حلف اليمين الكاذب كان نتيجة غش وفى النهاية تقدير هذه الامور راجع لتقدير المحكمة
ب – ان يصدر الغش من الخصم المحكوم له او من يمثله .. اما الغش من الغير لا يجوز به الالتماس ما لم يكن الخصم شريكا له
ج- ان يحصل الغش فى مواجهة المحكوم عليه
د – ان يكون الغش خافيا على الملتمس حتى صدور الحكم المطعون فيه بمعنى الا يكون عالما بالغش اثناء الخصومة
ه- ان يكون الغش قد اثر على حكم المحكمة
2- تأسيس الحكم على ورقة مزورة
وهذا السبب له شروط هى :
أ – ان يكون الحكم بنى على الورقة المزورة بمعنى انه لو كان الحكم مبنى على وقائع واسانيد اخرى غير الورقة المزورة لا يجوز الالتماس - بمعنى توافر رابطة سببية بين الورقة المزورة وبين الحكم الملتمس فيه-
ب – ان يثبت تزوير الورقة بالطرق المنصوص عليها فى المادة 241 وهى اما باقرار مرتكب التزوير او المتمسك بالورقة او بحكم قضائى
ج – ان يثبت تزوير الورقة بعد صدور الحكم الملتمس فيه
3 – بناء الحكم على شهادة مزورة
وله عدة شروط هى :
أ- ان يبنى الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد اثرت بشكل كلى وشامل على الحكم الصادر
ب- ان يثبت تزوير الشهادة بحكم من القضاء سواء المدنى او الجنائى
سؤال 4 : اذا اقر الشاهد بزور شهادته هل يؤخذ بهذا الاقرار كسبب للالتماس ؟
الجواب : لا يصلح هذا الاقرار لان المشرع طلب اثبات الشهادة المزورة بحكم قضائى ولم يذكر اقرار الشاهد بالتزوير كما اشترط فى الاوراق المزورة وبالتالى لا يصلح مثل هذا الاقرار
ج – ثبوت تزوير الشهادة بحكم القضاء بعد صدور الحكم الملتمس فيه
4- حصول الملتمس على اوراق قاطعة فى الدعوى
وشروط هذا السبب هى : -
أ – ان تكون هذه الاوراق قاطعة فى الدعوى بالفعل بحيث انها لو كانت قدمت لغيرت الحكم الصادر ويجب ان تكون اوراق مكتوبة ومن ثم لا يكفى وجود شريط مسجل او مصور او اقرار غير قضائى وتقدير اثر الورقة هو من شأن المحكمة
ب – ان تكون الاوراق حجزت اثناء نظر الدعوى بفعل الخصم وان يكون الحجز ماديا فالسكوت لا يكفى فاذا كان عدم تقديم اوراق بسبب اهمال الملتمس او فعل الغير لا يجوز الالتماس وكذلك لا يجوز الالتماس اذا كانت الاوراق موجودة بالسجلات
ج – الا يكون الملتمس عالما بوجود الورقة تحت يد خصمه فاذا كان عالما ولم يطلب تقديمها فلا يقبل الالتماس
د – ان يكون حصول الملتمس على الاوراق بعد صدور الحكم الملتمس فيه
5 – اذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه
بمعنى ان المحكمة حكمت بطلبات لم ترد بصحيفة الدعوى الا والاستئناف مع التفرقة بين الطلبات الصريحة والطلبات الضمنية فقد يطلب شئ وتحكم المحكمة بشئ يدخل ضمنيا فى طلباتهم كطلب التنفيذ العينى فتحكم المحكمة بالتعويض بدلا منه
وهنا نفرق بين أمرين اذا حكمت المحكمة بطلبات غير مطلوبة عامدة متعمدة فيكون الطعن بطريق النقض لانه لا جدوى من الرجوع الى نفس المحكمة عن طريق الالتماس والامر الثانى ان تكون حكمت عن سهو او عدم ادراك فيجب اللجوء الى الالتماس باعادة النظر
6 – اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعض
بمعنى وجود تناقض فى منطوق الحكم الصادر وليس فى اسبابه فاذا كان التناقض فى الاسباب فاللجوء الى طريق النقض
7 – اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى لم يكن ممثلا فى الدعوى التمثيل الصحيح فيما عدا النيابة الاتفاقية كاعلان ناقص اهلية وصدور الحكم ضده فى غيبته
8 – اذا كان الحكم حجة على شخص دون ان يكون ادخل فى الدعوى او تدخل فى الخصومة
بشرط اثبات غش او تواطؤ او اهمال من يمثله بمعنى انه لم يكن ماثلا فى الدعوى بشخصه وان تكون هناك علاقة سببية بين الغش او الاهمال او التواطؤ والحكم الصادر فالشروط هى :
- الا يكون الملتمس طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم
- ان تمتد حجية الحكم اليه
- ان يكون لحقه ضرر من هذا الحكم
- ان يثبت الغش او التواطؤ او الاهمال
شرح المادة 242
مادة 242
ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم
هذه المادة خاصة بميعاد الطعن وهو اربعون يوما من تاريخ الحكم طبقا للقاعدة العامة الا فى الحالات التالية :
- اذا كان احد اسباب الالتماس الاسباب الثلاثة الاولى - الغش – التزير – الشهادة الزور - فيبدأ الميعاد من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التزوير او الشهادة الزور
- اذا كان السبب هو القضاء بأكثر مما طلب الخصوم فيبدأ الميعاد من يوم صدور الحكم
- اذا كان السبب هو صدور الحكم على من لم يمثل فى الدعوى التمثيل الصحيح فيبدأ الميعاد من يوم ظهور الغش أو التوطؤ او الاهمال
شرح المادة 243
مادة 243
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة
ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيهاً على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع
ويعفي من إيداع الكفالة من اعفي من أداء الرسوم القضائية
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم
- يرفع الالتماس الى نفس المحكمة التى اصدرت الحكم ولكن لا يشترط ان تكون ذات الدائرة
- يرفع الالتماس بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتحتوى على بيان الحكم محل الطعن وبيان تاريخه وبيان اسباب الالتماس وبيان الادلة المتعلقة بالاسباب وتحديد يوم ظهور الغش او التزوير او الاوراق
- اذا لم تعلن الصحيفة خلال 90 يوم من تاريخ رفعها يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن
- اذا كان سبب الالتماس هو السبب الثامن يجب اختصام ممثل الطاعن وخصمه
- يجب ايداع مبلغ 200 جنيه كفالة اذا كان سبب الالتماس هو احد الاسباب 7,8 والا امتنع قلم الكتاب عن استلام الصحيفة واذا قبل قلم الكتاب الصحيفة بدون كفالة كان للمحكمة عدم قبول الالتماس
شرح المادة 244
مادة 244
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم
ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً صيانة حق المطعون عليه
- الاصل رفع الالتماس لا يترتب عليه وقف التنفيذ
شروط قبول وقف التنفيذ امام محكمة الالتماس :
1-ان يطلب الطاعن وقف التنفيذ تبعا للطعن ولم يشترط المشرع ان يرد هذا الطلب فى ذات صحيفة الطعن بالالتماس
2-يجب تقديم الطلب قبل تمام التنفيذ
شروط الحكم بوقف التنفيذ :
1 – ان يكون من المحتمل وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه من التنفيذ
2- ترجيح الغاء الحكم بمعنى ان اسباب الالتماس فى ظاهرها العام والادلة المقدمة ترجح احتمال الحكم لصالح الملتمس
اجراءات وقف التنفيذ امام محكمة الالتماس هى نفس اجراءات المعتادة فى طلب وقف التنفيذ امام محكمة الاستئناف بتحديد جلسة لنظر الطلب واعلان الخصوم والمرافعة ثم حكم المحكمة ووقف التنفيذ هو سلطة تقديرية للمحكمة
شرح المادة 245
مادة 245
تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد.على انه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع
ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس
هى خاصة بالفصل فى الطعن بالالتماس
الخطوة الاولى .. النظر فى جواز قبول الالتماس
اى رفع فى الميعاد عن حكم قابل للالتماس وبناء على سبب من الاسباب الثمانية لللالتماس وهذه المرحلة يكون الحكم فيها اما بقبول الالتماس او بعدم قبول الالتماس وفى الاخيرة بحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن 60 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه وبالتعويضات ان كان لها وجه
الخطوة الثانية … الفصل فى الموضوع وهو نظر الدعوى والمرافعات وتقديم المستندات والدفوع
شرح المادة 246
مادة 246
إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولى في المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنيها ولا تجاوز مائتي جنية وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه
خاصة بحالة رفض الالتماس …. فى حالة رفض الالتماس فى الحالات ال 6 الاولى من حالات الالتماس للمحكمة ان تحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن 60 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه وقد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة كلها او بعضها اذا كان الرفض فى الحالات 7,8
ملحوظة …. لا يجوز للمحكمة ان تلزم الملتمس بالغرامة اذا قضت باعتبار الالتماس كأن لم يكن أو رفعه بعد الميعاد او بطلان صحيفته
شرح المادة 247
مادة 247
الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس .
وهى خاصة بعدم جواز الطعن بالالتماس فى الحكم الذى صدر برفض الالتماس او عدم قبوله
احكام محكمة النقض فى حالات التماس اعادة النظر
حالات التماس اعادة النظر
=================================
الطعن رقم 4054 لسنة 31 مكتب فنى 13صفحة رقم 63
بتاريخ 16-01-1962
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوعالفرعي :
فقرة رقم : 1
العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافرإحدى حالاته وقت تقديمه . فإذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطالبين سبق أنقدما طلباً إلى النائب العام بإعادة النظر و أسساه على الفقرة الخامسة من المادة441 من قانون الإجراءات الجنائية و كان مما استنداً اليه فيه الإدعاء بتزوير تقريرىخبير البصمات و لما أصدر النائب العام قراراً برفض الطلب طعناً فى قراره أمام غرفةالاتهام ثم طعناً فى قرار الغرفة أمام محكمة النقض ، و قبل أن تفصل المحكمة فى ذلكالطعن عمداً إلى تقديم طلب جديداً أسساه على الحالة المنصوص عليها فى الفقرةالثالثة من تلك المادة استناداً إلى حصول ذلك التزوير المدعى به ، وطلباً فى هذهالمرة عرضه و جوباً على محكمة النقض عملاً بحكم المادة 442 من القانون ، رغم أنحكماً لم يصدر بعد بتزوير التقريرين قبل رفع هذا الطلب - و هو ما تشترطه الفقرةالثالثة من المادة 441 . و من ثم فإن الطلب المطروح يكون - فى حقيقته - لا زال فىحدوده التى عرضت على النائب العام من قبل ، و هو بهذا الوصف يندرج تحت حكم الفقرةالخامسة من المادة المذكورة مما لا يصح فى القانون رفعه إلى محكمة النقض إلا إذارأى النائب العام و جهاً لذلك على أن تكون الإحالة عن طريق اللجنة المشار إليها فىالمادة 443 . و هذا الذى أقدم عليه الطالبان لا يعدو أن يكون محاولة لإظهار الطلبفى إطار جديد لا يضم فى الحقيقة غير ذات الواقعة و هى بعد محاولة يراد بها - افتئاتاً على الأوضاع المقررة فى القانون - أن يعرض الطلب على محكمة النقض و جوباًو مباشرة و بغير الطريق السوى . و إذ كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذ الطريق فإنهيتعين القضاء بعدم قبوله .
-الطعن رقم 4054 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/16 -
=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 13صفحة رقم 174
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوعالفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 1
مفهوم نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية و ما تضمنته مذكرته الايضاحية أن الشارع خولحق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام و المحكوم عليه فى الأحوال الأربع الأولىمن المادة 441 ، أما فى الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على " النائب العام و حده " و إذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة " سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحابالشأن " فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء فى استعمال ذلك الحق و هوطريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى ، و هى حالات تبدو فيها جديةالطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائى أو تأسيسه على حكمألغى ، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى وإنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التى قد تظهر بعد الحكم دون أن تكونمعلومة وقت المحاكمة ، و بالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأول والحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر فى الحالة الأخيرة إلاللنائب العام و حده ، و هو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيداً آخر هو عرض الطلب علىاللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 و جعل قرارها نهائياً و قد قصد بهذه القيودالمحافظة على حجية الأحكام النهائية و حتى لا تهدر بمجرد بمجرد طلب يقدمه المحكومعليه و لا بمجرد قراراً يصدره النائب العام .
=================================
الطعن رقم 1868 لسنة 34 مكتبفنى 17 صفحة رقم 555
بتاريخ 03-05-1966
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 1
يبين من نصالمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر و مما وردبمذكرتها الإيضاحية و من المقارنة بينها و بين نص القانون الفرنسى المستمدة منه أنالحالات الأربع الأولى التى وردت فى المادة المشار إليها ، و هى حالات منضبطةيجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أنينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيامالتناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، و إما أن ينبنىعليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبيربالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت فى الدعوى أو إلغاءالأساس الذى بنى عليه الحكم . و الملاحظ أن القانون المصرى كان فى صدد تحديدالحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر اكثر تشدداً من القانون الفرنسى ، إذ بينماتنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على " وجوب وجودالمدعى قتله حياً " إعتباره وجهاً لإعادة النظر ، يترخص القانون الفرنسى فيكتفىبظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً . و قد كان النصالفرنسى أمام الشارع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية و مع ذلك فقد آثرإحتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعىقتله حياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أنه يتطلب الدليل الجازم القاطعبذاته فى ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته . و لما كان من غيرالمقبول - على هدى ما تقدم - أن يتشدد الشارع فى الحالات الأربع للمادة 441 منقانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه فى الحالة الخامسة التى تستوعببعمومها ما تقدمها ، و إنما قصد بها فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحيةو التى تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أوعلى تحمله التبعة الجنائية ، و بإستصحاب سياسة التشريع و القاعدة العامة التى أرشدالشارع إلى عناصرها فى الفقرات السابقة عليها - أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أنيتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذرفيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، كوفاة الشاهد أو عتهه أو تقادمالدعوى الجنائية قبله أو لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمة عدم الإكتفاء فيهابعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدولهما يحسم بذاته الأمر و يقطع بترتيب أثره فى ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيمموازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذىيضيره المساس من غير سبب جازم بقوة الشىء المقضى فيه جنائياً و هى من حالات النظامالعام التى تمس مصلحة المجتمع و التى تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ،و هو ما سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه لا يجوزالرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أوظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ، فأصبح بذلك حكم القضاءعنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غيرحاسمة ، كما أنه لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلكمضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئةالمحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إعادة طرحه على القضاء.
=================================
الطعن رقم 1868 لسنة 34 مكتبفنى 17 صفحة رقم 555
بتاريخ 03-05-1966
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 2
الأصل أنه لايكفى إعادة النظر فى الدعوى الإدعاء بأن المحكمة التى أصدرت الحكم كانت مخطئة فىفهم الوقائع و تقدير الأدلة التى كانت مطروحة أمامها .
-الطعن رقم 1868لسنة 34 ق ، جلسة 1966/5/3 -
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماساعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادةالنظر و مما ورد بمذكرتها الإيضاحية و من المقارنة بينها و بين نص القانون الفرنسىالمستمدة من أن الحالات الأربع الأولى التى وردت فى المادة المشار إليها هى حالاتمنضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إماأن ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيامالتناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، و إما أن ينبنىعليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبيربالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت فى الدعوى أو إلغاءالأساس الذى بنى عليه الحكم . و الملاحظ أن القانون المصرى كان فى صدد تحديدالحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسى ، إذ بينماتنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على " وجوب وجودالمدعى قتله حياً " لإعتباره وجهاً لإعادة النظر يترخص القانون الفرنسى فيكتفىبظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً . و قد كان النصالفرنسى أمام الشارع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات و مع ذلك فقد آثر إحتراماًلحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتلهحياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أن التشريع القائم لدينا لا يقبل الدليلالمحتمل ، بل إنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته فى ثبوت براءة المحكوم عليه أوسقوط الدليل على إدانته.
=================================
الطعنرقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 2
الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية و إن جاء نصهاعاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أنالمذكرة الإيضاحية للقانون جاء بها تعليق على هذه الفقرة أنه : "نص فيها على صورةعامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكموقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أوالأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم علىالمتهم أنه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقت إرتكابها أو أنه كان محبوساً فى هذاالوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة " . وقد إستمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة 443 من قانون تحقيق الجناياتالفرنسى بعد تعديلها بالقانون الصادر فى 8 يونية سنة 1895 التى صار موضوعها المادة 622 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى الجديد الصادر بالقانون الرقيم 31 ديسمبرسنة 1957 و من غير المقبول أن يتشدد الشارع فى الحالات الأربع الأولى للمادة 441 منقانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه فى الحالة الخامسة التى تستوعببعمومها ما تقدمها و إنما قصد بها - فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية -أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليهأو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية . فالغايةالتى تغياها الشارع من إضافة هذه الفقرة فى قانون الإجراءات الجنائية إلى حالاتالإلتماس الواردة فى الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أنيتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذرفيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، مما لازمه عدم الإكتفاء فيها بعدولمجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع أو بمجرد قول مرسل لشاهدأمام محكمة أخرى ما لم يصاحب هذا القول أو ذلك العدول ما لم يحسم بذاته الأمر ويقطع بترتيب أثره فى ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراطفيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذى يضيره المساس فى غير سببجازم بقوة الشئ المقضى فيه جنائياً و هى من حالات النظام العام التى تمس مصلحةالمجتمع و تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، الأمر الذى سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه : " لا يجوز الرجوع إلى الدعوىالجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناءعلى تغير الوصف القانونى للجريمة " . فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى منالحقيقة نفسها ، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أنتكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته ومجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديدالنزاع و إعادة طرحه على القضاء .
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 3
إشترط القانون فى الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد الحكم وتصلح سبباً للإلتماس أن تكون مجهولة من المحكمة و المتهم معاً إبان المحاكمة . ولما كان الثابت بالأوراق أن واقعة بطلان إجراءات القبض و التفتيش التى يستند إليهاطالب إعادة النظر لم تكن مجهولة منه أثناء محاكمته بجريمتى إحراز السلاح النارى والذخيرة بدون ترخيص فقد دفع فى محضر التحقيق - قبل محاكمته - ببطلان القبض عليه وتفتيشه ، و طلب محاميه - تحقيقاً لهذا الدفع - سؤال شرطى المرور فى ساعة ضبطالسيارة التى كان يستقلها المتهم ، و مع ذلك فلم يثر أى منهما أمر ذلك البطلانبجلسة المحاكمة المشار إليها ، و قد قرر الشرطى سالف البيان صراحة فى محضر التحقيقأنه لا يعلم من أمر ضبط المتهم و ملابساته شيئاً ، فإذا عدل عن أقواله أمام محكمةالجنايات عند نظرها قضية المخدرات ، أو جاء زميله بقول مرسل مؤداه عدم مشاهدتهواقعة الضبط إبان نوبته ، فإن هذه الأقوال - بفرض إعتبارها واقعة جديدة لم تكنمعلومة وقت المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد دليل إحتمالى لا ينهض بذاته وجهاً لطلبإعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الأمر و يقطع فى ترتيب أثره فى إهدار الحقيقةالتى سجلها الحكم البات و خاصة أن بطلان إجراءات القبض و التفتيش ليس من شأنه أنيؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه و لا يلزم عنه فى كل الأحوال سقوط الدليلعلى إدانته .
=================================
الطعن رقم 1821لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماساعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 4
تشترط الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية - فضلاً عنصدور حكمين نهائيين متناقضين عن واقعة واحدة - أن يكون الحكمان صادرين ضد شخصين . أما إذا كان الحكمان صادرين ضد شخص واحد فلا يكون هناك ثمت تناقض فى تقدير الوقائعيوفر إلتماس إعادة النظر . و إن شاب الحكم الثانى عندئذ خطأ فى تطبيق القانونلإخلاله بحجية الشئ المحكوم فيه جنائياً كان ذلك موجباً للنقض . و إذ ما كانالحكمان موضوع دعوى الإلتماس المطروحة صادرين فى حق الطالب وحده فإن التناقض بينهما - بفرض وقوعه - لا يصلح سبباً لإعادة النظر .
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتبفنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 5
إستلزمتالمادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب إعادة النظر المبنى على الأحوالالأربع الأولىمن المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمةمبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدةالقضائية . و لما كان الطالب قد إستند فى الوجه الأول من وجهى الإلتماس إلى الحالةالثانية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالةالمنصوص عليها فى القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه .
-الطعن رقم 1821 لسنة 36 ق ،جلسة 1967/1/31 -
=================================
الطعن رقم 1522 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 353
بتاريخ 28-03-1976
الموضوع : التماس اعادةالنظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 1
لما كانيبين من الإطلاع على الأوراق و ما تم فى شأن الطلب من تحقيقات أنه بتاريخ 28 ينايرسنة 1969 تردد الطالب على العيادة النفسية بمستشفى أحمد ماهر و أدخل مستشفى الأمراضالعقلية بالخانكة بعد تشخيص حالته بجنون الصرع ، ثم عاد للتردد على العيادة يوم 9مارس سنة 1971 و دخل دار الإستشفاء للصحة النفسية بالعباسية فى يوم 21 مارس سنة 1971 مصاباً بإضطراب عقلى إلى أن غادرها فى 29 أبريل سنة 1971 . و بتاريخ 15 يونيوسنة 1973 حكمت محكمة القاهرة للأحوال الشخصية فى القضية رقم 212 سنة 1969 ب كلىالزيتون بتوقيع الحجرعليه للجنون و ما زال محجوزاً عليه . و إذ أمر المحامى العامالأول - تحقيقاً للطلب الماثل - بإيداع الطالب دار الإستشفاء للصحة النفسيةبالعباسية بتاريخ 13 أبريل سنة 1974 لمدة خمسة عشر يوماً لبيان مدى مسئوليته عنأفعاله وقت إقترافه جريمة الشروع فى السرقة فى 17 أكتوبر سنة 1971 أورى التقريرالفنى أنه يعانى من الإضطراب العقلى " الفصام " و يعتبر غير مسئول عن تلك الجريمة . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائيةالتى حددت حالات طلب إعادة النظر قد نصت بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التىيجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة من مواد الجناياتو الجنح - على أن ذلك الطلب جائز " إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراقلم تكن معلومة وقت المحاكمة . و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءةالمحكوم عليه " . و كانت تلك الفقرة و أن ما جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أوالأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين ، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانونعلقت على هذه الفقرة بأنه " نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة، و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومةوقت المحاكمة ، و كان من شأن هذه الوقائع أ�
ساحة النقاش