دعوة محامي المتهم لحضور الاستجواب من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
<!--<!-- إن المادة (124) إجراءات جنائية إذ نصت على عدم استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات إلا بعد دعوة محاميه للحضور أن وجد، قد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع، فما دامت هي قد أقرته عليه للأسباب السائغة التي أو ردتها ودلت على توافر الخوف من ضياع الأدلة، فلا يجوز للطاعن من بعد مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه.
(نقض جلسة 15/2/1976 س27ق 41 ص201)
<!--<!-- الاستجواب هو إجراء حظره القانون على غير سلطة التحقيق وهو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيفما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف.
(نقض جلسة 21/6/1966 س17 ق162 ص862)
<!--<!-- مفاد نص المادة (124) إجراءات جنائية أن الشارع تطلب ضمانه خاصة لكل منهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه.
(نقض جلسة 28/10/1968 س19 ق176 ص 891)
<!--<!-- لما كان الطاعن لا يزعم أنه عين محامياً عنه وقت استجوابه أو أن محاميه تقدم للمحقق مقرراً الحضور من وقت هذا الاستجواب فإن ما ينعاه بشقيه في هذا الصدد يكون على أساس في القانون ولا تلزم المحكمة بالرد عليه، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(نقض جلسة 11/6/1979 س30 ق143 ص669)
<!--<!-- مفاد نص المادة (124) إجراءات جنائية أن الشارع استن ضمانة خاصة لكل منهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه ـ إن وجد ـ لحضور الاستجواب أو المواجهة، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن.
(نقض جلسة 5/3/1973 س24 ق66 ص 302)
<!--<!-- مفاد نص المادة (124) إجراءات جنائية تطلب ضمانة خاصة لكل متهم بجناية، وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة، يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه الإجراء أو الإعلان.
(نقض جلسة 19/4/1970 س21 ق147 ص617)
<!--<!-- متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، فإن استجوابه في تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً في القانون، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم ولا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن من إغفال المحقق دعوة محاميه الذي حضر معه في مرحلة سابقة، ذلك فضلاً عن أن الحكم رد على ذلك بما يسوغ إطراحه فإن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية صريحاً في رسم الطريق الذي يتعين على المتهم أن يسلكه في إعلان اسم محاميه أن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص وهو الإجراء الذي لم يقم به الطاعن.
(نقض جلسة 5/3/1973 س24 ق66 ص302)
<!--<!-- الدفع ببطلان استجواب المتهم في جناية واعترافه المستمد منه لعدم دعوة محاميه للحضور ـ رغم عدم تنازله عن هذه الدعوة صراحة هو دفع جوهري لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الأصلية التي كفلها القانون صيانة لحقوق هذا المتهم مما يقتضي من المحكمة أن تعني بالرد عليه بما يفنده فإن هي أغفلت ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
(نقض جلسة 29/10/1968 س19 ق176 ص891)
<!--<!-- إن المادة (124) ـ التي أحالت إليها المادة 199 ـ من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات ـ إلا بعد دعوة محاميه للحضور ـ إن وجد ـ قد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هي قد أقرته عليه للأسباب السائغة التي أو ردتها وذللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعن ـ من بعد ـ مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه.
(نقض 15/2/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص201)
<!--<!-- إن القانون لا يرتب البطلان إلا على المحقق في جناية بمواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود دون أن يتبع الضمانات المنصوص عليها في المادتان (124، 125) من قانون الإجراءات الجنائية بدعوة محامي المتهم للحضور ـ إن وجد ـ السماح له بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك.
<!--<!-- ومن المقرر أو خلو التحقيق من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود لا يترتب عليه بطلانه، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما يكون في التحقيق من نقص حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من أمره.
(نقض 28/4/1969 مجموعة القواعد القانونية من س21 ص578)
<!--<!-- وجوب دعوة محامي المتهم بجناية ـ ـ إن وجد ـ ـ لحضور الاستجواب أو المواجهة شرط ذلك أن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.
(الطعن رقم 19862 لسنة 62ق ـ جلسة 2/5/1995 لم ينشر بعد)
<!--<!-- لما كانت المادة (124) من قانون الإجراءات تنص على أنه "في حالة غير التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور ـ إن وجد ـ وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان..."، وكان مفاد هذا النصر أن الشارع استمد ضمانة خاصة لكل منهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه ـ إن وجد ـ لحضور الاستجواب أو المواجهة، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعلن اسم محاميه سواء المحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، فإن استجوابه في تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً في القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم، هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(الطعن رقم 25436 لسنة 71 ق جلسة 18/4/2002)
<!--<!-- لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان استجواب المتهمين ـ ومن بينهم الطاعنين ـ والدليل المستمد منه بقوله:........ وكان الثابت من محضر الضبط أن الشاهد الأول اقتصر على إثبات اعترافات المتهمين به دون أن يستوجبهم..." وكان ما انتهى إليه الحكم يتفق وصحيح القانون، ذلك بأن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيفما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها أن شاء الاعتراف، وإذ كان يبين من ضبط الواقعة من أقوال المتهمين ـ بما فيهم الطاعنين نفسيهما ـ لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبدوه أمامه واعتراف من اعترف منهم في حقه وحق غيره من المتهمين في نطاق أدلتهما بأقوالهما مما لا يعدو استجواباً ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائي، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديداً.
(الطعن رقم 7240 لسنة 61ق جلسة 15/2/2000)
<!--<!-- وحيث إنه عما أثاره المدافع عن المتهم الثالث من بطلان إجراءات تحقيق النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم المذكور أثناء استجوابه، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم الثالث لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن فإن استجوابه في تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً في القانون ذلك أن نصر المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً في رسم الطريق الذي يتعين على المتهم أن يسلكه في إعلان محاميه أن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص، وهو الإجراء الذي لم يقم به المتهم ومن ثم يكون دفعه في هذا الخصوص غير قويم.
(الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق جلسة 1/2/2003)
ساحة النقاش