حق المتهم فى ان يستجوب من سلطه التحقيق اوضح المشرع فى صلب الماده 70 من قانون الاجراءات الجنائيه كيفيه مباشره التحقيق وتفاصيل ذلك الاجراء على النحو التالى » لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائى القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
.وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها .وللقاضى المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولى .ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك . «
فانه وفقاً لنص المادة السالف البيان يرسم المشرع حدود الاستجواب من حيث الاشخاص والصلاحيات والذى يوضح ان الانتداب العام باطل وهو ما جاء بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1952 الصادر فى 25/12/1952 والذى لم يسمح بندب مامور الضبط القضائى لاستجواب المتهم او المواجهة بالشهود على النحو الوارد بنصى المواد 70 -200 من قانون الاجراءات الجنائية فقد جاءت المادة 200 توضح انه » لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه . «
وعليه يجب ان يكون الندب للتحقيق محددا باجراءات معينة فلا يجوز الانتداب العام للتحقيق فى قضيه برمتها خاصة وان المندوبيستمد اختصاصة من صفة الامر بالندب فلا يجوز ان يتجرد هذا الاخير من صفتة بتخلية عن التحقيق برمتة وقد استثنى قانون السلطة القضائية معاون النيابه وهو من مامورى الضبط القضاءى فسمح بانتدابه لتحقيق قضية برمتها.
للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها والتحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق القضائي، ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.
نقض جلسة 11/5/1970 س 21 ق 164 ص 696
أجاز الشارع بمقتضى المادة 27 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها. وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من حكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر الإذن بالتفتيش قد أثبت في صدور الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحاً.
نقض جلسة 23/2/1970 س 21 ق 69 ص 284، 30/10/1985
إن الشارع بمقتضى القانون رقم 630 لسنة 1956 قد أجاز للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها، ومفاده أن الشارع قد جعل لما يجريه معاونو النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم. والقول ببطلان التحقيق الذي أجراه معاون النيابة ومايستتبعه من الإلزام بإعادته ممن يملكه، فيه معنى متعذر بعد أن أصبح لكافة أعضاء النيابة على اختلاف درجاتهم سلطة التحقيق القضائي، وبعد أن زال التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة، وتحقيق غيره من أعضائها. وبزوال هذا التفريق أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه لوجود الوصف الذي أراده الشارع في التحقيق الذي عرض على محكمة الجنايات عند نظر الدعوى التي باشرت هي أيضاً التحقيق النهائي الذي يتطلبه القانون.
نقض جلسة 25/11/1958 س9 ق239 ص986
معاون النيابة هو أحد أعضاء النيابة العمومية وهم جميعاً من مأموري الضبط القضائي، فإذا أجرى التحقيق في ذات اختصاصه المكاني فلا يمكن أن يطعن على محضره بالبطلان، وكل ما يمكن أن يوجه إلى هذا المحضر هو أنه لا يعتبر محضر تحقيق بالمعنى المعروف في القانون.
نقض جلسة 6/6/1993 ط5826 س61، 28/3/1985 س36 ق78 ص460
والغاية من عدم السماح بندب مامور الضبط القضائى على النحو السابق الاشاره اليه فى المواد 70 – 200 من قانون الاجراءات الجنائية هو خطوره الاستجواب بصفتة اجراء يكمن فيه دفاع المتهم وقد يؤدى الى اعترافة مما يتعين معه احاطتة لكافة ضمانات التحقيق ومنها شخص المحقق وتبعاً لذلك لا يجوز الندب لمواجهة المتهم بالشهود فباعتبار ان المواجهة نوع من الاستجواب وكذلك بالنسبة الى الحبس الاحتياطى فهو اجراء خطير يمس الحرية فضلا عن انة يتعين ان يكون مسبوقاً باستجواب المتهم وهو مالا يملكه مامور الضبط القضائى وبالتالى فان صلاحيات قاضى التحقيق حددتها الماده 70 على النحو التالى :
تكليف النيابة العامه بعمل من اعمال التحقيق .
تكليف قاضى محكمة اخرى خارج اختصاصة باتخاذ اجاء معين .
للقاضى المنتدب ان يكلف بذلك احد اعضاء النيابة العامه او مأمورى الضبط عند الاقتضاء واوجب القانون على قاضى التحقيق ان ينتقل بنفسة للقيام بالاجراء اذا كانت مصلحة التحقيق تستلزم ذلك
وقد حرم القانون اجراء الاستجواب من غير السلطة المختصه بالتحقيق اى قاضى التحقيق او عضو النيابة العامه فاستبعاد ان يكون موضوعاً لندب مامور الضبط القضائى لاجراء هذا الاستجواب امرا واضحاً لا لبس فيه بنص المادة 70 اجراءات جنائية
ويعلل ذلك بان خطوره الاستجواب واحتمال ان يفضى الى اعتراف قد تكون له اهمية حاسمه فى الدعوى بقتضيان الا تقوم به غير سلطه يتوافر فيها الثقة فى ان تهيىء للمتهم اثناء الاستجواب الضمانات التى قررها له القانون ويرد على هذا الاصل استثناء فقد اجاز المشرع لمامور الضبط القضائى ان يجرى الاستجواب اذا كان مندوباً لعلم من اعمال التحقيق وذلك فى الاحوال التى يخشى فيها من فوات الاوان متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقه الماده 71/2 والتى جاء نصها كالتالى
» يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها 0 وللمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق ،أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة «» «
وقد جرت احكام النقض فى هذا الشان على :
أجاز الشارع بمقتضى المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية ـ عند الضرورة ـ تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها وهذا الندب يكفي فيه أن يكون شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدر الإذن أنه أصدره بناءً على ندبه رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب، واعتبار إذن التفتيش صحيحاً ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون.
نقض 23/2/1970 مجموعة القواعد القانونية س 21 ص 284
ولما كان الثابت أن القرار الصادر من رئيس النيابة بندب معاون النيابة للتحقيق قد صدر مطلقاً وشاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات الذي قدمه ضابط المباحث، ومن بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور للضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة ـ المنتدب للتحقيق ـ لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة للقانون فيه.
نقض 25/3/1965 مجموعة القواعد القانونية س 14 ص 216
ما تنص عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه: «لكل من أعضاء النيابة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه» هو نص عام مطلق يجري على كل إجراءات التحقيق، وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق ـ غير استجواب المتهم ـ دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها وأن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأموري الضبط المختصين مكانياً ونوعياً.
لكن ما هو الاستجواب ؟ وما هو الاستجواب المحظور على مامور الضبط ؟
هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها
نقض 30513 لسنة 67 ق جلسة 4/5/2000
والاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائى إجراؤه هو كما عرفته محكمة النقض بأنه الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف
الطعن رقم 4385 — لسنـــة 63ق — تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 — مكتب فني 46
على أن له( لمأمور الضبط ) طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية -أن يسال المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إقراره بارتكاب الجريمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى
الطعن رقم 26297 — لسنـــة 64ق — تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1996 — مكتب فني 47
والحقيقة أن هذه ربما تكون أهم ضمانة تجعل لهذا الحق أهمية عملية فالمحقق يلتزم بدعوة محامى المتهم للحضور قبل الاستجواب شرط مراعاة المتهم للالتزامات المفترض عليه إتيانها وفقا للمادة 124 إجراءات فوجود المحامى وإن كان مقيدا فى حضوره بطرق محددة لإبداء الكلام إلا أنه يستطيع حتى وهو بهذه الحقوق المقيدة أن يفيد المتهم كما أن جمل المحامى الاعتراضية التى يوجهها أثناء التحقيق قد توجه سير عمل المحقق وقد تؤثر على وجدان المحكمة فيما بعد فى مراقبتها لوجهة نظر المحقق فى عدم إلقاء السؤال الذى طلبه المحامى إن رأى المحقق عدم إبدائه وعلى العموم يستطيع المحامى فى حضوره أمام سلطة التحقيق أن يقدم الكثير وهو مالا يستطيعه فى حالة كون الإجراء أمام مأمور الضبط القضائى
على أنه يلاحظ أن :
حق المتهم يقف عند حد إجراء الاستجواب بواسطة سلطة التحقيق المختصة
فحق المتهم فى هذه الضمانة يقف عند هذا الحد فلا غبار إن استجوبته سلطة التحقيق أو رأت عدم استجوابه فالاستجواب فى خطة الشارع المصرى جوازي – يجريه المحقق إذا اتضحت له ضرورة إملائه من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما
[الطعن رقم 7554 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
جواز رفع النيابة العامة للدعوى بدون استجواب المتهم فى مواد الجنح والمخالفات هو مقرر قانونا بناء على نص المادة 63 /1 إجراءات جنائية والتى جاءت على النحو التالى :
إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة
على أنه وجوبى فى بعض الحالات فمثلاً :
لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر فى مد هذا الحبس
نقض 31 /5/1966 مجموعة أحكام النقض س 17 رقم 134 ص 726
ولكن هناك استثناءات على الحق فيما يتعلق
بالضرورة الإجرائية — نص المادة 71 إجراءات — حيث :
أجاز القانون فى مادته –71- لمأمور الضبط أن يجرى الاستجواب المحظور عليه إجراؤه قانونا وذلك فى الأحوال ( كما جاء بنص المادة المذكورة بعاليه ) «» التى يخشى فيها فوات الوقت «» وذلك فى حالة ندب مأمور الضبط لعمل من أعمال التحقيق من الأصل ( عدا الاستجواب بالطبع فلا يتصور ندبه فيه وإلا كان الندب باطلا بناء على نص المادة –70- إجراءات الوارد بعاليه ) فيقدر ضرورة إجراء الاستجواب للخشية من فوات الوقت كما جاء بنص القانون وهو تعبير مطاطي يحتمل العديد من الاحتمالات فلم يحدد النص تفصيلات لهذه الخشية وغنى عن البيان أنه فى سبيل توافر هذه الحالة تراقبه سلطة التحقيق وتراقبهما معا محكمة الموضوع فإن أجازته كان صحيحا وإن لم تجزه كان الاستجواب باطلا لتعلقه بقاعدة جوهرية هى قاعدة الاختصاص ، ومن ثم اشترطت المادة لإجازة هذا الاستثناء شرطين هما — أن يكون العمل الذى سيتصدى له مأمور الضبط ( الاستجواب ) متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة وأيضا تقدر توافر هذه الشروط سلطة التحقيق وتراقبهما معها محكمة الموضوع 0
مخالفة هذا الحق بإجراء الاستجواب من غير سلطة التحقيق المختصة وفى غير الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها فى المواد القانونية السالفة يؤدى الى البطلان ويلاحظ أن بطلان الاستجواب لهذا السبب ، يختلف عن الأسباب التى يمكنها أن تؤدى إلى بطلان الاستجواب حتى مع إجرائه من قبل السلطة المختصة مثل وعلى سبيل المثال التأثير على إرادة المتهم
ولكن يجب عدم اغفال امكانيه تجاوز هذا البطلان على أننا نشير أولا لنص المادة 335 إجراءات التى تنص على أنه
«» يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه «»
وغنى عن البيان أنه تطبق القواعد العامة فى البطلان من حيث إن بطلان الإجراء يبطل الإجراءات التى ترتبت عليه وكانت أثرا مباشرا له ولا يبطل الإجراءات اللاحقة عليه والمنبتة الصلة به ، ولا يرتب أيضا بطلان الإجراءات السابقة عليه
وغنى عن البيان أيضا أنه تصح إدانة المتهم على الرغم من بطلان استجوابه إذا توافرت فى الدعوى أدلة إدانة لم تكن أثرا للاستجواب فلم يمتد إليه بطلانه
وقد جرت احكام النقض فى هذا الشأن :
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .
الطعن رقم 882 لسنة 52 ق ، جلسة 6/4/1982
من المقرر إن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى اتخاذها .
الطعن رقم 4385 — لسنـــة 63ق — تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 — مكتب فني 46
أعلى النموذج
أسفل النموذج
ساحة النقاش