حقوق المواطن وواجبات السلطة حقوق المتهم فى مرحلتى فى (1)قانون الإجراءات الجنائية 2-التحقيق والمحاكمة
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
مقدمة
" المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه "" <!--[1] والضمانات المشار إليها فى المادة الدستورية قد نصت عليها القوانين المختلفة وأهمها بالطبع قانون الإجراءات الجنائية الذى هو أداة السلطة لتنفيذ قانون العقوبات فى المحاكمات القانونية ، فقانون الإجراءات الجنائية هو الوسيلة لتطبيق نصوص العقوبات - ولهذه الضمانات --فضلا عن كونها توفر للمتهم المحاكمة العادلة – أهمية عملية قصوى للسادة الزملاء إذ يترتب على مخالفة الكثير من هذه الضمانات بطلان الإجراء ذاته ، الأمر الذى يستفيد منه المتهم الذى يقوم الزميل المحامى بالدفاع عنه ولكن مخالفة هذه الضمانات تختلف فى أثرها من ضمانة لأخرى فبعضها يرتب الإخلال به بطلانا مطلقا والبعض الأخر يكون أثره بطلانا نسبيا يسقط بالتنازل عنه -الصريح أو الضمني ويسقط كذلك بعدم التمسك به أمام محكمة الموضوع - هذا فضلا عن سقوطه بنص المادة 333 إجراءات فى نصها أنه "" يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه """ وقد قضت محكمة النقض فى هذا الخصوص "" ولما كانت الطاعنة لا تدعى بأسباب طعنها بأن التحقيق بجلسة المحاكمة قد جرى فى غير حضور محاميها الذى لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق فإن ما تثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ""<!--[2]وهذا بالطبع فى حالة كون البطلان غير متعلق بالنظام العام بمثل ما نصت عليه المادة 332 إجراءات 0
وعلى هذا فكان من الضروري للمحامى الزميل أن يتعرف على حقوق موكله المتهم فى مراحل اتهامه ، وقد سبق لنا إصدار كتيب عن حقوق المتهم فى مرحلتى القبض والتفتيش بقدر يسير من التوسع ، وتتمة للفائدة استقر الرأى أن يلحق بهما هذا الكتاب الخاص بحقوق المتهم فى مرحلتي التحقيق والمحاكمة حتى يكون البحث قد استوفى حقوق المتهم فى معظم حالاتها تقريبا ، وسيقسم الكتاب إلى بابين الأول منهما خاص بالتحقيق ، والثاني خاص بالمحاكمة وقد روعي فى الشروح الخاصة بالمطالب المعنية بالحقوق أن تكون وفقا لما جاء بأحكام النقض وقد ألحق بكل مطلب -للأهمية العملية للسادة الزملاء - ملحق للأحكام القضائية الخاصة بالحق الوارد فى المطلب ثم كان الملحق العام فى نهاية البحث لمبادئ النقض الجنائي فى التحقيق والمحاكمة وذلك لتحقيق فائدة أكثر للزميل المتابع لهذا البحث وأخيرا نرجو أن يكون البحث قد وفق إلى غايته
سعيد محم
الباب الأول
حقوق المتهم فى مرحلة
التحقق ا
تقسيم عام
المطلب الأول – حق المتهم فى أن يكون استجوابه بمعرفة سلطة التحقيق المختصة
المطلب الثانى – حق المتهم فى دعوة محاميه للحضور وتمكين محاميه من الاطلاع على التحقيق
المطلب الثالث – حق المتهم فى الإحاطة بالتهم المنسوبة إليه
المطلب الرابع – حق المتهم فى حرية الإرادة أثناء التحقيق
المطلب الخامس - الحق فى تدوين التحقيقات كتابة
المطلب السادس -حق المتهم فى خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه
المطلب السابع – حظر الحبس الاحتياطى فى جرائم الصحف والأحداث
المطلب الأول
حق المتهم فى أن يكون استجوابه بمعرفة سلطة التحقيق المختصة
1- النص القانونى :
المادة (70) إجراءات :
"" لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق 0000000000000000000000000000000000000000000000000000""
المادة 71 إجراءات :
"" يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها 0
وللمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق ،أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة ""
2- التعليق :
أ - ماهية الاستجواب : تعريف قضائى
والاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائى إجراؤه هو كما عرفته محكمة النقض بأنه
"" الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف""
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
فهو "" الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها "" نقض 30513 لسنة 67 ق جلسة 4/5/2000
ب- لمأمور الضبط حق السؤال دون الاستجواب المحظور قانونا
الاستجواب وهو إجراء خطير من إجراءات التحقيق لم يجزه القانون لغير سلطة التحقيق ( النيابة العامة أو قاضى التحقيق حسب الأحوال ) فلم يجزه لمأمور الضبط القضائى إلا استثناء – كما سيرد فى بند الاستثناءات من هذا المطلب - فلمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم دون أن يستجوبه تفصيلا 0
وفى هذا
"" على أن له( لمأمور الضبط ) طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية -أن يسال المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إقراره بارتكاب الجريمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى ""
[الطعن رقم 26297 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1996 - مكتب فني 47]
وأيضا
"" وكان الحكم قد أورد فى رده على دفاع الطاعنين أن الضابط سألهما عما جاء بالتحريات قبلهما فأقرا بصحتها واعترفا بارتكابهما للجريمة فأثبت ذلك بمحضره وقام بإرسالهما للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معهما فإن ما انتهى إليه الحكم فى الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب""
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46].<!--[3]
ج – علة هذا الحق
وهذا الحظر مقرر لما يراه المشرع من أن الاستجواب - وهو إجراء خطير يمكن أن يفضى إلى اعتراف المتهم بالتهمة المسندة إليه - فى الأصل يجب ألا يكون إلا أمام سلطة التحقيق التى يفترض أن تتوافر بها الضمانات المقررة بنصوص الدستور والقانون للمتهم ، وأهمها وجود مدافع للمتهم أمام سلطة التحقيق ، وهو مالا يشترط وجوده أمام سلطة جمع الاستدلالات
والحقيقة أن هذه ربما تكون أهم ضمانة تجعل لهذا الحق أهمية عملية فالمحقق يلتزم بدعوة محامى المتهم للحضور قبل الاستجواب شرط مراعاة المتهم للالتزامات المفترض عليه إتيانها وفقا للمادة 124 إجراءات ( كما سيأتى بيانه تفصيلا فى المطلب الثانى ) فوجود المحامى – وإن كان مقيدا فى حضوره بطرق محددة لإبداء الكلام - كما سيأتى شرحه فى المطلب الثانى - إلا أنه يستطيع حتى وهو بهذه الحقوق المقيدة أن يفيد المتهم <!--[4]
كما أن جمل المحامى الاعتراضية التى يوجهها أثناء التحقيق قد توجه سير عمل المحقق وقد تؤثر على وجدان المحكمة فيما بعد فى مراقبتها لوجهة نظر المحقق فى عدم إلقاء السؤال الذى طلبه المحامى – إن رأى المحقق عدم إبدائه
وعلى العموم يستطيع المحامى فى حضوره أمام سلطة التحقيق أن يقدم الكثير وهو مالا يستطيعه فى حالة كون الإجراء أمام مأمور الضبط القضائى 0
على أنه يلاحظ أن :
د-حق المتهم يقف عند حد إجراء الاستجواب بواسطة سلطة التحقيق المختصة
فحق المتهم فى هذه الضمانة يقف عند هذا الحد فلا غبار إن استجوبته سلطة التحقيق أو رأت عدم استجوابه فالاستجواب فى خطة الشارع المصرى جوازي – يجريه المحقق إذا اتضحت له ضرورة إملائه – <!--[5]
"" من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما ""
[الطعن رقم 7554 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
ويلاحظ أن
جواز رفع النيابة العامة للدعوى بدون استجواب المتهم فى مواد الجنح والمخالفات هو مقرر قانونا بناء على نص
المادة 63 /1 إجراءات جنائية
"" إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة ""
على أنه وجوبى فى بعض الحالات
وفى هذا :
"" لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر فى مد هذا الحبس ""
- نقض 31 /5/1966 مجموعة أحكام النقض س 17 رقم 134 ص 726 -
ه-استثناءات على الحق المقرر فى هذا المطلب
الضرورة الإجرائية - نص المادة 71 إجراءات -
أجاز القانون فى مادته –71- لمأمور الضبط أن يجرى الاستجواب المحظور عليه إجراؤه قانونا وذلك فى الأحوال ( كما جاء بنص المادة المذكورة بعاليه ) "" التى يخشى فيها فوات الوقت ""–
وذلك فى حالة ندب مأمور الضبط لعمل من أعمال التحقيق من الأصل ( عدا الاستجواب بالطبع فلا يتصور ندبه فيه وإلا كان الندب باطلا بناء على نص المادة –70- إجراءات الوارد بعاليه ) فيقدر ضرورة إجراء الاستجواب للخشية من فوات الوقت كما جاء بنص القانون وهو تعبير مطاطي يحتمل العديد من الاحتمالات فلم يحدد النص تفصيلات لهذه الخشية وغنى عن البيان أنه فى سبيل توافر هذه الحالة تراقبه سلطة التحقيق وتراقبهما معا محكمة الموضوع فإن أجازته كان صحيحا وإن لم تجزه كان الاستجواب باطلا لتعلقه بقاعدة جوهرية هى قاعدة الاختصاص ، ومن ثم اشترطت المادة لإجازة هذا الاستثناء شرطين هما - أن يكون العمل الذى سيتصدى له مأمور الضبط ( الاستجواب ) متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة وأيضا تقدر توافر هذه الشروط سلطة التحقيق وتراقبهما معها محكمة الموضوع 0
3-البطلان
أ-مخالفة هذا الحق بإجراء الاستجواب من غير سلطة التحقيق المختصة وفى غير الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها فى المواد القانونية السالفة
أثره بطلان الاستجواب كعمل من أعمال التحقيق
ونحيل فى شأن هذا البطلان لملحق الأحكام القضائية التابع لهذا المطلب 0
ب-ويلاحظ أن بطلان الاستجواب لهذا السبب ، يختلف عن الأسباب التى يمكنها أن تؤدى إلى بطلان الاستجواب حتى مع إجرائه من قبل السلطة المختصة مثل وعلى سبيل المثال التأثير على إرادة المتهم
( وهو ماسيأتى شرحه تفصيلا فى المطلب الرابع من هذا الباب ) ويمكن الرجوع إلى أحكام الاستجواب ذاته للحصول على تفصيلات أكثر لمن يحتاج إليها لخروجها عن نطاق البحث الذى نكتفى فيه بما عرض 0
ج-على أننا نشير أولا لنص المادة 335 إجراءات التى تنص على أنه
"" يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه ""
د-تطبيق القواعد العامة فى البطلان
وغنى عن البيان أنه تطبق القواعد العامة فى البطلان من حيث إن بطلان الإجراء يبطل الإجراءات التى ترتبت عليه وكانت أثرا مباشرا له <!--[6]– ولا يبطل الإجراءات اللاحقة عليه والمنبتة الصلة به ، ولا يرتب أيضا بطلان الإجراءات السابقة عليه
وغنى عن البيان أيضا أنه ( وتطبيقا لهذه القواعد )
تصح إدانة المتهم على الرغم من بطلان استجوابه إذا توافرت فى الدعوى أدلة إدانة لم تكن أثرا للاستجواب فلم يمتد إليه بطلانه "" <!--[7]
ملحق الأحكام القضائية التابع للمطلب الأول
(1) من المقرر أن الاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائى هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف.
[الطعن رقم 14869 - لسنـــة 65ق - تاريخ الجلسة 11 / 05 / 1998 - مكتب فني 49]
(2)لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً
الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف
من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه 000000000000000000000
من المقرر أن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
وأيضا
(3) من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه --------------------------------
الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .
الطعن رقم 882 لسنة 52 ق ، جلسة 6/4/1982
و
(4) من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف ، وكان الطاعن الأول لا يدعى فى أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائى ناقشه مناقشة تفصيلية فى الأدلة القائمة قبله ، وكان الحكم قد أورد فى رده على دفاع الطاعنين أن الضابط سألهما عما جاء بالتحريات قبلهما فأقرا بصحتها واعترفاً بارتكابهما للجريمة فأثبت ذلك بمحضره وقام بإرسالهما للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معهما فإن ما انتهى إليه الحكم فى الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46].
ويلاحظ أنه
(5) بطلان الاستجواب أمام مأمور الضبط يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع أولا
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص بطلان إقرارهما لمأمور الضبط بالجريمة - لأنه كان وليد استجوابه لهما - فلا يقبل منهما طرح هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 159 لسنة 60 ق ، جلسة 13/2/1991
ويلاحظ أيضا
(6) "" لما كان الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص عدم استجوابه فى التحقيق فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ""
[الطعن رقم 7554 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
( 7) لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط
مادام الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه
لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد يكون غير سديد .
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
(8) من المقرر إن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى اتخاذها .
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
(9) من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما
[الطعن رقم 7554 – لسنـــة 62ق – تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1995 – مكتب فني 46]
000000000000000000000000000000
المطلب الثانى
حق المتهم فى دعوة محاميه للحضور قبل الاستجواب أو المواجهة
وتمكين محاميه من الاطلاع على التحقيق
1- النص القانونى
المادة 124 إجراءات :
""فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم ، أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان 0
ولا يجوز للمحامى الكلام إلا إذا أذن له القاضى ، وإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك فى المحضر ""
المادة –125 إجراءات :
"" يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضى غير ذلك
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ""
2- التعليق : أولا دعوة محاميه للحضور
هذا الحق كما يتضح من نص المادة 124 إجراءات يقرر ضمانة هامة للمتهم -فى الجنايات فقط – فى دعوة محاميه للحضور قبل الاستجواب أو المواجهة ، والاستجواب سبق شرحه تفصيلا فى المطلب السابق ونحيل إليه فى تعريفه - أما
المواجهة
فهى مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود فى الدعوى ليواجه بأقوالهم التى عادة ما تكون مختلفة عن أقواله والمواجهة قد تؤدى إلى ارتباكه وعدم قدرته على السيطرة على أعصابه ، إن كان كاذبا ويستطيع المحقق أن يستنبط الحقيقة من هذه المواجهة0
أ -علة هذا الحق
حضور المحامى مع المتهم فى جناية على قدر مابها من خطورة على حياة المتهم بها
"" هو تطمين للمتهم وصون لحرية الدفاع عن نفسه "" نقض 28/10/1968 س 19 رقم 176 ص 891 –
فقد يفضى الاستجواب أو المواجهة لاعتراف المتهم فوجود محام بجانبه مع هذه الخطورة على مستقبله وحياته له أهميته غير الخافية عمليا - خاصة وأن للمحكمة أن تعول على هذا الاعتراف ولو أنكره المتهم بعد ذلك فى المحاكمة
وفى هذا
"" للمحكمة أن تعول على الاعتراف الوارد فى أية مرحلة من مراحل التحقيقات بل و لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالاعتراف الوارد فى محضر جمع الاستدلالات حتى وإن أنكره بعد ذلك فى التحقيقات""
الطعن رقم 3536 لسنة 52 ق ، جلسة 8/12/1982
و [الطعن رقم 15943 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1995 - مكتب فني 46]<!--[8]
ب- القواعد المنظمة لهذا الحق
1 – التزامات المتهم ذاته لإعمال هذه الضمانة له
يلتزم المتهم ذاته طبقا لنص المادة 124 المشار إليها آنفا أن يختار محاميه وأن يخطر به المحقق عن طريقين حددتهما المادة وهما إما بتقرير يكتب فى قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن ( ولا يوجد شكل معين لهذا التقرير )
ويجوز أن يعلن به المحقق قبل الاستجواب أمامه
"" متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن الأول لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ""
الطعن رقم 23 لسنة 43 ق ، جلسة 5/3/1973
وإذا خالف المتهم ذلك فليس على المحقق تثريب فلا يلتزم فى هذه الحالة بدعوة محاميه للحضور -بل لا يلتزم بأن يخطره بحقه فى أن يكون له محام -<!--[9] على عكس مرحلة المحاكمة التى يجب فيها حضور محام مع المتهم فى الجناية ويلتزم المحامى العام أن يندب محاميا لكل متهم محال إلى محكمة الجنايات وتلتزم المحكمة بحضور المحامى مع المتهم فى الجناية أمامها وإلا أصاب البطلان إجراءات المحاكمة <!--[10]
وعمليا بالطبع فإن ما يحدث أن المتهم بالجناية من بداية القبض عليه يكون قد أسرع ذووه إلى أحد المحامين ويعلم بجلسة التحقيق وعادة ما يحضر معه من لحظة دخوله للمحقق ويقوم بإعلام نفسه للمحقق أنه حاضر مع المتهم بدون هذه الشروط التى وضعت فى صلب المادة 124- فقد نصت المادة 125 المشار إليها بعاليه
"" وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ""
ولكن يلاحظ أن ما يتم عمليا شيء وفى حالة الحديث عن البطلان أمام محكمة النقض سيكون المعيار هو ماتم من إجراءات وفقا لما جاء بنص المادة ذاته 0 ( ويراجع فى هذا ملحق الأحكام القضائية التابع للمطلب )
2- دور المحامى الحاضر أثناء الاستجواب
لأن الاستجواب هو عمل سلطة التحقيق ذاتها التى تبغى به الوصول إلى الحقيقة فى القضية سواء بالبراءة أو بالإدانة فإن دور المحامى عمليا يقتصر على المتابعة وله أن يتكلم ، وتكلمه عمليا يوجه إلى المحقق – وألزمته المادة أن يطلب الإذن بالكلام من المحقق فإن أذن له تكلم وأثبت ذلك فى المحضر إن كان فى صورة سؤال أو تعليق لصالح المتهم الحاضر معه وإن لم يأذن له أوجب القانون ذكر ذلك فى محضر التحقيق حتى تراقبه المحكمة وتنظر للاستجواب فى مجمله واضعة هذه الأمور نصب عينيها ويحدث فى العمل أحيانا أن يأذن المحقق للمحامى بالكلام ويثبته ثم يقرر تصرف النيابة ( إن أغفلته ) بهذا الكلام الذى تحدثه الدفاع سواء كان سؤالا أو تعليقا أو استفهاما والحقيقة أن هذا ما تقتضيه الأمانة العملية للتحقيق 0
3– استثناءات على هذا الحق
استثنت المادة حالتى التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ففى هاتين الحالتين أجاز القانون للمحقق أن يستجوب المتهم بدون الالتزام بدعوة محاميه للحضور وفق المادة 124 إجراءات وتقدر هذه الحالة سلطة التحقيق وتراقبها فى ذلك محكمة الموضوع 0
"" ويقتضى ذلك أن يبين المحقق عناصر السرعة ومقتضياتها ""
نقض 15/2/1976 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 41 ص 201
فإذا أقرت محكمة الموضوع المحقق على تقديره -بأسبابها السائغة - فلا يجوز مجادلة المحكمة فى عقيدتها بعد ذلك
وفى هذا
إن المادة 124 التى أحالت إليها المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم "" استجواب المتهم أو مواجهته - فى الجنايات - إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد فقد استثنت من ذلك حالتى التلبس و السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، و إذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد أقرته عليه للأسباب السائغة التى أوردتها على النحو المتقدم و دللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعن الأول من بعد مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه .""
الطعن رقم 702 لسنة 58 ق ، جلسة 12/5/1988
التعليق ثانيا : تمكين محامى المتهم من الإطلاع على التحقيق
هذا الحق مقرر قبل الاستجواب والمواجهة وتحديدا فى اليوم السابق لهما وتمكين المحامى من الاطلاع يعنى وضع الملف فى الشكل الذى يستطيع المحامى أن يطلع عليه عمليا – عند سكرتير التحقيق على سبيل المثال – ويحدث فى العمل أن يصمم عضو النيابة المحقق أن يطلع المحامى على المحضر داخل غرفة النيابة وأثناء وجود المحقق نفسه ولا يستطيع المحامى تصوير المحضر ولكن لا يوجد ما يمنعه من أن ينقل الفقرات التى يريدها بالقلم أثناء وجود عضو النيابة المحقق مهما طال الزمن - وهذا الحق منطقى حتى يستطيع المحامى أداء دوره فى التحقيق والدفاع عن المتهم على أن هناك
استثناء من هذا الحق
أعطت المادة ذاتها بعد تقريرها هذه الضمانة حقا للمحقق أن يمنع المحامى من الإطلاع على التحقيق إن قدر ملاءمة ذلك فأجاز له أن يقرر عدم إطلاعه عليه - و لمحكمة الموضوع أن تراقب تقدير المحقق فى ذلك فإن لم تقره عليه بطل الاستجواب - <!--[11]
على أنه عمليا كيف سيستطيع المحامى أن يثبت أنه لم يمكن من الاطلاع على التحقيق ، الظن أنه بتقديم شكوى فى حينها للمحامى العام المختص ويأخذ رقمها وساعة تقديمها فى الدفتر المعد لذلك حتى يثبت عدم تمكينه والإخلال بحق الدفاع إن رأى داعيا للاستناد إليها أمام المحكمة حالة إن رأى الدفع ببطلان الاستجواب للإخلال بهذه الضمانة
وفى هذا
"" القانون لا يرتب البطلان إلا على عدم السماح بغير مقتضى لمحامى المتهم بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهته بغيره أو بالإطلاع على التحقيق أو الإجراءات التى أجريت فى غيبته"".
الطعن رقم 36 لسنة 26 ق ، جلسة 15/3/1956
قيد على الاستثناء :
على أن المادة وإن أعطت المحقق هذا الاستثناء إلا أنها عادت وقررت أنه فى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق فعدم تمكينه من الاطلاع على الملف لا يستتبع عدم دعوته للحضور على العموم وإن حضر لا يجوز الفصل بينه وبين المتهم 0
4-البطلان
فى حالة مخالفة هاتين الضمانتين يبطل الاستجواب بطلانا نسبيا ( هذا مع افتراض إتيان المتهم الشروط التى نصت عليها المادة 124 للتمتع بهذه الضمانة والتى وردت بعاليه )
والبطلان النسبي هو البطلان غير المتعلق بالنظام العام ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا ولا يجوز الاحتجاج به لأول مرة أمام محكمة النقض
إذ يعتبر عدم الاحتجاج به أمام محكمة الموضوع بمثابة نزول ضمني عنه
- طعن 4/5/1975 س 26 رقم 87 ص 379 -
وذلك لأن هذه القاعدة ليست قاعدة جوهرية فى الاستجواب مثل منع إجرائه من مأمور الضبط القضائى
على أنه يلاحظ أنه فى كل الأحوال يجوز للقاضى تصحيح الإجراء الباطل بإعادته مع تلافى سبب بطلانه وفقا لنص المادة 335 إجراءات
"" يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه ، كل إجراء يتبين له بطلانه ""
وتطبق القواعد العامة فى البطلان على وجه العموم من بطلان ما ترتب على الإجراء الباطل وكان أثرا له وعدم بطلان الإجراءات الغير مترتبة عليه
وفى هذا المعنى -الطعن رقم 2977 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1996 - مكتب فني 47
000000000000000000000
ملحق الأحكام القضائية التابع للمطلب الثانى
(1) مناط الاستفادة من حق المتهم فى وجود محاميه معه فى التحقيق هو
إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 124إجراءات جنائية وهو إعلان اسم محاميه بالتقرير فى قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن 0
<strong
ساحة النقاش