مذكرة متخصصة مقدمة للجنة الخماسية موضوعها دعوى تعويض عن قرار فصل تعسفي
مذكرة بدفاع من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
الســـيد / ……………………………………… الصفة …
ضد
الســـــيد / ……………………………………… الصفة…
في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يتضح من صحيفة الدعوى أن المدعي وبموجب عقد عمل مؤرخ _/_/___م التحق للعمل بالشركة ملك وإدارة المدعي عليه بوظيفة 0000 براتب شهري وقدره 0000 بخلاف الحوافز واستمـر في العمل مدة 0000 سنة .
وبتاريخ _/_/___م قامت الشركة المعلن إليها الأولى بفصل الطالب على زعم أنه :
- انتحل شخصية غير صحيحة - قدم مستندات مزورة - ارتكب خطأ نشأت عنه أضرار جسيمه لصاحب العمل - تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك - تغيب بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو اكثر من عشرة أيام متتالية - أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلي إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة قام بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه - وجد أثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة - - اعتدي علي صاحب العمل أو المدير العام - وقع منه اعتداء جسيم علي أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه - لم يراع الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من قانون العمل0
وعلى أثر ذلك تقدم الطالب بطلـب إلى مكتب عمل ------- خـلال المدة القانونية : سبعة أيام طبقاً للمادة 70 من قانون العمل 12 لسنة 2003م : لتسوية المنازعة ودياً وقد انقضت المدة القانونية : عشرة أيام طبقاً للمادة 70 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م : دون أن يتوصل مكتب العمل إلى حل النزاع ودياً .
وبتاريخ _/_/___م تقدم المدعي إلى اللجنة القضائية في الميعاد القانوني ( خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع ) وقد صدر قرار اللجنة بإعادة المدعي الي عمله إلا أن المدعي عليه رفض إعادته الأمر الذي ينطبق عليه حكم المادة 71 من قانون العمل الفقرة الرابعة " فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون0
وقد قضت اللجنة ذات الاختصاص القضائي للمدعي بناء علي طلب منه بتعويض موقت قدرة …… إعمالاً لنص المادة 71 الفقرتين 7 ، 8 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م والأتي نصهما " وعلي اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك 0" " ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه "0
ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
تنص المادة 69 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م :
1- لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة -بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر -رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك0
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو اكثر من عشرة أيام متتالية ، علي أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب خوصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية 0
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلي إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة 0
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه 0
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة0
8- إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه0
9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون 0
إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً.
أسانيد المدعي :::
أولا ::: أن المدعي قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء هذا القرار الباطل بفصله عن العمل والذي تمثل في حرمانه من الدخل وبعد أن قضى الطالب مدة 0000سنه في خدمة الشركة حققت الشركة فيها أرباحـاً طائلة كـان الطالب عامـلاً
أساسياً فى ذلك ( تذكر الأضرار المادية ) .
ثانياً ::: أن المدعي أصيب بأضرار أدبية وتتمثل في :
ثالثا ::: تقدير التعويض المطالب به .
0000 جنيه بدل إنذار .
0000 جنيه قيمة الراتب الشهري عن الفترة من تاريخ القرار الصادر بفصله وحتى الآن .
0000 جنيه بدل الإجازات السنوية المستحقة له .
0000 جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة فصله الباطل .
0000 جنيه ( أي مبالغ أخرى مستحقة للطالب ) .
رابعاً ::: وقد قضي نقضاً في هذا الخصوص
قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد أساس المسئولية في دعوي التعويض بما ذهب إليه المضرور في شأنها ولا بالنص القانوني الذي استند إليه إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وان تنزل علي العلاقة بين طرفي دعوي التعويض دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى او موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوي التعويض مهما اختلفت أسانيدها
( الطعن رقم 952 لسنة 46 ق جلسة 29/5/1984 )
قضت محكمة النقض : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علي محكمة الموضوع أن تقضي من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق علي العلاقة بين طرفي دعوي التعويض وأن تنزله علي الواقعة المطروحة عليها دون اعتداد بالتكييف أو الوصف الذي يسبغه الخصوم علي تلك العلاقة ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوي التعويض مهما اختلفت أسانيدها.
( الطعن رقم 1180 لسنة 47ق جلسة 29/4/1981 ص 1328 )
ثالثاً : الطلبات
لما سبق من دفاع ولما لدي هيئتكم الموقرة من أسباب أفضل نلتمس الحكم :
أولا : إلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره ---- جنيه تعويضا عن الأضرار المادية التي أصابته نتيجة قرارها بفصله تعسفيا مبلغ وقدره ----- تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة قرارها بفصله تعسفيا.
ثانيا : إلزامه بالمصروفات مقابل أتعاب المحاماة .
ساحة النقاش