طعن بالنقض عن المدعى بالحق المدنى مقدمةلسيادتكم / لطفى محمد عرفة والبسيونى محمود ابو عبده المحاميان بالنقض والدستورية العليا
وكيلآ عن / ==== المدعى بالحق المدنى فى الجنحة رقم 673لسنة2003
ضد
/========= (متهم)
الطلبات
1-قبول الدعوى المدنية من المجني علية عملا بنص المادة 251 من قانون الإجراءات
2-توقيع أقصى عقوبة على المتهم عملا بنص المادة 317من قانون
العقوبات
وذلك للاسباب الاتية
-1- ثبوت الاتهام فى الحق المتهم عملا بنص المادة 304من قانون الاجراءات الجنائية
<!--توافر اركان جريمة السرقة عملا بنص المادة 317 من قانون العقوبات
<!-- ضبط المتهم فى حالة تلبس عملا بنص المادة 30من قانون الاجراءات
<!--تأكيد تحريات المباحث عن واقعة السرقة
<!-- وجود شهود الاثبات و هم جمال و هشام فاروق منصور
<!--تناقض فى اقوال المتهم مع ما جاء بشهود الاثبات وتحريات المباحث
ظروف الدعوى و سيرها امام المحكمة
المد عى بالحق المدني و المتهم جيران فى قرية السجاعية م المحلة الكبرى نشبت مشاجرة اعتدى المتهم هو و الدته على زوجة المدعى بالحق المدني فتقدمت بشكوى قيدت برقم 31629لسنة 2001جنح مركز المحلة الكبرى 0
على اثر ذلك اتفق كل من المتهم الأول و المدعو وليد نبيل حسن خليف المتهم الثانى و الذى يعمل لدى والدة نبيل حسن خليف فى معرض الأدوات الكهربائية و الذي يعلم بان المدعى المدنى موقع على شيك على بياض ضمان لأجهزة كهربائية لدى والدة فتفق المتهمان على سرقة الشيك من والد الاخير لاضغط على المدعى بالحق المدني و اجبارة هو و زوجته على التنازل على شكوى الضرب المقدمة منها0
و بالفعل تم سرقة الشيك من عند والد المتهم الثاني و تم تحرير به محضر رقم 30367لسنة2001جنح مركز المحلة الكبرى و التي تدو ألت بجلسات بجلسة 14/1/2003ققررت المحكمة وقف الدعوى وقفا تعليقا لحين الفصل فى الدعوى المنظورة امام الهيئة الموقرة و تم الاطلاع من قبل النيابة العامة على ملف الدعوى و تم مناظرة الشيك المودع فى تلك الدعوى فوجد انة نفس مواصفات الشيك محل جريمة السرقة
عندما علم و الد المتهم و المدعى بالحق المدنى بذلك قام على الفور تقدم بشكوى يتهم نجلة و المتهم الاول بسرقة الشيك و تم تحيق المحضر تحقيقا قضائيا بمعرفة النيابة العامة و تم سوال المدعى بالحق المدنى و والد المتهم الثانى و المدعى بالحق المدنى 0 المدعو نبيل حسن خليف و تم ضبط و احضار المتهم الثانى وتم سؤالة و التحقيق معة بمعرفة النيابة العامة وتم ارفاق تحريات المباحث النهائية و التى اكدت الواقعة و تحديد جلسة موضوع بتاريخ 14/6/2003 و بتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/7/2003 لاعلان و سداد الرسم و تم التاجيل لجلسة 11/10/2003 فقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم للمذكرات
و تم عمل اكثر من جلسة عرفية انهاء تلك الخلافات بين المدعى بالحق و المدنى و المتهم و الذى اعترف بارتكابة تلك و كان ذلك فى حضور كل من كل هشام و جمال فاروق منصور و اخرين من اهالى القرية0
الأسباب
أولا – ثبوت الاتهام في حق المتهم عملا بنص المادة 304من قانون الإجراءات وذلك
<!--لتوافر اركان جريمة السرقة عملا بنص المادة 317 من قانون العقوبات
الركن المادى – المتمثل فى قيام كل من المتهمين اتيان
1- تتحصل واقعات الدعوى عندما أبلغ كلا من المواطنين – مؤنس عبد الجليل صديق فايق و محمد محمد ابراهيم الصدة والمقيمان عمارة أبو العز شارع جزيرة الورد المشاية السفلية والذين أفادوا بأنهم وجدوا شخصين يتصلقون سلم العقار حتى سطح العقار الدور السادس وتم الامساك بهم وعندما تم ضبطهم بالعقار وهم المدعو حلمى العدوى حلمى عقيل افادوا بأنة كان معة مطواة قرن غزال وكيس شفاف صغير الحجم بة نبات عشبى جاف يشبة نبات البانجو وقد سلمة المبلغين وقدموا المدعوا عمرو السيد حسن عبد الواحد ومعة مطواة قرن غزال وأفادوا بأن الشخصين كانوا يطاردون بعضهم البعض
2- وبعد ان قيد المحضر تحت رقم 10332 لسنة 2001جنح اول المنصورة وتم طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتى قام بها السيد النقيب وائل منصور معاون مباحث القسم بأن تحرياتة السرية أسفرت الى صحة الواقعة المتحرى عنها وأن نبات البانجو المضبوط يخص المدعوا حلمى العدوى حلمى عقيل وكذا السلاح الابيض وهو مطواة قرن غزال
3- وتم سؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات واعترف بحيازتة لكيس البانجو وهو عبارة عن كيس بلاستك شفاف بة نبات عشبى جاف كذك اعترف بحيازتة للمطواة قرن غزال
تحقيقات النيابة العامة
بعرض المحضر على النيابة العامة بتاريخ 20/4/2001 أعترف المتهم بانة كان خارج من الجامع لقيت الشخص المعروض معى بيقول لى هات البانجو اللى معاك فقمت جارى منة وقمت طالع على العمارة واستخبيت على السطح وهو طلع وراية وبعدين هو نزل والاهالى مسكوة وبعدين نزلت والاهالى قبضوا علينا وأعترف بحيازتة اكيس البانجوا بقصد التعاطى وكذلك اعترف بحيازتة للمطواة قرن الغزال
وبسؤال الشهود بالنيابة
بسؤال الشاهد الاول / ==============
قرر بانة كان فى شقتة بالدور الرابع سمعت صوت زعيق ولقيت واحد واقف على السلم وسألتة أنت بتزعق لية فقال لى ان هناك شخص على السطح ومعاة كيس بانجوا ومطواة قرن غزال والشاهد الثانى قرر بمضمون ما قررة الاخر
واقعة جوهرية
قد م المتهم للمحاكمة بالرغم من االتناقض الواضح بين أقوال الشهود والتى جاءت أقوالهم متناقضة مع يعضها البعض بل أكثر من ذلك بل جاءت متناقضة مع أقوال الضابط الذى أجرى التحريات مما جعل القضية مهلهلة ومتناقضة مع بعضها البعض مما كان يستوجب على المحكمة أن تقضى بالبراءة
اسباب الطعن بالنقض
2-الخطأ فى تطبيق القانون عملا بنص المادة 304 من ق الاجراءات
الواقعة غير ثابتة فى حق المتهم و ذلك لان تصوير الواقعة كما هو وارد بمحضر جمع الاستدلالات غير مقبول عقلا و منطقا وذلك لان القضاء الجنائى هو قضاء عقل والقاضى يحكم بما يقتضية روح القانون وما عسى ان يقتنع بة كما تواترت عليه احكام محكمة النقض
وحيث انة الثابت من اقوال شاهدي الواقعة والذى قرر احدهما بان المتهمان حلمى العدوى-عمر والسيد كان يجرون وراء بعضهما البعض وكلا منهما يشهر المطواة فى وجة الاخر ثم يخرج المتهم حلمى العدوى كيس من شرابة ويؤكد هذا الشاهد ان هذا الكيس بة نبات عشبى وهو نبات البانجو المخدر وذلك قبل فض هذا الكيس فكيف عرف هذا الشاهد محتوايات الكيس 0
ويناقضة الشاهد الثانى والذى يقرر ان الذى اخرج كيس البانجو هو المدعو عمرو السيد وليس المتهم ويقرر ان الكيس يحتوى على نبات البانجو المخدر فكيف عرف ما يحتوية الكيس
من كل هذا التناقض يؤكد ان للواقعة وجة اخر مما يؤكد للمحكمة انها اخطأت فى تطبيق القانون عملا بالمادة 304 0وذلك لان الواقعة يحيطها الشك من كل جانب والشك دائما يفسر لصالح المتهم
2- فساد الحكم فى الاستدلال
حيث ان المحكمة اخطأت فى الاستدلال وذلك لانها قامت بسرد وقائع الدعوى واوجة الدفاع ثم قررت انة نظرا لظروف الدعوى وملابساتها واعتقادا من المحكمة ان المتهم لن يعود ثانيا لمخالفة القانون فانها تاخذه بقسط من الرأفة عملا بنص المادة 17 عقوبات
فاعتقدنا ان المحكمة ستقضى قطعا بالبراءة او حتى توقف تنفيذ العقوبة حتى فوجئنا بالحكم على المتهم بالحبس سنة مع الشغل مما يؤكد خطأ الحكم فى تطبيق القانون
<!--القصور فى التسبيب
حيث ان قانون الإجراءات قرر بأنة يجب.أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الجريمة المستوجبة العقاب وبحث ظروف وملابسات الدعوى وأوجه الدفاع التي يستند إليها المتهم في دفاعه وأن يشير الحكم إلى نص المواد التى تم محاكمته على لأساسها الا أن هذا الحكم جاء به قصور كبير في التسبيب وذلك لان الدفاع قرر بأنة يدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ودفع بشيوع الاتهام
وقرر ان اعتراف المتهم كان وليد اكراة كما دفع بتناقض اقوال الشهود 0
0 الا ان المحكمة فى تسبيبها لدفاع المتهم كان تسبيبا واهيا وذلك لمخالفتة صحيح القانون
فقررت أن ادلفع ببطلان الضبط والتفتيش من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضائها على اسباب سائغة وذكرت هذة الاسباب الشاهدين
<!--وحيث أن ذلك يخالف القانون وذلك لأن حالة التلبس يجب أن تكون هناك أسباب ظاهرة تؤكد وجود هذة الاشياء معة
<!--وتناقض أقوال الشهود الذين قرروا بوجود نبات البانجوا فى الكيس وذلك قبل ان يروة وقرروا أن المتهم كان يحمل كيس البانجو فى شرابة وقرر أن الاول كان يحمل مطواة والاخر يحمل مطواة وكيس بانجو
<!--والشاهد الثانى قرر أن الذى كان يحمل المطواة هو المتهم حلمى العدوى حلمى وكان موجود على سطح العمارة وأن الذى كان يحمل الكيس الذى يحتوى على نبات البانجو المخدر هو المدعو عمرو السيد مما يؤكد مدى التناقض الموجود فى أقوال الشاهدين ممايجعلنا نستبعد شهادتهما
<!--لقد قرر الشاهد الثالث ( الضابط ) أن الشاهدين هما الذين اقتادوا المتهمين الى ديوان القسم مما جعل الدفع ببطلان الضبط والتفتيش دفع سليم وذلك لان هذين الشاهدين ليس مخولا لهما سلطة ضبطية مما يؤكد بطلان القبض على المتهم
<!--قررت المحكمة فى ديباجية الحكم للرد على الدفع ببطلان اعتراف المتهم
أنة كسائر الادلة والتى تخضع لتقدير المحكمة وأنها تطمئن الى ما جاء بأقوال المتهم فى الشرطة والنيابة وذلك لانها جاءت على فترات متباعدة وأن ذلك ليس صحيح لان الاعتراف كان وليد اكراة مادى ومعنوى لان الفترة بين العرض فى القسم والعرض على النيابة لم تستغرق الا وقت بسيط كما أن الضابط كان موجودأ بسراى النيابة مما ادى الى ارهاب المتهم وذلك لانة كان يتم سؤالة فى النيابة فى وجود السيد ضابط الواقعة مما جعلة يعترف بجرم لم يفعلة خشية من العقاب الذى كان ينتظرة على يد ضابط الواقعة
ومما يؤكد ذلك هو إنكار المتهم فى المحكمة وإعترافة كان وليد اكراة وما يؤكد ذلك هو وجود فترة كبيرة بين القبض والمحاكمة مما جعل الخوف والرهبة تتلاشى عند المتهم
** الدفع بشيوع الاتهام
*الشاهد الاول قرر ان المتهم الاول كان يحمل مطواة والاخر أ يحمل مطواة وكيس بة نبات البانجو
الشاهد الثانى قرر ان المتهم الثانى كان يحمل كيس البانجو ومطواة والاخر كان يحمل مطواة مما يؤكد شيوع الاتهام بين المتهمين فايهما هوالذى كان يحمل كيس البانجو لو صح افتراض حدوث الواقعة
4- الاخلال بحق الدفاع
المحكمة اخلت اخلال جسيم بحق الدفاع حيث انها قررت فى ديباجية الحكم انها لاتطمئن الى كل ما ورد من الدفاع وذلك لان مسالة بطلان الضبط والتفتيش وحالات التلبس مسائل تتعلق بمدى اقتناع المحكمة وكذلك الدفع ببطلان الاعتراف وشيوع الاتهام وذلك دون ان تسبب اى من دفوع الدفاع وترحتها مما يؤكد اخلالها بحق الدفاع وذلك لان للواقعة وجهة اخر غير الموجود بالاوراق وذلك لو استبعدنا شهادة الشهود المتناقضة وكذا لو استبعدنا مسالة الضبط والتفتيش وذلك لان الذي اقتادا المتهمان الى ديوان قسم اول المنصورة هما الشاهدين وهما ليس مخول لهما سلطة الضبط مما يجعل الدعوى مهلهلة كبيت بنى بدون اساس ما لبس ان انهار مما كان يستوجب على محكمة اول درجة ان تقضى بالبراءة مما يجعلها اخطات فى تطبيق القانون
لذلك
اولا/ الحكم بقبول الطعن بالنقض شكلا
وذلك للتقرير به في الميعاد عملا بنص المادة 31 من حالات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 59
ثانيا / قبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجل تحديد اقرب جلسة لوقف تنفيذ الحكم المطعون علية حتى يتم الفصل فى الموضوع
ثالثا / وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فية واعادة محاكمة المتهم امام دائرة اخرى بمحكمة جنايات المنصورة
وكيل الطاعن
المحامى
ساحة النقاش