موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

مبادئ محكمة النقض في الدفوع التي يمكن أن تثار في جنح النص من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى عبده والمستشار ,عدنان عبد المجيد

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

1-    جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة ـ 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمن احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف.

2-    دفع المتهم أنه لا علاقة له بالمشروع الوهمي المكون لواقعة النصب محل الاتهام، وبأن المتهم الآخر في الدعوى هو المسئول وحده عنه وأنه هو الذي استولي بمفردة على المبالغ التي حصل عليها من المجني عليه وقدم إثباتاً لدفاعه ضمن ما قدمه من مستندات ـ إقراراً كتابياً صادراً من المتهم الآخر الذي يفيد هذا المعني، كما قدم عقد صلح محرراً بين المجني عليه والمتهم الآخر تضمن قرار الطرفين بمسئولية الآخر ـ دون الطاعن ـ عن واقعة النصب محل الاتهام والمحاكمة أن الطاعن لا شأن له بها ـ لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن المؤيد بهذين المستندين يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً إذا قد يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي فيها، فقد كان على المحكمة أن تلم به وتمحصه وتشير إليه بما ينبئ عن أنها فطنت إليه وأطرحته بأسباب سائغة، وإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم جوهريته فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه.

(طعن رقم 2329 لسنه 51 ق جلسة 16/2/1982)   

3-    الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة ـ 336 من قانون العقوبات.

(طعن رقم 7261 لسنه 53 ق جلسة 14/5/1984)

4-    يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والإدعاءات المكذوبة، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق، كما يشترط كذلك أن يكون تأييد الآخر في الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل ومن ثم فإنه يجب على الحكم ـ على هذي ما سلف ـ أن يعني بيان واقعة النصب وما صدر من المتهمين فيما من قول أو فعل في حضرة المجني عليهم مما حملهم على التسليم في مالهم.

(طعن رقم 7359 لسنه 53 ق جلسة 22/5/1984)

5-    إن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكون الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته.

(طعن رقم 7359 لسنه 53 ق جلسة 22/5/1984)

6-    الدفع بعدم توافر أركان جريمة النصب من الدفوع الهامة والمؤثرة في مصير الدعوى لأنه يقتض من المحكمة أن تحصله وتمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه وهي أن لم تفعل كان حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور.

(راجع طعن رقم 6246 لسنه 54 ق جلسة 5/5/1988)

7-    من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين:

الأول: أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف.

والثاني: إلا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار.

 ومن ثم فإنه يجب أن يعني حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه، فإذا هو قصر في هذا البيان، كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

(طعن رقم 17664 لسنه 59 ق جلسة 28/11/1983)

8-    مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها، لا تتحقق بها الطرق الاحتيالية في النصب وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه الاعتقاد بصحته.

(طعن رقم 25947 لسنه 59 ق جلسة 20/3/1994)

9-    عدم بيان الحكم للطرق الاحتيالية التي استخدمتها الطاعنة والصلة بينهما وبين تسليم المجني عليه، المبلغ موضوع الاتهام ـ قصور.

(طعن رقم 25947 لسنه 59 ق جلسة 20/3/1994)

10-           حكم الإدانة وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم (المادة ـ 310 إجراءات جنائية).

(طعن رقم 25728 لسنه 59 ق جلسة 23/12/1993)

11-           أدلة الطاعن في جريمة النصب استناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونة والطرق الاحتيالية التي استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع الاتهام ـ قصور.

(طعن رقم 25727 لسنه 59 ق جلسة 23/12/1993)

12-           وجوب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو احداث الأمل في حدوث ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة في المادة ـ 336 عقوبات.

(طعن رقم 8996 لسنه 58 ق جلسة 17/1/1990)

13-           مجرد الإدعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب، وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية تحمل على الاعتقاد بصحته.

(طعن رقم 8996 لسنه 58 ق جلسة 17/1/1990)

14-    الركن المادي في جريمة النصب، اقتضاؤه، استعمال الجاني طرقاً احتيالية يتوصل بها إلي الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير.

(طعن رقم 7287 لسنه 58 ق جلسة 4/10/1990)

  

<!--<!--مذكرة في جنحة نصب وفق المادة 336 عقوبات

 

مذكره

بطلبات و دفاع
.................................... "
متهم "
ضــــــــــــــد
1 - ......................... "
المجنى عليه "
2 –
النيابه العامه صاحبة الحق فى تحريك الدعوى العمومية "
وذلك فى الدعوى رقم ....... لسنة .........  والمحدد لجلسة / / 
الطلبــــــــــات
براءة المتهم مماهو منسوب اليه ورفض الدعوى المدنيه تأسيسا على :-
أولا : ندفع بإنتفاء الركن المادى لجريمة النصب والمتمثل فى فعل الاحتيال واتخاذ صفه غير صحيحه .
ثانيا : ندفع ببطلان تحريات المباحث حول الواقعة لعدم جديتها .
ثالثا : ندفع بتناقض أقوال المجنى عليه فى محضر الشرطة وفى تحقيقات النيابة العامة .
رابعا : ندفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
الوقائــــــع
*
نحيل بشأنها الى اوراق الدعوى ومادياتها منعا من التكرار وحرصا على وقت عدالة المحكمة .
الدفــــــاع
اولا : عن إنتفاء الركن المادى لجريمة النصب والمتمثل فى فعل الاحتيال واتخاذ صفه غير صحيحه :
إن تعريف جريمة النصب بأنها خداع المجنى عليه وتضليله بحيث يقع فى الغلط فيقدم تحت تاثيره ماله للمتهم .
يعنى أن للجريمه ركن مادى وهو فعل الاحتيال ، والركن المادى فى جريمة النصب هو فعل الاحتيال وبالطرق المذكورة على والواردة على سبيل الحصر بنص المادة 366 من قانون العقوبات
كما وان من المقرر وفقا لاحكام محكمة النقض.
ان جريمة النصب كما هى معرفه فى الماده 336 ممن قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ثمة احتيال قد وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفه غير صحيحه او بالتصرف فى ملك الغير ممن لايملك التصرف .
"
نقض 19 / 1 / 1982 مجموعه احكام النقض س 33 ق 8 ص "
وانه يجب لتوافر جريمة النصب ان تكون الطرق الاحتياليه من شأنها تسليم المال الذى اراد الجانى الحصول عليه ، مما يقتضى ان يكون التسليم لاحقا لاستعمال الطرق الاحتياليه .
"
نقض 23 / 2 / 1964 احكام النقض س 15 ق 42 ص 2006 "
والشارع حدد وسائل التدليس التى يقوم بها النصب وهى فى
1
ـ الاحتيال 2 ـ والتصرف فى مال ليس ملكا للمتهم ولا له حق التصرف فيه 3 ـ واتخاذ اسم كاذب او صفه كاذبه .
وعن فعل الاحتيال فى هذه الدعوى .
فالطرق الاحتيالية هى كما عرفها الدكتور محمود نجيب حسنى فى شرح قانون العقوبات بأنها هى أكاذيب مدعمه بمظاهر خارجية , بمعنى أنها تقوم على عنصرين هما الكذب و العناصر الخارجية التى تدعمه .
فالكذب هو جوهر الاحتيال ، أما العناصر الخارجية فهى المواطن التى يستمد منها المتهم الادله على صحة مايدلى به من كذب فهى وسائله الى اقناع المجنى عليه وايقاعه فى الغلط وحمله تبعا لذلك على التصرف الذى يريده .
"
راجع شرح قانون العقوبات للدكتور محمود نجيب حسنى ص 1997 "
وبناء على ما سبق يمكن ان تعرف الطرق الاحتياليه بوجه عام بانها كل كذب مصحوب بوقائع خارجية او أفعال ماديه يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجنى عليه لصدق هذا الكذب بما يدفعه الى تسليم مايراد منه تسليمه طواعيه واختياريا "
"
راجع الدفوع فى جرائم النصب للدكتور حامد الشريف ص 54 "
اذا الكذب المجرد أو الكذب وحده لايعد مكونا للركن المادى فى جريمة النصب مالم يكن مصحوبا بمظاهر خارجيه تؤيده ولذلك يجب ان يتأيد الكذب بمظاهر خارجيه يستعين بها الجانى فى تأيد مزاعمه واقناع المجنى عليه وحمله على تصديقه .
ولذا يجب اعداد وقائع ماديه او مظاهر خارجيه وهذه الوقائع او الأعمال الماديه يلزم فيها ان تكون مستقله عن الكذب اما اذا كانت مجرد ترديد له بصوره او بأخرى فلا قيمة لها ـ فاذا ادعى دجال انه قادر على شفاء ضحيته مقابل مبلغ من المال مقدما فلا يتكون ركن الاحتيال مع ذلك ولكن اذا اقترن هذا القول بإعداد مكان مخصوص وبحركات معينه فيكفى ذلك لان يعد احتيال .
"
الدفوع فى النصب اما القضاء الجائى للدكتور حامد الشريف ص 60 "
ومع سياق ماسبق يبين انه يجب لتوافر الركن المادى لجريمة النصب ان يكون فعل الاحتيال وقع من المتهم بان ردد أقوال كاذبة على مسامع المجنى عليه واصطحب مع هذا الكذب مظاهر خارجية مادية تخدع المجنى عليه وتحمله على التخلى عن أمواله اختيارا والغالب ان تتخذ هذه الأفعال مظهرا قويا متقن الإخراج قادرا على خداع الافراد .
فمن ينشئ مشروعا وهميا يعمد عاده الى اختيار أسماء معينه ومقرا معروفا يزوده بالموظفين الكافين للخداع وتليفون ومنقولات .
وبتطبيق ماسلف من قواعد احكام على واقعه دعوانا المطروحه بين يدى عدلتكم الموقر
يبين انه على فرض صحة أقوال المجنى عليه والفرض هنا غير الحقيقه يثور التساؤل ! ماهى الافعال الماديه والمظاهر الخارجيه التى استعملها المتهم لحمل المجنى علي على تسليمة هذا المبلغ المالى الضخم المذكور ؟
خلت الاوراق تماما من اى نشاط ايجابى قام به المتهم حمل المجنى عليه التخلى عن امواله ولم تفصح الأوراق عن أن المتهم دعى المجنى عليه الى مكتب فاخر ادعى انه مكتب استيراد وتصدير واتخذ
من المظاهر ما يجعل المجنى عليه يصدق هذا . اذا خلت الاوراق تماما وكليا من مايفيد او يظهر ان المتهم اتخذ اى نشاط ايجابى يعد معه ارتكب ركن الاحتيال وهو الركن الركين فى دعوى النصب .
وقضى فى هذا الشأن :
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها لاتتحقق بها الطرق الاحتياليه فى النصب وان تحقق الطرق الاحتياليه فى النصب شرطه ان يكون مصحوبا بأعمال ماديه ومظاهر خارجيه تحمل المجنى عليه على تصديقه "
""
الطعن رقم 6058 جلسة 22 / 12 / 1988 "
وبتطبيق ذلك على الادعاء الماثل وبالرغم من عدم توافر فعل الكذب فى حق المتهمين أساسا فأنهم ايضا لم يسلكوا ايضا اى طريق من الطرق الاحتيالية المجرمة قانونا فقد خلت الاوراق كما اسلفت مما يفيد ذلك او يؤكده .
وبناء عليه يضحى دفع المتهم متوافق مع صحيح الواقع والقانون متعينا الاخذ به والقضاء ببراءة المتهم بموجبه .
اما عن الصفه الغير صحيحه
فثابت مما لايدع مجالا للشك الصفه التى اتخذها المتهم فى تعامله مع المجنى عليه صفه صحيحه حيث ان المتهم وهو تاجروهو ممثل المركز التجارى السودانى حقيقيا وانه لم يبدى اية صفه كاذبه وثابت هذا من الاوراق المقدمة بحافظة مستندات رقم 1
"
رجاء الاطلاع على الحافظه رقم 1 "
هذا ولما كان المتهم لم يتخذ اى فعل ايجابي يوهم المجنى عليه ويدفعه الى تسليم أمواله للمتهم كما وان الصفه التى اتخذها المتهم هى صفه صحيحة وأكدتها الأوراق المقدمة من المتهم بجلسة اليوم كما أكدها ايضا المجنى عليه عندما قرر فى تحقيقات النيابه العامه صـ7 و 8 ـــ تحقيقات النيابه .
جـ : لا أنا سلمته الفلوس بعد ما اوهمنى ان هو ممثل المركز التجارى السودانى بأسوان وسالت عليه فى أسوان المدعو / أسامة حسن عبدالكريم وهو مستخلص جمارك بالسد العالى .
س : ومالذى اخبرك به المدعو اسامه حسن عبدالكريم تحديد ؟
جـ : هو قلى ان .................. ( المتهم )ده بيشحن عن طريق مكتبة فى أسوان وسبق التعامل معاه وانه شخص امين فى التزامه .
(
ملحوظه : المقصود بيشحن عن طريق مكتبة وهو مكتب الشاهد /................... . )
س : ماهى علاقتك بالمدعو .........................؟
جـ : علاقتى بيه قويه واعرفه من زمان من أيام والدة لان والده كان بيشتغل مستخلص جمارك ومازال يعمل حتى الان .
""
رجاء مراجعه صـ8 و7ـ تحقيقات من النيابه ""
والثابت من اقوال الشاهد وهو شاهد المجنى عليه وثقه لدية ان المتهم فعلا تاجر وعلى قدر من الشهرة والثقة .
*
وبناء عليه و من جماع ماسبق يضحى الركن المادى المكون لجريمة النصب سواء فيما يتعلق بفعل الاحتيال او اتخاذ صفة غير صحيحة وهما المقدم بشانها وصف وقيد االنيابه العامه غير موجود فى الأوراق ويكون معه دفع المتهم قد وافق صحيح القانون متعينا الاخذ به والقضاء بموجبه ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه .
ثانيا : عن بطلان تحريات المباحث حول الواقعه لعدم جديتها .
بالاطلاع على تحريات المباحث والمرفقه بملف الدعوى يتضح جليا لعدالة المحكمة الموقرة عدم جديتها وإنها تردت فى البطلان مما يستوجب استبعادها كدليل فى الدعوى حيث انها تثير الشك فى صحة الواقعة وأيه ذلك الاتى
1 –
ورد فى مذكرة النقيب ....................المؤرخه 1 / 5 / 2006 الاتى :
بناء على تكليف السيد / رئيس مباحث القسم والخاص باجراء التحرى فى واقعه المحضر رقم 4243 لسنة 2006 جنح قسم شكوى عمر احمد سعيد لتضرره من المدعو / ............... سودانى الجنسيه والمدعو / ................. لتضرره من حصولهم على مبالغ ماليه واقعه المحضر بالتحرى ثبت انها واقعه صحيحه .
2 –
بالاطلاع على محضر التحريات والذى سطر فيه ان التحريات فى المحضر 4230لسنة 2006 اثبتت صحة الواقعه .
بمقارنه بسطيه بين مذكرة النقيب / ......... التى اجرى بموجبها التحرى وبين محضر التحريات يتضح جليا ان التحريات تمت على واقعه مختلفه تماما عن الدعوى المطروحه بين عدالة المحكمة الموقره فالتحريات التى أجراها النقيب خالد عبدالفتاح تمت على الواقعه فى المحضر رقم 3243 لسنة 2006 وأطرافها – المتهم ................واخر والشاكى فيها المدعو / ...............اى ان الدعوى المطروحه لم يتم فيها تحريات وان ماانتهى اليه محضر التحريات كان على تحريات أجريت على واقعه أخرى مخالفه لتلك الواقعة فى محتواها وأطرافها .
وبناء عليه تكون تحريات المباحث تحريات مكتبيه تردت فى البطلان يجعلها لاتصلح دليل اسناد قبل المتهم ويدفع عدالة المحكمة دفعا للقضاء ببراءة المتهم مماهو منسوب اليه بصحة دفعه المؤسس
ثالثا : عن تناقض أقوال المجنى عليه فيما بين محضر جمع الاستدلالات وبين تحقيقات النيابه العامه :
سيدى الرئيس :
اذا كان المجنى عليه يتهم المتهم فى تلك الدعوى بالاحتيال واتخاذ صفه غير صحيحه وثبت من خلال المستندات كذبه حيث ان المتهم هو ممثل المركز التجارى السودانى .
فانه ايضا بالاطلاع على أوراق الدعوى يتضح ان المجنى عليه هو المحتال وهو الكاذب وهو الذى يريد ان يستولى على اموال ليست له ويتضح ذلك من مطالعه محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابه حيث اعتراهم التناقض الصارخ والذى يجعلنا يقينا نجزم ان المطلع على محضر جمع الاستدلالات سوف يرى واقعه مختلفه تماما عن الواقعه المرويه فى تحقيقات النيابه العامه وتجلى التناقض فى الصورة الاتيه:
الصورة الاولى :
*
قرر المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات انه اتفق مع المتهم و الذى اخبره انه ممثل المركز التجارى السودانى على أن يقوم المتهم بشحن كمية اسمنت وأرسل للمتهم مبلغ 106250 ج " مائة وسته الف ومائتين وخمسون جنيها " قيمة الشحن وفوجئت به يتصل بى و يخبرني أن لاترسل البضاعه محل الاتفاق ولما قال لى ذلك طلبت منه برد البضاعه فاخذ يماطلنى ؛
المستفاد من اقوال المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات ان المبلغ المسلم للمتهم هو قيمة الشحن دون البضاعة على اعتبار ان البضاعه سوف يرسلها المجنى عليه لاتمام عملية الشحن .
بالاطلاع على اقوال المجنى عليه بمحضر التحقيقات ص 4 قرر
س : مامعوماتك بشأن الواقعه محل التحقيق ؟
جـ : ....................... واتفقت معه بعد عدة تليفونات بينى وبينه على شحن ألف ومئتنان وخمسون طن اسمنت قنا وتسليمهم للسيد / ....................والمقيم بوداى حلفا بالسودان والسودانى الجنسيه ايضا وبتاريخ 16 / 10 / 2005 قمت بتحويل قيمة مبلغ الشحن والبضاعه كاملا المذكور وهو مبلغ 106250 ج ....
اى ان المستفاد ان قيمة الشحن مضافا اليها البضاعه هو المبلغ المسلم للمتهم
أيهما نصدق هل الـ106250 ج قيمة الشحن فقط ام الشحن + البضاعه والقولان للمجنى عليه عن ذات الواقعه .
الصورة الثانيه :
قرر المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات ان المتهم استلم بموجب التحويل مبلغ 106250 ج ثم اتصل بالمجنى عليه ليخبره بان لايرسل البضاعه وماطل فى سداد المبلغ وهو الاجمالى .
والمستفاد ان المتهم لم يقم يشحن اى كميه من الاسمنت المتفق عليه الى السودان
فى حين قرر المجنى عليه ذاته فى تحقيقات النيابة صــ 4ــ
جـ : ............. وبعد ذلك قام المشكو فى حقه بشحن ثلثمائه وخمسون طن من البضاعه .
اذا أى القولين تصدق هل المتهم لم يقم بشحن ثمة بضاعه واستولى على المبلغ كامل ام المتهم شحن 350 طن اسمنت ولم يستولى على المبلغ والقولان صادران من شخص واحد فى واقعه واحده .
الصوره الثالثه
قرر المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات أن المتهم ماطل فى سداد المبلغ وانه حضر الى أسوان فى حضرة العقيد / ................ الممثل العسكرى للسودان وفض المتهم سداد المبلغ .
والمستفاد ان المتهم استولى على المبلغ كاملا نتيجه عملية نصب
فى حين قرر المجنى عليه فى تحقيقات النيابه ان المتهم قام بعمل تحويل مبلغ مالى وقدره اثنى عشر الف وخمسون جنيها من حساب المجنى عليه .
اذا من تصدق هل المتهم استولى على المبلغ كاملا ام اعاد للمجنى عليه مبلغ 12050 باقى حساب الشحن والقولان ايضا صادران من ذات الشخص فى واقعه واحده .
الصوره الرابعه
قرر المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات ان المبلغ المستحق له هو اجمالى المبلغ 106250 ج .
وفى حين انه قرر فى تحقيق النيابه العامه صـ 5 ــ
ج / انه طالب المتهم بشحن باقى البضاعه وهى تسعون طن اسمنت الا انه رفض ....................وبذلك يكون المذكور قد قام بالنصب على فى مبلغ سبعه وثمانون الف جنيه وثمانمائه وخمسون جنيها حتى الان .
وهذا هو التناقض الأخير فى تلك المذكرة ولكن ليس الأخير فى أوراق الدعوى والتى كلها من أولها الى أخرها تناقضات والتى وان دلت على شئ فانما تدلل على ان الواقعه برمتها مكذوبه ملفقه للمتهم من شخص لم يراعى الله فى معاملاته التجاريه ومن النيابه العامه التى ألبست الدعوى ثوبا غير ثيابها وثابت هذا من تحقيقات النيابه التى اعتراها القصور وعدم الجديه ولكن عزاؤنا ان المتهم بين ايديكم وأنتم خط دفاع المتهم الأول تحافظون عليه وتسعون لذلك قدر سعينا له .
وعليه يكون دفع المتهم بتناقض اقوال المجنى عليه قد اصاب صحيح الواقع يوصم الواقعه بالشك المفسر لصالح المتهم ويتعين القضاء بالبراءة .
رابعا :- عن مدنيه العلاقه بين المتهم والمجنى عليه :
من جماع ماسبق ومن خلال أوراق الدعوى ومستنداتها وخاصة المستندات المقدمة بالحافظة رقم ( 2 ) يتضح ان وصف الجريمة على الواقعه وصف جانبه الصواب وان إلباسها ثوب غير ثوبها هو فى حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون .
حيث ان حقيقه العلاقه تجاريه ارتبط خلالها المتهم بصفته مندوب المركز التجارى السودانى بتصدير كمية من الأسمنت لدولة السودان لصالح / مكتب المجنى ، وبالفعل قام المتهم بالوفاء بالتزامه واتم عمليه شحن 350 طن من الكمية المتفق عليها واعد كشف حساب بذلك وأرسله للمجنى عليه لمراجعته متضمنا قيمة البضاعة المشحونة والمستحقات عليها وخلافه
"
راجع حافظه رقم 2 "
غير ان المجنى عليه لم يقتنع بذلك الحساب وتولد عن ذلك خلاف عن قيمة الشحن وقيمة نولون الشحن ومصاريف التاخير .
مما دفع المجنى عليه الى للشاكيه بموجب المحضر رقم لسنة 2006 ادارى القسم والذى حفظته النيابه العامه لان مأل هذه الواقعه هو المحاكم المدنيه لتسويه الخلاف فى وجهات النظر وأية ذلك .
لو أن المتهم فعلا أراد الاحتيال .
1 -
ما سر إرساله مبلغ 12050 ج للمجنى عليه ؟
2 -
وماسر ارساله كشف الحساب للمجنى عليه ؟
3 -
و ما سر كشف الحساب الذى اصطنعه لنفسه المجنى عليه ليدلل مصداقيه كلامه ؟
فى حين انه دون ان يدرى اثبت به ان العلاقه بين الطرفين هى علاقه تجاريه اختلف فيها الطرفين فى عملية الحساب لاكثر ولا اقل .
غير ان المجنى عليه عندما اجرى التظلم على المحضر السالف حققت العامه الواقعه وثابت من مجريات التحقيق ان النيابه العامه ألبست الواقعه غير ثوبها وكان الأحرى بها ان تحقق الواقعه اكثر من ذلك وتستدعى المتهم استدعاء جدى يبدى من خلاله اقواله لكن عدالة السماء اردات ان تكون تلك التحقيقات هى دليل براءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه .
ولما كان ماسبق وكانت العلاقة ثبت من خلال الأوراق هى علاقة مدنيه لا اكثر من ذلك وان مكانها الصحيح هى المحاكم المدنيه فانه يكون دفع المتهم قد وافق صحيح القانون متعينا الاخذ به والقضاء بموجبه .
احتياطيا : سماع شهاده كل من :
1 – .....................–
المقيم بندر أسوان خلف المستشفى العسكرى .
2 –
العقيد / ..........................– الممثل العسكرى لدولة السودان .
اذا لم يشفع لعدالة المحكمة الموقره دفاعنا السالف فاننا نعتصم بطلب شهاده السالف ذكرهم حيث ان المجنى عليه استشهد بهم فى الاوراق دون ان تسمعهم النيابه العامه للتحقق من صحه تلك الاقوال والتى جاءت فى مجملها فى صالح المتهم والتى من خلالها سوف تظهر الحقيقه جلية لعدالة المحكمة الموقره .
بناء عليه ولما تقدم نصمم على الطلبات

 

مذكرة دفاع فى جنحة نصب
الطلبات

يلتمس المتهم الخامس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له بالطلبات الأتى :

أولا : قبول الاستئناف شكلا0

 

ثانيا : و فى الموضوع ؛ بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه و رفض الدعوى المدنية بالنسبة له و إلزام رافعيها المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى 0

 

أولا : الوقائع :


أسندت النيابة العامة إلى المتهم الخامس فى الجنحة رقم ، أنه و المتهمون من الأول وحتى الثامن ، فى غضون شهر أكتوبر و نوفمبر لعام 2007م ، بدائرة أطسا مركز الفيوم :

(1) توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالأوراق
و المملوكة للمجنى عليهم بطريق الاحتيال و النصب لسلب بعض ثرواتهم بأن استعملوا
طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة و إحداث أمل لديهم بان أوهموهم
بتسفيرهم إلى دولة ايطاليا بوسيلة نقل آمنة مما يضمن وصولهم إليها سالمين و تحصلوا على تلك المبالغ بناء على ذلك الإيهام و تلك المزاعم 0

(2) زاولوا عملية إلحاق المصريين ( المجنى عليهم ) بالعمل خارج جمهورية مصر العربية عن طريق الجهات المقررة لذلك بغير ترخيص 0 وطلبت عقابه و باقى المتهمين المذكورين بموجب مواد الاتهام 0

وتداولت الجنحة بالجلسات أمام محكمة جنح إطسا على نحو ما هو ثابت بمحاضرها و بجلسة 29/1/2008م أصدرت محكمة جنح إطسا حكمها بحبس المتهم الخامس ثلاث سنوات مع الشغل و كفالة 5000 جنيه0000الخ 0

طعن المتهم الخامس فى ذلك الحكم بطريق الاستئناف و قيد استئنافه برقم 10950لسنة 2008م جنح مستأنف الفيوم و تحدد لنظره جلسة يوم الثلاثاء الموافق 20/5/2008م و تداولت بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها ومحدد لنظرها مؤخرا جلسة يوم الثلاثاء الموافق 22/7/2008م لحضور المتهم الخامس و باقى المتهمين من معتقلهم بسجن برج العرب بالإسكندرية 0

ثانيا : الدفاع :


يلتمس المتهم الخامس القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه تأسيسا على انتفاء أركان جريمة النصب فى حقه و ذلك على النحو التالى :

تنص المادة 336 من قانون العقوبات على أنه : " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاءعلى نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع أو منقول و كان ذلك ناشئا بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود يند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور و إما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له و لا له حق التصرف فيه و إما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة 0 إما من شرع فى النصب و لم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة0
و يجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر "0

و يتضح من هذا النص أن النصب هو ؛ " الاستيلاء عن طريق الاحتيال على منقول مملوك للغير بنية تملكه " ، و أن جوهر النصب يتمثل فى خداع المجنى عليه بوسائل معينة حددها القانون على سبيل الحصر بقصد إيقاعه فى غلط يدفعه إلى تسليم مال إلى المتهم 0 فالمجنى عليه فى النصب يقوم بتسليم ماله إلى الجانى تحت تأثير الاحتيال و الخداع
0

و قد قضت محكمة النقض بأن :" جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه و الاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف "0و قد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شانها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها 0 لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد تساند فى إدانة الطاعن إلى أقوال المجنى عليهم و الأوراق و جوازات السفر دون أن يبين مضمون شيء مما تقدم و ما استدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن و الطرق الاحتيالية التى استخدمها و الصلة بينها و بين تسليم المجنى عليهم المال موضوع الاتهام ، فانه يكون مشوبا بالقصور فى بيان الواقعة و استظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها مما يتعين معه نقض الحكم و الإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن "
الطعن 17753 لسنة
64
ق ، جلسة 1 / 11 / 2000م ، المحاماة ، العدد الثانى ،
2002م ، ص 398 0 و
فى نفس المعنى ؛ الطعن 7359 لسنة 53 ق ، جلسة 22 / 5 / 1984م 0

و يلزم لقيام جريمة النصب توافر ركنان ؛ ركن مادى و أخر معنوى 0و هذان
الركنان غير متوافرين فى حق المتهم الخامس / 000000000000 و منتفيان تماما بالأوراق و ذلك على النحو التالى :

أولا : انتفاء الركن المادى لجريمة النصب :


يتحقق الركن المادى لجريمة النصب بإتيان فعل التدليس أو الاحتيال الذى يترتب عليه تسليم المال و يلزم أن تتوافر علاقة سببية بين الاحتيال و التسليم 0

و الاحتيال هو كذب ينصب على واقعة معينة لإيقاع الشخص فى الغلط 0فجوهر الاحتيال هو الكذب 0 و يعنى ذلك أنه إذا انتفى الكذب لم يكن هناك احتيال و لا تقوم جريمة النصب 0 فإذا كان المتهم لم يذكر غير الحقيقة فلا نصب و لو ترتب على ذلك حصوله على مال من المجنى عليه0

د/ فتوح عبد الله الشاذلى ، جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال ، 2004م ، ص 304 و 305

فالركن المادى فى جريمة النصب إذن يتطلب لتوافره أن يكون هناك احتيال وقع من الجانى بقصد خداع المجنى عليه و الاستيلاء على ماله فيقع هذا الأخير ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف و أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصرفى المادة 336عقوبات 0

و الطرق الاحتيالية التى أشار إليها نص المادة 336 عقوبات و التى يستعملها الجانى فى جريمة النصب للاحتيال على المجنى عليه هى كذب تدعمه مظاهر خارجية بهدف التأثير على المجنى عليه لحمله على تسليم مال إلى الجانى 0

و قد قضت محكمة النقض بأن ؛" الكذب المجرد لا يكفى لقيام الاحتيال مهما بالغ صاحبه فى توكيد أقواله و ادعاءاته و إنما يلزم أن يقترن بأعمال أو مظاهر خارجية يدعم بها المتهم الأقوال و الادعاءات الكاذبة و يكون من شأنها إيقاع المجنى عليه فى الغلط باعتقاده فى صحة ما يدعيه الجانى "
نقض 19/1/1982م ، مجموعة أحكام النقض ، س 33 ص 52 رقم 8 و نقض جنائى فى 21/2/1985م نفس المجموعة ، س 36 ص 289 رقم 48

و قضت كذلك بأن ؛ " المقرر أن مجرد الأقوال و الادعاءات الكاذبة مهما
بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق
هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 2898 مشاهدة
نشرت فى 29 فبراير 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,136,338

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »