موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مذكرة في جنحة خيانة امانه عن المدعى بالحق المدنى الجنحة رقم  588 لسنة 2001 جنح اول ا لمحله والمحدد لنظرها جلسة26/1/2002 مكتب البسيونى عبده من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى عبده المستشار عدنان عبد المجيد

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/


بــدفاع   :-/ /   ===================== (( مجنى عليــه ومدعى بالحق المدنى))

ضــــــــــــد
============                                (( متهــــــم ))
الدفـــــــــــاع
يلتمس اصليــــــا:-/ وبعد توقيع اقصى العقوبة الجنائية على المتهم الحكم بالزامه بان يودي للمدعى بالحق المدني مبلغ 501 ج خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المدنى الموقت                                                     وذلك تأسيـــسا علــى
أولا :-/  ثبوت الاتهــأم فى حق المتهــم
ثانيا: توافر اركان الجريمه فى حق المتهم بركنيها المادى والمعنوى وتوافر القصد الجنائى

ثالثا: توافر القصد الجنائى لدى المتهم بركنيه المادى والمعنوى

ؤجيــز الاتهــام :-/قدمت النيابة العامة المعلن إليه المتهم الى المحاكمة فى الجنحة رقم 13388لسنة 2001 جنح بندر أول المحلة الكبرى حسبما جاء با لقيد والوصف م لانه بدائره بندر أول المحله الكبرىوبمقتضى عقد من عقود الأمانه استلم المعلن اليه الأولى من الطالب / محمدمجمود سيد أحمد الحلوف / مبلغ وقدره 120000ج (( مائة وعشرون الف جنها )) وذلك على سبيل الأمانه على ان يقوم بتوصيلهم الى  /أمين أنيس أمين حسن الاانه بعد استلامه المبلغ قام بأختلاسه لنفسه وتبديده الأمر الذى يشكل الجريمه المنصوص عليها بالماده 341 عقوبات  وطلبت عقابه بمواد الاتهام سالفة الذكر

  وجيـــــز الوقــــائع

تتحصل في إن  المتهم يعمل تاجر وصاحب محل ملابس ومفروشات بشارع سعد زغلول بالمحله الكبرىم وان المجنى يعمل تاجر ايضا تربطهم ببعض علاقة عمل  وقد قام المجنى عليه بتحصيل ثمن بضاعه من بعض التجار ولظروف عمله سلم المتهم المبلغ الثابت بايصال الامانه على ان يقوم بتوصيله الى/ أمين أنيس أمين حسن الاانه بعد استلامه المبلغ قام بأختلاسه لنفسه وتبديده  الامر الذى يجدر بالطالب الى التقدم بعريضة الجنحه المباشره الى السيد وكيل النائب العام الذى قام سيادته بتحريك الدعوى العموميه قبل المتهم وطلب محاكمته بمواد الاتهام حسبما جاء بقيد ووصف النيابه

<!--الدفاع يلتمس :_/ وبعد توقيع أقصى العقوبه الجنائيه على المتهم الحكم بالزامه بان يودى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 501 ج خمسمائة وواحد جنها عل سبيل التعويض المدنى الموقت وذلك عن الاضرار الماديه والادبيية   التى لحقت بالمجني عليه من جراء فعل المتهم                                                                     وذلك تأسيسا على

أولا :-/  ثبوت الاتهام فى حق المتهــم

ان كل الادله تتساند لانها أدلة الحق تتسارع لاثبات بغى المتهم و ظلمه  فالمتهم  قد استلم المبلغ محل ايصال الامانه وبمقتضى عقد من عقود الامانه من الطالب / محمدمجمود سيد أحمد الحلوف / وهو مبلغ وقدره 120000ج (( مائة وعشرون الف جنها )) وذلك على سبيل الأمانه على ان يقوم بتوصيلهم الى  /أمين أنيس أمين حسن الاانه بعد استلامه المبلغ قام بأختلاسه لنفسه وتبديده الأمر الذى يشكل الجريمه المنصوص عليها بالماده 341 عقوبات فاالاستلام كان بمقتضى عقد من عقود الامانه  الوارده على سبيل الحصر وهى

 (!) عقد الوديعه     2 عقد الايجار            3- عقد عارية الاستعمال           4- الرهن                 5- الوكاله  6- عقد المقاوله والخدمه المجانيه        وبالرجوع الى اصل الايصال محل جنحة التبديد نجد انه عقد من عقود الامانه سالفة الذكر  وهى وارده وارده على سبيل  الحصر فى الماده 341 عقوبات

ثانيا : توافر اركان الجريمه فى حق المتهم بركنيها المادى والمعنوى وتوافر القصد الجنائى :-/فقيام المتهم بعدة افعال اجراميه متعدده فالمتهم استلم المبلغ الثابت بايصال وبمقتضى عقد من عقود الامانه الائتمان ثم بعد استلامه المبلغ لم يقم بتوصيله وقام باختلاسه لنفسه وتبديده اضرارا بالمدعى بالحق المدنى ومن ثم تكون جريمه التبديد تامه فى فى حق المتهم بمجرد طروء التغير على نية احيازته للمبلغ وتحولها الى نية حيازه بقصد التملك بعد ان كانت نية حيازته له وقتيه لحساب المدعى بالحق المدنى ( طعن رقم 1285 لسنة 5ق جلسة 20/5/1935 ) كما يتحقق الركن المادى فى جريمة التبديد فى حق المتهم بعناصره الثلاثه وهو السلوك الذى يجمع تخت لؤائه الفعل – الامتناع والحدث او النتيجه ورابطة السببيه بين السلوك والنتيجه فالسلوك يتحصل فى استلام المتهم المبلغ  الثابت بايصال وبمقتضى عقد من عقود الامانه سالفة الذكر  وهى وارده وارده على سبيل  الحصر فى الماده 341 عقوبات  والامتناع يتحصل فى امتناع المتهم عن توصيل هذا المبلغ الى الطرف الثالث بنية تملكه وحيازته بقصد التملك بعد ان كانت حيازته وقته لحساب المدعى المدنى وبالتالى امتناعه عن توصيل المبلغ الى الطرف الثالث مع توافر القصد الجنائى لدى المتهم قصد من ذلك حرمان المتهم من المبلغ الذى سلم اليه على سبيل الامانه مما يتاكد لعدالة المحكمه توافر اركان جريمة التبديد فى حق المتهم


 ثالثا :-/ اخلال المتهم بالتزامه الثابت باصل ايصال الامانه وهو عقد من عقود الامانه الوارده على سبيل  الحصر فى الماده 341 عقوبات  وهى ثلاثة التزامات تقع على عاتق المتهم  وهى الثابته بالدليل الكتابى الا وهو ايصال الامانه الاالتزام الاول- اللالتزام بتسليم المبلغ الذى استلمه من المدعى بالخق المدنى الى / أمين أنيس أمين حسن وهذا اللالتزام لم يوفى به المتهم     الالتزام الثانى –الالتزام بحفظ المبلغ الذى استلمه من المدعى بالحق المدنى وفى الحقيقه انه قام باختلاسه لنفسه وهذا الالتزام لم يتحقق ايضا    الالتزام الثالث- الالتزام برد المبلغ عينا او تسليمه الى  / أمين أنيس أمين حسن وهذا اللالتزام لم يوفى به المتهم  ومن ثم يبن لعدالة المحكمه اخلال المتهم بالتزاماته الثلاثه الثابته بالكتابه بصلب ايصال الامانه وقد نص على الالتزام الاول الماده 719 من القانون المدنى وعلى الثانى الماده 720 من القانون المدنى وعلى الثالث الماده 722 من القانون المدنى (( نقض 19/2/1940 مجموعة القواعد القانونيه ج 5 رقم 65 ص112 )) وننفض  25/1/1976 س 27 رقم 21 ص 97 ومما يوكد قيام جريمة خيانة الامانه فى حق المتهم ايضا ان المبلغ المسلم الى المتهم من قبل المدعى بالحق المدنى بموجب الايصال المقدم بملف الدعوى قد سلم الى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينه طعن رقم 1817 لسنة 37 ق جلسة 11/12/ 1967 س18 ص 1239

 كما تنص الماده61  (أ) من قانون الاثبات على أنه ( لايجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمه على عشرين جنيها ( فيما يخالف الكتابه أو يجاوزها ويتبن من النص أنه يجب توافر ثلاثة شروط لتطبيق هذه القاعده !- أني يوجد دليل كتابى 2- ان يكون الدليل الكتابى مثبتا لتصرف قانونى 3_ ان يكون المراد أثباته يخالف أو يجاوز الثابت بالكاتبه

 ومن كل ماسبق يبين لعدالة المحكمه ان الاتهام الموجه الى المتهم قائم على سند من الواقع وصحيح القانون من استلامه المبلغ الثابت باصل ايصال الامانه بمقتضى عقد من عقود الامانه الوارده بالماده بالماده 341 من قانون العقوبات واخلال المتهم بالتزام الوارد بغقد الائتمان محل الدعوى فى امتناع المتهم عن توصيل هذا المبلغ الى الطرف الثالث بنية تملكه وحيازته بقصد التملك بعد ان كانت حيازته وقته لحساب المدعى المدنى وبالتالى كل هذه الادله جاءت لتوكد صحة اسناد الاتهام اليه مما يستوجب عقابه بمواد القانون والزامه بالتعويض المدنى الموقت  ولاتاخذكم به شفقه حتى يكون عبره لكل من تسول له نفسه بالبغى والظلم والعدوان

                                     بنــــــاء عليــــــــه


           <!--[endif]--> بنصمم علــــى الطلبـــــات المبداه بصدر هذه المذكرة

                                                                    والله ولى التوفيق

              وكيل المدعى بالحق المدنى


      (  ( المحامى))


 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 224 مشاهدة
نشرت فى 28 فبراير 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,956,885

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »