موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051


عريضة جنحه مباشره عن واقعة خيانة أمانه بموجب عقد ايجار من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى عبده و المستشار عدنان عبد المجيد

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/ 
انـه فى يوم :-     الموافق        /         /2002م
بناء على طلب  الشيخ / مصطفى محمد أحمد السيسى بصفته الوصى على القاصر / محمد محمود أحمد كامل بالحكم رقم 10 ، 11 لسنة 45 ق  أستئناف عالى طنطا والمقيد بالنقض رقم 241 لسنة 241 لسنة 65 ق  المقيم بناحيه الرهبين مركز سمنود  ومحله المختار مكتب الأستاذ/  البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحله الكبرى
أنا        محضر محكمه         الجزئيه قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم كل من :-/
(1) حلمى عبد الغنى مصطفى اسماعيل  المقيم بناهية الرهبين مركز سمنود بمزله                         مخاطبا مــع
2- السيدالأستاذ/وكيل نيابه  نيابة  مركزالمحله الكبرى ويعلن  سيادته بمقر عمل سيادته بسراى
النيابه بمجمع المحاكم الجديد  بالمحله الكبرى                                                               مخاطبا مـــع     

الموضوع

بدائره مركز سمنودوبمقتضى عقد من عقود الأمانه  عقد ايجار يستاجر المعلن اليه الاول من مورث الطالب بموجب عقد ايجار مورح فى 1/1/1978مزيل بتوقيع مورث القاصر والمعلن اليه الاول  وثابت التاريخ بالشهر العقارى  وثابت اصل هذه العلاقه الايجاريه فى دعوى الفسخ مع التسليم لعدم سداد القيمه الايجاريه التى اقامها المورث حال حياته على المعلن اليه الاول وهى الدعوى رقم 1572 لسنة 1988 م ك مامورية المحله   ماهى حظير مواشى جزءمنها مسقوف والجزاء الاخر بدون سقف وهذ العقار كائن بناحية الرهبين مركز سمنود ومساحته 50، 218  مائتان وثمانية عشر متر وخمسون سنتمتر مربع ومحدوده بحدود أربعه بيا نها كالاتى
الحد البحرى /منزل ملك الطالب بصفته          الحد القبلى / أرض ذراعيه عبد القادر كامل 
  الحد الشرقى / شارع ابو النصر               الحد الغربى /  أرض ذراعيه أبراهيم حسن
وحيث أن المعلن اليه الاول قد باع العقار محل عقد الايجار سالف الذكر الى من يدعى ) مصطفى مصطفى محمد جوده بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ15  / 2 /1994 محل الدعوى رقم
رقم 948 لسنة 2001 مدنى جزئى مركز المحله الكبرى واقربصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائى المورخ 15 /2 /1994 بمحضر الجلسه ولما كان المعلن اليه قد باع ملك القاصر واخل اخلال جسيم بعقد الايجار المحرر بينه وبين مورث القاصر مخالفا شروط عقد الايجارو من ثم فان الحظيره ليست ملك المعلن اليه   الاول وحيث ان المعلن اليه الاول  قد باع العقار محل عقد الايجارا والمسلم له و وبمقتضى عقد من عقود الامانه الأمر الذى يشكل الجريمه المنصوص عليها بالماده 341 عقوبات فاالاستلام كان بمقتضى عقد من عقود الامانه  الوارده على سبيل الحصر وهى
 (!) عقد الوديعه     2 عقد الايجار            3- عقد عارية الاستعمال           4- الرهن                 5- الوكاله  6- عقد المقاوله والخدمه المجانيه        
 الأمر الذى يشكل الجريمه المنصوص عليها بالماده 341 عقوبات
فأنه والحاله هذه يدعى مدنيا قبل المعلن اليها الاولى بمبلغ 2001 جنيه الفان وواحد جنيه  على سبيل التعويض المؤقت للرجوع عليه فيما يراه مستقبلا هذا
وان الغرض من اعلان السيد المعلن اليه الثانى هو تحريك الدعوى الجنائيه قبل المتهمه وطلب محكامتها بماده الأتهام سالفه الذكر 
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكو اعلاه و أعلنت المعلن اليهما وسلمت لكل منهما صوره من هذه العريضه وكلفتمها بالحضور أمام مركز سمنود امام دائره             الكائن مقرها  بناحية سمنود بجور مركز سمنود بجلستها التى ستنعقد علنا صباح              الموافق     /      /2002م من الساعه الثامنه وما بعده لسماع المعلن اليها الاولى الحكم عليها؛-/اولا:- بتطبيق عقوبه الحبس والغرامه المنصوص عليه بمواد القانون لانها بدائره مركز   سمنودوبمقتضى عقد من عقود الأمانه  عقد ايجار يستاجر المعلن اليه الاول من مورث الطالب بموجب عقد ايجار مورح فى 1/1/1978مزيل بتوقيع مورث القاصر والمعلن اليه الاول  ماهى حظير مواشى جزءمنها مسقوف والجزاء الاخر بدون سقف وهذ العقار كائن بناحية الرهبين مركز سمنود ومساحته 50، 218  مائتان وثمانية عشر متر وخمسون سنتمتر مربع ومحدوده بحدود أربعه  موضحه بصدر هذه العريضه وعقد الايجار ألا أنه بعد استلامه العقار محل عقد ألايجار قام بتبديده وبيعه لمن يدعى/ مصطفى مصطفى محمد جوده بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ15  / 2 /1994 محل الدعوى رقم
رقم 948 لسنة 2001 مدنى جزئى مركز المحله الكبرى واقربصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائى المورخ 15 /2 /1994 بمحضر الجلسهالأمر الذى يشكل الجريمه المنصوص عليها بالماده 341 عقوبات
ثانيا :- بألزامها بأن تؤدىالى الطالب مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب والنفاذ المعجل
ولاجل العلم

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 387 مشاهدة
نشرت فى 28 فبراير 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,179

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »