مذ كرة في الجنحة رقم20171 لسنة2004 م جنح مركز المحلة والمستئنافه برقم 4947 لسنة 2005والمحدد لنظرها جلسة15/5/2005 تبوير ارض ذراعيه مكتب البسيونى محمود عبده المحامى بالنقض من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى عبده والمستشار عدنان عبد المجيد
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
بــــدفاع :-/ محمود الحسنين أبو راضى ((متهم ))
ضـــــــــد
النيابة العامة
وجـــيز الوقــائع
تتحصل في أن المتهم يمتلك منزل كائن بناحية بطينه مركز المحلة مبنى بالطوب الأخضر والقصر مل فاردا أن يقوم بإحلال وتجديد هذا المنزل على فترات حسب قدرته المالية واثناء قيامه بهذا فوجى بمحضر المخالفة محل هذه الجنحة ومما يؤكد ذلك القوال الشهود من الجيران وان طبيعة الأرض محل المخالفة تقع داخل امتداد الكتلة السكنية لقريه بطينه وتصلها كافه المرافق من مياه كهرباء ومجارى وخلافة
وجــيز الاتهام
قدمت النيابة العامة المتهم ألي المحاكمة في القضية سألفه الذكر وطلبت عقابه بمواد القانون 0
الــــــطلبات
يلتمس الدفاع اصليا :ـ قبول المعارضة شكلا
وفى الموضوع :-/ إلغاء الحكم المعارض فية والقضاء مجدد ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وبلا مصروفات وذلك0تاسيسا على
أولا :ـ ندفع اصليا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وذلك0تاسيسا على
ما جاء بالبند الاخيرمن تقرير السيد الخبير واقوال الشهود من الجيران بان المبنى محل الاتهام مقام مد اكثر من عشر سنوات مكان مباني قديمه تم إزالتها كما أن المتهم أقام المباني على فترات ودلك حسب مقدرته المالية ليقيم فيه هو واسرته الكبيرة
ثانيا -/ الأرض محل المخالفة حاليا بالطبيعة محاطة بالمباني والشوارع من جميع الجهات ما أدي لعدم توافر مقومات الإنتاج والزراعة من ري وصرف وتصلها كافة المرافق من كهرباء ومجارى كما أن المباني مقامه مند اكثر من عشر سنوات مكان مباني قديمه تم أزالتها
ثالثا : ـ انتقاء القصد الجنائي لدى المتهم : ـ
فالمتهم لم يتعمد تبوير الأرض محل المخالفة إنما كانت مباني قديمه بالطوب الأخضر والقصر مل قام المتهم بإزالتها وأقام مباني بالطوب الأحمر والخرسانه مكانها ومما يؤكد ذلك أقوال الشهود بصلب التقرير أثناء المعاينة على الطبيعة أمام السيد الخبير مما يؤكد ذلك انتقاء القصد الجنائي لدى المتهم0فالمتهم لم يترك الأرض الزراعييه بدون زراعة لمدة سنتين ولكن المباني محل محضر المخالفة أقامها المتهم مكان مبان قديمه تم إزالتها مند اكثر من عشرة سنوات 2- كما أن المتهم لم بترك الأرض المقام عليها المباني بدون ذراعه لمدة سنة كما نص القانون ومما يوكد دلك أقوال الشهود 3-عدم توافر مقومات صلاحية الأرض المقام عليها البناء للزراعة وهده تختلف باختلاف طبيعة الأرض وموقعها ومساحتها
رابعا:-/ مخالفة محضر إثبات الحالة ومحضر المخالفة للمادة 2 من القرار الوزاري حيث تنص هده المادة على انه تنقضي مدة سنه من تاريخ ترك الأرض بدون ذراعه والمبينة في محضر إثبات الحالة المنصوص عليها في المادة 2من القرار السابق بعد دلك يتعين على ألا داره ألز راعيه المختصة تحرير محضر المخالفة طبقا للمادة 151؛ 155 من قانون الدراعه المشار أليه بعد دلك يحال المحضر إلى النيابة العامة مرفق به محضر إثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز وفقا لما تقدم وبالرجوع إلى ملف الجنحة نجد الأوراق قد جاءت خاليه من ثمة إخطار للحائز بما ارتكبه من مخالفات علاوة على دلك لم تنقضي سنه من تاريخ ترك الأرض بدون ذراعه والمبينة بمحضر إثبات الحالة فبالرجوع إلى محضر إثبات الحالة نجد انه قد حرر بتاريخ 27/5/2001 وان محضر المخالفة حرر بتاريخ 28/5/2001 إي بعد يوم واحد فقط من تاريخ محضر إثبات الحالة مما يوكد دلك مكتبية محضر إثبات الحالة ومحضر المخالفة وعدم مرور سنه كأمله مما يوكد زلك صدق أقوال الشهود الأمر الدى ينبغي معه إلغاء الحكم المستئناف والقضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه
خامسا: ـ المبنى محل الاتهام يقع داخل امتداد الكتلة السكنية لقريه بطينه0مركز المحلة الكبرى ومكان مباني قديمه تم إزالتها وتصلها كافه المرافق من كهرباء ومجارى ومياه ومحاطة بالمباني والشوارع من جميع الجهات وليس لها مصدر للرى والصرف0
سادسا :-/ومن باب الاحتياط الكلى إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبيان مصدرى الري والصرف
من كل ما سبق بتبين لعدالة المحكمة أن الاتهام الموجه إلى المتهم لاسند له ولا دليل سوى أقوال السيد محرر محضر المخالفة والتي لا تعدو أن تكون محض استدلالات في حاجه إلى دليل يؤكدها وقد جاءت الأوراق خاليه من إي دليل خاوية من إي اتهام خاليه من ثمة إخطار للحائز بما ارتكبه من مخالفات علاوة على دلك لم تنقضي سنه من تاريخ ترك الأرض بدون ذراعه وا لمبينه بمحضر إثبات الحالة فبالرجوع إلى محضر إثبات الحالة نجد انه قد حرر بتاريخ 27/5/2001 وان محضر المخالفة حرر بتاريخ 28/5/2001 إي بعد يوم واحد فقط من تاريخ محضر إثبات الحالة مما يوكد زلك مكتبية محضر إثبات الحالة ومحضر المخالفة وعدم مرور سنه كأمله مما يوكد زلك صدق أقوال الشهود الأمر الدى ينبغي معه إلغاء الحكم المستئناف والقضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وبلا مصروفات ((بنــاء عليه ))
بنصمم على الطلبات المبداه بصدر المذكرة
واللة ولى التوفيق
وكيل المتهم ( ) المحامى
ساحة النقاش