هل اشهار الصحيفه وجوبي فى دعوى التسليم لا محل للشهر اذ لم يكن هناك مساس بالبيانات الوردة فى السجل العينى ==دعوى التسليم - الاحتيال على دعوى التسليم مع حكم واحكام النقض المرتبطه وصيغة دعوى طرد للغصبوللاهميه وجوب إخطار المدعى لحائزى العقار فى دعوى تسليم العقار من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى عبده المستشار عدنان عبد المجيد
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
دعوى التسليم
الاحتيال على دعوى التسليم
يتصور البعض ان القانون به ثغرات يستغلها ذو المصلحة لتحقيق اهدافة ولكن الحقيقة انها ليست ثغرات وانما هى استخدام خاطئ لمواد القانون لتحقيق اهداف واغراض غير شرعية والكيد والاضرار بالاخرين, فالاصل هو مدى مطابقة مواد القانون للوقائع
ومثال ذلك دعوى التسليم التى سنها المشرع لمصلحة المجتمع وافرادة وتكمن خطورة هذة الدعوى التى استغلها اصحاب الضمائر الميتة للاستيلاء على املاك الاخرين تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية (على الجهة التى يناط اليها بالتنفيذ ان تقوم بتنفيذ هذا الحكم متى طلب منها ذلك ولو بالقوة الجبرية)
فالمشرع لم يقصد الاضرار بالافراد ولم يشرع هذة الدعوى ليستغلها محترفى الاستيلاء على املاك الغير
ولكن السؤال كيف يستغل هؤلاء المحترفين هذه الدعوى الاستغلال السئ (استغلال شرعى لتحقيق غاية غير مشروعة)
الجواب انهم يحررون عقد بيع ابتدائى لعقار مملوك للغير ويدعى البائع ملكيته لهذا العقار ويبيعه للمشترى الذى هو من طرفة ومتفق معة ومذيل بالتوقيعات والشهود , ثم اقامة دعوى تسليم بالمحكمة ويتم حضورهم فى اول جلسة وتقديم محضر صلح مطالبين المحكمة باثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعلة فى قوة السند التنفيذى ويقر المدعى علية (البائع الوهمى) بالطلبات والتصالح وموافقته على التسليم , ويتم عمل اشكال وقف تنفيذ من طرفهم ومن الغير ومرور ميعاد الاستئناف بدون ان يستأنف المدعى عليه ثم استلام الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية ومطالبة جهة التنفيذ بتنفيذ الحكم النهائى الصادر لمصلحة المشترى وتسليمه العقار وكلها اجراءات قانونية سليمة , كل هذا والمالك الاصلى لا يعلم بما يحدث ويفاجأ بالحكم واستيلاء اشخاص لا يعرفهم على العقار ملكه ويلجا الى كافة الجهات المسئولة ويقيم دعوى بطلان حكم وكل هذا يأخذ وقت طويل دون ان يستطيع ان يضع يده على عقارة والمشكلة الاكبر ان من قام بالاستيلاء على العقار ملكه يبيعة الى اخر وهكذا حتى يتوه الحق ويدخل المالك الاصلى فى دوامة لا تنتهى .
بسم الله الرحمن الرحيـــم
باســم الشعــب
مأمــــــــــورية .......الكلية
**************
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2005م
برئاسة السيد الأستاذ / ........ رئيس المحكمة
وعضوية الأساتذه / .......................................... القاضـــــيين
وسكرتارية /............... سكرتير الجلسة
صدر الحكم الآتي
في الدعوي المدنية الفرعية رقم 470 لسنة 2000 كلي ..........
المقامة من /.................................. الجميع مقيمين بناحية................. "
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
................................. " مقيم بناحية ......................... "
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :
وحيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 26/9/2000 ومعلنة قانوناً طلب في ختامها الحكم بتسليم المدعي مساحة 10ط والموضحه الحدود والمعالم بالصحيفة خالية أو بما عسي أن تكون عليها من زراعة أو غرس وقت التسليم مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ . وذلك علي سند من القول أنه أغتصب المدعي عليهم من ملك المدعي أطيان زراعية مساحتها 10ط والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وذلك بدون وجه حق مما حدا بالمدعي إلي إقامة هذه الدعوي للقضاء بطلباته انفه البيان .
وحيث تداول نظر الدعوي بالجلسات أمام هذه المحكمة علي النحو المبين تفصيلاً بمحاضر جلساتها وخلال ذلك مثل المدعي بوكيل ومثل المدعي عليهم بوكيل وبجلسة 8/11/2001 قضت المحكمة بهيئة سابقة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بقنا وذلك ليندب أحد خبرائها وذلك لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء وتحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار .
وحيث أنه نفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوط بها واودع تقريره الذي أنتهى فيه إلي نتيجة مؤداها أن الأطيان موضوع النزاع البالغ مساحتها 10ط وجدت في الطبيعة شيوعاً في مساحة 18س 11ط والمبينة بالتقريرو لم يقدم أي من طرفي النزاع مستندات تسلسل الملكية بشأن الأطيان محل النزاع الأطيان الشائع فيها أطيان النزاع مورث المدعى عليهم المرحوم / .............. اشترى منها مساحة 6ط بموجب عقدي بيع عرفيين مؤرخين 6/11/1966 و 10 يناير سنة 76 واستناداً إلي هذا الشراء قام بتأجير هذه الأطيان ................ علي بموجب عقدى إيجار مؤرخين 1/7/1975 أحدهما إيجار مساحة 3ط ومسجل برقم 410 في 22/2/89 والثاني عقد مشاركة زراعية مسجل 409 في 22/2/89 وسبق وأن أقام مورث المدعي عليهم ضد المستأجره /............... والمدعي الحالى الدعاوي رقم 869 لسنة 89 مدنى جزئى ......وهذه الدعوي بشأن العقد المسجل برقم10 فى 22/2/89 من مساحة الـ 3ط الإيجار نقدي وصدر فيها حكم لصالحه بفسخ عقد الإيجار وتسليم الأطيان
وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 151 لسنة 1992م . ........... بشأن عقد مشاركة المسجل برقم 409 لسنة 22/2/89 ضد المدعوه ............... والمدعي الحالي وهذه الدعوي قيدت برقم 172 لسنة 1989 وقضت فيها محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والغي في الاستئناف رقم 657 لسنة 94 س قنا والذي قضي فيه بفسخ عقد المشاركة المؤرخ 1/10/1975 .
والتسليم لصالح المدعي عليهم ضد المدعي الحالي كما صدر قرار بتمكين المدعي عليهم بتاريخ 29/12/1999 المدعي أشتري مساحة 10ط من الأطيان الشائع فيها عين النزاع بموجب عقدين عرفيين مؤرخين 22/12/1984 – 5/1/91 وهذه العقود لم يشار إليها في الدعاوي السالفة كما أن المدعي لم يقدم سند ملكية البائع له بموجب هذه العقود والأطيان الشائع فيها عين النزاع منها مساحة 6ط مشتري مورثهم المدعي عليهم كما هو مشار إليه سالفاً وقد صدرت بها احكام تسليم لصالح مورث المدعي عليهم وهذا القدر في وضع يد المدعي بدون سند من القانون منذ 1996 وحتي الآن .
أما باقي الأطيان وقدره 18س / 4ط أستناداً إلي الشراء بموجب عقود البيع الصادر به وأخطر طرفي النزاع بورود التقرير فمثل المدعي بوكيل ومثل المدعي عليهم ووجه طلب عارض وذلك بصحيفة أعلنت طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي في الدعوي الأصلية بأن يؤدي لهم مبلغ ثمانية ألاف جنيه بذلك ريع الحصة المغتصبة والموضحة الحدود والمعالم بصدر هذا الإعلان وأن يسلمهم مساحة 6س / 6ط خالية أو بما عسي أن يكون عليها وقت التلسيم مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وبجلسة 30/6/2003 قضت المحكمة بهيئة سابقة بإعادة الأوراق إلي مكتب خبراء وزارة العدل بقنا وتحيل المحكمة لمنطوق ذلك القضاء منعاً للتكرار .
وحيث أنه نفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوط فيها واودع تقريره الذي أنتهي فيه إلي نتيجة مؤداها أن بالنسبة للشراء المدعي لمساحة 6ط بموجب العقود المؤرخ 25/2/1984 ، 5/1/91 هذه العقود لم يشار إليها الدعاوي المشار إليه سلفاً وكذلك ايضا العقد العرفي 19/9/1980 سند الشراء الخصم المدخلة هذا العقد لم يعقد ايضا بالطبيعة – كما أن المدعي والخصم المدخلة لم يقدما سند ملكية البائعين لهما والمدعي يضع اليدعلي مساحة 6ط مشتري مورث المدعي عليهم المشار إليه سلفاً بدون سند من القانون منها مساحة 3ط من سنة 1992 ومساحة 6ط منذ 94 حتي سنة 2000 ويكون أجمالي الريع المستحق للمدعين في الطلب العارض 2100جنية وإخطار طرفي التداعي بورود التقرير ومثل طرفى التداعى كلاً بوكيل وبجلسة 15/5/2004 قضت المحكمة بهيئة سابقة باعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل ليندب الخبير السابق او غيره عند الاقتضاء وتحيل المحكمة لمنطوق ذلك الحكم منعا للتكرار .
وحيث أنه نفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المأمورية المنوط فيها واودع تقريره الذى انتهى فيه الى نتيجة مؤداها ان قيمة ريع مسطح 6س 6ط الواردة بالطلب العارض خلال سنوات المطالبة 2075 ج واخطر طرفى التداعى بورود التقرير ولم يمثل المدعى في الدعوى الأخيرة فقررت المحكمة شطب الدعوى الاصلية ومثل المدعى عليهم فى الدعوى الاصلية والمدعين فى ذات الباقى والدعوى الفرعية وقررت المحكمة حجزالدعوى للحكم لجلسة اليوم .والمحكمة تنوه ان المعروض عليها الان هو الطلب العارض فقط وذلك لان المدعى فى الدعوى الاصلية لم يمثل رغم اخطاره وقررت المحكمة شطب الدعوى .
وحيث انه عن موضوع الدعوى الفرعية ولما كان من المقرر ووفقا لاحكام محكمة النقض ان تقرير الخبير ليس إلا عنصر من عناصر الاثبات فى الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض ولها ان تاخذ ببعضه وتطرح بعضه الاخر بل لها ان تطرحه كلياً وتأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من اوراق الدعوى وحسبها ان تقيم قضائها على اسباب سائغة .
"الطعن رقم 1393 لسنة 48 ق جلسة 18/3/1986 س37 ص 338 "
كما أن المقرر أيضاً أن فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقرير الخبير من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضائها على اسباب تكفى لحمله ولا تخالف الثابت بالأوراق .
"الطعن رقم 824 سنة 53 ق جلسة 30/1/1992 "
وحيث انه لما كان ذلك وكان من المقرر ووفقا لنص المادة 802 من القانون المدنى ان لمالك الشيء وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ومؤدى هذا النص انه يجعل عناصر حق الملكية ثلاثة الاستغلال والاستعمال و التصرف فمن له حق الملكية على شىء كان له تلك الحقوق الثلاثة التى وردت بالنص السالف .
وانه لما كان الاستعمال والاستغلال بتحريات احدهما الأخر فكلاهما استعمال للشيء فإذا استعمل مالك الشيء بشخصه سمى استعمالاً وإذا استعمل بواسطة غيره فى مقابل اجر يتقاضاه من الغير سمى هذا استغلالاً وقد قضت محكمة النقض بان من المقرر فى قضائها أن للمالك الحقيقي أن يطلب للمشترى من الغير من ملكه لان يده تكون من غير مستنده إلى تصرف نافذ فى مواجهة كما أن له أن يطلب ريع ملكه من الذى وضع يده ...... الخ .
" نقض 31 مايو سنه 1984 مجموعة أحكام النقض 35 ق رقم 195 لسنه 1539 "
ويراجع " الوسيط فى شرح القانون ص حق الملكية للسنهوري ص 20ج 5/6/ 67 وما بعدها "
وحيث انه لما كان ذلك وكان المعروض على المحكمة الآن هو الطلب العارض فقط وذلك لان المحكمة قررت شطب الدعوى الأصلية لعدم حضور المدعى هو أو وكيل عنه .
وحيث أن المدعين فى الطلب العارض قد نعى فى طلباتهم بإلزام المدعى عليه بان يؤدى لهم ريع وقدره 8000 ج وذلك عن الحصة المبينة الحدود والمعالم مع التسليم بمساحة 6 س / 6 ط المبينة بصدر الصحيفة خالية أو بما عسى أن يكون عليها وقت التسليم مع الزامة بالمصاريف والأتعاب والنفاذ .
وحيث انه لما كان السابق للمحكمة من الاطلاع على التقارير الثلاثة المودعة ملف الدعوى أن الخبراء المنتدبين انتهوا إلى أن يد المدعى علية فى الدعوى الفرعية على مساحة 6 ط مشترى مورث المدعين فى الدعوى الفرعية بدون سند من القانون وذلك موضح بالبند الخامس من التقرير المؤرخ 25 / 11 / 2003 كما انتهى فى ذلك البند إلى أن المدعين فى الدعوى الفرعية يستحقون ريعاً فى مساحة 6 ط من 94 إلى 2000 مدة المطالبة مبلغ 2100 ج وليس كما جاء بالصحيفة أن لهم مساحة 6س – 6 ط .
وحيث أن المحكمة تطمئن إلى ما انتهت إليها بتقارير الخبراء الثلاثة وتأخذ بتلك التقارير وما انتهى إلية التقرير المؤرخ 29 /11 /2003 أن يد المدعى عليه غاصبة لمساحة 6 ط فقط ومشترى من ورثة المدعين ومن ثم فان المحكمة تعتبر أسباب ذلك التقارير أسباب مكملة لأسباب ذلك الحكم وتقضى معه فى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى علية بتسليم مساحة 6 ط أطيان زراعية ومبلغ وقدرة 2100 ج عن المدة من 95 إلى 2000 الذى تقضى به المحكمة على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المصاريف وإتعاب المحاماة فى الدعوى الفرعية فان المحكمة تلزم المدعى عليه فيه عملاً بنص المادتين 84 مرافعات والمادة 187 محاماة .
وحيث انه عن شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فان المحكمة ترى موجباً له ومن ثم ترفضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى الفرعية :
بإلزام المدعى علية فيها بان يؤدى للمدعين ريعاً قدرة ألف ومائة جنيهاً بالدعوى الثابت بها من 95 الى 2000 مساحة أطيان زراعية 6ط المبينة الحدود والمعالم بصحيفته وتقارير الخبراء مع تسليمها للمدعين بالحالة التي عليها وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
<!--
صيغة دعوى طرد للغصب
بناء
على طلب السيد =====
==== ومحله المختار مكتب الأستاذ ====، المحامى
أنا محضر محكمة قد انتقلت
إلى حيث إقامة وسكن :
السيد ======= ـــ المقيم
مخاطبا مع /
وأعلنته بالآتى
يمتلك الطالب جميع أرض ومبانى العقار الكائن
(<!--<!-- بشارع متفرع من شارع عبد السلام عارف والبالغ مساحته الإجمالية 87 مترا ( سبعة
وثمانون مترا مربعا لا غير ) والمكون من مبانى ثلاثة أدوار أرضى وأول وثانى علوى ،
الأرضى عبارة عن مخزنين ومدخل العقار والأول والثانى علوى كل منهما شقة حجرتين
وصالة والمنافع والمحدد ذلك العقار بحدود أربعة هى :
الحد البحرى : ملك === بطول
14.40 مترا 0
الحد القبلى : ملك ===== بطول
14.40 مترا=
الحدالشرقى : شارع متفرع من شارع
=== وبه واجهة المنزل وبابه بطول 6.30 أمتار 0
الحدالغربى : شارع عرضه 5 أمتار بطول 5 أمتار 0
وقد
تملك الطالب ذلك العقار عن طريق الشراء من
السيد / 00000000 ، بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 25/8/1989م وقد اشتراه عبارة
عن أرض ومبانى دورين فقط وبعد ذلك أقام من ماله الخاص مبانى الدور الثانى علوى 0
ولما كانت الأرض المقام عليها ذلك
العقار مملوكة ملكية خاصة للدولة فقد قام الطالب بشرائها من الوحدة المحلية برشيد
عام 2002م بتاريخ 1/7/2002 م وقام بسداد جميع ثمنها وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة
وثلاثة وسبعون جنيها 0
هذا و كان قد سبق للبائع
إلى الطالب المدعو / 000000 ، أن استضاف المعلن إليه فى المخزن الكائن أسفل
العقار والملاصق لباب العقار والبالغ مساحته 46 مترا تقريبا نظرا لصلة الصداقة
والجوار التى تربط بينهما وذلك فى الفترة من
عام 1985م حتى نهاية 1987م حيث قام بتسليمه المخزن المذكور عندما عثر على
مخزن آخر فى مكان آخر 0
وعندما قام الطالب بشراء العقار
المبين بصدر هذه الصحيفة من البائع له المذكور قام هذا الأخير بتسليمه العقار
خاليا ً مما يشغله من أشخاص وأشياء 0
وقد فوجئ الطالب فى غضون عام 1995م
بالمعلن إليه يحضر إليه صحبه المدعو / 0000000000، الذى كان قد باع له العقار وطلب من الطالب ورجاه أن يستضيفه فى المخزن الكائن أسفل
العقار والملاصق لباب المنزل ويسمح له بشغله بصفة مؤقتة بسبب تركه المخزن الذى كان يستأجره فى مكان آخر وذلك لحين العثور على مخزن آخر فى
مكان آخر وذكر له أن ذلك لمدة خمسة أو ستة أشهر على أكثر تقدير 0
ونظرا ً لكون
الطالب لم يكن فى حاجة إلى ذلك المخزن ولم يستغله فى تلك الفترة ونظرا ً لتدخل
الأهل والجيران قبل الطالب استضافته والسماح له بشغل هذا المخزن بصفة مؤقتة لتلك
المدة المذكورة 0
ولكن الطالب بعد
ذلك فوجئ بالمعلن إليه يرفض إخلاء المخزن المذكور ويمتنع عن تسليمه للطالب متناسيا
ما فعله معه الطالب من استضافته وإيوائه له ولم تجد أو تنفع معه المطالبات و
المحاولات الودية المتكررة بإخلاء ذلك المخزن وتسليمه له خاليا مما يشغله طيلة تسع
سنوات كاملة بل إنه راح يدعى شراءه لذلك
المخزن من الطالب على خلاف الحقيقة والواقع 0
وعلى ذلك فإن
وجود المعلن إليه فى المخزن المذكور على الرغم مما سبق ورغم عدم وجود أى تصرف
قانونى صادر من الطالب لما يبرر وجوده فيه
يكون بدون سند من القانون وتكون يده على ذلك المخزن يدا غاصبة لا يحميها
القانون مما يعطى الطالب الحق فى طرده من ذلك المخزن وإخلائه منه وتسليمه له خاليا مما يشغله من
أشياء وأشخاص 0
والمستقر
عليه فقهاء وقضاء وقانونا أن المشترى بعقد بيع ابتدائي إذا تسلم العقار من البائع
ووضع يده عليه ثم تعرض العقار بعد ذلك للغصب من جانب الغير فمن حقه طلب طرد
المغتصب وتسليمه له دون أن يحاج بعدم تسجيل عقده 0
انظر
عقد البيع الإبتدائى للدكتور محمد المنجى ط 1986 ، ص 342
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه :
"
إذا كان الطاعن قد أسس دعواه بطلب طرد
واضع اليد على العقار مشتراه على عقدى
البيع العرفيين الصادرين له وكان عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى
جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب تسليم العين
المبيعة وطرد الغاصب منها استنادا إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى استلام
المبيع لأنه من الآثار التى تنشأ عن عقد البيع الصحيح وإذا خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر بقضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل
النزاع لعدم شهر عقد شراءه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون "0
نقض
28/2/1979 م مجموعة أحكام النقض المدنية السنة 30 الجزء الثانى رقم 461 ص 269
كما قضت كذلك بأنه :
"
0000 وإذا كان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها
وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع
وتسليمه له تأسيسا ً على أنه اشتراه بعقد عرفى وأن المطعون عليه يضع اليد على
المنزل دون سند قانونى فإن التكييف السليم للواقعة هو أنها دعوى طرد للغاصب للمنزل
وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها
دعوى استحقاق المنزل فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون إذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه المنزل
وأحقية الطاعن فى طلب طرده منه فإن حكمها
يكون كذلك مشوبا بالقصور "0
نقض
22/4/1980 مجموعة أحكام النقض المدنية السنة 31 الجزء الأول ص 1178 رقم 26
وعلى ذلك فإن
الطالب يقيم هذه الدعوى قبل المعلن إليه بغية الحكم عليه بطرده من المخزن الكائن
أسفل العقار المبين بصدر هذه الصحيفة والملاصق لباب المنزل والبالغ مساحته 46 مترا
مربعا تقريبا وتسليمه له خاليا مما يشغله مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب 0
بناء عليه
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا
الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة رشيد الكلية الدائرة المدنية بجلستها التى
ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم الثلاثاء الموافق 0/ 0/2006م الساعة الثامنة
صباحا وما بعدها ليسمع الحكم عليه بطرده من المخزن الكائن
أسفل العقار المبين بصدر هذه الصحيفة والملاصق لباب المنزل والبالغ مساحتها 46
مترا مربعا تقريبا ً وإخلائه منه وإلزامه
بتسليمه للطالب خاليا مما يشغله من أشخاص وأشياء مع إلزامه بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة 0
ولأجل
العلم
وجوب إخطار المدعى لحائزى العقار فى دعوى تسليم العقار
ضوابط إخطار حائزى العقار واعتباره شرطاً للحكم فى موضوع الدعوى لا شرطاً لقبولها
" البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ـ المنطبقة على واقعة النزاع ـ وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص ، أن المشرع - حرصاً منه على اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم - ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى ، كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يُفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار ، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذى ليس له أى حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين ، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى - وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية - يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلى ، ومنعا لتحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى . وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً ، إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً بما مؤداه أنه يصح للمدعى القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى وإلا قضت برفض الدعوى بحالتها ".
إعلان الخصم فى الدعوى لا يغنى عن وجوب إخطار المدعى لحائزى العقار
" إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب تسليمه العقار محل النزاع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المذكور بإخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على هذا العقار ومع ذلك أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى بتسليم العقار إلى المطعون ضده ، رغم ما قدمته الطاعنة من مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد وجود شاغلين للعقار من غير طرفى النزاع ، وذلك على قول منه إن القانون لم يوجب اختصام هؤلاء في الدعوى وأنه أمر جوازي للقاضى ، وأن إعلان الطاعنة بالدعوى يُغنى عن إخطار الحائزين ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".
ساحة النقاش