مذكرة فى دعوى استرداد ثمن غير مشهر عريضة دعواها وهى واجبة الشهر من ابن ضد ابيه قام بتوقيعه على بياض بحجة قسمة التركه ثم حررها لنفسة وشقيقه وانا اقول اذ اسندالامر الى غير اهله فنتظرو الساعه ويساعده فى ذلك محامى نصاب كبير من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى عبده المستشار عدنان عبد المجيد
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
بــــدفاع :-/ (1)-محمود محمد عبده ((مــــدعى))
ضـــــــــد
جمال محمود محمد عبده (( مدعى عليهما ))
الدفـــــــــــاع
يلتمس اصليــــــا:-/
اولا:-/نلتمس رفض الاستئناف وتايد الحكم المستائنف للاسبابه
ثانيا:-/ ندفع ببطلان عقد البيع الابتدائىالمؤرخ في13/6/ 1996 بالصوريه المطلقه والتى قوامها الغش والتدليس والمتضمن على غير الحقيقة المستئتاف ضده لنجله المستائنف ما هي قطعة ارض زراعية مساحتها قدان وتسعة قراربط كائنة بحوض الجبل رقم 10 تابع كفر زيادة مركز كوم حمادة محافظة البحيره ومما يؤكد ذلك المستندات المرفق وشهاده الشاهد امام السيد الخبير
ثالثا: طلب المسئناف باسترداد ثمن المبيع، يعتبر طلباً بفسخ عقد البيع:
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"العبرة فى بيان الطلبات هي بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها، وإذ كان البين من صحيفة الاستئناف أن المستأنف قد طلب فى ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له مبلغ 19125 جنيه مقدار الثمن بموجب عقد البيع، فإن حقيقة المقصود بهذا الطلب هو طلب فسخ عقد البيع ورد الثمن".
(نقض مدني في الطعن رقم 4497 لسنة 62 قضائية – جلسة 27/1/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 278 – فقرة 1).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"الفسخ يعتبر واقعاً فى العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه ويكون التنفيذ مستحيلاً على البائع بخروج المبيع من ملكه، كما يعتبر الفسخ مطلوباً ضمناً فى حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيساً على إخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية المبيع إليه، وذلك للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ".
(نقض مدني في الطعن رقم 1005 لسنة 46 قضائية – جلسة 11/12/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 224 – فقرة 3).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي أصلياً قد وجه طلباً عارضاً بإضافة طلب جديد إلى طلباته الأصلية، طلب فيها الحكم له بإلزام هيئة الأوقاف المدعى عليها أصلياً بأن ترد له ثمن العقار المبيع، فإن طلبه برد الثمن يتضمن حتماً طلباً بفسخ عقد البيع (الاستبدال) وفقاً لقواعد المنطق السليم وطبقاً للمبادئ القانونية التي أرستها محكمة النقض في هذا الشأن.
إذا طلب كل من طرفي التداعي الحكم لهما بفسخ العقد، فإن الفسخ يقع حتماً، بتقايل المتعاقدان:
وهديا على ماتقدم وان الاطيان محل الدعوى تخضع لقانون السجل العينى وان جقيقة الدعوى انها دعوى فسخ غندغع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفه طبقا لقانون السجل العينى
الذي ينص على أنه لابد من شهر الصحيفة قبل صدور الحكم , بل والنص في الصحيفة علي اجراء التغيير في بيانات السجل العيني , وإلا قضي بعدم قبول الدعوي لعدم شهر الصحيفة وهذا ما عالجه قانون السجل العيني وتوقى النقص الحادث فيه وخالف ما جاء به بقيود السجل الشخصي لقانون الشهر العقاري وقانون المرافعات وهو ما أوضحناه أعلاه حبث نص على :- مادة26
جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيئ من ذلك يجب قيدها فى السجل العينى .
ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية .
ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم .
ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن .
مادة27
يجب كذلك قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية .
ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن و لا بالنسبة الى غيرهم .
ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة . مادة29
يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التى من شأنها زوال أى حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك والاقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها .
ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم .
وإلى هنا تتطابق أحكام القانونين دون أدنى اختلاف يذكر ويبدأ في المادتين التاليتين م 32, 33 التفرد بأحكام خاصة والنص على ألا تقبل الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ومساوتها بدعوى الصحة والنفاذ التي كانت وحدها التي تمثل استثناء وتنفرد بالحماية بل وزيد عليه بأن تتضمن الطلبات الختامية فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات مادة32
الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى الا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات
مادة33
يان اى من العقدين احدث من الاخر صلبا وتوقيعا مع استعدادنا لاداء الرسوم المقررد لذلك بامانه على عاتق المدعى
غضون شهر فبراير الفان وثمانيه وهذا ما سوف يؤكده تقرير السيد الخبير اما عن الواقع الذى يؤكد الصوريه المطلقه فهو كالاتى:-/ 1- فى غضون سنة الفان وثلاثه قد تعرض المعلن اليه الثانى هو واخرين من محترفي الإجرام وقاموا بترويع وتهديد الامنين وترويع المستأجرين وتهديدهم بترك الأرض الذراعيه المملوكه للطالب والمعلن اليه الاول بقصد سلب واغتصاب هذا الاطيان الكائنه بحوض الجبل 10 زمام كفر زياده مركز كوم حماده وقد باءت هذه المحاوله بالفشل وتم سماع جميع المستاجرين وقراروا ان هذه الاملاك مؤجره من الطالب والمعلن اليه الاول مما يؤكد ذلك عدم شراء المعلن اليه الثانى الاطيان محل عقد الصوريه وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 7802لسنة 2003 ادارى كوم حماده وطلب بهذا المحضر اخذ التعهد على المشكو فى حقهم ومنهم المعلن اليه الثانى بعدم التعرض للطالب والمعلن اليه الاول ولاطيانهما وللمستاجرين
2- بتاريخ 5/7/ 2006 نشب خلاف بين المعلن اليه الاول والثانى تحرر على اثر ذلك الجنحه رقم 19802 لسنة 2006 سؤال بهذا المحضر المعلن اليه الثانى فلم يذكر ثمت امتلاكه شبر من الارض للاطيان المملوكه للطالب والمعلن اليه الاول وقرر بمحضر الشرطه حينما سؤال س:-/ وهل يوجد اى خلافات بين وبين والدك ج قرر ان الخلافات بينه وبين شقيقه ووالدى متحيز لشقيقى بسبب الارض وحينما سؤال فى تحقيق النيابه ص2 س/ ماتفصيلات شكواك ج/ الى حصل احنا شرين ارض فى البحيره باسم والدى وحصل خلافات بيننا لان والدى كتب الارض باسم اخويا واخواتى البنات وانا كنت رايح له عشان نحل الخلافات ولم يذكر انه اشترى من المعلن اليه الاول ثمت اطيان اما عن الطالب فقد اشترى اطيانه الكائنه بحوض الجبل 10 من ماله الخاص مما يوكد ذلك لعدالة المحكمه وباقوال المعلن اليه الاول والثانى صوريه عقد البيع محل الدعوى وصورية التاريخ والثمن
3- ان العقد محل هذه الدعوى لم يظهر الى حيز الوجود وان المعلن اليهم لم يضعوا يدهم على الاطيان محل العقد
4- ان المتصرف اليه المعلن اليه الثانى لايستطيع اداء الثمن حيث انه موظف بالشباب والرياضه وليس له املاك خاصه وانه قد اغتصب من الطالب منزل كائن بناحية قرية بطينه م المحله وقد تحرر عن ذلك الجنحه رقم 15042 لسنة2004 جنح مركز المحله ولازالت متداوله
كما اغتصب من والدته ارضها الذراعيه بنفس الناحيه وقد صدر ضده قرار التمكين فى المحضر الادارى رقم 15442 لسنة 2002 ادارى مركز المحله الكبرى حصر حيازات 50 لسنة 2003 نيابة مركز المحله
كما شهد عليه الطالب فى الجنحه رقم 19802 لسنة 2006جنح مر كز كوم حماده
فلكل هذه الاسباب والاسباب الاخرى وما يثبته السيد الخبير بتقريره يطعن الطالب على عقد البيع سالف الذكر والصادر من المعلن اليه الاول الى الثانى باعتباره خلفا خاص للبائع بالصوريه المطلقه وبحداثة تحريره بالكامل عن عقده
بنــــــاء عليـــــــــه
وبعد الاطلاع على المستندات المقدمه منا بملف الدعوى
بنصمم علــــى الطلبـــــات المبداه بعربضـــة الدعوى وصدر هذه المذكره
والله ولى التوفيق
( وكيل المدعى )
ساحة النقاش